ج.ر عدد 2 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 g 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 7.0 go 100 . g لمن النسخة الاصلية : 100 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة مصلة الطبع والاشتراكات 80 • 150 إدارة المطبعية الرسمية • و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 حج ب 50-3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : نادرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 دمج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية فهرس وزارة المالية مرسوم رقم 83-67 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1403 الموافق 7 نوفمبر 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار سنة 1982 يتضمن انشاء مركز لتنمية التقنيات قطعة نقدية جديدة من فئة دينار جزائرى الاساسية لدى المحافظة للطاقات الجديدة. 69 واحد (1) دج). 70

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-68 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام | 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) دج). 71 مرسوم رقم 83-69 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار ( 200) ) دج( 72 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق | II يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الجزائرى العام للتقاعد. 73 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1403 الموافق 24 نوفمبر سنة 1982 يحدد الكيفيات المتعلقة باستعمال الصك في التعامل. 73 | قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة عشرين دينار جزائريا (20) دج). 74 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 74 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الداخلية. 75 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام وال. 75 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الداخلية. 75 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1403 الموافق 14 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة فى 10 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للبناء والتشييد. 76 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 76 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83 70 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها. 81 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدين العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. 84 وزارة العمل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 11 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بادماج المواطنين المهاجرين الى فرنسا عن طريق انشاء مؤسسات صناعية أو حرفية صغيرة في الجزائر. 84 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. 75 85

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 فهرس قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 86 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاعلام الآلي. 87 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. 88 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83 17 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام

- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمصاعد. 88 مرسوم رقم 83-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية. 92 مرسوم رقم 83 19 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام

- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية . 96 مرسوم رقم 83-20 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة «الكوابل». 100 مرسوم رقم 83-21 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي . 104 (تابع) مرسوم رقم 83-22 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. 108 مرسوم رقم 83-23 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 112 مرسوم رقم 83-24 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمصاعد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. 116 مرسوم رقم 83-25 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة و تركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. - 118 مرسوم رقم 83 26 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام

- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. 120 مرسوم رقم 83 27 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب

68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه فهرس (تابع) المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 122 مرسوم رقم 83-28 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. 124 مرسوم رقم 83-29 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم .. 126 مرسوم رقم 83-30 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية. 128 وزارة البريد والمواصلات من سوم رقم 83 71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات. 130 مرسوم رقم 83-72 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. 133 مرسوم رقم 83-73 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة البريد والمواصلات. 147 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83-74 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مجلس أعلى للصيد. 148 مرسوم رقم 83-75 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بالرغاية. 149 مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة • 152 مرسوم رقم 83-77 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بسطيف. 154 مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. 156 مرسوم رقم 83 79 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بتلمسان. 158 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى. 160 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى. 160

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1403 الموافق 7 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مركز لتنمية التقنيات الأساسية لدى المحافظة للطاقات الجديدة. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-45 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 46 82-46 82 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 ، والمتضمن انشاء محافظة للطاقات الجديدة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982، والمتضمن تحديد صلاحيات المحافظة للطاقات الجديدة، لاسيما المادة 30 منه وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، والمتضمن تنظيم المصالح المركزية للمحافظة للطاقات الجديدة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ لدى المحافظة للطاقات الجديدة، مركز لتنمية التقنيات الاساسية. المادة 2 : يوضع مركز تنمية التقنيات الاساسية تحت الرقابة التربوية للوزير المكلف بالتعليم العالى. المادة 3 : يكون مقر مركز تنمية التقنيات الاساسية بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من السلطة الوصية على المحافظة للطاقات الجديدة. المادة 4 : لمركز تنمية التقنيات الاساسية المهمة الآتية : يقوم بتعليم التخصصات المتعلقة بالتقنيات النووية والشمسية، المعدة لاتمام تكوين المهندسين والتقنيين السامين والتقنيين ،

  • يقوم بالتعليم العالى المتدرج الخاص بالتقنيات النووية والشمسية وينظمه ، يقيم علاقات دائمة فيما يخص هذا التعليم، مع مؤسسات التعليم العالى المكلفة بالتقنولوجيا والعلوم الدقيقة والبيولوجيا والعلوم الطبية، يقوم بدراسات وأبحاث نظرية وتجريبية في ميدان فيزياء الجزئيات ، يقوم بدراسات وأبحاث نظرية وتجريبية في ميدان الفيزياء والكيمياء الاشعاعية. المادة 5 : يتلقى مركز تنمية التقنيات الاساسية في اطار صلاحياته في ميدان التكوين مثلما هو محدد في المادة 4 طلبات التسجيل وينظم التعليم والامتحانات للحصول على شهادات التخصص والتدرج في التعليم العالى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تحدد المحتويات والبرامج ومجموعات الساعات لمختلف شعب التكوين في مركز تنمية التقنيات الاساسية، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالى بناء على اقتراح من المحافظة للطاقات الجديدة، وبعد أخذ رأى المجلس العلمي والتقنى لمركز تنمية التقنيات الاساسية. المادة 7 : يحدد تكوين لجنة الامتحان الخاصة بالاطروحات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالى بناء على اقتراح من مدير مركز تنمية التقنيات الاساسية. المادة 8 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالى، الشهادات في نهاية التعليم والتكوين بمركز تنمية التقنيات الاساسية، طبقا للقوانين والتنظيميات المعمول بها.

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة و : يتكلف مركز تنمية التقنيات الاساسية بأنشطة التكوين التي يقوم بها في هذا الميدان سابقا مركز العلوم والتقنولوجيا النووية وذلك تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1403 الموافق 7 نوفمبر سنة 1982. العربي بلخير وزارة المالية مرسوم رقم 83-67 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة دينار جزائري واحد (1) دج). ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى القانون رقم 62 - - 144 المؤرخ فى 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تسك قطعة جديدة من فئة دينار جزائري واحد (1) دج لحساب الخزينة العمومية ويضعها البنك المركزى الجزائري قيد التداول في تاريخ وحسب شروط يحددها وزير المالية بقرار. المادة 2 : تكون مميزات القطعة الجديدة كالآتي : أ) المميزات المادية : التركيب :- النحاس : 75 %-
  • النيكل : 25 %
  • الوزن والمقاييس والشكل :
  • الوزن : 7 غرامات
  • القطر : 25 مم
    • الحافة : مسننة
  • الشكل : دائرى. ب النصوص والزخارف :
  • يحمل وجه القطعة الجديدة الشعار الرسمى الذي اختارته اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير | احتفالات الذكرى العشرين لاستقلالنا الوطني ،
  • يحمل ظهر القطعة بالارقام العربية، بيان القيمة الرسمية، التي كانت أيضا بالحروف العربية أسفل هذا الرقم، ويحاط الكل بعبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». المادة 3 : يحدد الحد الاقصى للقطعة الجديدة بأربعين مليون دينار (40.000.000 دج). المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 3 يناير سنة 1983 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 مرسوم رقم 83-68 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام | الوصف : 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) دج). : ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية، و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصدر البنك المركزى الجزائرى ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) في تاريخ يحدده وزير المالية بقرار. المادة 2 : تحمل الورقة الجديدة فى الجزء الايمن من وجهها وفى الجزء الايسر من ظهرها، شريطا غير مطبوع يحتوى على رسم شفاف متواصل يمثل النصف العلوى للامير عبد القادر عند رأيته من الأمام مقاييس الورقة :

  • المقياس الكلى : 130 مم 6 مم القصاصة المطبوعة : 95 مم 51 سم- اللون : أسمر مع الاحمرار. في الوجه :
  • النص باللغة العربية
  • عبارة البنك المركزي الجزائري
  • بيان القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام،
  • الامضاءات، الارقام. القصاصة المطبوعة : الرواق المركزي بالخشب المنحوت، حلي تقليدية، جرة قديمة، الكل على خلفية تتكون من زخارف هندسية تستوحى من الفنون الزخرفية التقليدية لبلادنا. في الظهر :
  • النص باللغة العربية،
  • عبارة : البنك المركزي الجزائري،
  • بيان القيمة الاسمية بالحروف والارقام، عبارة : المادة 197 من قانون العقوبات- تعاقب المزورين. القصاصة المطبوعة : قلعة بني حماد بالزخارف في الوسط على خلفية متكونة من مناظر قديمة منحوتة على أحجار ويبرز لكل ثلاثة عصور من تاريخ بلادنا. الزخرفة :
  • نقش يشتمل على رقم «20» على هامش الشريط غير المطبوع. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 لموافق ديمايي سنه 1953. الشاذلي بن جديد

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 مرسوم رقم 83-69 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار ( 200) ) دج

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصدر البنك المركزي الجزائرى ورقة مصرفية جديدة من فئة مائتي دينار جزائري (200) (دج) في تاريخ يحدده وزير المالية بقرار. المادة 2 : تحمل الورقة الجديدة في الجزء الايمن من وجهها وفى الجزء الايسر من ظهرها، شريط أبيض غير مطبوع يحتوى على رسم شفاف متواصل يمثل النصف الاعلى للامير عبد القادر عندما يشاهد من الجانب. مقاييس الورقة :
  • المقياس الكلى : 130 مم × 68 مم ، القصاصة المطبوعة : 165 مم، ب اللون : قسطلي. | الوصف : في الوجه :
  • النص باللغة العربية
  • عبارة البنك المركزي الجزائري
  • بيان القيمة الاسمية بالحروف وبالارقام،
  • الامضاءات الارقام . القصاصة المطبوعة : نصب مقام الشهيد مشفوعا برسوم زخرفية تتكون من الزخرفة العربية ومن نقوش، على خلفية منقوشة. في الظهر :
  • النص باللغة العربية
  • عبارة : البنك المركزى الجزائري بيان القيمة الاسمية بالحروف والارقام
  • عبارة : المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين. القصاصة المطبوعة : منظر من قسنطينة يمثل الجامعة وجسر سيدي مسيد وقلة . وعمود قديم ورسوم زخرفية تتكون من الزخرفة العربية ونقوش. الزخرفة :
  • نقش يشتمل على رقم «200» في هامش | الشريط المطبوع. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الجزائري العام للتقاعد.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الكريم حسني، بصفته مديرا للصندوق الجزائرى العام للتقاعد، لتكليفه بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1403 الموافق 24 نوفمبر سنة 1982 يحدد الكيفيات المتعلقة باستعمال الصك في التعامل.

- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، لاسيما المادتان 18 و 30 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، لاسيما المادة 19 منه ، صفر و عام 1399 بمقتضى الامر رقم الموافق 78 31-13 ديسمبر المؤرخ سنة في 1978 أول ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، لاسيما المادة 18 منه ،

  • وبمقتضى الامر رقم 81-13 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 22 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-75 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970، والمتضمن تنظيم تمويل المؤسسات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1402 الموافق 9 مايو سنة 1982 والمتعلق ببعض كيفيات الدفع بوسطة الصكوك، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تسدد مصاريف الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمؤسسات التابعة للقطاع العمومى مهما كان نظامها القانونى والشركات المختلطة، والمزارع المسيرة ذاتيا، والتعاونيات بواسطة صكوك، أو أوامر بالتحويل، أو سفتجات موطنة في حالة الدفع المؤجل. غير انه يمكن أن تسدد نقدا مصاريف الاجور التي لا تتجاوز ألفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) ومصاريف التسيير الأخرى التي لا يتجاوز مبلغها ألفا وخمسمائة دينار (1.500 دج) . المادة 2 : تلزم الادارات المركزية أو المحلية، والمؤسسات والدواوين العمومية بما في ذلك الجمارك بقبول الصكوك لدفع الرسوم المطلوبة أو الديون المترتبة على المؤسسات والخواص عندما يتجاوز مبلغها 1.500 دج. المادة 3 : تلزم المؤسسات التابعة للقطاع العمومى والشركات المختلطة بقبول أى صك أو تحويل من زبائنها لتسديد سلع مسلمة أو خدمات مقدمة عندما يتجاوز مبلغها 1.500 دينار . المادة 4 : كل تسديد تقوم به مؤسسة خاصة للانتاج أو الانجاز أو التحويل أو اعادة البيع أو الخدمات لفائدة مؤسسة عمومية أو إدارة ويتجاوز مبلغه 1.500 دج يجب أن يتم اجباريا عن طريق الصك أو التحويل. المادة 5 : تلزم المؤسسات العمومية بأن تسلم | بنوكها لا غير جميع وسائل الدفع المعدة لفائدتها من أجل التحصيل أو الخصم. المادة 6 : لا يطالب بالتسديد عن طريق صكوك مؤشرة أو مصدقة الا اذا تجاوز مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) . غير ان الادارات المركزية أو المحلية، والمؤسسات والدواوين العمومية والمؤسسات العمومية، والشركات المختلطة والمزارع المسيرة ذاتيا، والتعاونيات يجب ألا تستعمل في علاقاتها المتبادلة طريقة التسديد بالصكوك المؤشرة أو المصدقة. المادة 7 : كل اصدار لصك بدون رصيد أو تزوير له يعرض صاحبه للعقوبات المقررة في | المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات.

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 8 : يجب على البنوك أن تبلغ المؤسسات العمومية المعنية كل حادث من حوادث الدفع. وبذلك تكون المؤسسات العمومية التي أخطرت ملزمة بالعمل بعد الفحص والتحقيق، على تنفيذ العقد الاحكام لاسيما التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعدم تطبيق ايقاف كل عملية تسلم بضائع للشخص الخصوصى الذي يصدر الصكوك بلارصيد المادة 9 : تلتزم البنوك الوطنية بخصم الصكوك التي تسلمها اياها المؤسسات العمومية الموطنة بشبابيكها. أما اذا كان الأمر يتعلق بمعاملات المؤسسات العمومية فيما بينها، فان الخصم يكون في حدود مخطط المالية الذى تصادق عليه المؤسسة المصدرة للصك . المادة 10 : يتعرض المحاسبون العموميون والمحاسبون المسيرون المعنيون للمؤسسات العمومية والشركات المختلطة، والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات للعقوبات المقررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في حالة عدم تطبيقهم أحكام هذا القرار. كل مخالفة لاحكام هذا القرار تخبر بها الوزارة صاحبة الوصاية، ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. المادة II : يلغى القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1982 والمتعلق ببعض كيفيات الدفع بواسطة الصكوك. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1403 الموافق 24 نوفمبر سنة 1982. بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة عشرين دينار جزائريا (20) دج). إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية / وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري المبين في الملحق المرفق بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 83-68 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20 دج)، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد يوم 15 يناير سنة 1983، تاريخا يشرع فيه البنك المركزي الجزائري في تداول ورقة مصرفية جديدة من فئة عشرين دينارا جزائريا (20) دج)، أصدرت بموجب المرسوم رقم 83-83 68 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 . بوعلام بن حمودة وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يعين السيد زبير | أكين مساني، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونبوليي (فرنسا). وزارة الداخلية

- مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق - 11 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام الامين | العام لوزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد دحو ولد قابلية، أمينا عاما لوزارة الداخلية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد دحو ولد قابلية، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام وال. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد العزيز مضوى، بصفته واليا على عنابة لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الداخلية.

