مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى تحديد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- فهرس التوصيل البيني : فهرس ينشره متعاملو الشبكات العمومية وتصادق عليه سلطة الضبط ويحتوي على العرض التقني والتعريفي للتوصيل البيني المرجعي،
- المتعامل القوي : كل متعامل شبكة عمومية له موقع نفوذ معتبر في السوق الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية أو في سوق خدمة من الخدمات الملائمة للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتعين سلطة الضبط المتعاملين الأقوياء
- نقطة التوصيل البيني : المكان الذي يعد فيه متعامل شبكة أجهزة التواجه التي تسمح بالتوصيل البيني لشبكته مع شبكات المتعاملين الآخرين، وصلة التوصيل البيني : وصلة تراسل (سلكية، لا سلكية كهربائية أو أخرى) تربط شبكة متعامل بنقطة التوصيل البيني لموفّر التوصيل البيني،
- الخدمات أو الشبكات المتطابقة : خدمات أو شبكات تسمح دعائمها و معاييرها و/أو بروتوكولاتها بالتوصيل البيني.
المادة 3
فتح المادةترمي شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها إلى ما يأتي :
- السماح بتجميع كل الشبكات المتطابقة المفتوحة إلى الجمهور ضمن شبكة وطنية جزائرية، ضمان النجاعة التقنية لهذه الشبكة الوطنية بأفضل الشروط الاقتصادية وتأمين الربط بشبكات مختلف المتعاملين للمستعملين النهائيين ، تشجيع دخول متعاملي الشبكات والخدمات إلى كل السوق الجزائرية للمواصلات السلكية واللاسلكية ، مع الحد، على الخصوص ، من العراقيل أمام المنافسة الحرة، تلك العراقيل المرتبطة بالموقع المهيمن لبعض المتعاملين. 15 مايو سنة 2002 م
الفصل الثاني — التوصيل البيني مع شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 4
فتح المادةيتعين على كل متعامل شبكة أو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية إجراء توصيل بيني مباشر أو غير مباشر لشبكته أو شبكاته بشبكات المتعاملين الآخرين لشبكات عمومية.
ولهذا الغرض يتعين عليه إجراء توصيل بيني لشبكته أو شبكاته مع شبكة عمومية أخرى واحدة على الأقل.
ويجب عليه كذلك أن يتأكد بأن التوصيلات البينية التي أقامها تسمح لشبكته بالاتصال مع جميع الشبكات العمومية الأخرى المتطابقة.
المادة 5
فتح المادةيقدم متعاملو الشبكات أو مؤدو الخدمات طلبات التوصيل البيني كتابيا.
يجب أن توفر طلبات التوصيل البيني خصائص التوصيل البيني المطلوب، لا سيما نقاط التوصيل البيني المرغوب فيها وسعات الوصلات ومقاييس التشوير المقترحة.
يتعين على متعاملي الشبكات العمومية أن يردوا في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما تقويميا.
توضح في الإجابة الكيفيات التقنية والمالية للتوصيل البيني، وكذلك الرزنامة المقترحة لتنفيذه، إلا إذا كان موضوع هذه الإجابة هو رفض طلب التوصيل البيني.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن رفض طلب توصيل بيني إلا في حالة تعذر تلبيتها على أساس فهرس التوصيل البيني المصادق عليه قانونا من قبل سلطة الضبط.
وفي هذه الحالة أو إذا كان العرض غير مرض، يمكن الطالب أن يخطر سلطة الضبط وتصدر سلطة الضبط قرارا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها من طرف طالب التوصيل البيني، بعد دعوة الطرفين إلى تقديم ملاحظاتهما . ويوضح قرار سلطة الضبط في حالة ما إذا رأت أن الإخطار مبرر الشروط العادلة ذات الطابع التقني والمالي التي ينبغي تأمين التوصيل البيني ضمنها.
