مرسوم تنفيذي رقم 02-186 مؤرخ في 13 4 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تصنيف بعض الوطنية " 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تصنيف بعض 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . . 10
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر" شركة ذات أسهم، المتصرفة باسم شركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، ولحسابها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات (............. بدون تغيير حتى) " رقم أعمال المتعامل": يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، (............. بدون تغيير حتى ) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 15 مارس سنة 2017 م "المحطة النقالة MS( Station, ")Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطةاللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو Module" Identity Subscriber Universal "USIM : تعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم، مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره خمسة وعشرون مليار دينار جزائري 25.000.000.000( دج) والكائن مقرها بحي الأعمال - الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)......"
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال، المستفيدة من الرخصة المذكورة اعلاه، أن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةالرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة ......................
(بدون تغيير حتى) لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، 16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،المعدل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002.
علي بن فليس الملحق 11 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبتوفير خدمات المواصلات 14 نوفمبر سنة فهرس
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 - تعريف المصطلحات اللاسلكية للجمهور 2001 15 15 2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات 17
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات (............. بدون تغيير حتى) " رقم أعمال المتعامل": يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، (............. بدون تغيير حتى ) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 15 مارس سنة 2017 م "المحطة النقالة MS( Station, ")Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطةاللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو Module" Identity Subscriber Universal "USIM : تعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم، مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره خمسة وعشرون مليار دينار جزائري 25.000.000.000( دج) والكائن مقرها بحي الأعمال - الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)......"
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 – تعريف الموضوع 2.2 - الإقليمية. 3.2 - فترة التحفظ.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة ......................
(بدون تغيير حتى) لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، 16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،المعدل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية".
المادة 4
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة GSM. 1.4 - شبكة التراسل الخاصة. 2.4 – احترام المقاييس.
المادة 5
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي. 1.5 - المنشآت الأساسية الدولية .. 2.5 - الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كل المكالمات الدولية- الصوت والمعطيات لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من/ أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة".
المادة 6
فتح المادةمنطقة التغطية و رزنامة إقامة الشبكة.
المادة 7
فتح المادةالمقاييس و المواصفات الدنيا. 1.7 - احترام المقاييس و الاعتمادات 2.7 - وصل التجهيزات المطرفية. 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 8
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.8 - حزم الذبذبات . 2.8 – تخصيص ذبذبات إضافية. 3.8 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة 4.8 - شروط استعمال الذبذبات . 5.8 – التشويش.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور...................(بدون تغيير حتى)
(ب) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب MHz 4 x 2 في حزمة 1800 MHz، تتشكل من حزمة سفلى من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا من MHz 4 x 2 بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 MHz يماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
- )n( Fi = 1748.8 + 0.2 x n للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة).
- )n( Fs = )n( Fi + 95 للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين :
- 1 وموفى .20
- 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ... (بدون تغيير حتى) أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به".
" 4.8 شروط استعمال الذبذبات (...... بدون تغيير حتى) التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
في إطار التطورات التكنولوجية لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور ومتطلبات استخدام فعّال للموارد النادرة المتمثلة في الذبذبات وتحسين جودة الخدمة للمستعملين، تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغ لال طيف الذبذبات. يتم تخصيص و/ أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ...... (الباقي بدون تغيير)........"
المادة 9
فتح المادةمجموعات الترقيم. 1.9 – منح مجموعات الترقيم. 2.9 - تعديل مخطط الترقيم الوطني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها.
(....... الباقي بدون تغيير).........".
المادة 10
فتح المادةالتوصيل البيني. 1.10 – حق التوصيل البيني. 2.10 – فهرس التوصيل البيني. 3.10 – عقود التوصيل البيني.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 فهرس التوصيل البيني طبقا للمادة 25 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر كل سنة وطبقا للتنظيم المعمول به، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
(...... الباقي بدون تغيير)......."
المادة 11
فتح المادةتأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 1.11- تأجير سعات التراسل. 2.11 - تقاسم المنشآت الأساسية. 3.11 – المنازعات.
العدد 38 16 ربيع الأول عام 1423 ه 29 مايو سنة 2002 م 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21
المادة 12
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 21 1.12 - حق المرور والارتفاقات. 2.12 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.12 - النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. 21 21 21
المادة 13
فتح المادةالأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات.... 21
المادة 14
فتح المادةاستمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.14 – الاستمرارية.. 2.14 - النوعية. 3.14 – التوفر.
المادة 15
فتح المادةاستقبال المرتفقين الزائرين.
