قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1906 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة. 2204
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، طبقا للمرسوم رقم 86-293 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشط وينسق نائب الوزير، في مجال تنمية الصيد البحرى والانشطة المرتبطة بها، ما يأتي :
اعداد كل المشاريع والبرامج والمخططات، 2 (2) تنفيذ البرامج والمخططات المقررة وتقييمها.
المادة 3
فتح المادةيتخذ نائب الوزير كل اجراء يرمى الى تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والى تطبيق التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيمارس نائب الوزير سلطة الوصاية على الهياكل والمؤسسات المكلفة بالصيد البحرى والانشطة المرتبطة بها.
المادة 5
فتح المادةيعتمد نائب الوزير على الهياكل والاجهزة المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، فى تنفيذ مهامه بالاتصال عند الاقتضاء، مع الامين العام. 2204 الجريدة الرسمية للجمهوية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
قاصدي مرباح وزارة الثقافة والسياحة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.