مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى، تسمى «المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات»، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، وتدعى في صلب النص «المركز».
ويعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع المعمول به ولهذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزين المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في بابا على ولاية البليدة.
الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في ولاية الجزائر". . (الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز فى اطار السياسة الوطنية، تطوير الانتاج الحيواني، وترقية أعمال التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز في مجال التلقيح الاصطناعي على الخصوص بما يأتي :
انتاج لقاح البقر والغنم، والمعز، والخيل، والابل، ولقاح الحيوانات الاخرى الصغيرة، ثم تكييفه ومراقبته صحيا، والسهر على نظافته وخزنه و توزيعه تكوين رصيد وطني للقاحات الحيوانية -
- اختيار سلالات من الفحول ومراقبتها وتسييرها،
- رقابة الفحول صحيا ونظافة وتشخيص الاضطرابات التي تطرأ على تكاثر الحيوانات الذكرية والانثوية المعنية بالتلقيح الاصطناعي ومعالجة هذه الاضطرابات متابعة أعمال التلقيح الاصطناعي في كامل - التراب الوطني ومراقبتها،
- احصاء اعداد مختلف الفصائل الحيوانية المعنية بالتلقيح الاصطناعي تنفيذ برامج التزويد باللقاح وعتاد اللقاح الاصطناعي التي ضبطت بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- اعداد برامج التلقيح الاصطناعي وتنفيذها.
المادة 3
فتح المادةيكلف المركز في مجال تحسين السلالات، على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم ترقية السلالات ومتابعتها ومراقبتها واختيار فحولها،
- استكشاف الفحول واختيارها واستخدام وسائل المحافظة عليها وتحسين أتسال الفصائل الحيوانية الرسمية للجمهورية الجزائرية - 7
- اعداد دفاتر نسبية ومسكها يبادر بها وحده أو يشترك فيها مع الهيئات المتخصصة المعنية،
- استعمال اللقاحات الحيوانية طبقا لبرنامج سلالى محكم الاعداد، وتقويم نتائجه.
المادة 6
فتح المادةينظم المركز مساعدة مربى الحيوانات المعنيين بنشاطه، ثم يقدمها لهم.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
- يشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية في نشر التقنيات التى لها صلة بهدفه من خلال تنظيم حملات ارشاد،
- يشارك في اعداد برامج التدريس، والتكوين المهني، وفي تنظيم تداريب تجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة المنتجين ومربى الحيوانات.
المادة 7
فتح المادةيقوم المركز بجميع اشغال البحث والتجريب التي لها علاقة بالتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وبيولوجية الاخصاب.
المادة 8
فتح المادةيشارك المركز في اعداد النصوص التنظيمية ومقاييس رقابة نتائج الفحول، وفي تطبيق تقنيات الاخصاب وشروط استيراد الفحول واللقحاث والاجنة الحيوانية، والمنتوجات والتجهيزات والمعدات اللازمة للاعمال المرتبطة بهدفه ...
المادة 9
فتح المادةيخول المركز من أجل القيام بمهامه ما يأتي :
يتزود بوسائل العمل المادية والمخابي ومشاغل البحث والتجريب،
- يبادر بتنظيم التظاهرات التقنية والعلمية والمعارض والملتقيات والندوات التي لها علاقة بهدفه، ويشارك في ذلك، ير يراقب عمليات استيراد الفحول واللقحات الحيوانية والادوات والتجهيزات المتخصصة التي لها علاقة بهدفه، كما يراقب تصديرها
8 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- يبرم، بعد موافقة السلطة الوصية، الصفقات والاتفاقيات والعقود التي تتعلق ببرنامج أعماله، مع هيئات وطنية أو أجنبية، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه على الخصوص، المسائل الآتية : . -. تنظيم المركز وعمله
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- دراسة جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المركز وتسهيل تحقيق أهدافه، واقتراحها، F - اعطاء رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للمركزه
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات
- حسابات الاستغلال التقديرية وايرادات المركز ونفقاته الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات واقتناؤها وبيعها و تبادلها
- قبول الهبات والوصايا
- التدابير التي ينبغى اقتراحها على السلطة الوصية والتي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط المركز وتطورها وتوجهها.
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا، الجزائرية الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه ممثل وزير المالية ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير الرى والغابات والصيد البحرى
- ممثل وزير التجارة ممثل المحافظ السامي للبحث
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين.
ممثل اتحاد الاطباء الجزائريين.
ويحضر المدير العام والعون المحاسب في المركز اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه مختصا في المسائل التي يناقشها أو من شانه أن يبصره في مداولاته.
المادة 13
فتح المادةتكون وظيفة العضو في مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يتحملها أعضاؤه ابان ممارستهم وظائفهم، يستردونها طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة، يستخلف في أجل أقصاه شهر واحد بعد معاينة حالة الشغور، حسب نفس الأشكال المنصوص عليها أعلاه".
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة الى ثمانية أيام في الدورات غير العادية.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور | أغلبية أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه من جديد خلال الايام الثمانية الموالية للتاريخ .
المحدد للاجتماع من قبل.
الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر يوما الموالية لمصادقة المجلس عليها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعى وتحسين السلالات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 18
فتح المادةيكلف المدير العام بتسيير المركز في اطار التنظيم المعمول به.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه يعد تقارير عن النشاط ويقدمها للسلطة الوصية،
- يعد الميزانية التقديرية وينفذها ويقوم بالايرادات والنفقات
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة ببرامج عمل المركز ما عدا ما تطلب موافقة السلطة الوصية، -- يمثل المركز امام القضاء وفى جميع اعمال الحياة المدنية، يعين، في اطار التنظيم المعمول به، في الوظائف التي لم تتقرر طريقة اخرى للتعيين فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم. 9
الفصل الثالث — هياكل المركز
المادة 19
فتح المادةيزود المركز، قصد قيامه بالمهام المسطرة له في قانونه الاساسي، بمصالح مركزية ومصالح غير مركزية.
المادة 20
فتح المادةيحدد الوزير الوصى بقرار التنظيم الداخلي في المركز.
وتحدث المصالح غير المركزية وتنظم عند الحاجة بقرار يتخذه الوزير الوصى.
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 21
فتح المادةيزود المركز برأسمال اصلى مبلغه ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) .
المادة 22
فتح المادةيقع تغيير لاحق في الراسمال الاصلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزين.
الوصي ووزير المالية.
المادة 23
فتح المادةتمسك حسابات المركز حسب الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور اعلاه.
تسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه او يعتمده وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-65 260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه.
يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاء، تحت مسؤوليته الى وكيل او عدة وكلاء، حسب الشروط التي يحددها المرسومان اللذان سبق ذكرهما وبعد اعتماد العام.
المادة 24
فتح المادةتودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة.
مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية، ولدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، حسب الشروط التنظيمية المعمول بها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 25
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في المركز، بعد مداولات مجلس التوجيه، لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية قبل بداية السنة المالية المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي:
الايرادات :
- عائدات عملياته التجارية الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة -
- الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به الهبات والوصايا -- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية والاجنبية.
النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز كل النفقات الاخرى اللازمة لسير المركز
المادة 27
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434
« تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 88 – 04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث في بيوتكنولوجيات التكاثر الحيواني لدى المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وتحديد تنظيمها الداخلي 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-434
مرسوم تنفيذي رقم 05-434 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88–04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 ، الاصطناعي وتحسين السلالات يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح 62
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-150
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.