مرسوم تنفيذي رقم 01-219 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م ، المتصرفة باسم شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر - شركة ذات أسهم ولحسابها.
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر - شركة ذات أسهم ، المستفيدة من الرخصة المذكورة اعلاه، أن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةالرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ المقابل المالي للرخصة بسبعمائة وسبعة وثلاثين مليون العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م دولار أمريكي ( 737.000.000 دولار أمريكي) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 15 يوليو سنة فهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 - تعريف المصطلحات 2001 11 11 2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات 13
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 - تعريف الموضوع 2.2 - الإقليمية. 3.2 - فترة التحفظ.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية.
المادة 4
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة GSM 1.4 - شبكة التراسل الخاصة. 2.4 – احترام المقاييس. 13 13 . 13 13 13 13
المادة 5
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي. 1.5 - المنشآت الأساسية الدولية. 2.5 - الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب.
المادة 6
فتح المادةمنطقة التغطية و رزنامة إقامة الشبكة.
المادة 7
فتح المادةالمقاييس و المواصفات الدنيا . 1.7 - احترام المقاييس و الاعتمادات 2.7 - وصل التجهيزات المطرفية.
المادة 8
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.8 – حزم الذبذبات ... 2.8 - تخصيص ذبذبات إضافية. 3.8 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة 4.8 - شروط استعمال الذبذبات . : 5.8 - التشويش.
المادة 9
فتح المادةمجموعات الترقيم. 1.9 - منح مجموعات الترقيم. 2.9 - تعديل مخطط الترقيم الوطني.
المادة 10
فتح المادةالتوصيل البيني. 1.10 - حق التوصيل البيني. 2.10 - فهرس التوصيل البيني. 3.10 - عقود التوصيل البيني.
المادة 11
فتح المادةتأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت 1.11 - تأجير سعات التراسل.. 2.11 - تقاسم المنشآت الأساسية. 3.11 - المنازعات ...
المادة 12
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو 1.12 - حق المرور والارتفاقات.......... 2.12 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 الأساسية. 17 17 17 17 الأملاك الخاصة. 17 17 17 3.12 - النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. 18 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 13
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م الخدمات. 18
المادة 14
فتح المادةاستمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها .. 18 1.14 - الاستمرارية. 2.14 - النوعية. 3.14 - التوفر.
المادة 15
فتح المادةاستقبال المرتفقين الزائرين.
المادة 16
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوالين. 1.16 - مع متعاملي الشبكات الأرضية. 2.16 - مع متعاملي شبكات GMPCS
المادة 17
فتح المادةالمنافسة المشروعة بين المتعاملين.
المادة 18
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين.
المادة 19
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية.
المادة 20
فتح المادةتحديد التعريفات و التسويق. 1.20 - تحديد التعريفات... 2.20 - تسويق الخدمات ..........
المادة 21
فتح المادةمبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.21 - مبدأ الفوترة. 2.21 - تجهيزات التسعير. 3.21 - محتوى الفواتير. 4.21 - تفريد الخدمات المفوترة. 5.21 - الاحتجاجات. 6.21 - معالجة المنازعات. 7.21 - منظومة التوثيق
المادة 22
فتح المادةإعلان التعريفات. 1.22 - إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.22 - شروط الإعلان. 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين. 1.23 - سرية المكالمات. 2.23 - العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 - سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.23 - التعرف. 5.23 - حياد الخدمات...
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن
المادة 25
فتح المادةالترميز والشفرنة. 21 21 21 21 21 22 العمومي. 22 22
المادة 26
فتح المادةإلزامية الاسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 22 1.26 - مبدأ الإسهام. 2.26 - المساهمة في تحقيق النفاذ العام.
المادة 27
فتح المادةالدليل وخدمة الارشادات. 1.27 - دليل المشتركين العام. 2.27 - خدمة الارشادات الهاتفية. 3.27 - سرية المعلومات...
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ. 1.28 - التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ........ 2.28 - مخططات الطوارئ....... 3.28 - الاجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات. 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها. 23 1.29 – مبدأ الأتاوى ........ 2.29 - المبلغ . 23 23
المادة 30
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.30 - المبدأ. 2.30 - كيفيات التسديد.
المادة 31
فتح المادةالمقابل المالي المرتبط بالرخصة. 1.31 - مبلغ المقابل المالي...... 2.31 - كيفيات التسديد. 3.31 - الزيادة في حالة الاخلال بالتزامات التغطية. 24 24 24 24 24
المادة 32
فتح المادةكيفيات تسديد المساهمات المالية الدورية. 1.32 - كيفيات التسديد. 2.32 - التحصيل و المراقبة.
