مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تقدم الخدمات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، وتسمى شركة سباق الخيل والرهان المشترك، وتدعى فى صلب النص «شركة السباق».
المادة 2
فتح المادةتوضع شركة السباق تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر شركة السباق في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة.
الباب الثاني — الهدف - المهام
المادة 4
فتح المادةيتمثل هدف شركة السباق في تشجيع تربية سلالات الخيل في الجزائر وتحسينها.
و بهذه الصفة تتمثل مهامها الاساسية في تنظيم سباق الخيل العمومي والرهان المشترك وعملهما، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. 92 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتتولى شركة السباق في مجال عملها التقنيني على الخصوص ما يأتي :
- - تعد وتدرس، بعد موافقة السلطة الوصية، قانون السباق. وتعرض الاحكام التكميلية أو التعديلية لقانون السباق على السلطة الوصية حسب الطريقة نفسها لتعتمدها، تسهر على تطبيق قانون السباق تدرس الخلافات التي يمكن أن تنجر عن تطبيق قانون السباق وتفصل في شأنها، تعين لجنة الطعن الوطنية،
- تصدر نشرة السباق الرسمية وتتولى توزيعها، تضع النظام الداخلى لشركة السباق، ثم تقترحه على السلطة الوصية لتعتمده ويجب أن تخضع التعديلات والتكميلات للموافقة عليها حسب الطريقة نفسها.
المادة 6
فتح المادةتتولى شركة السباق في مجال تنظيم سباق الخيل العمومي على الخصوص ما يأتي :
- تسير ميادين السباق لتي تملكها أو الموضوعة تحت سلطتها عن طريق التعاقد مع الجماعات المحلية المعنية، تقوم في هذه الميادين بجميع أشغال التجديد أو التجهيز أو الصيانة
- تسجل الملاك ووكلاءهم وتعتمد ألوان هؤلاء الملاك وعلاماتهم ومميزاتهم، تسلم الرخص والاجازات التي تمكن صاحبها من الجرى بأفراس السباق و تدريبها وركوبها
- تحدد شروط مراقبة الافراس المشاركة في السباق وكيفيات ذلك،
- تعد برنامج السباق، ويمكنها أن تتممه أو تعدله ، ترصد للسباق جوائز ومكافآت تحدد مقاييسها وشروطها، الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه
- تحدد مقدار الارباح تضبط القوائم التأهيلية السنوية لمندوبي - الشركة ومندوبي السباق تعين مندوبي السباق ومساعديهم،
- تحدد سلطات مندوبى السباق في مجال البحث عن مخالفات قانون السباق ومعاينتها، تعد فهارس نتائج أفراس السباق المحلية وتتولى توزيعها،
- تحدد اجراءات أخذ العينات البيولوجية التنظيمية وكيفياتها، تعد فهارس المدربين، والفرسان المحترفين و مستخدمى السباق.
المادة 7
فتح المادةتتولى شركة السباق في مجال تسيير | الرهان المشترك على الخصوص ما يأتي :
تطبع تذاكر المراهنة وتصدرها، تعين مواقع الوكالات والمكاتب الفرعية، ومواقع تكهنات الرهان المشترك،
- تحدد وتطبق، مع السلطات المعنية، قواعد أمن الرهان المشترك، تصدر الاجراءات المحاسبية الخاصة بالرهان المشترك، تدفع الاقساط المقتطعة من الرهان لفائدة الهيئات المستفيدة المعنية طبقا للتنظيم المعمول به، تمنح بعد موافقة السلطة الوصية، مساعدات ومساهمات تشجيعية لترقية الانشطة الخيلية.
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 8
فتح المادةيسير شركة السباق مدير عام و تزود بلجنة سباق.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 قد الجريدة
الفصل الاول — المدير العام
المادة 9
فتح المادةيعين المدير العام لشركة السباق بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والصيد البحرى. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يساعد المدير العام كاتب عام ومديرون يعينهم بقرار الوزير المكلف بالفلاحة.
واذا حصل للمدير العام مانع يخلفه الكاتب العام في جميع الاعمال التي لها صلة بسير شركة السباق.
