مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى " الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري " وتدعى في صلب النص " الوكالة " ، تخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف.
بالصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحرى بقرار مقر الوكالة.
الباب الثاني — الهدف - المهام - الوسائل
المادة 4
فتح المادةمهمة الوكالة هي ضمان ادارة قطاع الصيد البحري.
وتتولى الوكالة في هذا الاطار تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تنمية قطاع الصيد البحري وترقيته.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة في اطار مهمتها على الخصوص ما يأتي :
- تقترح مخططات تنمية قطاع الصيد البحري السنوية والمتعددة السنوات وبرامج الاستثمارات المرتبطة بها وتسهر على تطبيق ذلك، تشجع تنمية انتاج منتوجات الصيد البحري ورفع قيمتها وتسويقها، وتسهر على ضبط مقاييس استغلال موارد الصيد البحري وتربية الاسماك
- تشارك في اعداد برامج التهيئة التي ترتبط بنشاط الصيد البحري وبناء موانىء للصيد البحري بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية المعنية
- تشارك وتساعد السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية المتعلقة بمختلف ميادين الصيد البحري تقترح وتطبق بالتنسيق مع السلطات المختصة، كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بقطاع الصيد البحري،
- تضمن تسجيل بواخر الصيد البحري والبحارة والصيادين، وتسييرهم ومراقبتهم
- تشجع وتنمي الصيد البحري المتخصص في أعالي البحار وفي المحيطات،
- تشجع جميع الاعمال التي من شأنها أن تطور بناء السفن واصلاحها وصنع أعتدة الصيد البحري
- تبادر بجميع الاجراءات الرامية الى استثمار المهن المرتبطة بالصيد البحري وتطبقها، وتضمن حماية المنتجين الاجتماعية والاقتصادية تشجع وتطور أعمال البحث والتكوين والارشاد وتطوير قطاع الصيد البحري. 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 6
فتح المادةتنشط الوكالة، في اطار مهمتها تحت سلطة الوزير المكلف بالصيد البحري مؤسسات التكوين والبحث التي تعمل في مجال الصيد البحري، وتوجهها.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيسير الوكالة مدير عام ويشرف عليها مجلس توجيهي.
المادة 8
فتح المادةتزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها بما يأتي :
- مصالح مركزية.
مندوبيات جهوية وفروع محلية.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في الوكالة ومصالحها الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 10
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيهي يدرس ويتداول، وتقرر في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل الاجراءات المتعلقة بتنظيم الوكالة وعملها.
ولهذا الغرض يتداول المجلس التوجيهي خصوصا في المسائل الآتية :
- المخطط المتعدد السنوات وبرنامج العمل السنوي الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة، النظام الداخلي المتعلق بالتنظيم الداخلي وعمل الوكالة،
- حصيلة النشاط السنوية والتسوية المحاسبية والمالية.
كما يبت في الصفقات والاتفاقيات.
ويتداول المجلس التوجيهي في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به كذلك فيما يلي :
مشاريع بناء العمارات واقتنائها، وبيعها وتبادلها قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
العدد 18 7 شوال عام 1410 ه وبالاضافة الى ذلك يقترح المجلس التوجيهي على السلطة الوصية كل الاجراءات التي يراها ضرورية لحسن أداء مهمتها.
المادة 11
فتح المادةيتكون المجلس التوجيهي من : 1 ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى، رئيسا
2 - ممثل وزير الدفاع الوطني 3 ممثل وزير النقل
4 - ممثل وزير التجهيز
5 - ممثل وزير الاقتصاد
6 - ممثل وزير الداخلية
7 - ممثل وزير الصناعة
8 - خمسة (5) ممثلين من مهنة قطاع الصيد البحري ينتخبهم زملاؤهم.
المادة 12
فتح المادةيحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات المجلس التوجيهي، حضورا استشاريا.
المادة 13
فتح المادةيمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل التي يتداول في شأنها أو يحتمل أن يفيده في مداولاته.
المادة 14
فتح المادةعضوية أعضاء المجلس التوجيهي مجانية غير أن تكاليف تنقلهم واقامتهم خلال فترة عملهم ترد لهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 15
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء المجلس التوجيهي تبعا لأوصافهم بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وينبغي ان تكون لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الأقل.
ويترتب على فقدان الصفة الاصلية فقدان العضوية في المجلس التوجيهي. ويخلف العضو الذي يفقد العضوية في المجلس التوجيهي عضو آخر حسب الاشكال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال أجل شهر واحد .
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس التوجيهي مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع اما يطلب من رئيسه أو يطلب من ثلث 1/3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للوكالة.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الاجل الى ثمانية (8) أيام في الحالات الاستعجالية.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحري وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها ويساعده مدير عام مساعد يعينه الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار.
المادة 18
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات المجلس التوجيهي. وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة .
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات في حدود السلطات التي يخولها اياه المجلس التوجيهي ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى الموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته.
المادة 19
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها.
الباب الرابع — احكام مالية
الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين 65-259 و 65-160 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتخضع عمليات اتفاق الوكالة للرقابة التي يمارسها مراقب مالي تابع للدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 22
فتح المادةيعد الحسابات الادارية الأمر بالصرف وحسابات التسيير الختامية العون المحاسب في الوكالة ثم يعرضها المدير العام على المجلس التوجيهي ليوافق عليها ويعتمدها في نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي ترتبط بها، وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة.
المادة 23
فتح المادةتقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير في شكل ايداع لدى مجلس المحاسبة والسلطات المعنية حسب الشروط والاشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 24
فتح المادةميزانية الوكالة تتفرع الى فصول وبنود وتحصل على اعانة التسيير التي تقرر في ميزانية الوزارة المكلفة بالصيد البحري ويصوت عليها.
وتضمن مساعدة تجهيز الوكالة في الميزانية العامة للدولة بعنوان ميزانية التجهيز العمومي.
المادة 25
فتح المادةتتكون موارد الوكالة من
- إعانات التسيير التي تخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، عائد الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والأيلولات المأذون بها.
المادة 26
فتح المادةتشمل مصاريف الوكالة :
مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز والاستثمار.
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 27
فتح المادةتزود الدولة الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها خصوصا عن طريق التمويل بالوسائل البشرية والمادية الضرورية، والحقوق والحصص والالتزامات والمستخدمين اللازمين. 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولهذا الغرض يحول الى الوكالة ما يأتي :
الاعمال التي كانت تابعة الى الادارتين المركزية والمحلية المكلفتين بالصيد البحري الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة على ذلك النحو، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة أو المعينون لذلك.
المادة 28
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
- حلول الوكالة محل الادارتين المركزية والمحلية | المكلفتين بالصيد البحري انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها الادارتان المركزية والمحلية السابق ذكرهما في الميادين التي تدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها.
المادة 29
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في العدد 18 7 شوال عام 1410 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-128
« تلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-121
مرسوم تنفيذي رقم 96-121 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الصيد البحري، ويضبط كيفياتها. . :
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-467
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-120
مرسوم تنفيذي رقم 96-120 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-38
مرسوم تنفيذي رقم 95-38 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-323
مرسوم تنفيذي رقم 95-323 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995، ينظم استغلال الموارد المرجانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995 ، يحدد الأحجام التجارية للأسماك الكثيرة الارتحال 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-259
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 92-219
مرسوم رئاسي رقم 92-219 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام اعتماد 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1245 الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-410
مرسوم تنفيذي رقم 90-410 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، وتحويل ممتلكاته ومجموع أنشطته الى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة 1811 السواحل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.