المادة 33
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم.
المادة 34
فتح المادةالمسؤولية العامة.
المادة 35
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.35 - المسؤولية. 2.35 - إلزامية التأمين.
المادة 36
فتح المادةالإعلام والمراقبة. 1.36 - المعلومات العامة. 2:36 - المعلومات الواجب تقديمها. 3.36 - التقرير السنوي. 4.36 - المراقبة.
المادة 37
فتح المادةالاخلال بالأحكام المطبقة.
المادة 38
فتح المادةسريان مفعول الرخصة و مدتها وتجديدها. 1.38 - سريان المفعول...
- المدة .2.38 3.38 - التجديد.
المادة 39
فتح المادةطبيعة الرخصة. 1.39 - الطابع الشخصي. 2.39 - التنازل و التحويل.
المادة 40
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة و الأسهمية. 1.40 - الشكل القانوني. 2.40 - تعديل أسهمية صاحب الرخصة..
المادة 41
فتح المادةالالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.41 - احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية. 2.41 - مساهمة صاحب الرخصة.
المادة 42
فتح المادةتعديل دفتر الشروط .
المادة 43
فتح المادةمدلول دفتر الشروط و تأويله.
المادة 44
فتح المادةلغة دفتر الشروط
المادة 45
فتح المادةاختيار الموطن
المادة 46
فتح المادةالملاحق ....... 43 15 جمادى الأولى عام 1422 5 غشت سنة 2001 م 25 25 .25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالتالي :
اتصالات الجزائر : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. 11 سلطة الضبط " : يعني سلطة الضبط التي أنشأت بموجب المادة 10 من القانون.
IE الملحق : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة.
الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية.
الملحق 4 : كيفيات التوصيل البيني دفتر الشروط" : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات وكلفة الخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الآخرين في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية وكذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. وفي حالة تقديم عروض مركبة تدمج التنازل على مطراف للمرتفق مقابل سعر مدعم، يمكن حسم مبلغ الدعم المقدم في هذا الصدد من طرف صاحب الرخصة من رقم الأعمال المذكور أعلاه، وفق الشروط والنسبة التي تحددها سلطة الضبط. 11 "المحول" ( مركز تحويل النقال MSC center switching Mobile ) : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة.
مراقب المحطة القاعدية ( BSC , Controller Station Base ) : يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو المحطة المستقبلة بالنسبة للحركة الواردة من المحول.
"ETSI" : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
القوة القاهرة : يعني كل حدث لا يقاوم غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الاضرابات.
" GSM " ) Communications Mobile for System Global ( :
يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
GMPCS " communication personal Mobile Global ( (by satellite by : يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل ثابتة أو نقالة، بشريط واسع أو ضيق عالمية أو جهوية ثابتة أو غير ثابتة المدار موجودة أو في طريق الإنجاز توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
"المنشآت الأساسية : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل و التي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يوم عمل " : يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الخميس و الجمعة، الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة " : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي يرخص لصاحبها إقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية خلوية عمومية من نوع GSM على التراب الجزائري وتوفير الخدمات ذلك المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا.
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
"الوزير" : يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
"المتعامل المرجعي : N : يعني شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 2,5 مليار جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالجيزة تحت الرقم 134934 و الكائن مقرها في 160 شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر، و التي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما فيه "اتصالات الجزائر . "
شبكة 'GSM ' : يعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ( الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات (GPRS)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا .
"الخدمات 14 : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمة الهاتف النقال ( بما في ذلك خدمات (WAP) ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين.
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م المحطة القاعدية ( BTS , Station Transceiver Base ) " : يعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM.
وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
المحطة النقالة ( MS ( Station Mobile ) " :
يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. ويوجد رقم المشترك في بطاقة المشترك التي تسمى وحدة تعريف المشترك ) Mobile Identifier Subscriber : SIM ( صاحب الرخصة : يعني شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأس مال قدره 2,5 مليار جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالجيزة تحت الرقم 134934 و الكائن مقرها في 160 شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر، والمتصرفة لحساب وباسم أوراسكوم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره 5 ملايين دينار جزائري، الكائن مقرها ب 11 شارع يحيى بلحياة حيدرة، الجزائر العاصمة ، شركة يجري تشكيلها حيث تعهدت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة باستكمال إجراءات التشكيل بموجب مراسلة وجهتها إلى سلطة الضبط بتاريخ 11 يوليو سنة 2001.
