مرسوم رقم 85-250 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسيدي بلعباس. 1589
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسيدي بلعباس يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في سيدي بلعباس.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المعهد طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« يلغى المرسوم رقم 85-250 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-202
- مرسوم رقم 84-118
- مرسوم رقم 83-363
- قرار وزاري مشترك
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-241
مرسوم تنفيذي رقم 93-241 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين للفلاحة بسيدي بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى جامعة سيدي بلعباس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.