ان رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد العزيز مضوى | أمينا عاما لوزارة الداخلية.

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق II يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1403 الموافق 14 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 10 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاغواط

  • عباس بن محمد المولود في أول أبريل سنة 1957 بسيدى على بوسيدى (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن رحو عباس. عبد الله بونوار المولود سنة 1905 بدوار أولاد موسى، اقليم وجدة (المغرب)، وولده القاصر : غرفاتي محمد المولود سنة 1966 ببني بوسعيد، بلدية سيدى مجاهد (تلمسان)، ويدعى المسمى عبد الله بن بونوار، من الآن فصاعدا : غرفاتي عبد الله . عبد الكريم بن جيلالي المولود في 11 يناير سنة 1953 بسعيدة ، ويدعى من الآن فصاعدا : يوب والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للبناء - عبد الكريم. والتشييد. بم بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1403 الموافق 14 ديسمبر سنة 1982، تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 10 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية الاغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للبناء والتشييد. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 وزارة العدل عبد الناصر ولد حوماد المولود سنة 1961 بأهل الغافر، بلدية صبرة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي عبد الناصر.
  • أحبود ميمون المولود سنة 1926 ببني سدال، اقليم الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : عز الدين بن ميمون المولود في 29 أكتوبر سنة 1965 بوهران أحبود عبد الحفيظ المولود في 12 ديسمبر سنة 1967 بوجدة (المغرب) والمسمى عز الدين بن ميمون يدعى من الآن فصاعدا : أحبود عز الدين.
  • عائشة بنت عبد القادر، زوجة دالى على محمود، المولودة في 31 يناير سنة 1951 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بن ساعة عائشة.
  • عائشة بنت مسعود، زوجة خليفة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق - عبد القادر المولودة في 26 يونيو سنة 1928 8 يناير سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون | الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : ببواسماعيل (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود عائشة.
  • عائشة بنت محمد، زوجة لوسيف قويدر المولودة في 6 سبتمبر سنة 1942 بزناتة، بلدية الرمشي (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حامي عائشة. على ولد أحمد المولود في 17 نوفمبر سنة. 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعادل على.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 علال بن عمر المولود سنة 1907 بعكنول، اقليم تازة ( - المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن علال ابراهيم بن على المولود في 19 مايو سنة 1954 بعين الدفلى (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : المولود في 22 أبريل سنة 1966 بطابية، بلدية العزوني ابراهيم. بوخنيفيس سيدي بلعباس ، رحمونة بنت علال المولودة في 27 سبتمبر سنة 1968 بطابية، بلدية بوخنيفيس، زهرة بنت علال المولودة في 16 مارس سنة 1971 بطابية، بلدية بوخنيفيس، بن عتو ولد علال المولود في أول نوفمبر سنة 1973 بطابية، بلدية بوخنيفيس، عباسية بنت علال المولودة في 7 أبريل سنة 1977 بطابية، بلدية بوخنيفيس فوزية بنت علال المولودة في 20 نوفمبر سنة 1979 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : عقب علال عقب محمد، عقب رحمونة، عقب زهرة، عقب بن عتو عقب عباسية، عقب فوزية. عراب حليمة، أرملة بن زينة حاج، المولودة

- سنة 1925 بعين الطلبة (سيدي بلعباس). بلقاسم بن عبد الرحمن المولود في 22 أبريل سنة 1958 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : محاودى بلقاسم. بلخير حياة المولودة في 16 سبتمبر سنة 1945

  • : بقابس (تونس). بن شايب أحمد المولود في 12 أبريل سنة 1937 بمستغانم. بن شايب جيلالي المولود في 13 نوفمبر سنة 1955 بحجوط (البليدة). بن دحمان عائشة المولودة في 8 يناير سنة- 1963 بسبدو (تلمسان). بن غيلم أحمد المولود في 15 يناير سنة 1955 بمستغانم. :
  • بره برقونيو روبير جيلبير المولود في 27 أكتوبر سنة 1939 ببوفاريك (البليدة). بو بو بكر زبيدة زوجة صياح على المولودة سنة 1927 بتطوان (المغرب). قنديس نيكولا المولود في 8 ديسمبر سنة- 1910 بمر قليانو، اقليم نابولى (ايطاليا)، وأولاده القصر : قنديس مريم المولودة في 26 يوليو سنة 1972 بالجزائر، الدائرة 3 قنديس سميرة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1975 بالجزائر، الدائرة 3 قنديس العربي المولود في 24 ديسمبر سنة 1976 بالجزائر، الدائرة 3 قنديس كريمة المولودة في 30 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر، الدائرة3، ويدعى المسمى قنديس نيكولا من الآن فصاعدا : قنديس عبد القادر.
  • شريفة بنت بوعلام المولودة في 10 فبراير سنة 1958 بداموس (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : خالد شريفة. در در قاوى يمينة، زوجة كبداني محمد المولودة في 28 ديسمبر سنة 1936 بالمالح (سيدي بلعباس).
  • جمال بن محمد المولود في أول نوفمبر سنة 1956 بالجزائر، الدائرة 3 ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد جمال. جميلة زهرة بنت ادريس زوجة بلغاش- لحسن المولودة في 10 أكتوبر سنة 1952 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ادريس جميلة زهرة.
  • الهادي بن محمد المولود سنة 1958 بالقعدة، بلدية زهانة (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي الهادي. الخذير بن محمد المولود في 7 أكتوبر سنة- 1955 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال الخذير .
  • فتيحة بنت محمد المولودة سنة 1954 بالقعدة، بلدية زهانة (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى فتيحة .

78 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه

  • فطيمة بنت أحمد، زوجة دمنى أحمد المولودة في 12 مايو سنة 1953 بمرسى الكبير (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : الكوش فطيمة.
  • فطيمة بنت عمر، زوجة الحسيني محمد
  • حاجة بنت عبد الله، زوجة خالتي يحيى، المولودة في سنة 1933 بقصر بوذنيب، قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الله حاجة.
  • حورية بنت عمر، زوجة عبد العليم محمد المولودة في 5 يناير سنة 1950 بالمرسى الكبير | المولودة في 4 فبراير سنة 1957 ببشار، وابنها (وهران)، وابنها القاصر : الحسينى الهوارى المولود في 22 أكتوبر سنة 1967 بوهران، وتدعى المسماة فطيمة بنت عمر من الآن فصاعدا : عمر فطيمة. فطيمة بنت الطيب، أرملة آيت زيان بلعيد
  • المولودة سنة 1936 بأحمر العين (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو فطيمة.
  • فطيمة بنت حومد، زوجة داده محمد المولودة سنة 1927 بكبدانة، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني فاطمة.
  • فاطمة بنت محمد، زوجة مبارك بن فراجي المولودة في 7 يناير سنة 1940 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : طاهر فاطمة.
  • فطومة بنت محمد المولودة سنة 1949 بالقعدة، بلدية زهانة (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى فطومة.
  • فداني يمينة، زوجة أحبود ميمون المولودة سنة 1931 ببني سيدال اقليم الناظور (المغرب).
  • فطيمة بنت عبد الله المولودة في 21 ديسمبر سنة 1957 بتيزي وزو، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله فاطمة. غوثي ولد محمد المولود في 15 يناير سنة 1954 بالحناية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمن غوثي. غرفاتي أحمد المولود سنة 1945 ببني- بوسعيد بلدية سيدي مجاهد (تلمسان). القاصر : عبد العليم سمير المولود في 30 مايو سنة 1976 بدبدابة (بشار) وتدعى المسماة حورية بنت عمر من الآن فصاعدا : عمر حورية. حو حورية بنت محمد، زوجة تواتي غوتي المولودة في 27 سبتمبر سنة 1956 بالحناية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمن حورية.
  • خديجة بنت عمر، أرملة محمد بن ابراهيم المولودة سنة 1933 ببني اليشك، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : لمسالك خديجة . خيرة بنت حاج مبارك، أرملة بن زروالي قدور المولودة في 6 مارس سنة 1931 بسيدى بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : شرفي خيرة. العربي ولد بنور المولود سنة 1929 بأم الدود بلدية عين العجر (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بو الانوار العربي.
  • معزوزة بنت مختار، زوجة معزوزي عبد القادر المولودة سنة 1944 بالعامرية (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج معزوزة.
  • مبارك بن فراجى المولود سنة 1922 بالريساني، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : بتول بنت مبارك المولودة في 14 يوليو سنة 1965 بسيدي بلعباس عبدا القادر بن مبارك المولود في 7 ديسمبر سنة 1967 بسيدي بلعباس، مصطفى بن مبارك المولود في 19 ديسمبر سنة 1969 بسيدي بلعباس، عمر بن مبارك المولود في 28 يونيو سنة 1971 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 79 فصاعدا : فراجي مبارك، فراجي بتول، فراجي عبد القادر، فراجى مصطفى، فراجي عمر.

  • منكوزة عبد المجيد المولود في 25 سبتمبر سنة 1962 بعين الصفراء (سعيدة). مرزوق ولد جيلالي المولود في 16 مارس سنة 1951 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : يوب مرزوق. من مزياني رشيد المولود في 29 مارس سنة 1959 بوهران.
  • محمد بن محمد طيب المولود سنة 1917 بوادي عمر، اقليم ورزازات (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا بن على محمد. مليانى جبار المولود سنة 1930 بوجدة (المغرب)، وأولاده القصر ملياني محمد المولود في 22 فبراير سنة 1969 بتلمسان ملياني فتحي المولود في 3 مايو سنة 1974 بتلمسان ملياني رشيد المولود في 16 أكتوبر سنة 1977 بتلمسان.
  • ميمون بن عمر المولود سنة 1938 بارزوقن تفرسيت اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حكيم بن ميمون المولود في 26 غشت سنة 1968 بالجزائر، الدائرة و عبد الرحمن بن ميمون المولود في 12 يوليو سنة 1970 بالجزائر، الدائرة و، رشيد بن ميمون المولود في 12 ديسمبر سنة 1971 بالجزائر، الدائرة و سميرة بنت ميمون المولودة في 16 مارس سنة 1973 بالجزائر، الدائرة و عمر بن ميمون المولود في 4 يوليو سنة 1975 بالجزائر، الدائرة و، عبد السلام بن ميمون المولود في 23 أبريل سنة 1977 بالجزائر، الدائرة و مختار بن ميمون المولود في 26 ديسمبر سنة 1978 بالجزائر، الدائرة و، ويدعون من الآن فصاعدا : حمو ميمون حمو حكيم حمو عبد الرحمن حمو رشيد، حمو سميرة، حمو عمر، حمو عبد السلام، حما مختار. ميمونة بنت شايب زوجة خير محمد المولودة سنة 1947 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : عمر ميمونة محمد بن عياشي المولود في 14 فبراير سنة 1952 بمولاي سليسن (سيدي بلعباس، وولداه القاصران : زواوي بن محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1978 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس)، عبد القادر بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1980 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مهدي محمد بن مهدي زواوي بن مهدى عبد القادر .
  • محمد بن هاشمى المولود سنة 1917 بحمران، عين البيضاء، اقليم فأس (المغرب)، وأولاده القصر : زهرة بنت محمد المولودة في 30 أبريل سنة 1967 بشعبة اللحم ( سيدي بلعباس)، هواري بن محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1971 بعين تموشنت، بوعبد الله ولد محمد المولود في 17 يوليو سنة 1974 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : مرابط محمد مرابط زهرة، مرابط ،هواري، مرابط بوعبد الله.
  • محمد بن حامد المولود في 6 يونيو سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوجراف محمد. محمد بن مبارك المولود في 5 يونيو سنة 1956 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : فواجي محمد.
  • محمد بن بوعلام المولود في 19 يونيو سنة 1952 بالداموس (البليدة)، ويدعي من الآن فصاعدا : خالد محمد.
  • محمد ولد طيب المولود في 3 أكتوبر سنة
  • 1958 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مولود محمد . مختار بن عمر المولود في أول يناير سنة- 1953 بعين الاربعاء سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : العيدوني مختار.
  • مولاي حسين المولود في 22 سبتمبر سنة 1959 بالسوقر (تيارت). مولاى العربي المولود في 18 نوفمبر سنة- 1940 بالبليدة.

