مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المعهد التقنى لتنمية الزراعة الصحراوية» وتدعى في صلب النص «المعهد».
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الاعمال | للجمهورية الجزائرية 743 التقنية ودعم الانتاج في ميدان الزراعة.
الصحراوية.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يبادر بجميع الدراسات التقنية الخاصة
- بالموارد الطبيعية والانتاج في الوسط الصحراوى
- يقوم بأشغال التجريب والبحث التطبيقي لتحسين العتاد النباتي والحيواني وتكييفه يكثر عتاد السلالات الاصلية ويحافظ عليه، - ينظم انتاج البذور والشتائل المنتقاة - والحيوانات النزوية «الانسالية»،
- يساهم في ضبط المقاييس التقنية ومناهج الاخصاب والاستصلاح والانتاج التي تتعلق بالفلاحة الصحراوية،
- يضبط التقنيات الزراعية التي تتلاءم مع الظروف الصحراوية ويوزعها، يشارك المعهد زيادة على ذلك بمعية
- المؤسسات والهيئات المتخصصة، في انتاج معدات الانسيال النباتية والحيوانية ومراقبتها والتصديق عليها، كما يشارك فى التنظيم والوقاية والمكافحة الصحية، يسخر في المزارع النموذجية والمزارع - التجريبية الوسائل الكفيلة بضمان تطبيق أعمال التكوين والارشاد الفلاحي التي تقررها السلطة الوصية، يشارك فى اقامة المزارع النموذجية - ويتابع انجاز مخططات أعمالها وبرامجها.
المادة 4
فتح المادةيمكن المعهد في اطار التنظيم المعمول به، بعد موافقة السلطة الوصية أن يبرم أي عقد أو اتفاقية، مما يتعلق بميدان عمله ويشارك في المناظرات والملتقيات التي تعقد في الجزائر أو في الخارج.
المادة 5
فتح المادةينجز المعهد، طبقا للتنظيم المعمول به العمليات التجارية المرتبطة بأعماله الرئيسية. 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةيوضع تحت تصرف المعهد قصد أداء مهمته وتنفيذ برامجه في البحث التطبيقى | والتجريب والتكاثر، مايأتي :
- مزارع تجريبية ينشئها بقرار الوزير المكلف بالفلاحة،
- - مخابر فروع ولائية و/ أو جهوية. -
المادة 7
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة غرداية، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة .
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيشرف على المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
المادة و : يدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به مايأتي :
تنظيم المعهد وسيره العام، - المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات - للاستثمارات التى لها علاقة بهدف المعهد، الشروط العامة لابرام الصفقات - والاتفاقيات
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته.
مشاريع بناء العمارات وشرائها | - والتصرف فيها وتبادلها :
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والعائدات التي يحصلها - المعهد عن الدراسات والاشغال والخدمات التي يقوم بها لصالح الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات والخواص
- التدابير التي يقترحها على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تشجع بمختلف ميادين، أعمال المعهد وتطورها وتوجهها، جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمبل المعهد وتساعد على تحقيق اهدافه.
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله رئيسا،
- - ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين
- ممثلى معاهد التنمية المتخصصة المعنية، ممثل المعهد الوطني الجزائري للابحاث - الزراعية ممثل الديوان الوطني للتمور. -
المادة 11
فتح المادةيحضر المدير والعون المحاسب في المعهد اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
المادة 12
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفئا في المسائل التي يدرسها أو يكون من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 13
فتح المادةمهام العضو في مجلس التوجيه مجانية غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي قد يستظهر بها الاعضاء بمناسبة ممارستهم هذه المهام ترد اليهم مبالغها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالرى أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 15
فتح المادةتنهى مهام أعضاء مجلس التوجيه حسب الاشكال نفسها وفي حالة شغور منصب يعين الخلف خلال شهر على الاكثر بعد اثبات الشغور.
الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة للجمهورية الجزائرية - 745
- يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتابع عادية، مرة فى السنة على الاقل بناء على استدعاء تنفيذ قراراته.
من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع زيادة على ذلك في دورة い غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه أو بناء على اقتراح المدير العام.
يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن يقل ذلك عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 18
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه وهو المسؤول عن السير العام في المعهد.
يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يقوم بكل العمليات التي تدخل في اختصاصات المعهد.
يمارس السلطة السلمية على مجموع - مستخدمي المعهد ويعين في جميع الوظائف، يعد التقرير السنوى عن النشاط ثم - يرسله الى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- المدير هو الأمر بصرف ميزانية المعهد العامة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات سير المعهد وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي لها - علاقة ببرنامج العمل،
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالفلاحة .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. ويمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان السالف ذكرهما الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير المعهد.
المادة 21
فتح المادةيخضع المعهد للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة، ويعرض المدير الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها تباعا الأمن بالصرف والعون المحاسب في المعهد، على مجلس التوجيه ليصادق عليها فى نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلى اختتام السنة المالية المعنية مصحوبة بتقرير يتضمن مختلف الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في المعهد.
المادة 22
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط فى مجلس المحاسبة وفق الشروط التنظيمية.
المادة 23
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد في شكل أبواب وبنود يعدها المدير العام للمعهد ثم يعرضها على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شعبان عام 1406 ثم ترسل بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية المعنية طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة عدم حصول الموافقة في تاريخ بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بصرف النفقات الضرورية لسير المعهد ويفي بالتزاماته ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السالفة وذلك حتى حصول الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء واحد من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة
المادة 24
فتح المادةتفرد حسابات الايرادات والنفقات الخاصة لكل مزرعة تجريبية، وكل مخبر وفرع ولائي أو جهوى فى ميزانية المعهد وتبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة .
المادة 25
فتح المادةتعد التعديلات المحتملة في الميزانية ويتداول في شأنها ويصادق عليها حسب الاشكال نفسها ووفق الاجراءات نفسها الواردة أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتتكون موارد المعهد من :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية - والهيئات العمومية
- الاقتراضات التي يتعاقد بها المعهد في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا، عائد بيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية | - التي لها علاقة بأعماله،
- جميع الموارد الاخرى الناتجة عن أعمال المعهد مما له علاقة بهدفه، لاسيما عقود الدراسات والبراءات والنشريات.
المادة 27
فتح المادةتشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن إنشاء وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل لدى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وتحديد تنظيمها الداخلي 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-179
مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-305
مرسوم تنفيذي رقم 93-305 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 للمعاهد التقنية الفلاحية
-
مرسوم رئاسي رقم 93-190
مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية
-
مرسوم رقم 87-55
مرسوم رقم 87-55 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86 117 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المتضمن انشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 305
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.