الاتحاد : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"المرتفقون الجوالون" : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين و غير مشتركي صاحب الرخصة المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة ( التجوال الدولي).
المرتفقون الزائرون : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة ( التجوال الوطني) .
منطقة التغطية" : يعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM التي يستغلها صاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ :
ابتداء من إعلان إجراء طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة، و حتى 31 ديسمبر سنة 2003، لن تمنح زيادة إلى الرخصة المسلمة كما هو مبين أدناه ل "اتصالات الجزائر" (أو فرعها)، أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية الأرضية ) بما في ذلك شبكات المهاتفة النقالة من نوع UMTS).
يوضح أنه تستفيد اتصالات الجزائر ( أو فرع من فروع اتصالات الجزائر المنشأة لهذا الغرض من رخصة تسلم "في سبيل التسوية" من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للمهاتفة الخلوية الأرضية وفق القانون و في الآجال المقررة في هذا الأخير.
وستسلم هذه الرخصة وفق شروط مماثلة لشروط هذه الرخصة، مع العلم أنه لا يترتب عنها دفع مقابل مالي.
لا تمنع الأحكام أعلاه من إعلان الإجراء المتعلق بمنح رخصة أخرى من أجل إقامة و استغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية، قبل هذا الأجل دون أن يتم تسليمها قبل أول يناير سنة .2004
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية و المقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها :
القانون رقم 2000-2003 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 4
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة .GSM 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GSM.
يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكه الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية.
المادة 5
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي 1.5 المنشآت الأساسية الدولية على صاحب الرخصة أن يضمن إلى موفى 31 يوليو سنة 2003 توصيل مجمل المكالمات الدولية لشبكة GSM عبر المنشآت الأساسية التي تستغلها "اتصالات الجزائر". وتتأكد سلطة الضبط من أن اتصالات الجزائر " توفر هذه الخدمات وفق مقاييس النوعية المتعارف عليها في قطاع النشاط هذا.
يرخص لصاحب الرخصة ابتداء من أول غشت سنة 2003، استغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه ، بما فيهم المرتفقون الزائرون و المرتفقون الجوالون، انطلاقا من الجزائر أو في اتجاه هؤلاء في الجزائر. 2.5 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر.
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م
المادة 6
فتح المادةمنطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة و تشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي من شأنها تغطية المناطق ومحاور الطرق الواردة في الملحق 3، وذلك ضمن الآجال المبينة في نفس الملحق
المادة 7
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المعتمدة في إحدى بلدان " GSM MoU GSM" معتمدة في الجزائر. 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x8MHz، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 45MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200KHZ حسب مقياس GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz ، بالصيغتين الآتيتين : ) n ( Fi = 890 + 0,2 nx للحزمة السفلى التراسلات من نقال نحو القاعدة).
( n ( Fs = ) n ( Fi + 45 للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 و موفى .40 إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود.
(ب)فور سريان مفعول الرخصة، يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x6MHz تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية و من حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95. 95 ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 30 قناة ب 200KHZ حسب مقياس GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة المعبر عنها ب MHz ، بالصيغتين الآتيتين :
( n ( Fi = 1750 + 0,2 x n للحزمة السفلى التراسلات من نقال نحو القاعدة).
( n ( Fs = ) n ( Fi + 95 للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 و موفى .30 إن مختلف هذه القنوات متوفرة فقط في التجمعات السكانية الحضرية ( مدن أو مجموعات حضرية يفوق تعداد سكانها 100.000 نسمة). 2.8 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، حسب ما يتوفر من القنوات و وفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار مخطط الذبذبات.
لهذا الغرض يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات و على سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
تكون شروط منح و استعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة.
ستمنح الذبذبات الضرورية لإقامة شبكة صاحب الرخصة، مثلما سيتم بسطها خلال 12 شهرا بعد سريان مفعول الرخصة في أجل أقصاه شهرا واحدا بعد الطلب الذي سيقدمه صاحب الرخصة لهذا الغرض.
ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به 4.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع، على التراب الوطني برمته أو على مناطق متميزة.
يبلغ صاحب الرخصة بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات و في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 5.8 التشويش تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومستلزمات التنسيق الوطني والدولي و شريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة.
المادة 9
فتح المادةمجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة GSM و توفير الخدمات.
