قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد للبريد والمواصلات. تشكيل مجالس توجيه المدارس الجهوية 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيل مجالس توجيه المدارس الجهوية للبريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه لكل مدرسة جهوية للبريد والمواصلات من الأعضاء الآتين : 36 الجريدة الرسمية للج الجزائرية المدير المكلف بالتكوين بوزارة البريد والمواصلات أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزارة المالية ( الميزانية ) على المستوى الجهوي، مقر المدرسة،
- - ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي على المستوى الولائي،
- المدير الجهوي للبريد والواصلات، مقر المدرسة المدير الولائي للبريد والمواصلات، مقر المدرسة،
- مندوب ينتخب من بين المدرسين مندوب ينتخب من بين المتدربين يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس مشاركة استشارية.
المادة 3
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 محند الصالح يويو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-71
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 95-111
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.