مرسوم تنفيذي رقم 01-123 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق جزائرية / العدد 27 9 مايو سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية القابلة للاستغلال.
المادة 2
فتح المادةيخضع للحصول على رخصة تمنح بموجب مرسوم تنفيذي إنشاء و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو توفير خدمات هاتفية بما فيها خدمات تحويل الصوت على الأنترنات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-157 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تخضع إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير الخدمات الهاتفية، للحصول على رخصة تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي".
المادة 3
فتح المادةيخضع لترخيص تمنحه سلطة الضبط إنشاء واستغلال ما يأتي :
الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص
- خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-157 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-98 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-162 (ج.ر عدد 37 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يخضع لترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إنشاء واستغلال مايأتي : 21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م
- الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية،
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص،
- خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت بما في ذلك تحويل الصوت عبر الأنترنت،
- أوديوتاكس،
- مراكز النداء،
- خدمات التصديق الإلكتروني.
غير أن ترخيص مصالح التصديق الإلكتروني يكون مرفقا بدفتر شروط يحدد حقوق و واجبات مؤدي الخدمات والمستعمل.
تسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام التعليمات التي تفرضها السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي ضمن الشروط والكيفيات التى تحددها تطبيقا للمادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتكون خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المبينة أدناه موضوع تصريح بسيط مسبق / العدد 27 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.
لدى سلطة الضبط، ضمن احترام الشروط الواردة في المادة 40 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه :
- الخدمات ذات القيمة المضافة، المعرفة ككل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المقدمة للجمهور والملحقة قائمتها بهذا المرسوم، باستثناء الخدمات الهاتفية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه،
- خدمة التليكس.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-157 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 :
وضع صاحب ترخيص إقامة واستغلال شبكة خاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000–03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، قدرات إرسال إشارات المواصلات السلكية واللاسلكية، مهما تكن كيفياتها القانونية، تحت تصرف متعامل صاحب رخصة مسلمة وفق أحكام المادة 2. ويؤدي صاحب الترخيص هذا التصريح مرفقا باتفاقية الوضع تحت التصرف في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ التوقيع على الاتفاقية بموجب رسالة مسجلة مع الإشعار بالاستلام بمقر سلطة ضبط البريد 13 ربيع الثاني عام 1425 ه - والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويهدف هذا التصريح إلى تمكين سلطة الضبط من التحقق، بغض النظر عن إبرام اتفاقية الوضع تحت التصرف هذه، من أن شروط إقامة واستغلال الشبكة الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه ، لا تزال قائمة".
المادة 5
فتح المادةيمكن إنشاء واستغلال كل شبكة أو خدمة للمواصلات السلكية واللاسلكية لا تخضع للأنظمة المبينة أعلاه ، شريطة اعتماد التجهيزات المطرفية طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحدّد رزنامة فتح شبكات و / أو خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة، الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد إشعار الحكومة .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
زيادة على ذلك، وتطبيقا للمادة 150 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه لا تطبق ، ابتداء من سريان مفعول هذا المرسوم ، أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه، والمخالفة له.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 علي بن فليس 19 صفر عام 1422 13 مايو سنة 2001 م.
الملحق قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة تتضمن الخدمات ذات القيمة المضافة في المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم الخدمات الآتية :
الرسائل الصوتية تبادل واستلام وتسجيل رسائل صوتية في موزعات صوتية يمكن الاتصال بها انطلاقا من خطوط هاتفية عادية.
تخضع هذه الخدمة لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات 485 - UIT.TX " .
أو ديوتاكس " Audiotex · هي خدمة اتصال وحيدة الاتجاه أو تفاعلية بين مشترك في الشبكة الهاتفية وآلة تتولى التعرف على الكلام وإعادة تشكيل الرسائل الصوتية.
الاجتماع عن بعد " Téléconférence * هي خدمة تسمح بربط اتصال متزامن بين ثلاثة أشخاص على الأقل لتبادل صوتي أو تبادل المعطيات أو تبادل رسائل مكتوبة.
وتعتبر كذلك كخدمات ذات قيمة مضافة الخدمات الآتية :
فيديوتاكس " Vidéotex * هي خدمات مواصلات سلكية ولاسلكية تمكن من تقديم، لمرتفق ما ، رسائل الفارقمية ومكتوبة على شاشة عرض حسب الصيغة التفاعلية التي تسمح لمحطة طرفية متباعدة بالنفاذ إلى موزع عبر الشبكة الهاتفية المحولة وشبكة تراسل المعطيات.
بنك المعطيات هي منظومة توثيق محوسبة يمكن الاتصال بها في الوقت الحقيقي كما هي تحادثية بواسطة مطاريف موصولة بالحاسوب عبر شبكة تراسل المعطيات.
جزائرية / العدد 27. 15. 15 الرسائل الإلكترونية هي بمثابة تبادل وقراءة وتخزين معلومات في شكل رسائل معطيات بين الموزعات الموجودة في مواقع متباعدة. ويمكن المرسل إليه ( أو المرسل إليهم ) قراءة الرسالة المبعوثة في وقت حقيقي أو في وقت مؤجل.