المادة 16
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوالين. 1.16 – مع متعاملي الشبكات الأرضية. 2.16 - مع متعاملي شبكات GMPCS. 21 21 21 21 21 22 22 22 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 29 مايو سنة 2002 م
المادة 17
فتح المادةالمنافسة المشروعة بين المتعاملين.
المادة 18
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين.
المادة 19
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية.
المادة 20
فتح المادةتحديد التعريفات و التسويق. 1.20 – تحديد التعريفات. 2.20 - تسويق الخدمات.
المادة 21
فتح المادةمبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.21 – مبدأ الفوترة... 2.21 - تجهيزات التسعير. 3.21 – محتوى الفواتير . 4.21 - تفريد الخدمات المفوترة. 5.21 - الاحتجاجات. 6.21 – معالجة المنازعات. 7.21 – منظومة التوثيق
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ......... ( بدون تغيير حتى ) 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، كل الاحتجاجات، خصوصا تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ......... ( الباقي بدون تغيير) ".......
المادة 22
فتح المادةإعلان التعريفات. 1.22 - إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.22 - شروط الإعلان.
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين. 1.23 – سرية المكالمات. 2.23 - العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات 3.23 - سرية المعلومات الإسمية وحمايتها. 4.23 - التعرف. 5.23 - حياد الخدمات. 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 . 24 24 24 24
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-60 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية : 15 مارس سنة 2017 م
- الأسماء واللقب،
- يجب إرفاق نسخة من وثيقة تعريف رسمية بملف التعرف.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال.
وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة.
يلتزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي معلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
- الأسماء واللقب.
- تاريخ ومكان الميلاد.
- رقم بطاقة التعريف.
- تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي:
يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية 16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها.
ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية على الأكثر، ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة. 3.23 سرية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، وأن لا يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية وكذا الاتصالات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته.
ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة".
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي. 24
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. ...........(بدون تغيير حتى) النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة.
وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، خدمة الرسائل القصيرة، خدمات ذات الوسائط المتعددة وتعريف المشترك وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن ا لمخوّلة قانونا".
المادة 25
فتح المادةالترميز والشفرنة.
المادة 26
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في 1.26 - مبدأ الإسهام. 2.26 - المساهمة في تحقيق النفاذ العام.
المادة 27
فتح المادةالدليل و خدمة الإرشادات. 1.27 – دليل المشتركين العام. 2.27 – خدمة الإرشادات الهاتفية.. 3.27 – سرية المعلومات.. 25 تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 25 25 25 25 25 25 25 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ. 1.28 – التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ... 2.28 – مخططات الطوارئ. 3.28 - الاجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات..
العدد 38 16 ربيع الأول عام 1423 ه 29 مايو سنة 2002 م 25 25 25 26
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها. 26 1.29 - مبدأ الأتاوى. 2.29 - المبلغ . 26 26
المادة 30
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.30 – المبدأ .... 2.30 - كيفيات التسديد.
المادة 31
فتح المادةكيفيات تسديد المساهمات المالية الدورية. 1.31 – كيفيات التسديد.. 2.31 - التحصيل والمراقبة. 3.31 – الغرامات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية.
المادة 32
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم.
المادة 33
فتح المادةالمسؤولية العامة.
المادة 34
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.34 – المسؤولية... 2.34 - إلزامية التأمين.
المادة 35
فتح المادةالإعلام و المراقبة... 1.35 – المعلومات العامة. 2.35 - المعلومات الواجب تقديمها. 3.35 – التقرير السنوي. 4.35 - المراقبة.
المادة 36
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة.
المادة 37
فتح المادةسريان مفعول الرخصة و مدتها و تجديدها. 1.37 – سريان المفعول.
- المدة .2.37 3.37 – التجديد . 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها. 1.37 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
يدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ من تاريخ 4 غشت سنة .2016 2.37 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. ............... (الباقي بدون تغيير)................."
المادة 38
فتح المادةطبيعة الرخصة. 1.38 – الطابع الشخصي. 2.38 - التنازل و التحويل.. 15 28 28 28
المادة 39
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة و الأسهمية. 29 1.39 - الشكل القانوني. 2.39 - تعديل أسهمية صاحب الرخصة.
المادة 40
فتح المادةالالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.40 – احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية. 2.40 – مساهمة صاحب الرخصة.
المادة 41
فتح المادةتعديل دفتر الشروط .
المادة 42
فتح المادةمدلول دفتر الشروط و تأويله.
المادة 43
فتح المادةلغة دفتر الشروط .
المادة 44
فتح المادةاختيار الموطن.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بحي الأعمال- الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر".
المادة 45
فتح المادةالملاحق.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا".
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالتالي :
اتصالات الجزائر" : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. إن "اتصالات الجزائر " مشكلة في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، يوجد مقرها في الطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، الجزائر العاصمة.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 " الملحق " : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية.