المادة 7
فتح المادةيكون التوصيل البيني موضوع اتفاقية بين المتعاملين المعنيين. وتحدد هذه الاتفاقية الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني.
تستند اتفاقية التوصيل البيني إلى فهارس التوصيل البيني التي يعدها المتعاملون كل سنة.
ويعد هذه الفهارس وينشرها المتعاملون.
المادة 8
فتح المادةتبلغ الاتفاقية إلى سلطة الضبط في أجل سبعة (7) أيام تقويمية ابتداء من توقيعها من قبل الأطراف. ولسلطة الضبط أجل ثلاثين (30) يوما بعد استلام الاتفاقية للطلب من الأطراف إدخال تعديلات على الاتفاقية إذا رأت أن الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال أو أن قراراتها المتخذة تطبيقا لهذه الأحكام غير محترمة و/أو أن نزاهة المنافسة والعاملية البينية للخدمات غيرمضمونة. ويجب أن يكون طلب هذا التعديل مسببا ويتعلق على الخصوص بالحالات الآتية :
- عدم احترام القواعد التي نصت عليها هيئات التقييس المتخصصة
- عدم احترام دفتر شروط متعامل ما،
- عدم احترام مبدأ عدم التمييز.
تقوم السلطة في هذا الصدد، بمقارنة بين كل اتفاقية جديدة تعرض عليها للموافقة وبين الاتفاقيات المعمول بها والخاصة بالأطراف. في حالة ممارسة تمييزية، تطلب سلطة الضبط تعديل الاتفاقية الجديدة أو الاتفاقيات المعمول بها للتمكين من تطبيق أفضل الأحكام على كل المتعاملين أو مؤدي الخدمات الموجودين في موقع مماثل.
عندما تقدر سلطة الضبط أنه من الضروري تعديل اتفاقية توصيل بيني ، تبلغ طلبها لمسبب إلى المتعاملين المعنيين الذين لهم أجل ثلاثين (30) يوما لتعديل الاتفاقية وعرض الاتفاقية الجديدة على سلطة الضبط.
الفصل الثالث — الكيفيات التقنية للتوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
المادة 9
فتح المادةيجب على المتعاملين ومقدمي الخدمات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام على الخصوص، ما يأتي :
- أمن الشبكات المحافظة على سلامة الشبكات التعاملية البينية للخدمات حماية المعطيات ، بما في ذلك المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة وسرية المعلومات المعالجة المرسلة والمخزنة.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تنص اتفاقية التوصيل البيني على الترتيبات التي ستتخذ لضمان الحفاظ على النفاذ إلى الشبكات وإلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في حالات خلل الشبكة أو حالات 13 القوة القاهرة. ويمكن سلطة الضبط ، إذا رأت بأن الطلبات غير كافية، الطلب من المتعاملين تعديل هذه الاتفاقية من أجل التكفل بهذا الالتزام.
المادة 11
فتح المادةتحدد سلطة الضبط وتنشر المقاييس والمواصفات التقنية التي يجب على المتعاملين ومؤدي الخدمات الالتزام بها :
قصد ضمان احترام المتطلبات المقررة في المادة 9 أعلاه، قصد تمكين إقامة التواجه بين مختلف الشبكات والخدمات المتطابقة .
في حالة عدم وجود مقاييس ومواصفات تقنية قابلة للتطبيق في التاريخ الذي يتم فيه التفاوض حول التوصيل البيني ما بين متعاملين اثنين، يمكن الأطراف تحديد مواصفات التواجه بين شبكاتهم بحرية، شريطة اعتماد المقاييس التي أوصى بها الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 12
فتح المادةإذا كان التوصيل البيني مع شبكة أخرى يضر بصفة خطيرة حسن سير شبكة عمومية أو احترام المتطلبات الأساسية المذكورة في المادة 9 أعلاه، يعلم متعامل هذه الشبكة الأخيرة سلطة الضبط بهذا الضرر ويبلغها بملاحظاته وتحاليله. ويمكن حينئذ سلطة الضبط، إذا رأت ذلك ضروريا، ترخيص تعليق التوصيل البيني . وتعلم الأطراف بذلك وتحدد شروط إعادة التوصيل البيني.