تخضع هذه الخدمة لتوصيتي الاتحاد الدولي للاتصالات 400-X و 500-X ل UIT.T.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-162 (ج.ر عدد 37 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرر : لت طبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- التوقيع الإلكتروني : هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و 323 مكرر 1 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
- التوقيع الإلكتروني المؤمّن : هو توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات الآتية :
- يكون خاصا بالموقّع،
- يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقّع تحت مراقبته الحصرية،
- يضمن مع الفعل المرتبط به، صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه،
- الموقّع : شخص طبيعي يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله، ويضع موضع التنفيذ جهاز إنشاء التوقيع الإلكتروني،
- معطيات إنشاء توقيع إلكتروني : العناصر الخاصة بالموقّع مثل الأساليب التقنية التي يستخدمها الموقّع نفسه لإنشاء توقيع إلكتروني،
- جهاز مأمون لإنشاء توقيع إلكتروني : جهاز إنشاء توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات المحددة،
- معطيات فحص التوقيع الإلكتروني : العناصر مثل الأساليب التقنية المستخدمة لفحص التوقيع الإلكتروني،
- جهاز فحص التوقيع الإلكتروني : عتاد أو برنامج معلوماتي معد لوضع معطيات فحص التوقيع الإلكتروني موضع التنفيذ،
- الشهادة الإلكترونية : وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع الإلكتروني والموقّع،
- الشهادة الإلكترونية الموصوفة : شهادة إلكترونية تستجيب للمتطلبات المحددة،
- مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني : كل شخص في مفهوم المادة 8-8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يسلم شهادات إلكترونية أو يقدم خدمات أخرى في مجال التوقيع الإلكتروني،
- أهلية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني :
الوثيقة التي يثبت من خلالها بأن مؤديا لخدمات التصديق الإلكتروني يقدم خدمات مطابقة لمتطلبات نوعية خاصة".
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-162 (ج.ر عدد 37 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرر 1 : تكون للشهادات التى يسلمها مؤدي خدمات تصديق إلكتروني مقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة الشهادات المسلمة بموجب أحكام هذا المرسوم إذا كان هذا المؤدي الأجنبي يتصرف في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل أبرمتها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-320
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-98
« ذات القيمة المضافة المسماة "أوديوتاكس"، على النحو المبين في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-157
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01–123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تخضع إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-157
« تتمّم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمطة ثالثة، تحرر كما يأتي : "المادة 4 : وضع صاحب ترخيص إقامة واستغلال شبكة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-62
مرسوم تنفيذي رقم 15-62 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفت ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 24 ين اير سنة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-60
مرسوم تنفيذي رقم 15-60 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفترالشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الم وافق 26 ماي و سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوي ة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-61
مرسوم تنفيذي رقم 15-61 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-09 المؤرخ في 18 ذي القع دة عام 1424 الموافق 11 ين اير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقام ة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-320
مرسوم تنفيذي رقم 15-320 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-130
مرسوم تنفيذي رقم 15-130 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-129
مرسوم تنفيذي رقم 15-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-67
مرسوم تنفيذي رقم 15-67 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفترالشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تج ديد رخصة إقامة شبك ة عمومي ة للمواصلات اللاسلكية ع بر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "ديفونا الجزائر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-12
مرسوم تنفيذي رقم 15-12 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن الموافق ة، بناء على طلب المتعامل، على سحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عب ر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمه ور، الممنوحة لشركة "الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر، شركة ذات أسهم " 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-66
مرسوم تنفيذي رقم 15-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرخ في 15 ش وال عام 1435 الموافق 11 غش ت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمه ور الممن وحة على سبيل التنازل لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية - شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-65
مرسوم تنفيذي رقم 15-65 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفت ر الش روط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-64
مرسوم تنفيذي رقم 15-64 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط المل حق بالمرس وم التنف يذي رقم 13-405 المؤرخ في 28 مح رم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة ع مومي ة للمواص لات اللاسلكي ة من الج يل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-63
مرسوم تنفيذي رقم 15-63 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن المواف قة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-460 الم ؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفم بر سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقام ة شبك ة عمومي ة للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-294
مرسوم تنفيذي رقم 14-294 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عموم ية للمواصلات اللاس لكية عب ر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ديفونا الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-312
مرسوم تنفيذي رقم 14-312 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واستغلال شبكة عمومية ل لمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-313
مرسوم تنفيذي رقم 14-313 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واس تغلال شبكة عم ومية ل لمواصلات اللاسلكية الخ لوية من ن وع GSM ولت وفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-314
مرسوم تنفيذي رقم 14-314 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة شبكة ع مومية للم واصلات اللاسلكية عب ر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-121
مرسوم تنفيذي رقم 14-121 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمن تعديل دفتر الشروط الملحق بالم رسوم الت نفيذي رقم 05-460 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، ع لى رخصة إق امة شبكة عموم ية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-220
مرسوم تنفيذي رقم 14-220 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-293
مرسوم تنفيذي رقم 14-293 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شب كة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-407
مرسوم تنفيذي رقم 13-407 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1434 الموافق 18 يوليو سنة 2013، يحدّد رزنامة فتح إقامة واستغلال شبك ات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الثالث وتوفير خدمات للجمهور، على المنافسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-405
مرسوم تنفيذي رقم 13-405 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضم ن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-406
مرسوم تنفيذي رقم 13-406 مؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وت وفير خدمات المواصلات اللاسلك ي ة للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-116
مرسوم تنفيذي رقم 10-116 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يح دد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا و المفاتيح الإلكترونية لهياك ل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-395
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغ لالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للمتعامل "الشركة الجزائرية للاتصالات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-162
مرسوم تنفيذي رقم 07-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الم وافق 30 مايو سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 ال مؤرخ في 15 صفر عام 1422 ال موافق 9 ماي و سنة 2001 والمتعلق بنظ ام الاستغلال المطبق ع لى كل ن وع من أنواع الشبكات بم ا في ها اللاسلكي ة الكهربائية وعلى مختلف خ دم ات المواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-76
مرسوم تنفيذي رقم 06-76 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-98
مرسوم تنفيذي رقم 05-98 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-460
مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-174
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.