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه

  • مولاى زليخة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1955 | فصاعدا : بن مولود الطيب بن مولود أمينة بالسوقر (تيارت). موسى بن بلحاج المولود سنة 1897، بركان، اقليم وجدة المغرب، وولداه القاصران : فريد بن بن مولود ربيعة بن مولود نصر الدين بن مولود مليكة، بن مولود سعاد، بن مولود سميرة.
  • يمينة بنت محمد، زوجة بن عودة محمد موسى المولود في 4 فبراير سنة 1976 بندرومة | المولودة في 6 يونيو سنة 1947 بالاربعاء (البليدة)، (تلمسان)، لحسن بن موسى المولود في 19 مايو سنة 1977 بندرومة، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج موسى بلحاج فريد، بلحاج لحسن.
  • ناغي نصر الدين المولود في 29 نوفمبر سنة 1956 بالجزائر الدائرة 3. ناغي نذيرة المولودة في 23 ديسمبر سنة 1962 بالجزائر، الدائرة 3. وسيني ميلود المولود في 23 يونيو سنة 1947 بالمالح (سيدي بلعباس) رشيد بن شايب المولود في 15 فبراير سنة 1955 بوادى العلق (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : شايب رشيد. رضوان بن محمد المولود في 18 يوليو سنة 一つ 1955 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمادي رضوان
  • صافية بنت عمر، زوجة زناسني بشير المولودة سنة 1911 ببني صاف تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني صافية. الطيب بن محمد المولود سنة 1936 بأحفير اقليم - وجدة (المغرب)، وأولادة القصر : أمينة بنت الطيب المولودة في 2 يناير سنة 1964 بتلمسان ربيعة بنت الطيب المولودة في 15 يونيو سنة 1966 بتلمسان، نصر الدين ولد الطيب المولود في 17 ديسمبر سنة 1968 بتلمسان مليكة بنت الطيب المولودة في 19 نوفمبر سنة 1971 بتلمسان، سعاد بنت الطيب المولودة في 18 أكتوبر سنة 1974 بتلمسان، سميرة بنت الطيب المولودة في 21 اكتوبر سنة 1977 بتلمسان، ويدعون من الآن وتدعى من الآن فصاعدا قادرى يمينة.
  • زكراوى حسان المولود في 3 أبريل سنة 1956 بالقنيطرة (المغرب).
  • زيزى عرفة المولود سنة 1921 بفاس (المغرب).
  • زهرة بنت سايح المولودة في 4 يناير سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزايط | زهرة. زبيدة بنت محمد المولودة في 25 أبريل سنة 1955 بالقعدة، بلدية زهانة (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى زبيدة. عمن محمد المولود في 19 يوليو سنة 1953 ببوفاريك (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر محمد.
    • الخليفة بدرية، زوجة صبيح سيد أحمد المولودة في أول يناير سنة 1957 بالرفة (البحرين).
  • بتولة بنت حدو، زوجة بن قلة الطيب المولودة سنة 1932 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج بتول.
  • الحورى سعادة زوجة أحمد طالب الابراهيمي المولودة في 10 ديسمبر سنة 1938 | ببيروت (لبنان). أبو طاهر فاطمة زوجة عبد القادر المولودة- في 7 سبتمبر سنة 1941 بفروحة (معسكر).
  • على ولد بوطاهر المولود في 27 يناير سنة | 1953 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : أبو طاهر على.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 81

  • مليكة بنت بوطاهر المولودة في 22 فبراير سنة 1960 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : أبو طاهر مليكة. ر ربيحة بنت بوطاهر، زوجة كروم أحمد المولودة في 25 ديسمبر سنة 1949 بتيزي (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : أبو طاهر ربيحة . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 70 83-70 83 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها، وعملها. E- ان رئيس الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يمكن أن تنشأ تبعا لاحكام بناء على تقرير وزراء الفلاحة والثورة | الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969
  • الزراعية، والتخطيط والتهيئة العمرانية والداخلية والرى، والمالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات المشار اليه أعلاه، لاسيما المادة 90 مكرر منه، دواوين لتهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وتسمى في صلب النص «الديوان». يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم الديوان وعمله . المادة 2 : يعد الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 3: يحدد مقر الديوان وصلاحيته الترابية بمرسوم. المادة 4 : يكون الديوان تابعا لوصاية الوالي المختص ترابيا عندما تكون المساحة الارضية واقعة في ولاية واحدة وفي نفس الولاية. ويكون تابعا للوالى الذى يكون مقر الديوان تابعا له عندما يكون الديوان مكلفا بمساحة تقع في ولايتين أو أكثر. المادة 5 : تتمثل مهمة الديوان في تهيئة المساحة واستصلاحها وبهذه الصفة، يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل مشروع مخطط التهيئة

82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه والاستصلاح، الذى يعرضه على قرار السلطات المعنية. وهو مكلف كذلك : في مجال الدراسات بما يأتي : يقوم بأى دراسة تستوجبها تنمية المنطقة أو يأمر بها،

  • يجمع كل المعلومات المتعلقة بالمنطقة والتي يمكن أن تساعد على تهيئتها، يتصور وينفذ برنامج تعميم الطرق- والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها. وفي مجال الانجاز بما يأتي :
    • يطبق مخطط التهيئة الرئيسية للمنطقة، ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز اللازمة- لتنمية المنطقة أو يأمر بتنفيذها، يقوم بجميع أشغال الصيانة والمحافظة على العتاد والتجهيزات أو يأمر بالقيام بها،
    • يسهر على مراقبة حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية، والخاصة، والمستغلين العاملين في المنطقة. وفي مجال التسيير والتنظيم : ينشىء الوحدات المتخصصة اللازمة لانجاز مهمتها ويسيرها، يقترح أى شكل من أشكال تنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أى عملية للتوحيد العقارى. وفي مجال الاعلام : يقوم بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بتنفيذ برنامج أعلام وشرح وتوعية لدى السكان المعنيين بخصوص أهداف تنمية المنطقة. وفي ميدان انشاء المشاريع :
  • يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة بانشاء أى مشروع المنطقة، ويصدر رأيه في مدى مطابقته المخطط التهيئة الرئيسي واستصلاح المنطقة. يصدر القرار مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب الانشاء. الباب الثاني التنظيم والادارة المادة 6 : يدير الديوان مجلس اشراف ومراقبة ويسيره مدير عام. المادة 7 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان الذي يناقشه مجلس الاشراف والمراقبة وتصادق عليه السلطة الوصية. الفصل الاول مجلس الاشراف والمراقبة المادة 8 : يتكون مجلس المراقبة من :
  • الوالى الذى يمثل السلطة الوصية، رئيسا
  • الوالى المعنى أو الولاة المعنيين أو ممثليهم، رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية للولايات المعنية أو ممثليهم، أعضاء المجلس أو المجالس التنفيذية المعنية أو ممثليهم، رئيسي لجنتى الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية التابعتين للمجالس الشعبية الولائية المعنية ممثلى الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين- في الولايات المعنية،
  • يشارك المدير العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس المراقبة مشاركة استشارية. يجوز للمجلس أن يستعين بأي شخص يمكن أن يوجهه في مداولاته. يعين أعضاء المجلس أو المجالس التنفيذية بقرار من واليهم تبعا لنوع نشاط كل ديوان. المادة و : يعقد مجلس الاشراف والمراقبة اجتماعين فى السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو من ثلث أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية، دون أن تقل عن 8 أيام. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكمتل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية أيام، وصحت مداولات المجلس حينئذ مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. وتؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتسجل المحاضر المذكورة في دفتر خاص. المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل، فيما يأتي : تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،

  • مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،

  • برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،

  • برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، والقروض،

  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان الجداول التقديرية لايرادات الديوان

    - ونفقاته ،

  • الحسابات السنوية،

  • التصفيات المحاسبية والمالية

  • القانون الاساسى للموظفين وشروط أداء مرتباتهم،

  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطة الوصية فى أجل 15 يوما، الموالية للمصادقة عليها. وتخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل. الفصل الثاني المدير العام المادة 12 : يعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجاري به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :

  • فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة، يمثل الديوان فى كل أعمال الحياة المدنية

    -

  • يمارس السلطة السلمية على المستخدمين،

  • يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها، يعد الميزانية التقديرية وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية،

  • يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته. المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه.

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 15 : يسند مسك السجلات ومعالجة الاموال الى محاسب يخضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل. الفصل الثاني الايرادات - النفقات - النتائج المادة 16 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها الى مجلس الاشراف | والمراقبة الذي يتداول في شأنها. وتقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به. المادة 17 : تتكون الموارد المادية للديوان من نتائج عملياته التجارية. ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : تقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة تقرير من المدير العام الى السلطات المختصة بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به الفعل. المادة 19 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا التنظيم المعمول به .. المادة 20 : يحدد المبلغ الاصلى للاموال على أساس مداولات يصادق عليها المجلس أو المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية، بقرار من السلطة الوصية يؤخذ عند الاقتضاء بعد مشاورة الوالى أو الولاة الآخرين المعنيين. يتم كل تعديل لهذا المبلغ في المستقبل على الشكل نفسه . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 تنهى مهام السيد بغدادي شايشي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة العمل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 11 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بادماج المواطنين المهاجرين الى فرنسا عن طريق انشاء مؤسسات صناعية أو حرفية صغيرة في الجزائر. ان وزير العمل، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير الاسكان والتعمير،

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 85 بمقتضى المرسوم رقم 16 82-16 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982، والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 19 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982،

  • وبناء على أحكام تبادل الرسائل الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 1980 والمتعلقة بالتعاون في ميدان انشاء المؤسسات الصغيرة والحرفية بالجزائر، المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1403 الموافق II نوفمبر سنة 1982. وزير العمل وزير المالية مولود أمزيان بوعلام بن حمودة وزير الداخلية وزير الاسكان والتعمير محمد يعلى. الغزالي أحمد على وزارة التعليم والبحث العلمي وبناء على لوائح اللجنة المركزية المتعلقة | قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر- بادماج المهاجرين، يقررون مايلي : المادة الاولى : يمكن العمال المهاجرين المترشحين للمساعدة الخاصة بانشاء مؤسسات صناعية وحرفية صغيرة، ان يستفيدوا ، حسب الشروط المحددة فى القانون الجارى به العمل في حالة قبول ترشحهم، ما يأتي :
  • ضمان الحصول على قطعة أرض مقابل عوض بالبلدية التي تقام بها المؤسسة،
  • قرض تمنحه المؤسسة المالية المعنية لهذا الغرض، من أجل تمويل البناء وسعر قطعة الارض التي تقام عليها المؤسسة،
  • سكن يتكفلون به سواء بتحملهم تكاليف الايجار الناتجة، أو يكتسبونه عن طريق اجراءات البيع التي يحددها القانون،
  • الفوائد الجبائية . منحهم اعتمادات الاستغلال. المادة 2 : تحدد شروط تطبيق هذا القرار بتعليمات يصدرها الوزير المعنى. سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين والكتاب والأعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، يقرر ما يلى : 1 المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين، تطبيقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المذكور أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها (100) منصب . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 مارس سنة 1983 :

    • في الجزائر : جامعة الجزائر - المركزية،
  • في وهران : جامعة وهران السانية، في قسنطينة : جامعة قسنطينة. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى مديرية الموظفين - المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، 1 شارع بشير عطار - ساحة أول مايو الجزائر، قبل 15 فبراير سنة 1983 تاريخ انتهاء التسجيل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982. عن وزير التعليم والبحث العلمي الامين العام مصطفى بخاري قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين.- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع | التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76 136 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين التابعين للادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المحدد لكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج | الاستثنائى فى سلك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين، تطبيقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المذكور أعلاه.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها (100) منصب. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 مارس سنة 1983 : في الجزائر : جامعة الجزائر - المركزية، في وهران : جامعة وهران - السانية، 1 في قسنطينة : جامعة قسنطينة. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى مديرية الموظفين - المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمى، 1 شارع بشير عطار ساحة أول مايو الجزائر، قبل 15 فبراير سنة 1983 - تاريخ انتهاء التسجيل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982. عن وزير التعليم والبحث العلمي الامين العام مصطفى بخاري وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المحافظ المعهد الوطنى للتكوين فى الاعلام الآلى | ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك).

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد الصفحة 3225 - العمود الثاني المادة 2
  • - السطر 3 الصفحة 3226 - العمود الاول - المادة 7 - السطر 5، الصفحة 3226 العمود الثاني المادة II -

السطر 3 الصفحة 3226 العمود الثاني المادة 14

- السطر 5، الصفحة 3227 - العمود الثاني المادة 19 السطر 12 .. بدلا من : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يقرأ : وزير التعليم والبحث العلمي. الصفحة 3227 - العمود الثاني - المادة 21 السطر الثانى والثالث والرابع والخامس - . بدلا من : وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب ممثله، رئيسا،

  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائب رئيس يقرأ :
  • ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيسا،
  • ممثل وزير التعليم والبحث العلمي، نائبا للرئيس. مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاعلام الآلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد رابحي، بصفته محافظا وطنيا للاعلام الآلي بناء على طلبه .

88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم حسنى مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي. وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83-17 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمصاعد. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الأمر رقم 20 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 | والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77 217 المؤرخ في 20 69 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية I 89 والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، و ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للمصاعد وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية والصنع، والاستيراد والتركيب وصيانة المصاعد ورافعات الاثقال والسلالم الميكانيكية وكذلك المستلزمات والمكونات المخصصة لهذه التجهيزات. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : | أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لانجاز هذه البرامج ، 5 - تتولى صيانة التجهيزات التابعة لموضوعها. 6 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية الاعتدة التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. -7 8 تطور ميادين صنع الاعتدة التابعة لموضوعها ولواحقها. 8 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً. و تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها. 10 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة الموضوعها قصد تخطيط الانتاج. II تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها. 12 تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها. 13 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية . للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على

90 • 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 14 - تشجع وتساهم في حماية الانتاج الوطني وموارده ورفع قيمة ذلك. 15 - تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 16 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح

- بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 17 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 18 تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق . التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا، أ السابقة.

- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة | الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على - الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل A المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ - في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم رقم 83-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء | الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة

- و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع الصوص المتخذة لتطبيقه، بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77 217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و نظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر وتقنية» وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات كما تتولى المؤسسة زيادة على ذلك، انجاز التركيبات الكهربائية العامة واصلاح الآلات الكهربائية، بناء على طلب أصحاب العمل. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في في في في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال ، 6 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر | الموضوعها ولواحقها ، سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية وصنع التجهيزات والمواد والمكونات الكهروتقنية، ولاسيما ما يأتي :

  • الآلات الكهربائية الدوارة
  • الآلات الكهربائية القارة
  • الاجهزة الكهربائية للقطع والحماية ، 7 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفا ، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، -9 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع التجهيزات الكهربائية للتركيب المنزلى | الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها- والصناعي. وتركيبها وتهيئتها .

94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه II - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال ، تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج

الوطني والموارد الوطنية ، 13 - تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي قررتها في هذا المجال. 14 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها . 17 - تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها

- واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال ،

  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة :-
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. البساب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة.

- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمسة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.

96 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 19 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 83 - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 بيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 أن المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتض بمقتضى القانون م رقم م 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 بيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981م. الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . وبمقتضى الامن رقم 75-35 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين . العموميين

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية وانتاج التجهيزات والمواد والمكونات المخصصة لمختلف الفروع الكهرومنزلية، ولاسيما ما يأتي :

    • التجهيزات المنزلية العائلية ،
  • التجهيزات المنزلية الصناعية . الاجهزة المنزلية الصغيرة ، مصابيح الانارة. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | النحو الآتي : والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و نظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية» وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و وت تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم أولا - الاهداف : 1 - تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج . 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة الموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال ، 6 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها ، 7 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لموضوعها كما وكيفا .

