قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 132 1 الأربعاء 111
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد النور آيت أو يحيى، رئيس الديوان الامضاء باسم الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.