الملحق 4 : كيفيات التوصيل البيني دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل " : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات وكلفة الخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الآخرين في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية وكذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. وفي حالة تقديم عروض مركبة تدمج التنازل على مطراف للمرتفق مقابل سعر مدعم، يمكن حسم مبلغ الدعم المقدم في هذا الصدد من طرف صاحب الرخصة من رقم الأعمال المذكور أعلاه، وفق الشروط والنسبة التي تحددها سلطة الضبط.
" المحول" ( مركز تحويل النقال ( MSC center switching Mobile ) : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة.
مراقب المحطة القاعدية "
( BSC , Controller Station Base ) : يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو المحطة المستقبلة بالنسبة للحركة الواردة من المحول.
"ETSI" : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"القوة القاهرة" : يعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. : " GSM " ) communications Mobile for System Global ( يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSMكما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات : " GMPCS " ) satellite by communication personal Mobile Global ( يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل ثابتة أو نقالة، بشريط واسع أو ضيق، عالمية أو جهوية ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
"المنشآت الأساسية " : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. 29 مايو سنة 2002 م " يوم عمل " : يعني يوما من أيام الأسبوع، (باستثناء الخميس والجمعة والذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة " : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح سلطة الضبط والتي ترخص لصاحبها إقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية خلوية عمومية من نوع GSM على التراب الجزائري وتوفير الخدمات.
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
"الوزير" : يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
" المتعامل المرجعي " : يعني ابتداء من تاريخ تحويل الرخصة إلى "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"
"اتصالات الجزائر " التي تذكر مساهمتها في رأسمال "اتصالات الجزائر للهاتف النقال في الملحق الأول.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر.
شبكة GSM" : يعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ( الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات (GPRS)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا .
"الخدمات " : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM ، التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمة الهاتف النقال ( بما في ذلك خدمات WAP) ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين.
" المحطة القاعدية ( BTS , Station Transceiver Base ) " : يعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM. وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات.
"المحطة النقالة ( MS , Station Mobile )" : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م ويوجد رقم المشترك في بطاقة المشترك التي تسمى وحدة تعريف المشترك ) Mobile Identifier Subscriber : SIM ( "صاحب الرخصة " : يعني "اتصالات الجزائر للهاتف النقال " الشركة الخاضعة للقانون الجزائري والجاري تشكيلها.
"الاتحاد " : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
المرتفقون "الجوالون" : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين و غير مشتركي صاحب الرخصة المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة ( التجوال الدولي).
المرتفقون "الزائرون : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، و المشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة ( التجوال الوطني) "منطقة التغطية" : يعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM التي يستغلها صاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات (............. بدون تغيير حتى) " رقم أعمال المتعامل": يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GSM، والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقق، (............. بدون تغيير حتى ) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. 15 مارس سنة 2017 م "المحطة النقالة MS( Station, ")Mobile : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك الذي يسمح له بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطةاللاسلكي الكهربائي.
" SIM Module Identity Subscriber " أو Module" Identity Subscriber Universal "USIM : تعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
"صاحب الرخصة" : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم، مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره خمسة وعشرون مليار دينار جزائري 25.000.000.000( دج) والكائن مقرها بحي الأعمال - الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر. ............. (الباقي بدون تغيير)......"
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ :
حتى 31 ديسمبر سنة 2003، لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية ( بما في ذلك شبكات المهاتفة النقالة من نوع UMTS).
لا تمنع الأحكام أعلاه من إعلان الإجراء المتعلق بمنح رخصة أخرى من أجل إقامة و استغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية، قبل هذا الأجل دون أن يتم تسليمها قبل أول يناير سنة 2004.
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة ......................
(بدون تغيير حتى) لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، 16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها،المعدل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية".
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 4
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة GSM. 1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GSM.
يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/ أو لاسلكية كهربائية ، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكه الطرقات و منشآت الهندسة المدنية.
المادة 5
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي 1.5 المنشآت الأساسية الدولية على صاحب الرخصة أن يضمن إلى موفى 31 يوليو سنة 2003 توصيل مجمل المكالمات الدولية لشبكة GSM عبر المنشآت الأساسية التي تستغلها "اتصالات الجزائر " . وتتأكد سلطة الضبط من أن "اتصالات الجزائر " توفر هذه الخدمات وفق مقاييس النوعية المتعارف عليها في قطاع النشاط هذا.