المادة 10
فتح المادةيسير المدير العام شركة السباق في اطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحضر اجتماعات لجنة السباق يعد التقارير عن النشاط ويقدمها للسلطة الوصية، يعد الميزانية التقديرية، وينفذها ويتولى الايرادات والنفقات يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات، والعقود - التي لها علاقة ببرنامج عمل الشركة ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية، يمثل شركة السباق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين، في اطار التنظيم المعمول به، المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، :
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي شركة السباق يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 93
الفصل الثاني — لجنة السباق
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة السباق من :
ر 93 رئيس يعينه الوزير المكلف بالفلاحة مدير الادارة المركزية المكلف بتربية الخيول، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل وزير الشبيبة والرياضة رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية أو ممثله ، المدير العام للديوان الوطني لتربية الخيول المندوبين العاملين في شركة السباق 6 ممثلى الجمعيات الوطنية للخيول العربية الاصيلة والانكليزية ممثل الملاك الذين يعينهم أمثالهم، ممثل الفرسان المحترفين والمدربين.
يشارك المدير العام في اجتماعات لجنة | السباق.
ويمكن لجنة السباق أن تستشير أي شخص يفيدها بسبب اختصاصاته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 12
فتح المادةتدرس لجنة السباق جميع المسائل التي تهم السير العام في شركة السباق.
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تناقش برامج النشاط وحصائله التي تهم التسيير الادارى والمالى في شركة السباق
- تدرس وتقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن سير شركة السباق وتساعد على تحقيق أهدافها، تبدى رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها المدير العام لشركة السباق. 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه
المادة 13
فتح المادةتجتمع لجنة السباق في دورة عادية مرة في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها .
و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من المدير العام أو من ثلث أعضائها.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام لشركة السباق.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
ولا تصح مداولات لجنة السباق الا اذا حضرتها أغلبية أعضائها على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية التى تلى التاريخ المقرر سلفا.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةيصادق على أراء لجنة السباق بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين.
واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 15
فتح المادةتسجل آراء لجنة السباق في محضر يرسل الى السلطة الوصية خلال الايام الخمسة عشر التي تلى تاريخ الاجتماع لتوافق عليها.
الباب الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 16
فتح المادةتزود شركة السباق، قصد تحقيق المهام المسندة اليها، بمصالح مركزية تنظم فى مديريات وهياكل خارجية تسمى وحدات السباق ووكالات الرهان المشترك.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة التنظيم الداخلى | في شركة السباق بقرار.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتتكون موارد شركة السباق من :
- حصة الاقتطاعات من المراهنات التي تعود الى الشركة،
- الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل الشركة عائدات صندوق الاحتياطات وعمارات الشركة،
- عائد طبع تذاكر المراهنة،
- الضرائب الاضافية مبلغ الارباح المخصصة التي لم يطالب بها المستفيدون
- الهبات والوصايا.
المادة 18
فتح المادةتشتمل نفقات شركة السباق على ما يأتي :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- المساعدات الخاصة بالانشطة الخيلية.
المادة 19
فتح المادةيعد المدير العام الجدول التقديري لايرادات شركة السباق ونفقاتها، ثم يعرضه على الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليه قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيعد الجدول التقديري للايرادات والنفقات موافقا عليه بعد مرور خمسة وأربعين
(45) يوما على تاريخ ارساله الا اذا عارضه الوزير أو أبدى تحفظا بشأنه، وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام مشروعا جديدا في غضون خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ، ليوافق عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
واذا لم تحصل الموافقة عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الشركة في حدود الاعتمادات المأذون بها للسنة المالية السابقة.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
المادة 21
فتح المادةترسل موازنة شركة السباق وحساباتها والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء لجنة السباق الى الوزير الوصى ووزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية، ويمارس هذا مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259- ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 | - المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام.
المادة 23
فتح المادةتخضع شركة السباق لمختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 13 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
- 95 بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-452 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتسند الوصاية على المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، الى وزارة الفلاحة والصيد البحرى التي تمارسها حسب الحدود والاشكال التنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتحل وزارة الفلاحة والصيد البحرى محل وزارة الصناعات الخفيفة في كل الاحكام المعنية الواردة في المرسوم رقم 82 452 المؤرخ - في II ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-164
مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. 6 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن التنظيم الداخلي لشركة الخيل والرهان المشترك. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-150
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-316
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تنظيم عمليات السفاد العمومي بفحول الحرائس الوطنية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير للخيول الأصيلة وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ، يحدد كيفيات اعتماد فحول خيل القطاع الخاص في عمليات السفاد العمومي
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين الامين العام الرئاسة الجمهورية ) استدراك ) . 2295 ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها . 1203 الوزير المنتدب للتكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-236
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.