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 8 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها ، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال ، 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني والموارد الوطنية ، 13 تضمن بيع منتوجاتها في إطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي قررتها في هذا المجال. 14 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير فى اطار عملها . 17-17 تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجاري به العمل. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها

- واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها لوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. ! د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيزي وزو. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،-
  • اللجان الدائمة.. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب المشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجه عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة.- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. وحساب المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. : الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكورة

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-20 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة «الكوابل». ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3- ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981،- وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع | النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في

28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 21777 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

  • ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها . ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية وانتاج كوابل الطاقة وكوابل المواصلات ومعدات التوصيل. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I - تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال ، 6 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها ، 7 - تقوم بآية دراسة أو بحث وتتخذ جميع المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية | التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية الموضوعها كما وكيفا ، الصناعات الكوابل وتدعي في صلب النص «المؤسسة». 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها،

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع ربيع الأول عام 1403 و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها، . 10. - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها ، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال ، 12 تشجع وتساهم فى رفع قيمة الانتاج الوطني والموارد الوطنية ، 13 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم .. 14 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 15 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها . 16 تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجاري به العمل. ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال 6
  • مجلس المديرية ، \ المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .-
  • اللجان الدائمة.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا، أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمر رقم 79-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 69 86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور - أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 21 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 11 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم | 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 69 86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة العصبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس ? 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين :- ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 177 المؤرخ في

- 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77 217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة

- المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية التوزيع العتاد الكهربائي وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 - - 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، استيراد العتاد الكهربائي ومكوناته وتوزيع ذلك والخدمة بعد بيعه، ولاسيما ما يأتي :

  • الماكنات الكهربائية الدوارة . الماكنات الكهربائية القارة ،-
  • الاجهزة الكهربائية للقطع والحماية . الاجهزة الكهربائية للتركيب المنزلى- والصناعي. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تستغل وتسير وتطور الاعمال والوسائل والمنشآت الاساسية للتوزيع والخزن والتوظيف والنقل المرتبطة بموضوعها ، 2 تعد وتنجز بانسجام مع مؤسسات الفرع المخططات السنوية والمتعددة السنوات التوزيع العتاد الكهربائي ومكوناته. 3 تضمن وتطور توزيع العتاد الكهربائي التابع لموضوعها والخدمة بعد بيعه، وذلك عن طريق وحداتها ومراكزها ومستودعاتها ووكالاتها وفروعها. 4 - تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها قصد تحسين نتائج جهاز التوزيع. 5 - تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من | العتاد التابعة لموضوعها. 6 تساهم في تطبيق التنظيم المتعلق بضسط مقاييس العتاد الموزع ومراقبة نوعيته.

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 7 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 8 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. 9 تشجع وتشارك في حماية الانتاج الوطني والموارد الوطنية. ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة | الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة للمؤسسة. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية. والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات | التنمية وبرامجها. د - د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها | وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر | ro ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 74 71 74 71 المؤرخ في 28 رمضان عام

- 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

    • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ..-
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسية

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. ! الباب السادس . اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم رقم 83-22 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
  • وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 وو - 10 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس | الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 128 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 28 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات و بمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، : وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 69 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77 217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة - الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع | ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 .. النصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 | ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 980. والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات : و نظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة

- المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طا طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية | أولا - الاهداف : I - تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال ، 6-6 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها ، 7 تقوم بآية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع للمنتجات الكهروكيميائية وتدعى في صلب النص الموضوعها كما وكيفا ، «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية وانتاج المولدات الكهروكيميائية لجميع الاستعمالات، ولاسيما ما يأتي :

  • بطاريات المراكم ، : الحاشدات الكهربائية.- المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : 8-9 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب- التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، -9 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بهاء 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها ، II تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها. 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال.

110 13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 13 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني والموارد الوطنية. 14 تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي قررتها في هذا المجال. 15 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 16 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 17 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها . 18 تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجاري به العمل. ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة للمؤسسة. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. د س تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال ،

  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق

- المادة 6 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا، أ السابقة.

- المادة 13 : يحده الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة . السابقة.

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 23 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام

- 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 0278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ور بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم عد المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وابمقتضى الامر رقم 69 86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتقدمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع . النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 - والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين . العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 21777 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

  • و نظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي
  • وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية والانتاج والتركيب لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها، ولاسيما ما يأتي :
  • التجهيزات والمعدات الهاتفية .
  • التجهيزات والمعدات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية .
  • المكونات الخاصة بهذه التجهيزات والمعدات
  • التجهيزات والمعدات التيلغرافية .
  • تجهيزات مواصلات الاعلام الآلي .
  • تجهيزات الراديو والمواصلات اللاسلكية. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها . 2 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج . 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال . 6 - تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها ، 7 - تقوم باية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفا ، 8 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب . التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها،

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه و - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها ، 10 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها و تركيبها وتهيئتها .

  • تدعم عملها في الوقت المناسب باقامة فروع ترتبط بموضوعها، 12 - تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على . حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 13 - تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج المسطرة للمؤسسة. 14 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 15 - - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 17 - تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها- واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة للمؤسسة . ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها. ج – يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها التنمية وتحقيق وبرامجها الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات . د تحول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تلمسان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية .
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، اللجان الدائمة.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115. 115 المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع | أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو : الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 24 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمصاعد الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس 1 الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 85-85 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمصاعد .

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 117 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للمصاعد، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتركيب للتجهيزات والمواد والمكونات الخاصة بأجهزة الرفع، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمصاعد، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I 2 - احلال المؤسسة الوطنية للمصاعد، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التى لها علاقة بانتاج أجهزة الرفع وتركيبها، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال انتاج أجهزة الرفع وتركيبها، التي كانت تمارسها الشركة | الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الأمر رقم 69-86 المؤرخ فى 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه . المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة | الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية | والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بأجهزة الرفع، ما يأتي : أ اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال انتاج أجهزة الرفع وتجهيزاتها وتركيبها، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمصاعد. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمصاعد. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للمصاعد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمصاعد، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-25 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981،- -6 وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، حسب الشروط المحددة

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 119 في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

  • الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج للتجهيزات والمواد والمكونات الكهرو تقنية، والتركيبات الكهربائية العامة، واصلاح الماكنات الكهربائية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية. 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 - أعلاه، وهي : وحدة الالكتروميكانيك في العاشور،-
  • وحدة الانارة في الرويبة
  • وحدة اصلاح الماكنات الكهربائية في وهران
  • وحدة الكهربة في الجزائر، وحدة الدراسات والانجازات الكهربائية- في بابا حسن مشروع التجهيزات الكهربائية للتركيب في عين فكرون وأم البواقي، مشروع المعدات الكهربائية الصناعية في عزازقة
  • مشروع اصلاح الماكنات الكهربائية فى عنابة. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولي أعلاه، ما يأتي : I احلال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر وتقنية، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالصناعات الكهروتقنية، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال الصناعات الكهرو تقنية التي تمارسها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بموجب الأمر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أغلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالصناعات الكهرو تقنية، ما يأتي : أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج التجهيزات والمواد | والمكونات الكهرو تقنية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية.

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو تقنية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ر ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-26 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، أو الذين كانت تسيرهم. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات | للصناعات الكهرومنزلية التي كانت تمارسها الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى | الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية. التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83 19 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 | والالكترونية . 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I - احلال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، محل الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بعنوان أعمالها التى لها علاقة بالصناعات الكهرومنزلية ابتداء من أول يناين سنة 1983 .
  • انتهاء الصلاحيات فى مجال الصناعات الكهرومنزلية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية. i والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية الكهرومنزلية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال الداخلة فى مجال الكهرومنزلى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، 2 - الوحدتان اللتان تطابقان الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي : مر مركب الاجهزة المنزلية بواعيسى، ولاية تيزي وزو ،
  • وحدة المصابيح بالمحمدية، ولاية معسكر. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهاء التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية | بموجب الأمر رقم 86 69-86 69 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالصناعات الكهرومنزلية، ما يأتي : أ اعداد :- جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج التجهيزات والمواد

122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه والمكونات الكهرومنزلية، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو منزلية، المستخدمون المرتبطون بستين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. : الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-27 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الهياكل . والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذيسن كانت تسيرهم.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة -6 وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981،

- و بمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى الصناعات الكوابل، التي كانت تمارسها الشركة التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-20 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلة فى مجال البحث والتنمية والانتاج لكوابل الطاقة والمواصلات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 - أعلاه، وهي : وحدة الكوابل الكهربائية في مجازة

- قسنطينة (الجزائر) ،

  • وحدة الكوابل الهاتفية في وادي السمار (الجزائر) ، مشروع الكوابل الكهربائية في بسكرة. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما ياتي : 1 - احلال المؤسسة الوطنية لصناعات الكوابل محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بتطوير كوابل الطاقة والمواصلات وانتاجها. ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال صناعة- الكوابل، التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969، المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها التي لها علاقة بتطوير كوابل الطاقة والمواصلات وانتاجها، ما يأتي: ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، i

124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | مرسوم رقم 83-28 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام المستخدمة فى مجال انتاج الكوابل تبين عناصر 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لصناعة . المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي الكوابل. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لصناعات الكوابل. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعات الكوابل، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لصناعات الكوابل، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وا والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-21 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

  • الاعمال الداخلة في مجال الاستيراد والتوزيع والخدمة بعد بيع العتاد الكهربائي، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
  • وحدة التوزيع التجاري بوسط البلاد،
  • وحدة التوزيع التجاري بغرب البلاد،
  • مشروع وحدة التوزيع التجارى بشرق البلاد. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائى، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد- الكهربائى، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالاستيراد والتوزيع والخدمة بعد بيع العتاد الكهربائي ومكوناته، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال توزيع العتاد الكهربائي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بموجب الأمر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالاستيراد والتوزيع والخدمة بعد بيع العتاد الكهربائي، ماياتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية .

126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | مرسوم رقم 83-29 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام في مجال الاستيراد والتوزيع والخدمة بعد بيع العتاد الكهربائي ومكوناته، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائى، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموائق أول يناير سنة 1983 - الشاذلي بن جديد 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
  • وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و IO III IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 بالاحتكار - والمتعلق الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. و بمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-22 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
  • الاعمال الداخلة في مجال الصناعات الكهروكيميائية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية | والالكترونية ، 2 الوحدتان اللتان تطابقان الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
  • مركب الحاشدات والمراكم بسطيف،
  • وحدة المراكم بوادى السمار بالجزائر. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، التى كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بمجال الصناعات الكهروكيميائية، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 - انتهاء الصلاحيات في مجال المنتجات الكهروكيميائية، التي كانت تمارسها الشركة . الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الامر رقم 69 86 المؤرخ- في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بمجال الصناعات الكهروكيميائية، ما يأتي : 1- اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ،

128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال منتجات الصناعات الكهروكيميائية ومكوناتها، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للنتجات الكهروكيميائية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائي المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 30 83-30 83 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
  • وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 - - 02 المؤرخ في 3 ربيع ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981،- و بمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-23 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواصلات . السلكية واللاسلكية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الشروط المحدادة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج والتركيب لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية. 2-2 الوحدة التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :

  • مركب «العتاد الهاتفي» في تلمسان. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية واللالكترونية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بانتاج تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها، وتركيبها، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ) انتهاء الصلاحيات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بموجب الأمر رقم 86 69-86 69 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، بعنوان أعمالها التي لها علاقة بانتاج تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها وتركيبها، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين

130 الجريدة الرسمية للجمهورية أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية ، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انتاج تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ومعداتها وتركيبها، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، سيرا منتظما ومستمرا. الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد … وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب 7 منه،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 14 و 111-6-7-10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 14 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتولى وزير البريد والمواصلات في اطار تشاوري قصد تجسيد الاهداف التي حددها الميثاق الوطنى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات، ويسهر على تطبيقها وفقا . للاهداف الوطنية للتنمية. المادة 2 : يتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته بما يأتي : يعد الدراسات والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالاحتكارات المؤسسة في مجال البريد والمواصلات، تعد وتتابع وتراقب تسيير هذه الاحتكارات وتطور الاعمال والاجراءات المتعلقة بها، وبهذه الصفة تنظم وتطور وتراقب ما يأتي.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 131

  • أعمال جميع مواد بريد الرسائل والطرود البريدية سواء في العلاقات الداخلية أو في العلاقات الدولية، ومعالجتها وايصالها وتوزيعها، أعمال ايصال المراسلات الهاتفية والبرقية- الوطنية والدولية، أعمال اصدار ودفع الحوالات المطابقة- لارسال الاموال الموجهة عن طريق البريد أو البرق وايصالها سواء في العلاقات الداخلية أو العلاقات الدولية،
  • الاعمال الناجمة عن تسيير الحسابات البريدية الجارية وحسابات الصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط أعمال تحصيل القيم التجارية أو غيرها في- العلاقات الداخلية والمراسلات مقابل الدفع لدى التسليم. وعلاوة على ذلك يسهر على حسن استعمال | ممتلكات البريد والمواصلات وعلى تطوير خدماتها الموضوعة تحت تصرف المرتفقين كما وكيفا. المادة 3 : يشارك وزير البريد والمواصلات في تنظيم نشاط الانتاج الوطني للتجهيزات الضرورية لسير مصالح قطاع البريد والمواصلات ومراقبته في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته. كما يسهر على تزويد الوطن بالمعدات والاعتدة التابعة لقطاع البريد والمواصلات، سواء منها المخصصة للاستهلاك المباشر أو التي تزود بها القطاعات التي تستعملها . المادة 4 : يسهر وزير البريد والمواصلات في مجال تنسيق المواصلات، في اطار تشاوري ووفق الاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات المقررة على انجاز مختلف الشبكات اللاسلكية الكهربائية وعلى انسجام استعمالها. المادة 5 : يتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وقصد أداء المهام المذكورة فى المواد السابقة ما يأتي : يقترح التدابير الرامية الى تحديد سياسة تطوير قطاع البريد والمواصلات، يدرس ويقترح كل تقنين وتنظيم يتعلقان بقطاع البريد والمواصلات، يسهر في ميدان اختصاصه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في قطاع البريد والمواصلات وعلى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لقطاع البريد والمواصلات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتبعا للمتطلبات الوطنية،
  • يدرس ويقترح ويوفر الظروف الكفيلة بتخفيف الضغوط وازالتها ويساهم في تحديد الشروط الضرورية للاستقلال التقنى لقطاع البريد والمواصلات والقطاعات التابعة له ويعمل من أجل تحقيق ذلك. المادة 6 : يتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية ما يأتي : يشجع تنويع الانتاج الوطني وتكامله في اطار البريد والمواصلات، حتى يتلاءم مع المقاييس والخصائص التي يتطلبها حسن سير شبكة البريد والمواصلات يساهم في تحقيق أهداف التكامل في مجال الانتاج بين قطاع البريد والمواصلات والقطاعات المنتجة الاخرى ويقترح أى تدبير يسهل التزويد الوطني بمنتوجات قطاع البريد والمواصلات. المادة 7 : يشارك وزير البريد والمواصلات في الدراسات والاعمال التي تتم قصد تجسيد السياسة الوطنية في مجال التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، ويتخذ جميع التدابير لتطبيق القرارات المتخذة في هذا الميدان.