يرخص لصاحب الرخصة، ابتداء من أول غشت سنة 2003، استغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه بما فيهم المرتفقون الزائرون و المرتفقون الجوالون، انطلاقا من الجزائر أو في اتجاه هؤلاء في الجزائر. 2.5 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات و التجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كل المكالمات الدولية- الصوت والمعطيات لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من/ أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة".
المادة 6
فتح المادةمنطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة و تشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي من شأنها تغطية المناطق و محاور الطرق الواردة في الملحق 3، وذلك ضمن الآجال المبينة في نفس الملحق.
المادة 7
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة 29 مايو سنة 2002 م للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات و المعدات المعتمدة في إحدى بلدان " GSM MoU GSM" معتمدة في الجزائر. 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات (أ)فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x8MHz، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب .45MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200KHZ حسب مقياس GSM.
تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
( n ( Fi = 907 + 0,2 nx للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة).
( n ( Fs = ) n ( Fi + 45 للحزمة العليا التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين او موفي 40.
إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود.
(ب)فور سريان مفعول الرخصة، يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x6MHz تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية و من حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب .95MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 30 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس GSM. 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
( n ( Fi = 1759 + 0,2 nx للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة).
( n ( Fs = ) n ( Fi + 9 للحزمة العليا التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين او موفى .30 إن مختلف هذه القنوات متوفرة فقط في التجمعات السكانية الحضرية (مدن أو مجموعات حضرية يفوق تعداد سكانها 100.000نسمة). 2.8 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، حسب ما يتوفر من القنوات و وفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار مخطط الذبذبات.
لهذا الغرض يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات . و على سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
تكون شروط منح و استعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة.
ستمنح الذبذبات الضرورية لإقامة شبكة صاحب الرخصة، مثلما سيتم بسطها خلال 12 شهرا بعد سريان مفعول الرخصة، في أجل أقصاه شهر واحد بعد الطلب الذي سيقدمه صاحب الرخصة لهذا الغرض. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة الضبط. أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع، على التراب الوطني برمته أو على مناطق متميزة.
يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات . و في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 5.8 التشويش تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومستلزمات التنسيق الوطني و الدولي و شريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور...................(بدون تغيير حتى)
(ب) يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب MHz 4 x 2 في حزمة 1800 MHz، تتشكل من حزمة سفلى من MHz 4 2x بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا من MHz 4 x 2 بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95 MHz يماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
- )n( Fi = 1748.8 + 0.2 x n للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة).
- )n( Fs = )n( Fi + 95 للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).
حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين :
- 1 وموفى .20
- 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ... (بدون تغيير حتى) أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به".
" 4.8 شروط استعمال الذبذبات (...... بدون تغيير حتى) التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
في إطار التطورات التكنولوجية لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور ومتطلبات استخدام فعّال للموارد النادرة المتمثلة في الذبذبات وتحسين جودة الخدمة للمستعملين، تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغ لال طيف الذبذبات. يتم تخصيص و/ أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ...... (الباقي بدون تغيير)........"
المادة 9
فتح المادةمجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة GSM وتوفير الخدمات.
تتمثل مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة فيما يأتي :
أرقام المشتركين بصيغة PQMCDU 06B ، حيث أن B يكون بين 0 إلى 4 وأن P ، MQ ، C ، D و U أعداد كاملة يمكنها أن تكون بقيمة 0 إلى 9. وستمنح سلطة الضبط صاحب الرخصة قدرات إضافية حينما يبلغ عدد الأرقام المستعملة %80 من قدرة القسط الممنوح. و ستنتج هذه القدرات عن منح قيم إضافية للعدد ، 5 ، 6 الخ ...).
- الأرقام القصيرة للنفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة : إما مجموعة أرقام من 0600 إلى 0609 و إما مجموعة أرقام من 06000 إلى 06099 حسب اختيار صاحب الرخصة، على أن يتم التعبير عن هذا الاختيار في أجل 90 يوما بعد سريان مفعول الرخصة.
- سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ.
علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها.
(....... الباقي بدون تغيير).........".
المادة 10
فتح المادةالتوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض "اتصالات الجزائر " للتوصيل البيني وفق الشروط المقررة في الملحق 4.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني. 2.10 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون و ابتداء من أول أكتوبر سنة 2003 أو ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 إذا بلغ عدد مشتركي صاحب الرخصة 500.000 قبل هذا التاريخ الأخير، يعد صاحب الرخصة و ينشر في أول أكتوبر من كل سنة، كأقصى أجل، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. 29 مايو سنة 2002 م يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون.
في حالة رفض المصادقة، على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و / أو متمم قانونا، في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية استلام إشعار سلطة الضبط.
يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون و في فهرسه الخاص بالتوصيل البيني. 3.10 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في العقود التي يتم التفاوض بشأنها، بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به.
وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليه.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 فهرس التوصيل البيني طبقا للمادة 25 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر كل سنة وطبقا للتنظيم المعمول به، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
(...... الباقي بدون تغيير)......."
المادة 11
فتح المادةتأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. وعليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين. و عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وستتم الاستجابة لطلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة، على أساس منهجية ملائمة تصادق عليها سلطة الضبط. 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 12
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية و المتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GSM. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و مختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 13
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية والعتاد لإقامة واستغلال شبكة GSM و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
المادة 14
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.14 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. و يلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة.
يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة GSM وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 15
فتح المادةاستقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة، شريطة أن يكون قد وفي بالتزامات التغطية المحددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا بموجب السنوات الأربع الأولى الموالية لسريان مفعول الرخصة، أن يبرم بكل حرية اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر. و تتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر.
تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق قد حظي بالموافقة إن لم يرد من سلطة الضبط جواب في مدة شهرين، ابتداء من تاريخ الإشعار بالاتفاق.
المادة 16
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوالين 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة.
تحدد اتفاقات التجوال، بكل حرية، الشروط، لاسيما شروط تحديد التعريفات والقيام بالفوترة التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 مع متعاملي شبكات GMPCS يؤذن لصاحب الرخصة في أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية عبر منظومات الاتصالات الشخصية النقالة عن طريق الساتل (منظومات GMPCS)، أصحاب الرخص في الجزائر، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةالمنافسة المشروعة بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص ( سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة.
المادة 18
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ونفوذهم إلى شبكة GSM وإلى الخدمات مضمون، وفقا للقانون في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة لكل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. 29 مايو سنة 2002 م
المادة 19
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين و التنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية.
المادة 20
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه؛
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة؛
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة ، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
المادة 21
فتح المادةمبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.21 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي – في شبكة ثابتة أو نقالة مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري.
تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا.
ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
(أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ( ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة
(ج) يضع منظومة تبرير للفواتير و ذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق ، ( د) يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية،
(ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، مايأتي :
- إسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، ( ii ) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط.
إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ......... ( بدون تغيير حتى ) 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، كل الاحتجاجات، خصوصا تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ......... ( الباقي بدون تغيير) ".......
المادة 22
فتح المادةإعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئةمن فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
( أ ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين ( 30 ) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير تعريفة خدماته أو تغيير شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. و يقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
( ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية.
( ج ) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها.
(د) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 23
فتح المادةحماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سر المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها و التي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين على بطاقة الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز على بطاقة الدفع المسبق أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية :
الإسم واللقب
- العنوان 29 مايو سنة 2002 م نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على أرقامهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-60 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية : 15 مارس سنة 2017 م
- الأسماء واللقب،
- يجب إرفاق نسخة من وثيقة تعريف رسمية بملف التعرف.
يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق SIM أو .USIM يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال.
وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويمكن الآباء أو الولي تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة.
يلتزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي معلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
- الأسماء واللقب.
- تاريخ ومكان الميلاد.
- رقم بطاقة التعريف.
- تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي:
يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية 16 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2017 م الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها.
ويجب أن تتوفر هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية على الأكثر، ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة. 3.23 سرية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، وأن لا يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية وكذا الاتصالات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته.
ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة".
المادة 24
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية ، بالسماح ( i ) بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و (ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتماشي وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي. ...........(بدون تغيير حتى) النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يلتزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة.
وتحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، خدمة الرسائل القصيرة، خدمات ذات الوسائط المتعددة وتعريف المشترك وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن ا لمخوّلة قانونا".
المادة 25
فتح المادةالترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/ أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
المادة 26
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام، وفي تهيئة الإقليم و حماية البيئة (المساهمة (S.U) محددة وفقا للقانون و لنصوصه التطبيقية، علما أنه من الواضح أن المساهمة S.Uلن تتجاوز سنويا 3% من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه المساهمة وتجمع وفقا للتنظيم المعمول به.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام.
المادة 27
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان رهن إشارة الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة GSM.
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، و ذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين و في خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، و يمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية.
ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين.
المادة 28
فتح المادةنداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى و الموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة والدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.
الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 29
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 و المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
- إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات :
عشرة ملايين (10.000.000) دينار جزائري للقناة الواحدة، إتاوة سنوية لتسيير و مراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف (3.000) دينار جزائري عن كل محطة قاعدية.
