مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
الباب الاول — التسمية - المقر - الشخصية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول»، وتدعى في صلب النص «الديوان».
المادة 2
فتح المادةيعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع الجارى به العمل واللقواعد الواردة في هذا القانون الاساسي.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة.
الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تطوير تنمية سلالة الخيل.
و بهذه الصفة تتمثل مهمته فيما يأتي :
- يعد ويقترح الاهداف الوطنية ومخططات انتاج الخيول وبرامجها.
- يطبق مخططات التنمية المقررة وبرامجها.
يعد، على أساس احصاء منتظم، جردا للطاقات الوطنية في مجال تربية الخيول.
- يحدد ويقترح الشروط العلمية والتقنية والاقتصادية والتنظيمية، التي تسمح بتشجيع انتاج الخيول، ويسهر على تنفيذها.
يقدم يد المساعدة للمنتجين والمربين والمستعملين.
المادة 6
فتح المادةيوفر الديوان الوسائل الضرورية، حسب المناطق والنواحى التي تربى فيها الخيول، لتحقيق مخططات الانتاج، ويطبق برامج تنمية الهياكل الاساسية والتجهيزات المخصصة لتربية الخيول.
و بهذه الصفة يتولى ما يأتي :
يقوم باستكشاف الخيول، وينتقى أحسنها ويضع الشروط التقنية والاقتصادية لسير عمليات تربيتها، ويحدد وسائل المحافظة على سلالات الخيول والحمير والبغال وتحسينها، ويستعمل تلك الوسائل.
- ينسق وينظم بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، أعمال تقويم التموينات والاحتياجات في مجال عوامل الانتاج، ويحدد كيفيات اقتنائها وتوزيعها.
ينسق أعمال مراكز تربية الافراس والحمير والبغال ومرابطها، ومستودعات توالدها ويسهر على تنفيذ مخططات تنميتها وبرامجها.
ينظم تكاثر السلالات المنتقاة ويراقب ذلك .
- يتولى مسك السجل الجزائرى للخيول الاصيلة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه
المادة 7
فتح المادةيتولى الديوان أشغال البحث المطبق والتجريب، التي لها صلة بانتاج الخيول، ولا سيما ما يأتي :
تحسين شروط تربية الخيول
- البحث وتحديد الحصص الغذائية والتغذية بصفة عامة.
تصميم المبانى والهياكل الاساسية الملائمة لتربية الخيول.
المراقبة الصحية وحماية الخيول من الامراض، بالاتصال مع المؤسسات المتخصصة.
رفع شأن المنتوجات والمنتوجات الفرعية.
المادة 8
فتح المادةيتولى الديوان تنظيم المساعدة وتقديمها للمربين المستعملين ولجمعياتهم.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
- يساهم بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في نشر تقنيات تربية الخيول، لاسيما عن طريق | تنظيم حملات ارشاد ينظم فترات تدريب المربين والمنتجين - ويجدد معلوماتهم ويحسن مستواهم، يشارك في اعداد برامج التعليم والتكوين - المهني،
- يشارك تقنيا في رياضة ركوب الخيل وسباق الخيل والفروسية التقليدية.
المادة 9
فتح المادةيقترح الديوان أي تنظيم يهم انتاج الخيول وتربيتها.
المادة 10
فتح المادةيتولى الديوان، زيادة على الاختصاصات المحددة أعلاه، المساهمة أو المشاركة في أعمال دعم الاعمال الحرفية وانتاج التجهيزات والمعدات في الميدان المرتبط بهدفه ويشجع ذلك.
المادة II : يخول الديوان قصد أداء مهمته، ما يأتي :
- يتزود بوسائل التدخل المادية، ووحدات البحث والتجريب، والمخابر المرتبطة بتربية الخيول.
- يبادر بتنظيم تظاهرات تقنية وعملية ومعارض وملتقيات وندوات لها صلة بميدان عمله ويساهم في ذلك، يقوم بعمليات استيراد الخيول وجميع التجهيزات والمعدات التي لها صلة بهدفه وتصديرها.
- يبرم، بعد موافقة السلطة الوصية، أية صفقة أو عقد أو اتفاق يتعلق ببرنامج عمله، مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، وكل ذلك مع مراعاة التنظيم المعمول به.
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 12
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس توجيه ويديره مدير عام.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه أي اجراء يرتبط بتنظيم الديوان وسيره، ويقترحه على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية :
- تنظيم الديوان وسيره العام،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات، وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، حسابات الاستغلال التقديرية وكذلك ايرادات الديوان ونفقاته
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية مشاريع بناء عمارات واقتنائها وبيعها وتبادلها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها أن تنهض بتنمية مختلف ميادين عمل الديوان وتوجيهها، أية تدابير يعتبرها المجلس ضرورية - وتوافق عليها السلطة الوصية.
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالفلاحة، أو ممثله رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير المالية
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالثقافة والسياحة
- رؤساء الجمعيات الوطنية المربي الخيول حسب سلالاتها،
- - ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
- رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة الفروسية
- الممثلين المعنيين فى الهياكل المكلفة بالتكوين والبحث والتنمية والتموينات.
يشارك المدير العام والعون المحاسب للديوان في اجتماعات المجلس مشاركة استشارية يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص يراه كفئا فى المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 15
فتح المادةوظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف انتقالهم واقامتهم بمناسبة ممارسة مهامهم تعوض لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل.
للجمهورية الجزائرية 1763 ويمكن أن يستدعى، زيادة على ذلك، لعقد دورة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام، ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على موافقة السلطة الوصية خلال الايام الخمسة عشر (15) التي تلى اقرارها..
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 19
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الديوان ويتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية. ويتخذ جميع العمليات في اطار المهام الموكولة الى الديوان. ويماس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الديوان ويعين في جميع الوظائف.
المادة 20
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية ويجرى الايرادات والنفقات يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ماعدا الصفقات التي تتطلب موافقة السلطة الوصية، 1764 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 صفر عام 1407 ه
- يمكنه أن يفوض امضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.
المادة 21
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى في الديوان بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيزود الديوان برأسمال أصلى يحدد مبلغه بأربعة ملايين وخمسمائة الف دينار 4.500.000 دج ) .
المادة 23
فتح المادةيقع كل تعديل لاحق في رأسمال الديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65 259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، لدى السلطات المعنية وكاتب الضبط في مجلس المحاسبة، حسب الشروط القانونية.
المادة 26
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية في الديوان بعد مداولة مجلس التوجيه للوزير الوصى ووزير المالية قصد الموافقة عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على مايأتي : | في الايرادات :
- الحصة التي تدفعها الهيئة المسيرة للرهان المشترك طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- عائد عملياته التجارية
- الايرادات الثانوية والعائدات المختلفة
- القروض المبرمة في اطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا.
في النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز. -
الباب الخامس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-150
مرسوم تنفيذي رقم 02-150 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002، يتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن تنظيم عمليات السفاد العمومي بفحول الحرائس الوطنية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير للخيول الأصيلة وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ، يحدد كيفيات اعتماد فحول خيل القطاع الخاص في عمليات السفاد العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-139
مرسوم تنفيذي رقم 92-139 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل معهد التنمية لتربية الخيل وايلولة ممتلكاته. 795
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها . 1203 الوزير المنتدب للتكوين المهني
-
مرسوم رقم 87-17
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
-
مرسوم رقم 87-16
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها. 186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.