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 8 : يتولى وزير البريد والمواصلات في مجال التخطيط ما يأتي :

  • يدرس ويقدم التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وتحديدها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في ميدان البريد والمواصلات
  • يدرس ويعد ويقدم في ميدان اختصاصه المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات ويتولى تطبيق المخططات والبرامج المعتمدة وذلك في اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المتخذة،
  • يراقب ويكلف من يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المقررة،
  • يجمع النتائج ويضبط حصائل الاعمال. المادة 9 : يدرس وزير البريد والمواصلات ويقترح جميع التدابير المخصصة لضمان التحكم في التقنيات الجديدة واستعمالها وتطوير قدرات الوسائل الهندسية في مستوى التصميم أو الانجاز في قطاع البريد والمواصلات. المادة 10 : يتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالاتفاق مع الوزراء المعنيين تحديد أجرة الخدمات المؤداة في ميدان البريد والمواصلات والمخصصة لتغطية تكاليف استغلال ميزانية البريد والمواصلات الملحقة. كما يقوم باعداد تنظيم التعريفة المتعلقة بالخدمات المؤداة فى قطاع البريد والمواصلات. المادة 11 : يسهر وزير البريد والمواصلات على حسن سير الاعمال المتعلقة بالاحتكارات الممارسة ولاسيما ما تقوم به المؤسسات الموضوعة تحت وصايته. المادة 12 : يسهر وزير البريد والمواصلات على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته والتي تحكم هياكلها وتسييرها وادارتها ويسهر في ميدان اختصاصه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والتي يخضع لها العمال وتنظيم العمل ويشارك في الدراسات المبادر بها في هذا الميدان. المادة 13 : يتابع وزير البريد والمواصلات، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته ويقوم بالموافقة والمراقبة اللتين تقتضيهما الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بهذا الميدان. يتابع ويراقب في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته نشاط المؤسسات الخاصة التي تعمل في قطاع البريد والمواصلات. المادة 14 : يدرس وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته جميع الوسائل الرامية الى حماية المنشآت والتجهيزات التابعة لقطاع البريد والمواصلات، والمحافظة عليها. يدرس أو يشارك فى أى دراسة أو عمل يخص الاجراءات التي تكفل ان اقتضى الأمر التعبئة الفورية والتحويل الفعال لمنشآت القطاع ووسائله وتحقيق الاهداف المحددة له. ويتولى في هذا الميدان مايأتي : يدرس ويقترح أى تنظيم تقني أو أمني يتعلق بالاعمال والمنشآت والاجهزة والاعتدة التابعة لقطاع البريد والمواصلات.
  • يطبق في ميدان اختصاصه الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالرقابة التقنية والامن في قطاع البريد والمواصلات. كما يقترح مقاييس الامن في العمل وضمان توفيره، لاسيما في المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، أو يشارك في اعداد ذلك.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 133 المادة 15 : يتولى وزير البريد والمواصلات، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات المتخذة فى هذا الميدان، مايأتي :

  • يساعد السلطات المختصة المعنية فى كل المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف التي تخص قطاع البريد والمواصلات. ينفذ في ميدان اختصاصه الاجراءات- المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. المادة 16 : يسهر وزير البريد والمواصلات في اطار التوجيهات المحددة في هذا الميدان لاسيما تعميم استعمال اللغة الوطنية، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على تكوين الموظفين اللازمين لحسن سير قطاع البريد والمواصلات بما في ذلك المؤسسات الموضوعة تحت وصايته ومراقبة الانجاز والتطور والنتائج كما يسهر على تحسين مستواهم. يقوم أو يكلف من يقوم باجراء المراقبة التي تقتضيها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بسير مؤسسات التكوين التابعة لقطاع البريد والمواصلات. يسهر على اعداد الحصائل الدورية لهذه الاعمال. المادة 17 : يشجع وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ضبط مقاييس منتجات قطاع البريد والمواصلات ويشارك في الدراسات والاعمال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس. يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان. المادة 18 : يشجع وزير البريد والمواصلات، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وينسق برامج البحث المتعلقة بالاعمال والتقنيات المطبقة في قطاع البريد المواصلات. يسهر على اعداد الحصائل الدورية في مجال البحث. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 72 83-72 83 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-7 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات و بمقتضى الامر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده في ذلك الامين العام، على ما يأتي :

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه

  • المفتشية العامة .
  • المديرية العامة للبريد
  • المديرية العامة للمواصلات
  • المديرية العامة للموارد البشرية والمالية،
  • المديرية العامة للبنايات والنقل والتموين،
  • المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى،
  • وكالة المحاسبة للميزانية الملحقة. المادة 2 : تطلع المفتشية العامة تحت سلطة الوزير على السير العام للادارة وتعلمه بذلك ويحق لها أن تعاين جميع المصالح لمراقبتها وأن تقوم بكل التحقيقات التي يسندها الوزير اليها. تتابع على الخصوص وتفتش أو تسعى الى تفتيش مجموع الاعمال المالية والحسابية التي تمارسها مصالح الادارة المركزية وغير المركزية وتقوم الاعمال المتممة ويمكنها أيضا أن تقوم تحت سلطة الوزير بمهام الرقابة والتحقيق النوعية والوقتية بناء على طلب المديرين العامين في الادارة المركزية
  • تعد حصائل دورية عن أعمالها، تدرس وتقترح على الوزير التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المصالح وسيزها. المادة 3 : تضطلع المديرية العامة للبريد في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات بتسيير الاحتكار البريدى والسهر على احترامه، وتدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد سياسة البريد العامة وتحدد الوسائل اللازمة لها، كما تكفل تنمية الشبكة البريدية وتسييرها طبقا للمقاييس التنظيمية التي تعدها أو تشارك في اعدادها. تقوم بالدراسات والبحوث المرتبطة بادخال تجهيزات حديثة بالاتصال مع الهيئات المعنية. وتتولى أيضا بالاتصال مع الوزارات المعنية، توطيد العلاقات مع الهيئات الدولية في مجال الخدمات البريدية.
  • وتشتمل المديرية العامة للبريد على المديريات الثلاث التالية :
  • مديرية المصالح البريدية
  • مديرية المصالح المالية البريدية
  • مديرية الدراسات والعمل التجارى. المادة 4 : تتولى مديرية المصالح البريدية ما يأتي :
  • تسيير الاحتكار البريدي تنظيم وتسيير المصالح البريدية في نطاق العلاقات الداخلية والدولية،
  • تحدد وتوزع الوسائل الضرورية لسير الخدمات البريدية وتطويرها،
  • تراقب نوعية الخدمات تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة | باعلان - المناقصات،
  • تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها. وتشتمل مديرية المصالح البريدية على المديريتين الفرعيتين التاليتين : المديرية الفرعية لتنظيم المكاتب البريدية،-
  • المديرية الفرعية للايصال والتوزيع.
  1. (1) تكلف المديرية الفرعية لتنظيم المكاتب البريدية بما يأتي : تنشىء المكاتب البريدية وتشغلها، تصنف المكاتب البريدية وتحدد اعداد موظفيها،
  • تقنع تنظيم عمليات التفتيش والمراجعة في المكاتب وتقوم بأى عمل يرمى الى تحسين نوعية الخدمة،

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135

  • تعد التنظيم الخاص بالتخليص والتسجيل المضمون، وشحن المراسلات البريدية تقوم بصنع الطوابع البريدية وتوزيعها وتمسك محاسبتها. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للايصال والتوزيع بما يأتي :
  • تنظم وتنسق ايصال الرسائل والمراسلات البريدية فى نطاق العلاقات الداخلية والدولية، تنظم التوزيع وتسيره،
  • تعد التنظيم المتعلق بشروط قبول المراسلات البريدية،
  • تعد التنظيم المتعلق بالاتفاقيات الخاصة بنقل الرسائل والمرسلات البريدية،
  • تنظم وتسير وتراقب مراكز الفرز والصيانة ومستودعات البريد،
  • تقنن وتنظم عمليات التفتيش والمراجعة في مصالح الايصال والتوزيع وتقوم بعمل يرمى الى تحسين نوعية الخدمة، توطد العلاقات البريدية الدولية.- المادة 5 : تتولى مديرية المصالح المالية البريدية ما يأتي :
  • تنظم وتسير مصلحة الصكوك والحوالات البريدية ،
  • تعد التعليمات المتعلقة بالعمليات التي تتم لحساب الادارات العمومية الاخرى وتراقب تطبيقها ، تنظم وتسير المصالح التي تساهم في نشاط الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
  • تراقب نوعية الخدمة تدعم العلاقات الدولية في مجال الخدمات- المالية البريدية،
  • تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها. وتشتمل مديرية المصالح المالية البريدية على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
  • المديرية الفرعية للصكوك والحوالات البريدية،
  • المديرية الفرعية للتوفير.
  1. (1) تكلف المديرية الفرعية للصكوك البريدية والحوالات بما يأتي :
  • تعد التنظيم في مجال الصكوك والحوالات البريدية وتراقب تطبيقه تنظم وتسير وتراقب مركز الصكوك- البريدية ومركز مراقبة الحوالات تشارك في اعداد الاتفاقيات والتسويات- الدولية. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للتوفير بما يأتي :
  • تشارك في اعداد التنظيم المتعلق بعمليات التوفير وتراقب تطبيقه في قطاع البريد والمواصلا، تنظم مركز المحاسبة الخاص بعمليات التوفير وتسيره وتراقبه. المادة 6 : تتولى مديرية الدراسات والعمل التجاري ما يأتي : تقوم بالدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بتنمية المصالح البريدية والمالية،
  • تعد المشاريع التمهيدية لمخططات التجهيز، لتحدد مقاييس نوعية الخدمة وتعد مناهج تقويمها .
  • وتشتمل مديرية الدراسات والعمل التجارى على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
  • المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، المديرية الفرعية للعمل التجاري في المصالح البريدية والمالية.

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرامج بما يأتي : تقوم بالدراسات الاقتصادية والتسعيرية

  • تدرس وتختار نماذج الاثاث والمعدات البريدية تدرس انماط المكننة وتختارها ! تعد المشاريع التمهيدية لمخططات
  • التجهيز والاستثمار تتابع تنفيذ ميزانية التجهيز
  • تحلل ايرادات الاستغلال ونفقاته. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للعمل التجاري في المصالح البريدية والمالية بما يأتي :
  • تتابع تطور طلب الخدمات البريدية والمالية تدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد سياسة عرض الخدمات البريدية والمالية وتنفيذها
  • تحدد مقاييس نوعية الخدمة
  • تعد مناهج تقويم نوعية الخدمة وتطبيقها،
  • تعد الوثائق المتعلقة بنوعية الخدمة تدرس وتقترح وسائل تحسين نوعية الخدمة بالاتصال مع المصالح المعنية. المادة 7 : تضطلع المديرية العامة للمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات بتسيين احتكار المواصلات وتسهر على احترامه وتدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد السياسة العامة في مجال المواصلات، وتحدد الوسائل اللازمة لها. كما تتكفل، زيادة على ذلك، بتنمية الشبكة العامة للمواصلات وتسييرها طبقا للمقاييس التقنية النظامية التي تعدها أو تساهم في اعدادها. وتقوم بالدراسات والبحوث المرتبطة بادخال التقنولوجيات الجديدة بالاتصال مع الهيئات المعنية. وتتولى أيضا توطيد العلاقات مع الهيئات الدولية للمواصلات بالاتصال مع الوزارات المعنية. وتشتمل المديرية العامة للمواصلات على المديريات الاربع التالية :
  • مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية،
  • مديرية المواصلات .
  • مديرية التحويل – مديرية الاستغلال والعمل التجاري. المادة 8 : تتولى مديرية الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية ما يأتي : – تعد الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية المرتبطة بالمواصلات
  • تتصور برنامج البحث وتتابعه بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • تعد المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية المواصلات وتتابع تنفيذها. تشارك مع الهيئات المعنية الأخرى في دراسة العناصر التي تساعد على تحديد السياسة الصناعية في المواصلات وفى مراقبة تنفيذها، وتقترح ذلك . وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث الآتية :
  • المديرية الفرعية للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية
  • المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمالية،
  • المديرية الفرعية للبرامج.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137

  1. (1) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والعلاقات الصناعية بما يأتي : تعد المخططات الاساسية للمواصلات- وتضبطها باستمرار تضبط مقاييس تجهيزات المواصلات- المعتمدة في تنمية الشبكة، تراقب التجهيزات في الصنع وتشارك في- تسلم المنشآت
  • تعد الدراسات الرامية الى تحسين قدرة التجهيزات من أجل استغلال الشبكة أفضل استغلال تدرس أي تقنولوجيا جديدة لادخالها في الشبكة وتشارك فى دراسة العناصر التي تساعد على تحديد سياسة التصنيع في مجال المواصلات كما تشارك في اقتراحها وتنفذها، تنظم أعمال البحث وتطوره. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمالية بما يأتي : تعد الدراسات الاقتصادية بمشاريع- المخططات التمهيدية لتنمية المواصلات تدرس اثر المواصلات على النشاطات- الاقتصادية للبلاد تقيم وتحدد الطلب من حيث الخدمات في مجال بالنسبة لكل قطاع وتعين الوسائل التي تعتمد لذلك ، تنجز دراسات لنفقات وأسعار تكلفة- خدمات المواصلات تضع مناهج التسعير، تعد دراسات حول مردودية الاستثمارات | وتمويلها . 3 (3) تكلف المديرية الفرعية بما يأتي :
  • تعد المشاريع التمهيدية لمخططات التجهيز بالاتصال مع المصالح المعنية وعلى قاعدة مخططات تنمية المواصلات الطويلة الأمد،
  • تحدد ما تحتاج اليه من الوسائل الضرورية لتنمية شبكة المواصلات تنجز الدراسات التقنية الاقتصادية لاختيار المنظومات الآلية بالاتصال مع المصالح المعنية، تقوم ما ينجز من مخططات التجهيز من الناحيتين المادية والمالية
  • تضبط باستمرار جدول الانجاز. المادة 9 : تتولى مديرية المواصلات مايأتي :
  • تنجز برنامج تنمية شبكة المواصلات الوطنية،
  • تحدد الوسائل الضرورية لسير شبكة الاتصال، تدرس وتقترح العناصر التي تساعد على تحديد سياسة تسيير شبكة المواصلات بمشاركة المصالح المعنية وتنفذها وتراقبها،
  • تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة بها، وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
  • المديرية الفرعية للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز، المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية،- المديرية الفرعية للطاقة. 1 I (1) تكلف المديرية الفرعية للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز بما يأتي : تنجز برنامج تنمية شبكة كوابل المواصلات والتجهيزات في مراكز الاتصال تحدد قواعد تسيير شبكة الكوابل ومقاييسه ذات المسافة البعيدة ومراكز الاتصال، تنجز حزم الدوائر الضرورية للاستغلال،