لن يطرأ تغيير على مبلغ هذه الأتاوى حتى 31 ديسمبر سنة 2003 ويمكن بعد هذا التاريخ أن تكون موضوع مراجعة، عن طريق التنظيم و في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز.
المادة 30
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 29 مايو سنة 2002 م 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
– إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم، مساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسليكة. 2.30 كيفيات التسديد تحدد الإتاوة والمساهمة المشار إليهما في النقطة 1.30 و تحصلان، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وفيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة أكثر من 0،2 ٪ من رقم أعمال المتعامل؛ و تشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية أكثر من 0،3 ٪ من رقم أعمال المتعامل.
ويسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، و ذلك ضمن احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز.
المادة 31
فتح المادةكيفيات تسديد المساهمات المالية الدورية 1.31 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 الغرامات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية السنوية المحددة بموجب الملحق 3 وباستثناء وجود "ظروف الإعفاء"، تحدد الغرامات التي يخضع لها في الملحق 3. غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الغرامات لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال 200 مليون دولار أمريكي.
يفهم من "ظروف الإعفاء" كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة (i) ظروف القوة القاهرة و (ii) إخلال "اتصالات الجزائر" أو تأخرها في تنفيذ واجباتها في التوصيل البيني و تأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و (iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تدفع الغرامات المستحقة على صاحب الرخصة في هذه الحالة، نقدا وكلية بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة(10) بعد التاريخ الذي تبلغ فيه سلطة الضبط صاحب الرخصة، محضر معاينة تقصيره في الوفاء بالتزاماته السنوية فيما يخص التغطية الإقليمية.
المادة 32
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار المزمع توقيعها بين صاحب الرخصة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبات والعقوبات
المادة 33
فتح المادةالمسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GSMو عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه. 27
المادة 34
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GSM. 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وخلال كامل مدة صلاحيتها، يتحمل صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةالإعلام والمراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية التقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة وصف مجموع الخدمات الموفرة،
- التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات معطيات حول الحركة ورقم الأعمال، معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة لا سيما الذبذبات و الأرقام
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة GSM والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة ؛
- - أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط؛
إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضروبا في 5 ( 5 ٪، 10 ٪، 15 ٪، الخ ...) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة عندما يرخص التشريع و التنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا التشريع وهذا التنظيم.
المادة 36
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM و خدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. 29 مايو سنة 2002 م
الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 37
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.37 المدة تمنح الرخصة لمدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه . 3.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل إثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة.
(أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
(ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها. 1.37 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
يدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ من تاريخ 4 غشت سنة .2016 2.37 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه. ............... (الباقي بدون تغيير)................."
المادة 38
فتح المادةطبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل والتحويل لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير، إلا بمراعاة الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م مراعاة للأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة.
المادة 39
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق مع مراعاة تحويل الرخصة إلى اتصالات الجزائر للهاتف النقال " ضمن الشروط المقررة عن المرسوم التنفيذي المتضمن الموافقة على الرخصة.
(أ) يجب على صاحب الرخصة، قبل إنجاز التعديل المقرر أن يخطر مسبقا، سلطة الضبط بما يأتي :
(i) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة، (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة.
(ب ) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر عدم رد سلطة الضبط في مدة تفوق شهرين بعد تقديم طلب الترخيص بمثابة قبول.
استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات الآتية لترخيص مسبق من سلطة الضبط :
(i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، (ii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة المتعامل المرجعي إلى حد أدنى من أغلبية رأس المال وإلى حد أدنى من حقوق التصويت في الرأسمال الاجتماعي لصاحب الرخصة.
(ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال و الشروط المقررة في الفقرة ( ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
(د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في المتعامل المرجعي أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة.
(ه ) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة.
المادة 40
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولاسيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية التي تنتمي إليها الجزائر في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد ، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةتعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية 30 الجريدة الرسمية للجمهورية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط و فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة.
المادة 42
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
المادة 43
فتح المادةلغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية.
المادة 44
فتح المادةاختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، الجزائر العاصمة، الجزائر.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بحي الأعمال- الجزائر، مجموعة 05، قطعة 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر".
المادة 45
فتح المادةالملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2001.
في خمس (5) نسخ أصلية وقعه :
ممثل صاحب الرخصة : علي يونسيوي الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية : محمد مغلاوي رئيس سلطة الضبط: عمار تو الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تملك " اتصالات الجزائر " مجمل رأسمال "اتصالات الجزائر للهاتف النقال" وكامل حقوق التصويت فيها.
تملك الدولة مجمل رأسمال " اتصالات الجزائر "
وكامل حقوق التصويت فيها.
الملحق 2 نوعية الخدمة المعايير التقنية التي ينبغي تطبيقها :
تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها و وظيفيتها و خدماتها المعروضة مطابقة لمعايير 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات و التي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة 300.500 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها.
سيتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطا، من أقصاها إلى أقصاها.
النتائج الدنيا لنوعية الخدمة :
يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار GSM 900 الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بطاقة إرسال تقدر ب : ( 2dBm ± Bm 33d ( .2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة "( over - hand )".
ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة و متابعتها و إنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، و لابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :
- في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، و ستساوي على الأقل 95 %، في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة خارج البنايات، ولابد أن تبلغ على الأقل، قيمة 90%.
- وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، و لابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 85 ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الاخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلا في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا.
سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما 16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها.
تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات و فحص النتائج و تدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط. و يمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة.
الملحق 3 التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم و برزنامة الانتشار الواردة أدناه.
فالآجال تقتطع ابتداء من يوم صدور النص التنظيمي المانح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تمثل الالتزامات الواردة أدناه، حدا أدنى.
فلصاحب الرخصة الحرية الكاملة في بسط شبكته على جميع الأجزاء من الإقليم التي لم يرد ذكرها أدناه، وذلك إما بمنشآته الأساسية الخاصة، و إما في إطار اتفاقات أو تجوال مع متعاملين آخرين. فمعايير نوعية الخدمة الوارد ذكرها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، تطبق على جميع المناطق التي تشملها الخدمة.
السنة الأولى :
أقاليم الولايات الآتية : الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة ووهران وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو وسكيكدة وبجاية وتلمسان وسطيف.
السنة 2 : 20 مقرا ولائيا، غير تلك المقرات الواقعة في أقاليم الولايات المشار إليها في السنة الأولى، كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق :
مغنية - عين تموشنت - وهران : الطريقان الوطنيان، رقما 35 و 2، وهران – مدينة الجزائر : الطريق الوطني رقم 4، مدينتة الجزائر – قسنطينة : الطريق الوطني رقم 5 × قسنطينة - عنابة : الطريق الوطني رقم 3، عنابة القالة : الطريق الوطني رقم 44، المناطق الصناعية بما في ذلك المطار وصلات الطرق بين هذه المناطق و مطاراتها.
السنة 3 :
- 16 مقرا للولايات المتبقية ؛
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق :
وهران – بشار : الطريق الوطني رقم 6، مدينة الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية :
الطريق الوطني رقم 1، × قسنطينة - باتنة – توقرت – ورقلة : الطريق الوطني رقم 3 القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم 16 السنة 4 :
- تغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها نسمة .2.000
- تغطية محاور الطرق السريعة.
بعد السنة 4 ، يجب على صاحب الرخصة التمسك بالتزام تغطية 95 ٪ (يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2.000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. و ينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة الجديدة كلما أنجزت.
سيتم التكفل بالتجمعات السكانية التي لا يغطيها صاحب الرخصة، في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة الضبط ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة.
تعتبر واجبات التغطية، المحددة في هذا الملحق، مستوفاة طالما تمت تغطية %90% على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها و طالما تمت تغطية 90% من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة.
على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 3.35 من دفتر الشروط. و لابد من توافق هذه المناطق و هؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفي بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. و عند دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، يتعلق الأمر بجرد سنة 1998. كما يبين هذا التقرير و يبرر ، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية.
وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط و باستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع غرامة تأخير، في حالة عدم احترام رزنامة انتشار الشبكة الواردة أعلاه.
سيحسب مبلغ الغرامات بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص و تدقيق انتشار شبكة GSM ، على أساس السلم الآتي :
عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية، عدم ربط مقر ولاية: ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية، عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية.
تحسب الغرامات بعد عملية الفحص والتدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخصة.
الملحق الرابع كيفيات التوصيل البيني
1 - عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل "اتصالات الجزائر " كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN) ومراكز العبور الحضرية (CTU) ومراكز العبور في مقرات الولايات و المراكز الرقمية للشبكة الثابتة، ذات استقلالية في التوصيل (CAA). فالتوصيل البيني على مستوى هذه المراكز 29 مايو سنة 2002 م الأخيرة (CAA) مخصص فقط لتوصيل الحركة الموجهة للمشتركين الثابتين في منطقة الربط بالمركز ذي الاستقلالية في التوصيل (CAA) إلا إذا أقرت "اتصالات الجزائر" غير ذلك. فنقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة "اتصالات الجزائر " ، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. على "اتصالات الجزائر"، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني، يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني مبنية على تقدير الكلفة المرتبطة بالتوصيل البيني تقديرا ملائما، وفقا للممارسات الدولية المتداولة. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتحديد تعريفات التوصيل البيني. وتصبح هذه الأحكام نافذة ، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق.
