قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحساسة واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستبدل الملحق الأول من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه بالملحق الأول المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتخضع وسائل الطيران المبينة في القسم ب من الملحق الأول المرفق بهذا القرار إلى الأحكام الملائمة للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادتان 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 4 : يخضع استيراد التجهيزات الحساسة، بصفة نهائية أو مؤقتة، إلى رخصة مسبقة تسلمها مصالح :
وزارة البريد والمواصلات، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ، 12
- وزارة النقل، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ب ،
- الوزارة المكلفة بالداخلية، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ج .
المادة 5 : تسلّم الرخصة المسبقة المذكورة في المادة السابقة بعد الاستناد إلى رأي موافق من :
اللجنة الوزارية المشتركة للمواصلات بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ، مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ب، مصالح وزارة الدفاع الوطني، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ج .
يجب على المصالح المذكورة أعلاه أن تبلغ رأيها في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إرسال الطلب، وفي حالة تجاوز هذه المدة، يعتبر عدم الرد بمثابة رد بدون اعتراض".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : # المادة 9 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام أ ، ب و ج من الملحق الأول بهذا القرار إلى رخصة شراء تسلّم حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 10 : تعد رخصة الشراء بالنظر إلى طلب اقتناء وتقدم حسب الأشكال المحددة في المادة 6 أعلاه وتودع لدى مصالح السلطة المعنية، مقابل تسليم وصل إيداع.
وتسلّم في الأشكال المحددة في التنظيم الجاري به العمل. وفي غياب ذلك، تسلّم حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا القرار ". 0-5-22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م
المادة 7
فتح المادةتلغى المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتُعدّل المادة 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 19 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين أوب من الملحق الأول بهذا القرار لرخصة مسبقة تسلمها مصالح :
وزارة البريد والمواصلات، بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم أ،
- وزارة النقل بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ب.
تسلّم رخصة الاستغلال بعد الاستناد إلى رأي موافق من مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 22 : لا يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم ج من الملحق الأول بهذا القرار، لرخصة".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
وزير الدولة عن وزير الدفاع وزير الداخلية الوطني والجماعات المحلية وبتفويض منه نور الدين زرهوني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير البريد والمواصلات وزير النقل محمد مغلاوي حميد لوناوسي 22 شوال عام 1421 ه جزائرية / العدد 05. 17 يناير سنة 2001 م. . 13 الملحق الأول I - القسم أ : 1 (1) تجهيزات الاتصال بالراديو ، كل السلالم والصيغ وعلى الخصوص :
- محطات الاتصال بالراديو على سلم أ ش أ ف ، في أ ش أ ف ، أو أ ش أ ف والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية
- محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي
- محطات الشبكات الهرتزية للمواصلات. 2 (2) تجهيزات الإرسال بالراديو الكهربائي.
(3) تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني. 4 (4) تجهيزات الترميز. 5 (5) تجهيزات بالراديو عن طريق القمر الصناعي (GPS).
ملاحظة : تسلم رخص استيراد وشراء واستغلال التجهيزات المصنّفة في هذا القسم من طرف مصالح وزارة البريد والمواصلات.
II القسم ب :
- طائرات فائقة الخفة من طراز أو أل. أم (U.L.M).
ملاحظة : تسلم رخص استيراد وشراء واستغلال التجهيزات المصنفة في هذا القسم من طرف مصالح وزارة النقل.
III القسم ج : 1 (1) مناظير بعيدة المدى ومناظير عادية غير مجهزة بتوابع توفر لها قدرات خاصة.
(2) مناظير فلكية.
(3) مناظير بانورامية.
ملاحظة : تسلّم رخص استيراد وشراء التجهيزات المصنفة في هذا القسم من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. 14 الجر الجمهورية وزارة :
المرجع :
إن وزير
- بمقتضى المرسوم رقم وبمقتضى المرسوم رقم رية - العدد 05 22 شوال عام 1421 ه 17 يناير سنة 2001 م الملحق الثالث نموذج رخصة الشراء"
الجزائرية الديمقراطية الشعبية رخصة شراء المؤرخ في الذي يحدد صلاحيات وزير المؤرخ في والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1417 الموافق 18 يونيو سنة 1996 الذي يحدد شروط استيراد التجهيزات الحسّاسة والمتمم تمنح الرخصة :
لفائدة (تعيين المستفيد) :
- لشراء العتاد المبين فيما يلي :
المرسل إليهما الإضافيان :
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
واقتنائها وحيازتها واستغلالها وتداولها ونقلها وكيفيات ذلك، المعدل يقرر ما يأتي :
حرر بالجزائر في وزير.. 22 شوال عام 1421 17 يناير سنة 2001 م.
وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.