مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1659
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان في مساحة البرى بالهبرة وسيق، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85 261 - المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
ويكون مقره في مدينة المحمدية (ولاية معسكر).
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى حدود المساحة المسقية فى الهبرة وسيق، كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85 200 المؤرخ في 15 صفر عام - 1400 الموافق 29 أكتوبر سنة 1955 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-366
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-366
مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-246
مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.