مرسوم رقم 85-251 ملغى

مرسوم رقم 85-251 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في برج ميرة ) ولاية بجاية). 1590

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-213

    « يلغى المرسوم رقم 85-251 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1985 المتضمن انشاء المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط في برج ميرة (ولاية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.