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه تنسق وتراقب تسيير الكوابل ذات المسافة البعيدة ومراكز الاتصال. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للمواصلات اللاسلكية بما يأتي : تنجز برنامج تنمية الشبكة في شكل منظومة للمواصلات اللاسلكية

  • تنسق وتراقب وتسير منظومات المواصلات اللاسلكية،
  • تعد بالتعاون مع الوزارات المعنية التنظيم الخاص باستعمال مواقع الراديو الكهربائي لاسيما في الاماكن المرتفعة من التراب الوطني وتتولى تسيير ذلك، تراقب عمليات بث الراديو الكهربائي،-
  • تعد تنظيم الشروط التقنية الخاص باستعمال تجهيزات الراديو الكهربائي، تنظيم سير مراكز مراقبة بث الراديو الكهربائية وتراقبها. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للطاقة بما يأتي : تنجز برنامج التنمية فى مجال الطاقة الخاصة بمنظومات المواصلات
  • تحدد شروط حماية محيط مراكز المواصلات وتراقب تنفيذها بالتنسيق مع المصالح المعنية، تضبط خصائص مباني المواصلات وبرامج- ما يحتاج اليه من المبانى قصد التنمية العامة للشبكة،
  • تنسق وتراقب تسيير منشآت توليد الطاقة والتهوية المرتبطة بسير تجهيزات المواصلات. المادة 10 : تتولى مديرية التحويل مايأتي :
  • تعد برنامج تنمية شبكة التحويل والخطوط في الجو وفي باطن الارض،
  • تحدد الوسائل الضرورية لسير شبكة التحويل والخطوط،
  • تحدد وتنفذ وتراقب قواعد تسيير المنشآت ومقاييسها بالاشتراك مع المصالح المعنية، تسير حركة الخدمة ونوعيتها، تتصور وتنظم وتراقب تسيير الشبكة الآلية واليدوية
  • تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها. وتشتمل على المديريات الفرعية الأربع التالية :
    • المديرية الفرعية للهاتف العمومي، المديرية الفرعية للابراق والهاتف الخاص- وارسال المعطيات
  • المديرية الفرعية للحركة، المديرية الفرعية للخطوط في الجو وفي باطن الارض.
  1. (1) تكلف المديرية الفرعية للهاتف العمومي بمايأتي :
  • تنجز برنامج التنمية في مجال مراكز الهاتف العمومي،
  • تتولى الاستلام التقنى لتجهيزات التحويل وتشغيلها،
  • تحدد قواعد التسيير ومقاييسه في مجال التحويل الهاتفي وتطبيقها،
  • تنظم سير مراكز الهاتف العمومي وتراقب تسييرها . 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للابراق والهاتف وارسال المعطيات بما يأتي :
  • تنجز برنامج تنمية شبكة التحويل البرقي، تحدد قواعد المنشآت البرقية ومقاييسها.- وتراقب تنفيذها، وتسييرها التقني
  • تنسق وتراقب التسيير التقني للمصالح البرقية،

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 تعد وتراقب تطبيق النصوص التطبيقية المتعلقة بالتركيبات الخاصة تبث في طلبات اعتماد مشاريع التركيب

- الواردة من المستعملين، تنظم وظيفة المركب الخصوصي واعتماد

- المركبين، تطور الشبكة العامة لارسال المعطيات

- وتقيمها. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للحركة بما يأتي : تحدد وتقيم وسائل القياس والرصد والاستغلال وتحليل حركة المواصلات، تنظم وتقيم الحركة ونوعية الخدمة التقنية

- على الصعيد الوطني، برامج القياس وجمع معطيات الحركة

  • تعد برا في مراكز المواصلات، تحلل مجاري الحركة وتطورها،- تكون معطيات الحركة،- تضبط المقاييس التقنية وأعمال تحسين نوعية الخدمة في شبكة المواصلات. (4) تكلف المديرية الفرعية للخطوط في الجو وفي باطن الارض بما يأتي : تعد برنامج التنمية في مجال الخطوط في- الجو وفى باطن الارض وتركيبات المشتركين، تحدد وتنفذ وتراقب قواعد تسيير شبكة- الخطوط في الجو وفي باطن الارض بمشاركة المصالح المعنية،
  • تعد وتراقب تطبيق التعليمات بمراقبة توزيع الطاقة الكهربائية، تنسق وتراقب تسيير شبكة الخطوط. المادة II : تتولى مديرية الاستغلال والعمل التجاري ما يأتي : تسير احتكار المواصلات-
  • تحدد الوسائل الضرورية لسير مصالح الاستغلال تحضر الاعمال التجارية للمواصلات والقرارات التسعيرية وتطبقها، تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة- لها، تطور مواد المواصلات وخدماتها الجديدة،- تضع الاعلام المتعلق بخدمات المصالح تحت تصرف المرتفقين، تسير طيف ترددات الراديو الكهربائية. وتشتمل على المديريات الثلاث الفرعية التالية : المديرية الفرعية للعمل التجارى
  • المديرية الفرعية للاستغلال المديرية الفرعية لمصالح الراديو- الكهربائية .
  1. (1) تكلف المديرية الفرعية للعمل التجاري بما يأتي : تتابع طلب خدمات المواصلات، تحدد وتنفذ الاجراءات المرتبطة بعرض . خدمات المواصلات تنظم العلاقات مع المرتفقين،-
  • تراقب النوعية التجارية في الخدمة، تتصور وتعد النصوص المتعلقة بالتسعير، تحدد وتشجع ادخال الخدمات الجديدة.- 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للاستغلال بما يأتي : تسير احتكار المواصلات وتراقب احترامه تعد التنظيم الخاص باستغلال مصالح- المواصلات وتطبقه وتراقب تطبيقه، تنظم مصالح الاستغلال.

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه : 3 (3) تكلف المديرية الفرعية لمصالح الراديو الكهربائية بما يأتي :

  • تعد التنظيم الخاص باستعمال التجهيزات الراديو الكهربائية، تراقب تطبيق أحكام قانون البريد- والمواصلات في المجال الراديو الكهربائي،
  • تراقب تطبيق قانون المواصلات اللاسلكية ومخططات الترددات التي أقرها الاتحاد الدولي للمواصلات وصادقت عليها الجزائر
  • تخطط وتسير طيف الترددات بالاتصال مع الوزارات المعنية
  • تفحص طلبات رخص الاستغلال وتسلمها هذه الرخص توطد العلاقات مع اللجنة الدولية لتسجيل- الترددات. المادة 12 : تضطلع المديرية العامة للموارد البشرية والمالية فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات باعداد الاعمال والبرامج المتعلقة بتعيين موظفى البريد والمواصلات وتسييرهم وتكوينهم، كما تقترح ذلك وتنفذه. وتتولى أيضا تطبيق القانون الاساسي العام للعامل، وتتابع تطور علاقات العمل وظروفه، وتقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسينها. وتحضر الخدمة الاجتماعية وتتولى تنفيذها. كما تتولى زيادة على ذلك جميع مقترحات الميزانية وتلخصها وتعد مشروع الميزانية وتقوم بتنفيذها وفقا للتنظيم الجارى به العمل. تسير الرخص الاجمالية للاستيراد الخاصة بادارة البريد والمواصلات. وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
  • مديرية الموارد البشرية
  • مديرية التكوين، a - مديرية الموارد المالية. المادة 13 : تتولى مديرية الموراد البشرية ما يأتي :
    • تحدد بالاتصال مع الهياكل الادارية الاخرى المناهج والاجراءات الخاصة بتعيين موظفي البريد والمواصلات
  • تطبق القانون الاساسي العام في ادارة البريد والمواصلات
  • تنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتوظيف جميع المستخدمين وتسييرهم،
  • تعد التنظيم المتعلق بتوظيف المستخدمين وتسيرهم، تسير موظفى الادارة المركزية والمصالح المرتبطة بها مباشرة
  • تحدد الاعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية في ادارة البريد والمواصلات وتشجعها وتطورها،
  • تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها. وتشتمل على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
  • المديرية الفرعية للتوظيف والتشريع،
  • المديرية الفرعية لتسيير الموظفين
  • المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للتوظيف والتشريع بما يأتي :
  • تطبق برامج تعيين موظفي ادارة البريد والمواصلات – تعد وتعدل القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك ادارة البريد والمواصلات
  • تطبق التنظيم المتعلق بالتوظيف تنظم الامتحانات والمسابقات،

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 توظف المستخدمين الاجانب وتوطد العلاقات

- التي لها صلة بالتعاون التقني،

  • تطبق التنظيم المتعلق بالاجور والتعويضات والمعاشات والحوادث والضمان الاجتماعي. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية لتسيير الموظفين بما يأتي :
  • تراقب تسيير الموظفين
  • تعتمد الاعلام الآلي في تسيير الموظفين
  • تراقب محاسبة اعداد الموظفين، تعد القرارات الادارية المتعلقة بالتعيينات- والترسيمات وجميع حركات الموظفين، تتابع مجرى الحياة المهنية لموظفى الادارة- المركزية والمصالح المتفرعة وترقيتهم، تسير موظفى الادارة المركزية والمصالح- التابعة لها،
  • تنظم مركز دفع الاجور وتراقبه. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية بما يأتي : تحدد احتياجات الموظفين وعائلاتهم في مجال- العمل الاجتماعي والثقافي، تطور المنشآت الاساسية للخدمات الاجتماعية- والطبية الاجتماعية والثقافية تدرس وتحدد المقاييس الخاصة بتجهيزات الخدمات الاجتماعية والثقافية تقتنى التجهيزات المخصصة للخدمات الاجتماعية والثقافية وتقيمها، تشجع وتنمى الاعمال الاجتماعية والثقافية في ادارة البريد والمواصلات تحضر التدابير الكفيلة بتحسين حياة عمال البريد - والمواصلات وعائلاتهم ماديا ومعنويا وتتخذ هذه التدابير وتطبقها، تمارس المراقبة الطبية المطلوبة على الموظفين والاعوان المعرضين خاصة للاضرار. المادة 14 : تتولى مديرية التكوين ما يأتي : ; تدرس وتقترح التدابير التي تساعد على استعمال هياكل التكوين ووسائله المخططة في البريد والمواصلات استعمالا أمثل، وعلى تنميتها تنمية تنسجم مع احتياجات الموظفين وتتابع تنفيذ البرامج المقررة، تدرس وتعد وتقترح التدابير التنظيمية والتربوية والمادية الرامية الى ترقية أعمال التكوين وتحسين المستوى وبرامجهما، وتخطيطها وتنسيقها ومراقبتها، آخذة بعين الاعتبار تعميم استعمال اللغة الوطنية المنوط بوزارة البريد والمواصلات والضروري لسير قطاع البريد والمواصلات سيرا حسنا ولتطويره،
  • تشارك بالاتصال مع الوزارات المعنية في دراسة برامج تكوين الاطارات ومحتوى التكوين الذي يتلقاه مختلف الموظفين تقوم بالاعمال المنجزة وتعد حصائلها الدورية. وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي : تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان- المناقصات تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها. وتشتمل على المديريتين الفرعيتين التاليتين : المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى،- المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية- والتجهيزات.
  1. (1) تكلف المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بما يأتي : تنظم وتراقب أعمال مؤسسات التكوين- التابعة للقطاع اداريا وتربويا وتطبق التدابير المقررة طبقا للتنظيم الجارى به العمل،

142 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه

  • تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد الاحتياجات الى الموظفين المؤهلين والاطارات الماهرة وبتجديد معارف الموظفين العاملين وتحسين مستواهم، المادة 15 : تتولى مديرية الموارد المالية تحضير ميزانيات التسيير طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وتراقب تنفيذها، تدرس بالتعاون مع المصالح المعنية وتقترح | وتعد التنظيم في مجال المحاسبة الخاصة بمصالح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتتابع تطبيقها، تحدد وتقترح التدابير الكفيلة بضمان- تطابق أفضل بين التكوين واحتياجات القطاع، تحلل وتقوم مناهج التكوين المهنى والتربوى- وتقترح جميع التدابير الكفيلة بضمان تجانسها وفعاليتها، تبرم وتنفذ وتراقب الاعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى التي تتم بالخارج وكذلك التي يستفيد منها الاجانب في المؤسسات الوطنية
  • تضبط وتنشر اليوميات السنوية الخاصة بالتداريب التطبيقية فى المصالح الميدانية، تطبق سياسة تعميم استعمال اللغة الوطنية، تعد الحصائل الدورية عن الاعمال المتممة.- 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية والتجهيزات بما يأتي :
  • تحدد وتقترح الاحتياجات في مجال المباني لم المخصصة لاعمال التكوين،
  • تحدد وتقترح المقاييس التقنية لمختلف أنماط التجهيزات التربوية الضرورية لمؤسسات التكوين
  • تحدد البرامج السنوية والمتعددة السنوات | لشراء التجهيزات وتجديدها وتطبق ذلك، تقوم بالوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير هياكل التكوين وتطويرها ووضعها تحت تصرف مؤسسات التكوين.
  • تراقب تسيير مؤسسات التكوين . تعد الحصائل الدورية عن المنجزات. البريد والمواصلات، وتسهر على تطبيقها. تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات كما تتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
  • تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها. وتشتمل مديرية الموارد المالية على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
  • المديرية الفرعية للميزانية
  • المديرية الفرعية للمحاسبة،
  • المديرية الفرعية للصفقات. 1 تكلف المديرية الفرعية للميزانية بما يأتي :
  • تحدد شروط اعداد ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفذها، تجمع وتراقب الاقتراحات الخاصة بالميزانية، توزع الاعتمادات
  • تراقب تنفيذ الميزانيات
  • تمسك المحاسبة الادارية، تقدم حسابات تسيير وزارة البريد والمواصلات.
  1. (2) تكلف المديرية الفرعية للمحاسبة بما يأتي :
  • تنظم وتحلل وتراقب الكتابات المحاسبية في مؤسسات البريد والمواصلات
  • تراقب حصائل المؤسسات