في حالة وجود خطر جسيم وملح يمس سير و/أو أمن شبكته، يمكن المتعامل تعليق التوصيل البيني تحت مسؤوليته، واتخاذ الإجراءات الإعلام المستعملين بذلك فورا. ويجب إعلام سلطة الضبط في الأربعة وعشرين (24) ساعة عن سبب التوقيف وطبيعة الخطر الذي أدى إلى توقيف الحركة. وتصدر سلطة الضبط في أجل يومي العمل المواليين، قرارا مسببا حول الطابع الضروري أو عديم الجدوى للتعليق. وفي حالة تعليق غير مبرر يمكنها إلزام المتعامل المخطىء بتعويض الأطراف المتضررة.
المادة 13
فتح المادةيختار المتعامل أو مؤدي الخدمات الطالب للتوصيل البيني كل نقطة توصيل بيني من ضمن نقاط التوصيل البيني المبينة في فهرس متعامل موفر التوصيل البيني.
في حالة التوصيل البيني بين الشبكات ، تكون إقامة وصلة التوصيل البيني على عاتق المتعامل الطالب للتوصيل البيني، إلا إذا قرر الطرفان غير ذلك. وتبقى هذه الوصلة تحت مسؤولية المتعامل الذي يقيمها . وفي حالة التوصيل البيني بين مؤدي خدمات ومتعامل تكون إقامة وصلة التوصيل البيني على عاتق متعامل الشبكة.
المادة 14
فتح المادةتحدّد المواصفات التقنية لمنظومات التشكيل وتعدد الإرسال والتشوير فيما يخص كل نقطة توصيل بيني في فهرس التوصيل البيني ضمن احترام المقاييس والمواصفات التقنية المطبقة في حالة عدم اتفاق ما بين الأطراف حول تحديد التواجه، تخطر سلطة الضبط التي يجب عليها اتخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) يوما تقويميا، ابتداء من تاريخ الإخطار وبعد استشارة الطرف الآخر.
قبل التنفيذ الفعلي للتوصيل البيني، تكون التواجهات البينية محل تجارب محددة بالاشتراك ومنجزة في الموقع من قبل المتعاملين الاثنين المعنيين. وفي الحالة التي لا تتم فيها تجارب التوصيل البيني في الظروف التقنية والآجال المتفق عليها يمكن أحد الطرفين طلب تحكيم سلطة الضبط.
الفصل الرابع — فهرس التوصيل البيني
المادة 15
فتح المادةيجب أن تحدد فهارس التوصيل البيني الخاصة بمتعاملي شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوحة للجمهور، الشروط التقنية والتعريفية لعروضهم. وتكون عروض التوصيلات البينية للشبكات منفصلة عن عروض التوصيلات البينية للخدمات .
المادة 16
فتح المادةتفصل الفهارس عرض المتعاملين حسب ما يأتي :
- الخدمات المعروضة : خدمات النفاذ المحولة في المستويات المحلية والوطنية والدولية، إقامة التوصيل البيني ، الأداءات التكميلية،
- الشروط التقنية : تعريف جميع نقاط التوصيل البيني وشروط النفاذ المادي لهذه النقاط وتفصيل كامل للمواصفات التقنية وتواجهات التوصيل البيني المقترحة وشروط تنفيذها،
- التعريفات والتكاليف : تعريفات خاصة بإقامة التوصيل البيني والإبقاء عليه، بما في ذلك تعريفات توفير المواقع وموارد الطاقة فيما يخص الأجهزة المحددة في مجال نفوذ موفر التوصيل البيني وتعريفات ترحيل الحركة وتعريفات الأداءات التكميلية المحتملة وكيفيات تحديد التكاليف القابلة للتغيير الخاصة بإقامة التوصيل البيني.