تتمثل مجموعات الأرقام و الأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة فيما يأتي :
- أرقام المشتركين بصيغة PQMCDU 07B ، حيث أن B يكون بين 0 إلى 4 و أن QP M ، C ، و أعداد كاملة يمكنها أن تكون بقيمة 0 إلى 9. وستمنح سلطة الضبط لصاحب الرخصة قدرات إضافية حينما يبلغ عدد الأرقام المستعملة 80 % من قدرة القسط الممنوح. و ستنتج هذه القدرات عن منح قيم إضافية للعدد ، B ( 65) الخ ......
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م
- الأرقام القصيرة للنفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة :
إما مجموعة أرقام من 0700 إلى 0709 و إما مجموعة أرقام من 07000 إلى 07099 حسب اختيار صاحب الرخصة، على أن يتم التعبير عن هذا الاختيار في أجل 90 يوما بعد سريان مفعول الرخصة.
سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةالتوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض "اتصالات الجزائر" للتوصيل البيني وفق الشروط المقررة في الملحق 4.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع النقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني. 2.10 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون و ابتداء من أول أكتوبر سنة 2003 أو ابتداء من أول أكتوبر سنة 15 جمادى الأولى عام 1422 2002 إذا بلغ عدد مشتركي صاحب الرخصة 500.000 قبل هذا التاريخ الأخير، يعد صاحب الرخصة و ينشر في أول أكتوبر من كل سنة، كأقصى أجل، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون.
في حالة رفض المصادقة على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و / أو متمم قانونا في خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لاستلام إشعار سلطة الضبط.
يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون و في فهرسه الخاص بالتوصيل البيني. 3.10 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في العقود التي يتم التفاوض بشأنها، بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به.
وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليه.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةتأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. وعليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين و عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وستتم الاستجابة لطلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية و شفافة وغير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة، على أساس منهجية ملائمة تصادق عليها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 12
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية و المتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GSM. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و مختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 13
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية ) بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية والعتاد لإقامة و استغلال شبكة GSM و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية و الأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
المادة 14
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدا الاستمرارية.
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م 2.14 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. و يلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة.
يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة GSM و حمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية و البشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 15
فتح المادةاستقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة، شريطة أن يكون قد وفي بالتزامات التغطية المحددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا بموجب السنوات الأربع الأولى الموالية لسريان مفعول الرخصة، أن يبرم بكل حرية اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر. و تتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر.
تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق قد حظي بالموافقة إن لم يرد من سلطة الضبط جواب في مدة شهرين، ابتداء من تاريخ الإشعار بالاتفاق.
المادة 16
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوالين 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل 1 بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة.
تحدد اتفاقات التجوال بكل حرية، الشروط، لا سيما شروط تحديد التعريفات والقيام بالفوترة التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 مع متعاملي شبكات GMPCS يؤذن لصاحب الرخصة في أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية عبر منظومات الاتصالات النقالة عن طريق السائل منظومات (GMPCS)، أصحاب الرخص في الجزائر، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةالمنافسة المشروعة بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص ( سيما في مجال التعريفة أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة.
المادة 18
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ونفوذهم إلى شبكة GSM وإلى الخدمات مضمون، وفقا للقانون في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة.
المادة 19
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و أو بكل نوع من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين و التنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية.
المادة 20
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها حول المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 21
فتح المادةمبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.21 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي - في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري.
تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا.
ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
(أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق مرة في السنة على الأقل من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير ( ب ) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة
(ج) يضع منظومة تبرير للفواتير و ذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه ، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق ،
(د) يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية
- يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوتر يات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م إسم الزبون وعنوانه البريدي مرجع الخطوط والخدمات المفوترة
- فترة الفوترة عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك (ii) سعر تأجير المطاريف عند الاقتضاء و ) iii ( الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات
- الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات و الأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة و مشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GSM ، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات
المادة 22
فتح المادةإعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
( أ ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير تعريفة خدماته أو تغيير شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. و يقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين
(30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
( ب ) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية.
( ج ) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها.
( د ) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. 21
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سر المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني و الأمن العمومي و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها و التي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين على بطاقة الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز على بطاقة الدفع المسبق أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية :
الإسم واللقب
- العنوان
- نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 5.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة.
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني و الأمن العمومي و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية بالسماح (أ ) بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و ( ii ) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الارسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتماشى وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 5 غشت سنة 2001 م
المادة 25
فتح المادةالترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و / أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
المادة 26
فتح المادةالزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام، و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة (المساهمة S.U ) محددة وفقا للقانون و لنصوصه التطبيقية، علما أنه من الواضح أن المساهمة S.U لن تتجاوز سنويا 3 % من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه المساهمة وتجمع وفقا للتنظيم المعمول به.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.