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143

  • تنظم وتسير وتراقب مراكز المحاسبة، تنفذ الكيفيات التطبيقية للمخطط الوطني- للمحاسبة. (3) تكلف المديرية الفرعية للصفقات بما يأتي : تراقب تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال الصفقات تنشر اعلانات المناصب الصادرة عن ادارة- البريد والمواصلات تنظم سير لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض ولجنة الصفقات التابعة للوزارة وتسهر على مراعاة الاجراءات القانونية الجاري بها العمل، t
  • تمثل وزير البريد والمواصلات فى اللجان المذكورة أعلاه، وفي اللجنة الوطنية للصفقات، تجمع وتستغل تقارير اللجان المذكورة ومحاضرها وتعد حصائلها التنفيذية، تساعد المصالح الأخرى أثناء المفاوضات- وتحرير العقود،
  • تمسك فهرس الصفقات تجمع المعطيات المتعلقة بكل المنازعات وتتابع تطور القضايا المتنازع فيها وتسويتها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل. المادة 16 : تضطلع المديرية العامة للبنايات والنقل والتموين فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات دراسة العناصر الرامية الى تحديد السياسة الخاصة بانجاز برامج البناء بالتعاون مع المصالح المعنية وتنفذها وتقترح ذلك . تقترح وتنفذ مخططات الشراء والتهيئة والصيانة بالنسبة لحظيرة السيارات. تعد التنظيم المتعلق بحماية الممتلكات والمستخدمين التابعين لوزارة البريد والمواصلات وتراقب تطبيقه. تحدد مخططات عمل الورشات وتراقب تنفيذها. كما تتولى زيادة على ذلك تموين المصالح بالمواد وبالمطبوعات المعتمدة الرسم. وتشتمل المديرية العامة للبنايات والنقل والتموين على المديريتين التاليتين :
  • مديرية البنايات والحماية
  • مديرية النقل والتموينات. المادة 17 : تتولى مديرية البنايات والحماية بالتعاون مع المصالح المعنية الأخرى دراسة العناصر الرامية الى تحديد سياسة عامة تتعلق بما يأتي واقتراحها وتطبيقها :
  • تشيد البنايات وصيانتها حسب احتياجات البريد والمواصلات وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، حماية المستخدمين والاملاك التابعين- للبريد والمواصلات ووقايتهم. وتتولى أيضا ما يأتي :
  • اعداد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، دراسة العروض وابرام الصفقات المطابقة- لها. تشتمل مديرية البنايات والحماية على المديريتين الفرعيتين التاليتين :
  • المديرية الفرعية للبنايات
  • المديرية الفرعية للحماية. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للبنايات ما يأتي :
  • تحضر بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى مخططات تشييد مبانى البريد والمواصلات وتقترحها،

144 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه

  • تضبط مقاييس مبانى البريد والمواصلات بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى
  • تشترى وتبنى وتصون مباني البريد والمواصلات
  • تطبق التنظيم المتعلق بالبناء وصيانة البنايات
  • تدرس الهندسة العمرانية والتقنية الضرورية لتشييد المباني تحضن الوثائق التقنية المحررة والمرسومة الضرورية لابرام الصفقات
    • تراقب تشييد المباني وتصونها 6
  • تعد الوثائق المتعلقة بحالة المبانى وتضبطها باستمرار.
  1. (2) تكلف المديرية الفرعية للحماية بما يأتي : تعد التنظيم وتنفذ وتراقب أعمال حماية- المستخدمين والاملاك التابعة للبريد والمواصلات وتحافظ على ذلك تنظم وتراقب حفظ المراجع المحفوظة وتسيرها وتتولى أمنها . المادة 18 : تتولى مديرية النقل والتموينات بالتعاون مع المصالح المعنية الأخرى دراسة العناصر الرامية الى تحديد سياسة عامة بخصوص ما يأتي وتنفيذها :
  • النقل الضرورى لسير البريد والمواصلات وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
  • شراء السيارات والآليات التابعة لحظيرة السيارات وتخصيصها وصيانتها،
  • تموين المصالح بالمواد وبالمطبوعات المعتمدة الرسم،
  • اعداد دفاتر الشروط التقنية الخاصة با علان المناقصات
  • دراسة العروض وابرام الصفقات المطابقة لهاء تنظيم مركز صناعة العتاد وصيانته ومراقبة هذا المركز. تشتمل مديرية النقل والتموينات على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
    • المديرية الفرعية للنقل
  • المديرية الفرعية للتموين
  • المديرية الفرعية للورشات. تكلف المديرية الفرعية للنقل بما يأتي : تحضر بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى وتقترح مخططات شراء حظيرة السيارات للبريد والمواصلات وتهيئتها وصيانتها، تحدد بالاتصال مع المصالح المعنية الأخرى، توعية السيارات والآليات التى تتماشى خصائصها التقنية ومتطلبات خدمة البريد والمواصلات
  • تشترى السيارات والآليات الضرورية لسين المصالح وتخصصها،
  • تطبق التنظيم العام المتعلق باستعمال حظيرة السيارات وصيانتها،
  • تحضر وتطبق التنظيم النوعي للبريد والمواصلات والمتعلق باستعمال حظيرة السيارات وصيانتها، تراقب استعمال حظيرة السيارات وصيانتها،
  • تنظم وتراقب مرائب مصلحة النقل وورشاتها. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للتموين بما يأتي :
  • تمون المصالح بالمواد والمطبوعات المتعمدة الرسم، تسير أموال التموين تنظم وتراقب تسيير مراكز التموين ومستودعاته …

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للورشات بما يأتي :

  • تصنع بعض العتاد الضرورى ى مسير المصالح وتصونه تنظيم وتراقب تسيير مراكز العتاد والمطبوعات. المادة 19 : تضطلع المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحيات وزير البريد والمواصلات بما يأتي : توجه وتنسق المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية البريد والمواصلات، وتسهر على تطابقها مع المخططات الوطنية للتنمية، تضمن كل اتصال بالوزارة المكلفة بالتخطيط. تجمع وتحلل وتنشر الاعلام الاحصائي تشترى وتسير المراجع الوثائقية للبريد والمواصلات تدرس سياسة الاعلام الآلى للبريد والمواصلات بالاتصال مع المصالح المعنية وتعمل على تنفيذها، تقترح مخططات التجهيزات والاستثمار في مجال تنمية الاعلام الآلي،
  • تنجز دراسات تنظيم مصالح البريد والمواصلات
  • تمثل وزير البريد والمواصلات لدى الهيئات المختصة في مجال الاعلام الآلي والاحصاء. تشتمل المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى على المديريتين التاليتين :
  • مديرية التخطيط مديرية التنظيم والاعلام الآلي. المادة 20 : تتولى مديرية التخطيط اعداد التنظيم في مجال التخطيط طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتسهر على تطبيقها : جمع الاعلام الاحصائي وتحليله ونشره. وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي :
  • تعد دفاتر الشروط التقنية الخاصة باعلان المناقصات، تدرس العروض وتبرم الصفقات المطابقة لها . تشتمل مديرية التخطيط على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
  • المديرية الفرعية للتخطيط
  • المديرية الفرعية للاحصائيات المديرية الفرعية للوثائق.- تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بما يأتي : توجه الاعمال المخططة حسب التعليمات والقرارات الوطنية تدرس بالاتصال مع المصالح المعنية وتحدد القواعد والاجراءات الخاصة بالتحضير والتجديد والمراجعة لمخططات التنمية واعداد الوثائق المناسبة لذلك فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية تجمع برامج التجهيز والاستثمار وتراقب تناسقها تراقب تطابق المشاريع التمهيدية لمخططات- التنمية مع ما يصدر من توجيهات وتعليمات محددة تراقب تحقيق الاهداف المنشودة تقوم بقياس الفوارق بين المخططات السنوية والتقديرات المتعددة السنوات وتنسيق مقترحات التعديل، تجمع الحصائل المادية والمالية
  • تعد الملخصات والنتائج قصد اعلام المصالح المعنية.

146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بما يأتي : تجمع الاعلام الاحصائى وتعالجه وتحلله و تنشره

  • تنظم دوائر الاعلام الاحصائي بالتعاون مع الهيئة الوطنية المكلفة بالاحصاء،
  • تشارك في توحيد منهجية الاحصاء، 3 (3) تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي : تحصى احتياجات المصالح الى المراجع الوثائقية،
    • تشترى الوثائق وتسيرها،
  • تعد نشرة اعلامية للبريد والمواصلات وتصدرها. المادة 21 : تتولى مديرية التنظيم والاعلام الآلى بالاتصال مع المصالح المعنية دراسة العناصر الرامية الى تحديد سياسة فى الاعلام الآلى للبريد والمواصلات وتقترحها وتعمل على تنفيذها، تقترح مخططات التجهيز والاستثمار في مجال تنمية الاعلام الآلي، ستنجز دراسات التنظيم التي يتطلبها سير مصالح البريد والمواصلات. كما تتولى زيادة على ذلك ما يأتي : اعداد دفاتر الشروط التقنية الخاصة- باعلان المناقصات
  • دراسة العروض وابرام الصفقات المطابقة لها. تشتمل مديرية التنظيم والاعلام الآلي على المديريات الفرعية الثلاث التالية :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج،
  • المديرية الفرعية لمنظومات الاعلام الآلي المديرية الفرعية لمعالجة المعطيات. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج بما يأتي :
  • تنجز دراسات التنظيم لفائدة مصالح البريد والمواصلات تشارك في تحسين مناهج التسيير وتجديدها، تحصى أساليب معالجة الاعلام لدى سائر مصالح البريد والمواصلات ودراسة ملائمة اعتماد الآلية فيها، وذلك باتصال مع المصالح المعنية الاخرى. وتتولى زيادة على ذلك ما يأتي : تحضر وتقترح المشروع التمهيدي لمخطط التجهيز والاستثمار في مجال الاعلام الآلي المحددة في مخطط الاعلام الآلى للبريد والمواصلات، تقتر حالتنظيم الجديد الناجم عن تطبيقات الاعلام الآلي وتساعد على اقامته،
  • تعد منهجية العمل في مجال التنظيم ومستنداته، وتراقب تطبيقها، تحصى احتياجات المصالح من حيث المستندات المجهرية الخطية وتسهر على اختيار التجهيزات المناسبة لتوحيد نمطها وتتولى اقامتها، تشارك في تكوين المستخدمين المستعملين بالاتصال مع المصالح المعنية. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام الآلى بما يأتي : تنجز التجهيزات والمنظمومات الآلية لمعالجة الاعلام الضرورى لحسن سير مصالح البريد المواصلات في اطار موحد ولفائدة سائر المصالح ر وفقا للمواصفات التي تعينها المديرية الفرعية التنظيم، توسع مجال تجهيزات الاعلام الآلي الموجودة
  • تحدد طرق صيانة تجهيزات الاعلام الآلي والتجهيزات الملحقة الأخرى وبرامجها وتراقب علامة تنفيذ هذه البرامج،

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 تستلم ملفات التحليل والاستغلال وتراقب ضبط مقاييسها تتولى صيانة منظومات الاستغلال وغيرها

- من الدلائل المنهجية لتعطى أحسن النتائج، ترقى استعمال تقنيات الاعلام الآلى فى التكوين والبحث والتنمية في مجال البريد والمواصلات تحدد وتطبق سائر المنظومات والاجراءات

- الامنية الضرورية لحفظ سلامة المعلومات وتجهيزات الاعلام الآلي في البريد والمواصلات، تشارك مع المصالح المعنية للمواصلات في

- تحديد أنماط ارسال المعطيات تسير الدلائل المنهجية التي تعتمد. 3 (3) تكلف المديرية الفرعية لمعالجة المعطيات بما يأتي :

  • توطد العلاقات مع مستعملى تجهيزات الاعلام الآلى، تحدد اجراءات تبادل مستندات الاعلام- ومخططات المعالجة وذلك بالتعاون مع المستعملين، تمسك المحاسبة لازمنة استعمال الاعلام- الآلى واستنادها ان اقتضى الحال الى المصالح المعنية. سير منظومات الاستقبال بالمراكز
  • تنظم الحسابية وغيرها من التجهيزات الملحقة المقامة عند المستعملين وتراقب ذلك، تشارك في تحديد تعليمات الاستغلال والامن- ومراقبة تطبيقها تنظم سير مطبعة مصالح الاعلام الآلي وتراقبها . المادة 22 : تتولى وكالة المحاسبة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ما يأتي : تجمع الدفتار الحسابية، تتولى العلاقات مع المحاسب المركزى لدى
  • الخزينة ،
  • تمسك حساب الادارة لدى الخزينة
  • تتولى محاسبة الذمة المالية
  • تعد الحساب الختامي تقدم حسابات التسيير وسندات الاثبات الى مجلس المحاسبة. المادة 23 : يحدد النظام الداخلي للادارة المركزية بوزارة البريد والمواصلات بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 24 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها أحكام المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-73 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة البريد والمواصلات.- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات-
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط تعيين المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم،

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 23-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات يرسم مايلي : المادة الاولى : يختص المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحدد عددهم ومهامهم أدناه، في الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الافرادية. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم -70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي :
  • مستشار تقنى يختص بتنسيق الدراسات الاقتصادية والمالية
  • مستشار تقنى يختص بالعلاقات مع الهيئات الدولية والادارات الاجنبية ودراسة تقارير المهمات وتلخيصها
  • مستشار تقنى يختص بالمسائل النوعية في مجال المواصلات
  • مستشار تقنى يختص بالمسائل النوعية في مجال البريد،
  • مستشار تقنى يختص بالاشغال التشريعية والتنظيمية والتحليل القانوني
  • مستشارتقنى يختص بقضايا الامن | الوقائي
  • مكلف بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بالمسائل الخاصة
    • مكلف بمهمة لمكتب التنظيم العام وتعميم استعمال اللغة الوطنية والترجمة،
  • مكلف بمهمة لتنمية هواية جمع الطوابع. المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لاعمال المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 83
  • 72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 73-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 . الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83 74 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مجلس أعلى للصيد. بية ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد،

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 و بمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث اللجنة العليا للصيد، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالصيد، هيئة تسمى «المجلس الاعلى للصيد». المادة 2 : يبدى المجلس الاعلى للصد رأيه خصوصا فيما يأتي : المخطط الوطنى لحماية الثروة الصيدية

- وتنميتها، الكيفيات العملية لممارسة الصيد والعمل

- على تنظيم الصيادين، التنظيم المتعلق بالصيد وتطويره.