المادة 17
فتح المادةيخضع فهرس التوصيل البيني لموافقة سلطة الضبط خلال الستة (6) أشهر التي تلي منح الرخصة ، وذلك دون المساس بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. 15 مايو سنة 2002 م ترسل نسخة من فهرس التوصيل البيني المصادق عليه قانونا من طرف سلطة الضبط إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
بالنسبة للسنوات المالية الموالية ، يعرض الفهرس إلى سلطة الضبط في 30 أبريل من السنة الجارية كآخر أجل. وتؤسس التعريفات المبينة في الفهرس على دراسة النتائج المحاسبية عند 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة. ولسلطة الضبط أجل أقصاه خمس وأربعون (45) يوما تقويميا للموافقة عليه أو طلب تعديلات. وينشر الفهرس قبل 30 يونيو من كل سنة ويكون صالحا من أول يوليو إلى 30 يونيو من السنة الموالية .
ينشر الفهرس خلال الشهر الذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه.
يعلن نشر الفهرس بإدراج بلاغ في يوميتين وطنيتين على الأقل، ويوضح هذا البلاغ المكان الذي يمكن فيه سحب الفهرس وكذا المبلغ الواجب دفعه كتعويض لتكاليف الطبع.
يستكمل النشر بإدراج الفهرس في موقع أنترنات سهل البلوغ من طرف الجمهور ويمكن الاطلاع عليه مجانا.
في حال عدم نشر المتعامل بلاغ إصدار الفهرس أو إدراجه في موقع أنترنات ، تقوم سلطة الضبط بضمان إعلان و / أو نشر الفهرس على حساب المتعامل المقصر.
كل شرط خاص بالتوصيل البيني لم يقرر في فهرس المتعامل يجب الإشارة إليه كما هو في اتفاقيات التوصيل البيني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يخضع (............... بدون تغيير حتى) إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
بال نسبة للسنوات ال مالية الموالية، يعرض الفه رس عل ى س لطة الضبط في 15 ي ول يو من السنة الجارية كآخر أجل. وتؤسس التعريفات المبيّنة في الفهرس على دراسة النتائج المحاسبية عند 31 ديسمبر من السنة المالية السابقة.
ول سلطة الض بط أجل ي متد إلى 20 أكتوبر للموافقة عليه أو طلب تعديلات. ويدخل الفهرس حيّز التنفيذ في 31 أكتوبر من كل سنة ويكون صالحا إلى غاية 30 أكتوبر من السنة الموالية.
يقوم المتعامل بنشر الفهرس خلال الشهر الذي يلي موافقة سلطة الضبط عليه. ................. (الباقي بدون تغيير) .................. ."
المادة 18
فتح المادةيمكن تعديل عرض التوصيل البيني خلال فترة صلاحية فهرس ، شريطة أن يتمكن كل المتعاملين من الاستفادة بالتساوي من التعديل وشريطة موافقة سلطة الضبط على هذا التعديل.
إذا اتفق متعاملان على نقطة توصيل بيني أو على مواصفات تقنية غير واردة في الفهرس، يجب على المتعامل الموفر للتوصيل البيني نشر تكملة لفهرسه قصد إدارج النقطة الجديدة للتوصيل البيني أو المواصفات الجديدة فيه ويجب حينئذ أن يلبي طلبات تعديل التوصيل البيني المقدمة من طرف المتعاملين الذين أقاموا توصيلا بينيا مع شبكته.
المادة 19
فتح المادةيمكن سلطة الضبط أن تطلب في أي وقت تعديل فهرس التوصيل البيني إذا ارتأت شروط المنافسة والتعاملية البينية لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها غير مضمونة.
يمكن كذلك أن تقرر إضافة أو إلغاء أداءات مسجلة في الفهرس لتنفيذ مبادئ توجيه تعريفات التوصيل البيني نحو الكلفة الحقيقية أو من أجل تلبية أفضل لحاجيات مجموعة المتعاملين.
