قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح البيطرية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى التفتيش الصحى البيطري في المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات ذات الاصل الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحرى كما تتولى معالجتها وتحويلها ووسائل نقلها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية البيطرية في الولاية الوصاية التقنية للتفتيش الصحى البيطري.
المادة 3
فتح المادةيعنى التفتيش الصحى البيطري المذكور في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- التفتيش الصحى البيطرى للحيوانات قبل ذبحها،
- التفتيش الصحى البيطري للحيوانات بعد ذبحها،
- التفتيش الصحى البيطري لاماكن الذبح والسلخ ومعالجة اللحوم وتحويلها ونقلها وخزنها بما في ذلك المخازن التبريدية الواقعة خارج المسالخ التي تحفظ المنتوجات الحيوانية والمنتوجات ذات الاصل الحيواني، مر مراقبة نظافة الذبح والسلخ مر مراقبة تطهير وسائل نقل اللحوم،
- التفتيش الصحى البيطرى للمسمكات.
المادة 4
فتح المادةيتولى المراقبة الصحية البيطرية البيطريون المفتشون والمأمورون الصحيون المؤهلون قانونا.
المادة 5
فتح المادةتضع وزارة الفلاحة والصيد البحرى البيطريين المفتشين المكلفين بمهام التفتيش الصحى البيطرى المذكورة في المادة 3 أعلاه في حالة خدمة فعلية.
المادة 6
فتح المادةتعين وزارة الفلاحة والصيد البحرى البيطريين المفتشين لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي توزعهم بدورها تبعا لاحتياجات الجماعات المحلية كلما تطلبت أهمية أعمال المذابح و / أو المسمكات البلدية وحجمها حضور البيطريين المفتشين حضورا دائما في الحالات الاخرى، تتولى المفتشية البيطرية فى الولايات المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط التي ستحدد في تعليمة وزارية مشتركة.
المادة 7
فتح المادةيكلف المأمورون الصحيون المذكورون في المادة 4 أعلاه، بمساعدة البيطريين المفتشين الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 في تفتيشهم، وييباشرون مهامهم تحت سلطة البيطرى المفتش.
المادة 8
فتح المادةتوظف المجالس الشعبية البلدية المأمورين الصحيين من بين المترشحين الذين تعترف المفتشية البيطرية في الولاية بكفاءتهم، وتعتمدهم لهذا الغرض.
المادة و : يتولى البيطريون المفتشون المراقبة الدورية والمفاجئة للمذابح ومحلات عبور المواشى قبل ذبحها، والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والمنتوجات ذات الاصل الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحرى، ووسائل نقلها.
المادة 10
فتح المادةيترتب على المراقبة التي يقوم بها البيطريون المفتشون اعداد تقارير دورية ترسل الى الوالي ومدير الفلاحة والصيد البحرى ومدير الصحة العمومية في الولاية للاطلاع عليها، ويرجه البيطرى المفتش في جميع الحالات التي تكون فيها الصحة العمومية مهددة، انذارا الى من يستغل الصحة المؤسسات المعنية لكى يطبقوا قواعد حفظ والنقاوة المبينة تفاصيلها صراحة وترسل نسخة من هذا الانذار الى الوالى.
واذا لم يمتثل المعنى في الاجل المطلوب للأوامر التي يتضمنها الانذار السالف الذكر، فعلى البيطرى المفتش أن يرسل الى الوالى المختص اقتراحا مبينا الاسباب لاتخاذ اجراء اداري باغلاق المؤسسة المعنية.
المادة 11
فتح المادةيجب على المجالس الشعبية البلدية أن تبلغ المفتشيات البيطرية في الولاية، خلال الشهور الثلاثة التي تعقب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قائمة جميع مذابح الحيوانات ومسالخها وقائمة مخازن المنتوجات ذات الاصل الحيواني بما في ذلك منتوجات الصيد البحرى الموجودة في تراب البلديات التابعة لها قصد احصائها.
المادة 12
فتح المادةيمسك فى المفتشية البيطرية بالولاية سجل لاحصاء المسالخ والمسمكات ومخازن اللحوم ومنتوجات الصيد البحري ومستودعاتها وتعطى كل مؤسسة مذكورة أعلاه، رقما احصائيا.
المادة 13
فتح المادةتطبع جميع اللحوم المذبوحة التي أجرى عليها تفتيش صحى بيطرى بختم مكتوب عليه رقم احصاء المؤسسة وملاحظة التفتيش البيطري.
تستمر المجالس الشعبية البلدية في استعمال ألوان الختم وأشكالها الموجودة ريثما تضبط مقاييسها على الصعيد الوطني.
المادة 14
فتح المادةلا يمارس عمليه ذبح الحيوانات في المذابح الا الذباحون الذين يعتمدهم المجلس الشعبي البلدى، ويتعين عليهم تنفيذ اوامن البيطريين المفتشين في المذبحة في مجال نظافة الذبح والامن في العمل.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يسحب رخصة الذبح المسلمة للذباحين في حالة عدم مراعاة أوامر البيطرى المفتش المدة تتراوح بين يوم واحد وشهر.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تجرى على مستخدمي المذابح وأماكن نقل اللحوم والاسماك وتقطيعها فحوص طبية مرة كل ستة أشهر على الاقل.
كما يجب أن يكون لديهم دفتر فردى للمتابعة الطبية.
وكل شخص تتبين اصابته بمرض يمكن أن يكون له تأثير فى نقاوة المنتوجات التي يحتك بها فانه يعين في منصب عمل آخر اما مؤقتا أو نهائيا تفاديا لخطر العدوى.
المادة 16
فتح المادةتحجز اللحوم أو الاجهزة التي يتضح أنها غير صالحة ليستهلكها الناس، وتشوه حتى تغدو غير قابلة للاستهلاك.
وعلى المجالس الشعبية البلدية أن تقوم بناء على تعليمات البيطرى المفتش بتشويه اللحوم والاعضاء المحجوزة، أو طمرها، وأن تحوز نتيجة | لذلك، ما يناسب هذا العمل من تجهيزات ومواد. 1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه
المادة 17
فتح المادةيكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمديرون المكلفون بالفلاحة | والصيد البحرى، والبيطريون المفتشون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يطبق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
وزير الفلاحة وزير الداخلية والصيد البحرى والجماعات المحلية قاصدي مرباح محمد يعلى وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.