المادة 27
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان رهن إشارة الجمهور. 2.27 خدمة . الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة GSM تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين و في خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، و يمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية.
ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين.
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى و الموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية 23
- تدخلات الشرطة والدرك الوطني مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب . الآجال. و يمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.
الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص و تسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، و الذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 و المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات :
عشرة (10) ملايين دينار جزائري للقناة الواحدة، إتاوة سنوية لتسيير و مراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف (3.000) دينار جزائري عن كل محطة قاعدية.
لن يطرأ تغيير على مبلغ هذه الأتاوى حتى 31 ديسمبر سنة 2003 ويمكن بعد هذا التاريخ أن تكون موضوع مراجعة، عن طريق التنظيم و في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز.
المادة 30
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم مساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسليكة. 2.30 كيفيات التسديد تحدد الإتاوة والمساهمة المشار إليهما في النقطة 1.30 و تحصلان، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وفيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة أكثر من 2 0 % من رقم أعمال المتعامل و تشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية أكثر من 0،3 % من رقم أعمال المتعامل.
ويسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، و ذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز.
المادة 31
فتح المادةالمقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.31 مبلغ المقابل المالي يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مقابل مالي بمبلغ سبعمائة وسبعة وثلاثين مليون (737.000.000) دولار أمريكي.
يوضح أنه (أ) يعفى المقابل المالي من الضريبة على القيمة المضافة خلال مدة الرخصة و أن (ii) مبلغ المقابل المالي المبين أعلاه يتضمن مبلغ الفوائد المحسوبة بنسبة 5، 5 % سنويا للأخذ بعين الاعتبار تأجيل دفع القسط الثاني للمقابل المالي الذي يدفع في 31 ديسمبر سنة 2003 كما هو مبين أدناه. 1 2.3 كيفيات التسديد يجب أداء مبلغ المقابل المالي كما هو محدد في
المادة الأولى
فتح المادة31 ، حسب جدول الاستحقاقات الآتي : 50 % أي ثلاثمائة وثمانية و ستون مليونا وخمسمائة ألف ( 368.500.000) دولار أمريكي في غضون أيام العمل العشرة ( 10 ) بعد الإشعار بالمرسوم التنفيذي لمنح الرخصة إلى صاحبها.
المبلغ الباقي 50% أي ثلاثمائة وثمانية وستون مليونا و خمسمائة ألف ( 368.500.000) دولار أمريكي يوم 31 ديسمبر سنة 2003.
يتم الدفع بالدولار الأمريكي عن طريق تحويل لفائدة الخزينة المركزية في الحساب الجاري للخزينة المفتوح بسجلات بنك الجزائر. 3.31 الزيادة في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية السنوية المحددة بموجب الملحق 3، وباستثناء وجود "ظروف الإعفاء"، يتعرض المقابل المالي المرتبط بالرخصة لزيادات يحدد مبلغها في الملحق 3. غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الزيادات لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال 200 مليون دولار أمريكي.
يفهم من ظروف الإعفاء" كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة (أ) ظروف القوة القاهرة و (ii) إخلال "اتصالات الجزائر" أو تأخرها في تنفيذ واجباتها في التوصيل البيني و تأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و (iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تكون الزيادات التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، وذلك خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية.
المادة 32
فتح المادةكيفيات تسديد المساهمات المالية الدورية 1.32 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.32 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.
المادة 33
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين صاحب الرخصة و وكالة ترقية الاستثمارات و دعمها ومتابعتها.
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبات والعقوبات
المادة 34
فتح المادةالمسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GSM و عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه.
المادة 35
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.35 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-2003 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GSM 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2.35 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وخلال كامل مدة صلاحيتها، يتحمل صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةالإعلام والمراقبة 1.36 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية التقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.36 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة
- وصف مجموع الخدمات الموفرة التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات معطيات حول الحركة ورقم الأعمال معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة لا سيما الذبذبات و الأرقام
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 5 غشت سنة 2001 م 3.36 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، مخطط تنفيذ استغلال شبكة GSM والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط
- وإذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضروبا في ( 5 %، 10 %، 15 % ، الخ (...) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.36 المراقبة عندما يرخص التشريع و التنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا التنظيم و هذا التشريع.
المادة 37
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM و خدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 38
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.38 المدة تمنح الرخصة لمدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في
المادة الأولى
فتح المادة38 أعلاه. 3.38 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط إثنى عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة.
(أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها ، وفق التشريع المعمول به
(ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي.
المادة 39
فتح المادةطبيعة الرخصة 1.39 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.39 التنازل والتحويل لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير، إلا بمراعاة الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
مراعاة للأحكام المذكورة في المادة 40، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.
المادة 40
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.40 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق.
(أ) يجب على صاحب الرخصة، قبل إنجاز التعديل المقرر أن يخطر مسبقا ، سلطة الضبط بما يأتي :
(أ) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ( ii ) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة [ للمتعامل المرجعي ] [ للفرع ] 1 في رأسمال صاحب الرخصة.
(ب ) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر عدم رد سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تقديم طلب الترخيص بمثابة قبول.
استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات الآتية لترخيص مسبق من سلطة الضبط :
(أ) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة (ii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.40 (1) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة [ المتعامل المرجعي ] [ الفرع، إلى حد أدنى من أغلبية رأس المال وإلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأس المال الاجتماعي لصاحب الرخصة.
(ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال و الشروط المقررة في الفقرة ( ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في . الجزائر
(د ) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في [ المتعامل المرجعي] [الفرع] أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة.
( ه ) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة.
(1) في حالة إنشاء فرع وفق أحكام نظام إعلان طلب العروض.
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م
المادة 41
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.41 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولاسيما اتفاقات ولوائح ورتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية التي تنتمي إليها الجزائر في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. ' 2.41 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 42
فتح المادةتعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 12401 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط و فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة.
لا يمكن أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي في أي حال من الأحوال.
المادة 43
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
المادة 44
فتح المادةلغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية.
المادة 45
فتح المادةاختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب 11 شارع يحيى بلحياة، حيدرة، الجزائر العاصمة، الجزائر.
المادة 46
فتح المادةالملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 15 يوليو سنة 2001.
في خمس (5) نسخ أصلية وقعه:
ممثل صاحب الرخصة :
الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية :
رئيس سلطة الضبط : 29 الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة إن شركة أوراسكوم الجزائر شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره 5 ملايين دينار يوجد مقرها في 11 شارع يحيى بلحياة حيدرة، الجزائر العاصمة. يجري تشكيل هذه الشركة ويجب أن تسجل في أجل 30 يوما بعد تاريخ منح الرخصة توزع الأسهم ال 500 المشكلة رأس مال أوراسكوم الجزائر ، شركة ذات أسهم، كالآتي : 1-251 سهما ) أي 50,2% من رأس المال) تملكها شركة أوراسكوم القابضة، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري برأس مال قدره 2,5 مليار جنيه مصري، مقيدة في السجل التجاري بالجيزة تحت الرقم 134934 ويوجد مقرها في 160 شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر، 2-244 سهما ) أي 48,8 % من رأس المال) تملكها Inc International Oratel ، شركة جزر فيارج البريطانية ( Islands Virgin British ) برأس مال قدره 500 دولار أمريكي، يوجد مقرها في PO , Chambers Trident ; Ltd ) BVI ( Company Trust Tricent c / c Islands Virgin British , Tortola , Town Road , 146 Box 3 سهم واحد (أي 0,2 % من رأس المال) تملكه Algérie Industries Constructions Orascom شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره مليون دينار، يوجد مقرها في 96 شارع ديدوش مراد، الجزائر العاصمة 4 سهم واحد ) أي 0.2% من رأس المال) تملكه Company Cement Algerian شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره 140 مليون دينار، يوجد مقرها في 96 شارع ديدوش مراد الجزائر، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
5- سهم واحد ( أي %02% من رأس المال) يملكه السيد نجيب أنسي نجيب سواريس الحامل الجنسية المصرية و المقيم في [ [
6 - سهم واحد ) أي 0.2% من رأس المال ( يملكه السيد أنسي نجيب سواريس الحامل الجنسية المصرية والمقيم في [ [
7 - سهم واحد ) أي 0.2% من رأس المال يملكه السيد ناصف أنسي نجيب سواريس الحامل الجنسية المصرية و المقيم في [ [ الملحق 2 نوعية الخدمة المعايير التقنية التي ينبغي تطبيقها :
تكون شبكة صاحب الرخصة على مستوى بنيتها و وظيفيتها وخدماتها المعروضة مطابقة لمعايير 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات و التي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة 300.500 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها.
سيتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، سيما في ما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها .
النتائج الدنيا لنوعية الخدمة :
يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب ( 2dBm ± Bm 33d ( .2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة " ( over - hand )"
العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة و متابعتها و إنهائها في ظروف عادية.
وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، و لابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :
- في مدن الجزائر و وهران و قسنطينة، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، وستساوي على الأقل 95 %
- في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة خارج البنايات، ولابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 90 %.
- وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، و لابد أن تبلغ على الأقل، قيمة 85 ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الاخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلا في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا.
سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد بعد استشارته الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها.
تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص النتائج و تدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط. و يمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة.
الملحق 3 التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم و برزنامة الانتشار الواردة أدناه.
فالأجال تقتطع ابتداء من يوم صدور النص التنظيمي المانح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تمثل الالتزامات الواردة أدناه، حدا أدنى.
فلصاحب الرخصة الحرية الكاملة في بسط شبكته على جميع الأجزاء من الإقليم التي لم يرد ذكرها أدناه وذلك إما بمنشآته الأساسية الخاصة، و إما في إطار اتفاقات أو تجوال مع متعاملين آخرين. فمعايير نوعية الخدمة الوارد ذكرها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، تطبق على جميع المناطق التي تشملها الخدمة.
السنة الأولى :
أقاليم الولايات الآتية : مدينة الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة ووهران وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو وسكيكدة وبجاية وتلمسان وسطيف.
السنة 2 : 20 مقرا ولائيا، غير تلك المقرات الواقعة في أقاليم الولايات المشار إليها في السنة الأولى، كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي ..
تمر بها هذه الطرق : * مغنية - عين تموشنت - وهران : الطريقان الوطنيان، رقمي 35 و 2 * وهران – مدينة الجزائر : الطريق الوطني رقم 4، * الجزائر - قسنطينة : الطريق الوطني رقم 5 * قسنطينة - عنابة : الطريق الوطني رقم 3 * عنابة - القالة : الطريق الوطني رقم 44 المناطق الصناعية بما في ذلك المطار وصلات الطرق بين هذه المناطق و مطاراتها.
السنة 3 : 16 مقرا للولايات المتبقية
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق : 31 * وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، * مدينة الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية :
الطريق الوطني رقم 1 * قسنطينة - باتنة - توقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3 * القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم 16 السنة 4 :
تغطية 95 % يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها نسمة .2.000 تغطية محاور الطرق السريعة.
بعد السنة 4، يجب على صاحب الرخصة التمسك بالتزام تغطية 95% يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2.000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. و ينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة كلما أنجزت.
سيتم التكفل بالتجمعات السكانية التي لا يغطيها صاحب الرخصة، في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و وفق رزنامة تحددها هذه السلطة.
تعتبر واجبات التغطية المحددة في هذا الملحق مستوفاة طالما تمت تغطية 90% على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها و طالما تمت تغطية 90 % من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة.
على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 37 من دفتر الشروط. و لابد من توافق هذه المناطق و هؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية. و يتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. و عند دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، يتعلق الأمر بجرد سنة 1998. كما يبين هذا التقرير و يبرر ، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بالمفهوم الوارد في المادة (3.31) التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية.
وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط و باستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام رزنامة انتشار الشبكة الواردة أعلاه.
سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص و تدقيق انتشار شبكة GSM ، على أساس السلم الآتي :
- عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية عدم ربط مقر ولاية: ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية.
تحسب الزيادة على المقابل المالي بعد عملية الفحص و التدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخصة.
الملحق الرابع كيفيات التوصيل البيني
1 - عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني لاتصالات الجزائر كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد على الأقل، من الإمكانات الآتية :
النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN و مراكز العبور الحضرية العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م (CTU) و مراكز العبور في مقرات الولايات و المراكز الرقمية للشبكة الثابتة ذات استقلالية في التوصيل (CAA). فالتوصيل البيني على مستوى هذه المراكز الأخيرة (CAA) مخصص فقط لتوصيل الحركة الموجهة للمشتركين الثابتين في منطقة الربط بالمركز ذي الاستقلالية في التوصيل (CAA)، إلا إذا أقرت اتصالات الجزائر" غير ذلك. فنقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة اتصالات الجزائر"، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. وسيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية على "اتصالات الجزائر"، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني مبنية على تقدير الكلفة المرتبطة بالتوصيل البيني تقديرا ملائما، وفقا للممارسات الدولية المتداولة. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتحديد تعريفات التوصيل البيني. وتصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق.