- كما يدى المجلس الاعلى للصيد رأيه في كل موضوع يطرحه عليه الوزير المكلف بالصيد. المادة 3 : يتكون المجلس الاعلى للصيد، تحت رئاسة الوزير المكلف بالصيد، من :

  • ممثل الحزب، ممثل وزير الدفاع الوطني،- ممثل وزير المالية-
  • ممثل وزير الداخلية،
  • ممثل وزير العدل
  • ممثل وزير السياحة
  • ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية،
  • ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ممثل وزير التعليم والبحث العلمي،-
  • ممثل وزير الرى
  • ممثل وزير الاعلام
  • ممثل وزير الشبيبة والرياضة
  • ممثل وزير الثقافة. ر رئيس الاتحادية الوطنية للصيد، ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالصيد.- كما يمكن للمجلس الاعلى للصيد أن يستدعى كل شخص من شأنه أن ينيره فى كل مسألة لها علاقة بالصيد. المادة 4 : يجتمع المجلس الاعلى للصيد، مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على استدعاء منه رئيسه. المادة 5 : تتولى المصالح التابعة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، أمانة المجلس الاعلى للصيد. المادة 6 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمشار اليه أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-75 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بالرغاية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات- واستصلاح الاراضي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - IO و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد

150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «مركز الصيد». المادة 2 : يوضع مركز الصيد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 3 : يكون مقر المركز بالرغاية. المادة 4 : للمركز الهدف الآتي : ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة قصد الزيادة فى الثروة الصيدية الوطنية، يحسن ينمى الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حيز التأقم.

  • ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية، يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة
  • العمليات قصد استخلاص النتائج حول التأقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 6 : يتألف مجلس التوجيه كالآتي :
  • ممثل عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
  • ممثل عن وزير المالية ،
  • ممثل عن وزير الداخلية
  • ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
  • ممثل عن وزير الرى
  • ممثل عن وزير الصحة،
  • ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي،
  • ممثل عن وزير السياحة،
  • ممثل عن وزير الاعلام،
  • نائب مدير الغابات بولاية الجزائر، 一つ رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر،
  • ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد. المادة 7 : يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرتين فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه . يحضر المدير والعون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية. يعد الرئيس جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل الموعد. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية بدون أن تقل على 8 أيام. المادة 8 : لا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه بصفة مقبولة الا اذا حضر نصف أعضائه، واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الاول المحدد للاجتماع. وفى هذه الحالة تصبح المداولات مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس. تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة،

  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والعمليات الاخرى التي تلزم المركز،
  • الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية،-
  • التنظيم المحاسبي والمالي،
  • قبول التبرعات والهبات وتخصيصها. تخضع مداولات مجلس التوجيه الموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه. الفصل الثاني المدير المادة 10 : يعد المدير مسؤولا عن عمل المركز مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمال المركز. يعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات | مجلس التوجيه. يسلم مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية للموافقة عليه. يقوم باعداد مجلس التوجيه وبكتابته. يعد المدير الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
  • يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المادة 11 : يعين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى. وتنهي مهامه بنفس الكيفية. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 12 : تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بالمركز فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 13 : يسند مسك الكتابات الحسابية للمركز وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية. المادة 14 : يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة. المادة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي :
  • مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
    • التبرعات والهبات الاقتراضات
  • موارد الاملاك العقارية والمنقولة. المادة 16 : تشمل نفقات المركز :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادة 17 : تقدم ميزانية المركز حسب الابواب والمواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة. المادة 18 : يقدم مدير المركز الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الاداري والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 . الشاذلي بن جديد

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في- 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة .. المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «مركز الصيد». المادة 2 : يوضع مركز الصيد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 3 : يكون مقر المركز بزرالدة. المادة 4 : للمركز الهدف الآتي :
  • يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة | العمليات قصد استخلاص النتائج حول التأقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 6 : يتألف مجلس التوجيه كالآتي :
  • ممثل عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
  • ممثل عن وزير المالية ،
  • ممثل عن وزير الداخلية ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ممثل عن وزير الرى
  • ممثل عن وزير الصحة،
  • ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي
  • ممثل عن وزير السياحة
  • ممثل عن وزير الاعلام،
  • نائب مدير الغابات بولاية الجزائر رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر
  • ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد. المادة 7 : يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرتين فى السنة، بناء على استدعاء من ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة - رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، اما قصد الزيادة فى الثروة الصيدية الوطنية يحسن ينمى الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حيز التأقم، ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية، بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه. يحضر المدير والعون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية. يعد الرئيس جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المركز.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل الموعد. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية بدون أن تقل على 8 أيام. المادة 8 : لا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه بصفة مقبولة الا اذا حضر نصف أعضائه، واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الاول المحدد للاجتماع. وفى هذه الحالة تصبح المداولات مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس. تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي،

  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات- والصفقات والعمليات الاخرى التي تلزم المركز،
  • الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
  • الحسابات السنوية، التنظيم المحاسبي والمالي،
  • قبول التبرعات والهبات وتخصيصها. تخضع مداولات مجلس التوجيه الموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه. الفصل الثاني المدير المادة 10 : يعد المدير مسؤولا عن عمل المركز مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمال المركز. يعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات مجلس التوجيه. يسلم مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية للموافقة عليه. يقوم باعداد مجلس التوجيه وبكتابته. يعد المدير الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
  • يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات. المادة 11 : يعين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 12 : تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بالمركز في اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 13 : يسند مسك الكتابات الحسابية للمركز وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية. المادة 14 : يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة. المادة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي : مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو- الهيئات العمومية. التبرعات والهبات
  • الاقتراضات موارد الاملاك العقارية والمنقولة. المادة 16 : تشمل نفقات المركز :
    • نفقات التسيير، نفقات التجهيز.-

154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 17 : تقدم ميزانية المركز حسب الابواب والمواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة. المادة 18 : يقدم مدير المركز الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الادارى والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التميير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 | الموافق 8 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم - 83-77 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بسطيف.

– ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى تسمى «مركز الصيد». المادة 2 : يوضع مركز الصيد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 3 : يكون مقر المركز بسطيف. المادة 4 : للمركز الهدف الآتي : ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة قصد الزيادة فى الثروة الصيدية الوطنية، يحسن ينمي الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حيز التأقم، ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية،

  • يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة العمليات قصد استخلاص النتائج حول التأقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 6 : يتألف مجلس التوجيه كالآتي :
  • ممثل عن كاتب الدولة للعابات واستصلاح الاراضي - رئيسا،
  • ممثل عن وزير المالية ،
  • ممثل عن وزير الداخلية.
  • ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
  • ممثل عن وزير الرى
  • ممثل عن وزير الصحة،

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي

  • ممثل عن وزير السياحة،
  • ممثل عن وزير الاعلام،
  • نائب مدير الغابات بولاية الجزائر رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر
  • ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد. المادة 7 : يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرتين فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه . يحضر المدير والعون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية. يعد الرئيس جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل الموعد. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية بدون أن تقل على 8 أيام. المادة 8 : لا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه بصفة مقبولة الا اذا حضر نصف أعضائه، واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الاول المحدد للاجتماع. وفى هذه الحالة تصبح المداولات مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس. تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة و : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
  • تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي،
  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة ،
  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والعمليات الاخرى التي تلزم المركز،
  • الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
  • الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي،
  • قبول التبرعات والهبات وتخصيصها. تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه. الفصل الثاني المدير المادة 10 : يعد المدير مسؤولا عن عمل المركز مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمال المركز. يعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات مجلس التوجيه. يسلم مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية للموافقة عليه. يقوم باعداد مجلس التوجيه وبكتابته. يعد المدير الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
  • يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها،
  • يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات. المادة II : يعين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 12 : تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بالمركز فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 13 : يسند مسك الكتابات الحسابية للمركز وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية. المادة 14 : يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة. المادة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي : مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو

- الهيئات العمومية

  • التبرعات والهبات
  • الاقتراضات
  • موارد الاملاك العقارية والمنقولة. المادة 16 : تشمل نفقات المركز : نفقات التسيير،- نفقات التجهيز.- المادة 17 : تقدم ميزانية المركز حسب الابواب والمواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة. المادة 18 : يقدم مدير المركز الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الاداري والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 10 82-10 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «مركز الصيد». المادة 2 : يوضع مركز الصيد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 3 : يكون مقر المركز بمستغانم. المادة 4 : للمركز الهدف الآتي : ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة قصد الزيادة في الثروة الصيدية الوطنية، يحسن ينمى الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حيز التأقم،
  • ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية،
  • يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة العمليات قصد استخلاص النتائج حول التأقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 6 : يتألف مجلس التوجيه كالاتي :

  • ممثل عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
  • ممثل عن وزير المالية ، – ممثل عن وزير الداخلية ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
  • ممثل عن وزير الرى
  • ممثل عن وزير الصحة،
  • ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي،
  • ممثل عن وزير السياحة
  • ممثل عن وزير الاعلام،
  • نائب مدير الغابات بولاية الجزائر
  • رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر،
  • ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد. المادة 7 : يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه. يحضر المدير والعون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز . ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل الموعد. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية بدون أن تقل على 8 أيام . المادة 8 : لا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه بصفة مقبولة الا اذا حضر نصف أعضائه، واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الاول المحدد للاجتماع. وفى هذه الحالة تصبح المداولات مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس. تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة،
  • الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والعمليات الاخرى التي تلزم المركز
  • الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
  • الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي،
  • قبول التبرعات والهبات وتخصيصها. تخضع مداولات مجلس التوجيه الموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه. الفصل الثاني المدير المادة 10 : يعد المدير مسؤولا عن عمل المركز مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو يمثل المركز فى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمال المركز. مجلس التوجيه. يسلم مداولات مجلس التوجيه الى سلطة الوصاية للموافقة عليه. يقوم باعداد مجلس التوجيه وبكتابته. يعد المدير الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
  • يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات.

158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 11 : يعين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى وتنهى مهامه بنفس الكيفية. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 12 : تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بالمركز فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 13 : يسند مسك الكتابات الحسابية للمركز وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمده وزير المالية. المادة 14 : يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة. المادة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي :

  • مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية التبرعات والهبات
  • الاقتراضات موارد الاملاك العقارية والمنقولة. المادة 16 : تشمل نفقات المركز :
    • نفقات التسيير نفقات التجهيزا.- المادة 17 : تقدم ميزانية المركز حسب الابواب والمواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة. المادة 18 : يقدم مدير المركز الحسابات | الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمن بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الاداري والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-79 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بتلمسان. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 10 82 10 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق - غشت 21 سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «مركز الصيد». المادة 2 : يوضع مركز الصيد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 3: يكون مقر المركز بتلمسان. المادة 4 : للمركز الهدف الآتي : ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة قصد الزيادة فى الثروة الصيدية الوطنية.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 يحسن ينمى الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حين التأقم، ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة العمليات قصد استخلاص النتائج حول التاقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 6 : يتألف مجلس التوجيه كالآتي : ممثل عن كاتب الدولة للعابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،

  • ممثل عن وزير المالية ،
  • ممثل عن وزير الداخلية،
  • ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
  • ممثل عن وزير الرى
  • ممثل عن وزير الصحة،
  • ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي
  • ممثل عن وزير السياحة،
  • ممثل عن وزير الاعلام،
  • نائب مدير الغابات بولاية الجزائر
  • رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر،
  • ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد. المادة 7 : يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرتين في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، اما بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه .. يحضر المدير والعون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية .. يعد الرئيس جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل الموعد. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية بدون أن تقل على 8 أيام. المادة 8 : لا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه بصفة مقبولة الا اذا حضر نصف أعضائه، واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجمل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الاول المحدد للاجتماع. وفى هذه الحالة تصبح المداولات مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس. تكتب المداولات في محضس وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي : تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي،- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات- والصفقات والعمليات الأخرى التي تلزم المركز،
  • الجداول التقديرية للايرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية
  • التنظيم المحاسبي والمالي،
  • قبول التبرعات والهبات وتخصيصها. تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه. الفصل الثاني المدير المادة 10 : يعد المدير مسؤولا عن عمل المركز مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو

160 الجريدة الرسمية للجمهورية المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمال المركز. بعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات مجلس التوجيه. يسلم مداولات مجلس التوجيه الى سلطة لوصاية للموافقة عليه. يقوم باعداد مجلس التوجيه وبكتابته. يعد المدير الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي : يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات المركز

- ويأمن يصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المادة II : يعين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. وتنهى مهامه بنفس الكيفية. الباب الثالث التنظيم المالي الخاصة المادة 12 : بالمركز تتم فى اطار عمليات ميزانية تعد الايرادات وتنفذ طبقا والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 13 : يسند مسك الكتابات الحسابية للمركز وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه ويعتمدة وزير المالية. المادة 14 : يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة. المادة 15 : تشمل موارد المركز ما ياتي : مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو

  • الهيئات العمومية
  • التبرعات والهبات
  • الاقتراضات
  • موارد الاملاك العقارية والمنقولة. المادة 16 : تشمل نفقات المركز :
    • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز. الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه المادة 17 : تقدم ميزانية المركز حسب الابواب والمواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للمداولة. المادة 18 : يقدم مدير المركز الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الاداري والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد . كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى : مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد الياسين، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل البحرى. مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يعين السيد عبد السلام تواتي مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل البحرى. المطبعة الرسمية 2 2 2 2 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر