مرسوم تنفيذي رقم 98-256 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم بعض أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. 5
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 359 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في نهايتها بالفقرة الآتية :
ج ) مؤسستين أو عدة مؤسسات يمتلكها أشخاص معنويون لاستغلال خدمات المعطيات ".
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 360 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، في نهايتها بالفقرة الآتية :
" - تطبق هذه الأحكام على زبون خدمات المعطيات ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل الفقرة الثانية من المادة 396 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما لآتي :
غير أنه لا محل لهذه الأحكام عندما :
- يخدم الاتصال الخاص بين منشأتين هاتفيتين رئيسيتين واقعتين في نفس دائرة الرسم وليس لهما اتصال مع منشآت أخرى واقعة في دوائر رسم أخرى وليس لها خط ارتباط استثنائي،
- لا يخصص ربط الاتصال الخاص بالشبكة العامة إلا لخدمات المعطيات ".
( الباقي بدون تغيير ) .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.