بغية ضمان شروط المنافسة المشروعة بين صاحب الرخصة و نشاط المهاتفة النقالة لاتصالات الجزائر، فإنه على تعريفات مكالمات الشبكة الثابتة نحو شبكات نقالة، خلال الفترة الانتقالية الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات كما ورد أعلاه ، أن تحترم قواعد تأطير تعريفات التوصيل البيني كما ورد ذلك في الفصل الثالث (3) أدناه من هذا الملحق. وترمي هذه القواعد، من جهة، إلى تحديد سقف الحصة العائدة إلى اتصالات الجزائر"، كما ترمي، من جهة أخرى، إلى وضع قيمة دنيا بالنسبة لحصة المتعامل النقال المرسل إليه. ويمكن سلطة الضبط أن تبطل مفعول هذا الحكم، عقب الفترة الانتقالية، حسب اعتبارها مساعدات اتصالات الجزائر لنشاطها في المهاتفة النقالة ملغاة أم لا،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف اتصالات الجزائر"، وتتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو، إن تعذر ذلك، تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية،
- ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين "اتصالات الجزائر وصاحب الرخصة.
وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني والقائمة بين اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
تأطير تعريفات التوصيل 2 كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال فترة ثلاث
(3) سنوات ابتداء من تاريخ بداية استغلال شبكة GSM الجديدة، إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكات نقالة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل ، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.
يمكن "اتصالات الجزائر"، من جهة أخرى تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
البيني اتصالات الجزائر "
سقف الأسعار طبيعة الحركة (حصة "اتصالات الجزائر) ملاحظات توصيل بيني محلي 1,20 دج للدقيقة الواحدة.
توصيل بيني بين 2 دج للعبور البسيط .
المدن 2,8 دج للعبور المزدوج. 0,36 دج للدقيقة الواحدة، لتوصيل بيني لا يشمل تسديد أداءات المتعامل
- توصيل بيني للعبور لشبكتين على نفس مركز العبور. المرسل إليه. 2,4 دج للدقيقة الواحدة في الحالات الأخرى.
- توصيل دولي 80 % من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق :
الجمهور على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لفهم الجدول أعلاه :
التوصيل البيني المحلي يطابق التوصيل البيني بمركز حضري أو بمركز ذي استقلالية توصيل من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في المنطقة ذات استقلالية توصيل لهذا المركز التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا، التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور مزدوج، يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل غير.
تابعة، بصفة مباشرة، إلى مركز العبور هذا.
التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل GSM آخر في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي يطابق توصيل.
نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر"،
- يطبق التنقيص التوقيتي لحساب تعريفات التوصيل البيني المبنية على التعريفات المطبقة على الجمهور، تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. 3 الأحكام المطبقة للنداءات نحو النقال تطبق "اتصالات الجزائر" على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو الشبكة النقالة، وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة "اتصالات الجزائر"، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل العدد 43 15 جمادى الأولى عام 1422 ه 5 غشت سنة 2001 م حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة تخضع هاتان الحصتان، لمدة السنوات الثلاث
(3) المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد تأطير التعريفة الآتية و التي ستطبق كذلك على متعاملي GSM الآخرين الموجودين في الجزائر. 1.3 تحديد سقف حصة "اتصالات الجزائر في تعريفات الثابت نحو النقال :
سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر " 2,5 د.ج للدقيقة الواحدة. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة لنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GSM، سيساوي على الأقل 5 ر 6 د.ج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية مدة تأطير التعريفة الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين متعاملي GSM 4 تعاون "اتصالات الجزائر تقدم "اتصالات الجزائر " مساعدتها وتولي كل العناية اللازمة من أجل القيام في أقرب الآجال مع صاحب الرخصة بتحديد ( أ ) ترتيبات و شروط اتفاقية التوصيل البيني التي ستبرم بينهما و ( ii ) الشروط التقنية و توفر نقاط التوصيل البيني للوصلات المستأجرة و المنشآت الأساسية و المواقع اللاسلكية الكهربائية ( المستعملة من قبل "اتصالات الجزائر) محل التقاسم و ( iii ) كل الأعمال الأخرى المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
وتسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام هذه الشروط من طرف اتصالات الجزائر حتى يتمكن صاحب الرخصة من بسط شبكته في أقرب الآجال و من الوفاء بواجباته الخاصة بالتغطية و المحددة في دفتر الشروط هذا.
فراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-195
مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكي ة الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-313
مرسوم تنفيذي رقم 14-313 مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة لإق امة واس تغلال شبكة عم ومية ل لمواصلات اللاسلكية الخ لوية من ن وع GSM ولت وفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-156
مرسوم تنفيذي رقم 02-156 مؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها
-
اتفاقية
اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسكوم تيلكوم الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.