مرسوم تنفيذي رقم 01-124 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 13 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة و/أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير الخدمات الهاتفية، بما فيها خدمات تحويل الصوت على الأنترنات.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن ينجز إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخصة على مرحلة أو مرحلتين :
- مرحلة تمهيدية تتعلق بالاستكشاف
- ومرحلة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة.
- العدد: 27 . . صفر، صفر، عام 1.4.22. ه .1.9 13 مايو سنة 2001 م.
المادة 3
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية قرار الشروع في الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخصة بمبادرته الخاصة بعد استشارة سلطة الضبط أو بناء على اقتراح من هذه الأخيرة التي تعمل على أساس ملف الملاءمة. وفي هذه الحالة، على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية إصدار قراره في أجل شهر واحد .
الفصل الأول — المرحلة التمهيدية لإجراء المزايدة
المادة 4
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير خدمات هاتفية أن يخطر بذلك سلطة الضبط بواسطة ملف تسبيب.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرسل ملف التسبيب إلى سلطة الضبط في نسختين ويجب أن يتضمن العناصر الآتية على الخصوص :
- معلومات عامة تخص المعني ولاسيما : هوية المعني ، تشكيلة المساهمة الحسابات السنوية للشركة خلال السنتين الأخيرتين، النشاطات الصناعية والتجارية الموجودة ، اتفاقات الشراكة الصناعية أو التجارية، التسمية، مقر الشركة ، رقم القيد في السجل التجاري أو ما يعادله، القانون الأساسي، طبيعة المشروع المقرر وخصائصه التقنية
- الخصائص التجارية للمشروع وموقعه في السوق، المعلومات المثبتة للقدرة التقنية والمالية للمعني في إنجاز المشروع المقرر .
تسلم سلطة الضبط في كل الحالات إشعارا باستلام ملف التسبيب.
وتقرر في أجل شهر واحد، إما عدم الاستجابة لملف التسبيب، وإما تقييم مدى ملاءمة إجراء المزايدة.
يجب على سلطة الضبط في حالة رفض ملف التسبيب أن تعلل رأيها وتعلن ذلك. 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تقيم سلطة الضبط عن طريق دراسة ملائمة، خصائص وقدرات السوق التي ستعد فيها وتستغل الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفّر فيها الخدمات الهاتفية.
وتنجز في هذا الصدد ، التحقيقات التي تراها ضرورية وتستعمل كل المعلومات المتوفرة.
المادة 7
فتح المادةعند انتهاء الدراسة التقييمية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يمكن سلطة الضبط، بعد إعلام الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، إعلان استشارة عامة تعرف بالمشروع وتدعو الأشخاص المعنيين إلى إرسال تعاليقهم إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران (2) بعد النشر. ويمكن سلطة الضبط أن تمدد هذا الأجل، عند الحاجة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تقرّر سلطة الضبط بعد دراسة العناصر المجمعة ، ما يأتي :
- إما أن تقترح على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية مواصلة العملية بمباشرة إجراء المزايدة بإعلان المنافسة، اعتمادا على ملف الملاءمة الذي أعدته. وفي هذه الحالة، تقترح سلطة الضبط على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية عدد الرخص الواجب منحها،
- وإما وقف العملية المتعلقة بالمرحلة التمهيدية بمجرد إشعار مسبب يعلن عن طريق الصحافة، في الحالة المخالفة.
الفصل الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 9
فتح المادةعندما يقرر الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة إجراء المزايدة بإعلان المنافسة، عليه تبليغ قراره إلى سلطة الضبط.
يمكن أن ينص هذا القرار على إجراء المزايدة بإعلان المنافسة الذي يتضمن مرحلتين :
- مرحلة تأهيل أولي،
- مرحلة عروض .
العدد 27. 17
المادة 10
فتح المادةيتضمن ملف إعلان المنافسة الذي يعد طبقا لأحكام المادتين 13 و 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، والمذكور أعلاه، لاسيما ما يأتي :
- رسالة دعوة إلى تقديم عروض تحمل الأحكام المرجعية للمشروع، دفتر شروط ، يعد وفقا للمادة 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه نظام مفصل لإعلان المنافسة، يبين كيفيات فتح العروض ودراستها وكذلك معايير التقييم.
ويمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام.
المادة 11
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعنيه إعلان المنافسة، سحب ملف إعلان المنافسة .
ويكون تسليم ملف إعلان المنافسة هذا مشروطا بدفع تكاليف تحدد سلطة الضبط مبلغها .
المادة 12
فتح المادةيتخذ مجلس سلطة الضبط مقررا يتضمن إنشاء لجنة إعلان المنافسة التي يضبط تشكيلتها وكيفيات عملها .
تفتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في نظام إعلان المنافسة.
يمكن رئيس لجنة إعلان المنافسة دعوة أشخاص آخرين لحضور الجلسة إذا اعتبر ذلك مرغوبا فيه.
