مرسوم رقم 85-250 ملغى

مرسوم رقم 85-250 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسيدي بلعباس. 1589

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-250

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « يلغى المرسوم رقم 85-250 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-241

    مرسوم تنفيذي رقم 93-241 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى جامعة سيدي بلعباس

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.