مرسوم تنفيذي رقم 02-142 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها.
المادة 2
فتح المادةيعيّن أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المؤهلون للبحث عن مخالفات التشريع ومعاينتها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، من بين :
مهندسي التطبيق ومهندسي الدولة الذين لهم خبرة سنة واحدة في مجال البريد أو المواصلات السلكية واللاسلكية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتصرفين الإداريين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين والمفتشين الرئيسيين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم خبرة سنة واحدة في مجال البريد أو المواصلات السلكية واللاسلكية
- الأعوان ذوي رتبة مفتش البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لهم خبرة ثلاث (3) سنوات في مجال البريد أو المواصلات السلكية واللاسلكية.
يعين هؤلاء الأعوان من بين المستخدمين الذين لهم صفة الموظفين والعاملين في :
الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو في مصالحها غير الممركزة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-367
مرسوم تنفيذي رقم 12-367 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012، يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلّق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-264
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.