يعد جرد بمحتوى كل عرض ومطابقته لقائمة المستندات المطلوبة في ملف إعلان المنافسة.
ويعد محضر يبين على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومحتوى كل عرض. عرض. ويوقع هذا المحضر سائر أعضاء لجنة إعلان المنافسة الحاضرين في الجلسة.
المادة 13
فتح المادةتنسحب لجنة إعلان المنافسة بعد الجلسة العلنية، لإجراء تقييم العروض وفق المعايير المبينة في نظام إعلان المنافسة. لا تكون أشغال اللجنة علنية ويكون أعضاء اللجنة ملزمين باحترام سرية أشغالهم ومناقشاتهم واستنتاجاتهم وتوصياتهم. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتم تنقيط العروض وترتيبها وفق المعايير والمقياس المذكور في نظام إعلان المنافسة.
تؤخذ بعد ذلك في الحسبان النقط المتحصل عليها في كل عرض وفقا لأحكام نظام إعلان المنافسة وترتب العروض تنازليا. ويكون العرض المتحصل على أعلى نقطة هو أحسن العروض.
في حالة ما إذا أقر نظام إعلان المنافسة ذلك صراحة، يمكن مجلس سلطة الضبط أن يقترح على مقدمي العروض، رفع عروضهم المالية خلال عملية تقييم العروض، بناء على اقتراح من لجنة إعلان المنافسة. وإذ اعتمدت هذه الإمكانية، فإنها يجب أن تتاح بدون تمييز لكل مقدمي العروض المختارين للدور الثاني لتقييم العروض المالية، قصد الحفاظ على الطابع الشفاف والمنصف للعملية.
المادة 14
فتح المادةتكون أشغال تقييم العروض وترتيبها موضوع محضر يبين على الخصوص سير عملية المزاد ونتائجها. ويوقع هذا المحضر أعضاء لجنة إعلان المنافسة. ثم يرسل إلى رئيس مجلس سلطة الضبط مرفقا بالمحضر المعد خلال جلسة فتح الأظرفة المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةتعلن سلطة الضبط في جلسة علنية رسو المزاد على المترشح أو المترشحين) الذي أو الذين اعتبر عرضه ) أو عرضهم ) الأحسن، تطبيقا لأحكام نظام إعلان المنافسة.
تعد سلطة الضبط محضرا مسبّبا عن رسو المزاد ترسله إلى الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. وتعلن سلطة الضبط هذا المحضر وتبلغه إلى كل مقدمي العروض قبل تسليم الرخصة (أو الرخص).
المادة 16
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أن يقرّر بدون تسبيب وقف عملية منح الرخصة أو الرخص) في أي وقت كان، بعد استشارة سلطة الضبط. وتبلغ سلطة الضبط هذا القرار إلى كل مقدمي . العروض
- العدد: 27 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.
المادة 17
فتح المادةيوافق على الرخصة (أو الرخص) التي تمنحها سلطة الضبط بالمزاد بموجب مرسوم تنفيذي وفقا للمادة 33 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
تبلغ سلطة الضبط الرخصة (أو الرخص) إلى المستفيدين في أقرب الآجال ولا يمكن أن يتجاوز ذلك في أية حال من الأحوال أجلا أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشر المرسوم.
تعلن سلطة الضبط تقريرا مفصلا عن عملية المزاد.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة الرخصة خمس عشرة (15) سنة. وتحدد هذه المدة في دفتر الشروط الذي يضبط كيفيات تجديدها.
مع مراعاة أحكام دفتر الشروط المطبقة ، تجدد الرخصة ضمنيا عند انتهائها ، إلا إذا لاحظت سلطة الضبط تقصيرات خطيرة من صاحبها. وفي هذه الحالة تبلغ سلطة الضبط إلى المعني عدم تجديد رخصته ضمن الآجال المحددة في دفتر الشروط وقبل ستة (6) أشهر على الأقل من ذلك . ويمكن المعني حينئذ تقديم طعن لدى سلطة الضبط، وعند الاقتضاء، لدى مجلس الدولة.
المادة 19
فتح المادةيخضع كل مشروع تنازل من صاحب الرخصة عن الحقوق المترتبة على الرخصة إلى طلب يقدم إلى سلطة الضبط. يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتضمن على الخصوص كل المعلومات المطلوبة في نظام إعلان المنافسة الذي نتج عنه منح الرخصة، مستكملا بكل عناصر المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط.
تتمتع سلطة الضبط بأجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الطلب لموافاة صاحب الرخصة بقائمة من المعلومات الإضافية الواجب تقديمها.
تتخذ سلطة الضبط قرارها خلال الشهر الذي يلي تاريخ استلام ملف الطلب المستكمل قانونا . ويتعلق الأمر بما يأتي : 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.
- إما التوصية بقبول مشروع التنازل. وفي هذه الحالة يمنح المتنازل له الرخصة الجديدة التي تعد نصها سلطة الضبط، بموجب مرسوم تنفيذي،
- وإما رفض مشروع التنازل. وفي هذه الحالة يكون قرار سلطة الضبط مسببا.