الفصل الخامس — تعريفات التوصيل البيني
المادة 20
فتح المادةتعد تعريفات التوصيل البيني وكذا تعريفات إيجار السعة ضمن احترام مبدأ التوجيه نحو التكاليف الحقيقية ، ويجب على المتعاملين مراعاة أفضل الممارسات الدولية لمتعاملين في وضعيات مماثلة.
ولهذا الغرض يقيم المتعاملون قبل نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في دفاتر الشروط، محاسبة تحليلية تسمح لهم بتعيين مختلف أنواع التكاليف الآتية :
تكاليف الشبكة العامة ، أي التكاليف المتعلقة بعناصر الشبكات التي يستعملها في أن واحد المتعامل بالنسبة للخدمات المقدمة للمستعملين التابعين له وبالنسبة لخدمات التوصيل البيني
- التكاليف الخاصة بخدمات التوصيل البيني، أي التكاليف الناتجة مباشرة عن خدمات التوصيل البيني فقط،
- التكاليف الخاصة بخدمات المتعامل غير التوصيل البيني، أي التكاليف الناتجة عن هذه الخدمات فقط.
المادة 21
فتح المادةتخصص مجموع التكاليف الخاصة بخدمات التوصيل البيني إلى خدمات التوصيل البيني.
تستثنى التكاليف الخاصة بخدمات المتعامل غير تلك المتعلقة بالتوصيل البيني من وعاء تكاليف خدمة التوصيل البيني. وتستثنى بالخصوص تكاليف النفاذ الحلقة المحلية والتكاليف التجارية والإشهارية والتسويقية والمبيعات وإدارة المبيعات خارج التوصيل البيني والفوترة والتحصيل خارج التوصيل البيني.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تستند التكاليف المخصصة للتوصيل البيني على مبدأ السببية المباشرة أو غير المباشرة لخدمة التوصيل البيني المقدمة. 15 يقيم المتعاملون تكاليف التوصيل البيني سنويا على أساس حسابات السنة المالية السابقة، وتبلغ إلى سلطة الضبط دعمالفهرس التوصيل البيني.
تحدد سلطة الضبط، عند الاقتضاء، القواعد المحاسبية والنموذجية المفصلة المطبقة من طرف المتعاملين بهدف ضمان انسجام المناهج والصلاحية الاقتصادية للنتائج . ولهذا الغرض يتم اشراك المتعاملين في إعداد هذه القواعد.
المادة 23
فتح المادةتضم التعريفة عنصرين :
- جزء ثابت حسب الطاقة المستعملة والمطابقة لنفقات التركيب و / أو الربط وكذلك لتكاليف الاستغلال والصيانة الخارجة عن الحركة ، ويسدد هذا الجزء على شكل دفعات دورية
- جزء متغير حسب حجم الحركة الممررة.
ويختلف هذا الجزء حسب كون الحركة محلية أو وطنية أو دولية أو مرحلة نحو متعامل ثالث بالنسبة للمزود وإلى مشتري التوصيل البيني. ويمكن اقتراح تعريفة وطنية موحدة تؤسس على توازن الحركات لا سيما بالنسبة للتوصيل البيني لمؤدي الخدمة.
المادة : 24 : يمكن إخضاع تعريفات التوصيل البيني للمتعاملين الأقوياء إلى تأطير من قبل سلطة الضبط. ويحدد هذا التأطير مراعيا ليس فقط حسابات التكلفة المقدمة من طرف هؤلاء المتعاملين ولكن كذلك مقارنات مع المستويات المطبقة من طرف متعاملي بلدان لها وضع اقتصادي يشبه وضع الجزائر. إن هدف هذه المقارنة هو ضمان تنافسية عرض المتعاملين الجزائريين.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذه الأحكام.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002.
علي بن فليس 16 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-107
مرسوم تنفيذي رقم 16-107 م ؤرّخ في 12 جمادى ال ثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سن ة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.