مرسوم رقم 85-248 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسكيكدة. 1588
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة يخضع لاحكام | المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في سكيكدة.
المادة 3
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على المعهد طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-335
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-248 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-202
- مرسوم رقم 84-118
- مرسوم رقم 83-363
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-335
مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 16 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.