يجب أن يكون نص الرخصة الممنوح إياها المتنازل له، ولاسيما نص دفتر الشروط الذي يخضع له، مماثلين تماما لنصي رخصة المتنازل ، مع مراعاة التعديلات المتعلقة بهوية صاحب الرخصة فقط.
المادة 20
فتح المادةيخضع صاحب الرخصة، وفقا لأحكام المادتين 22 و 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى دفع مقابل مالي والأتاوى الآتية :
- المساهمة في تمويل الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، الأتاوى المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها وبتسيير مخطط الترقيم
- المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية المقابل المالي المرتبط بالرخصة
- كل إتاوة أخرى منصوص عليها في التشريع المعمول به.
يحدد مبلغ المقابل المالي ومختلف الأتاوى وكيفيات دفعها في دفتر الشروط .
المادة 21
فتح المادةيجب أن يحدّد دفتر الشروط المتعلق بالرخصة الأجل الأقصى الساري ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة والذي يلزم بعده صاحب الرخصة بالشروع في إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكلية واللاسلكية واستغلالها و/ أو توفير الخدمة الهاتفية. ويمكن أن تمنح سلطة الضبط أجلا إضافيا إذا كان ذلك مبررا بظروف خاصة.
جزائرية / العدد 27 . 19 في حالة عدم احترام هذا الترتيب أو رفض أجل إضافي، يعتبر صاحب الرخصة كما لو كان غير قادر على استغلال رخصته بطريقة فعالة في مفهوم المادة 37 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، ويمكن سلطة الضبط أن تباشر ضده إجراء سحب الرخصة .
يمكن أن يمنع دفتر الشروط صاحب الرخصة من مباشرة إقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها و / أو توفير الخدمة الهاتفية لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة.
المادة 22
فتح المادةيمكن ، فقط إذا اقتضى الصالح العام ذلك، وبناء على رأي مسبب من سلطة الضبط، تعديل شروط تسليم الرخصة استثناء، بنفس الأشكال التي أملت منحها. ولا يمكن في كل الحالات أن تطرأ هذه التعديلات إلا بعد انقضاء أجل يغطي على الأقل نصف مدة صلاحية الرخصة.
يجب أن تبلغ سلطة الضبط قرار التعديل إلى صاحب الرخصة قبل ستة (6) أشهر على الأقل من بداية سريان مفعوله. ويمكن صاحب الرخصة أن يقدم طعنا لدى مجلس الدولة.
المادة 23
فتح المادةتجرى متابعة ومراقبة تنفيذ استغلال الرخصة موضوع هذا المرسوم، وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 . علي بن فليس 20 2-7-19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.
قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (66)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل في المدارات غير المستقرة بالنسبة للأرض " NGSO " وتوفير الخدمات المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-144
مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-302
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يُحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-149
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-301
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-303
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-360
مرسوم تنفيذي رقم 24-360 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-359
مرسوم تنفيذي رقم 24-359 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-136
مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-35
مرسوم تنفيذي رقم 21-35 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-357
مرسوم تنفيذي رقم 21-357 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-358
مرسوم تنفيذي رقم 21-358 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهورالممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-61
مرسوم تنفيذي رقم 20-61 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-63
مرسوم تنفيذي رقم 20-63 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر ، شركة ذات أسهم". (استدراك) 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-64
مرسوم تنفيذي رقم 20-64 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-62
مرسوم تنفيذي رقم 20–62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-195
مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكي ة الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-108
مرسوم تنفيذي رقم 17-108 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-236
مرسوم تنفيذي رقم 16-236 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-237
مرسوم تنفيذي رقم 16-237 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وت وفير خدم ات الم واصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-235
مرسوم تنفيذي رقم 16-235 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسل كية النقالة من الجيل الرابع )4G( واس تغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 5 يناير سنة 2016، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شب كات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقّالة من الجيل الرابع وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-12
مرسوم تنفيذي رقم 15-12 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن الموافق ة، بناء على طلب المتعامل، على سحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عب ر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمه ور، الممنوحة لشركة "الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر، شركة ذات أسهم " 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-325
مرسوم تنفيذي رقم 15-325 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 وال مت ض من الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-67
مرسوم تنفيذي رقم 15-67 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفترالشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تج ديد رخصة إقامة شبك ة عمومي ة للمواصلات اللاسلكية ع بر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "ديفونا الجزائر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-66
مرسوم تنفيذي رقم 15-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرخ في 15 ش وال عام 1435 الموافق 11 غش ت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمه ور الممن وحة على سبيل التنازل لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية - شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-62
مرسوم تنفيذي رقم 15-62 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفت ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05-33 المؤرخ في 14 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 24 ين اير سنة 2005 والمتضمن الموافق ة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-324
مرسوم تنفيذي رقم 15-324 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-130
مرسوم تنفيذي رقم 15-130 مؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم"
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.