بغية ضمان شروط المنافسة المشروعة بين صاحب الرخصة و نشاط المهاتفة النقالة لاتصالات الجزائر، فإنه على تعريفات مكالمات الشبكة الثابتة نحو شبكات نقالة، خلال الفترة الانتقالية الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات كما ورد أعلاه ، أن تحترم قواعد التأطير كما ورد ذلك في الفصل الثالث (3) أدناه من هذا الملحق. وترمي هذه القواعد، من جهة، إلى تحديد سقف الحصة العائدة إلى "اتصالات الجزائر"، كما ترمي، من جهة أخرى، إلى وضع قيمة دنيا بالنسبة لحصة المتعامل النقال المرسل إليه. ويمكن سلطة الضبط أن تبطل مفعول هذا الحكم، عقب الفترة الانتقالية، حسب اعتبارها مساعدات "اتصالات الجزائر" لنشاطها في المهاتفة النقالة ملغاة أم لا،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف "اتصالات الجزائر"، وتتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو، إن تعذر ذلك، تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية،
- ستحدد الكيفيات العامة و الممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة.
وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
– و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين "اتصالات الجزائر" وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
2. كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع "اتصالات الجزائر"، خلال فترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ بداية استغلال شبكة GSM تأطير تعريفات التوصيل البني ل "اتصالات الجزائر " 33 الجديدة، إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكات نقالة، وفقا للجدول أدناه. و لابد أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل ، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني.
يمكن "اتصالات الجزائر " ، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط.
طبيعة الحركة سقف الأسعار ملاحظات (حصة " اتصالات الجزائر ") توصيل بيني محلي 1,20 دج للدقيقة الواحدة.
توصيل بيني بين المدن 2,40 دج للعبور البسيط. 2,80 دج للعبور المزودج.
توصيل بيني للعبور 0,36 دج للدقيقة الواحدة لتوصيل بيني لايشمل تسديد أداءات المتعامل لشبكتين على نفس مركز العبور. المرسل إليه 2,40 دج للدقيقة الواحدة في الحالات الأخرى.
توصيل دولي 80 % من تعريفة النداء الجمهور.
تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لفهم الجدول أعلاه :
التوصيل البيني المحلي يطابق التوصيل البيني بمركز حضري أو بمركز ذي استقلالية توصيل من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في المنطقة ذات استقلالية توصيل لهذا المركز، التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا، المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.
التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور مزدوج ، يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل غير تابعة، بصفة مباشرة، إلى مركز العبور هذا.
- التوصيل البيني للعبور ، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل GSM آخر في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة "اتصالات الجزائر"، يطبق التنقيص التوقيتي لحساب تعريفات التوصيل البيني المبنية على التعريفات المطبقة على الجمهور، تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
3 - الأحكام المطبقة للنداءات نحو النقال تطبق "اتصالات الجزائر " على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو الشبكة النقالة وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة "اتصالات الجزائر"، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة تخضع هاتان الحصتان ، لمدة السنوات الثلاث
(3) المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد تأطير التعريفة الآتية و التي ستطبق كذلك على متعاملي GSM الآخرين الموجودين في الجزائر. 1.3 تحديد سقف حصة "اتصالات الجزائر" في تعريفات الثابت نحو النقال :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة "اتصالات الجزائر " 2,50 د.ج للدقيقة الواحدة. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة :
إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة لنداءات الشبكة الثابتة ن نحو شبكة GSM سيساوي على الأقل 6,50 د.ج للدقيقة الواحدة.
تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية مدة تأطير التعريفة الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين متعاملي GSM.
4 - تعاون "اتصالات الجزائر تقدم "اتصالات الجزائر " مساعدتها وتولي كل العناية اللازمة من أجل القيام في أقرب الآجال مع 29 مايو سنة 2002 م صاحب الرخصة بتحديد (i) ترتيبات وشروط اتفاقية التوصيل البيني التي ستبرم بينهما و (ii) الشروط التقنية وتوفر نقاط التوصيل البيني للوصلات المستأجرة و المنشآت الأساسية و المواقع اللاسلكية الكهربائية ( المستعملة من قبل "اتصالات الجزائر ") محل التقاسم و (iii) كل الأعمال الأخرى المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. وتسهر سلطة الضبط على احترام هذه الشروط من طرف "اتصالات الجزائر " حتى يتمكن صاحب الرخصة من بسط شبكته في أقرب الآجال و من الوفاء بواجباته الخاصة بالتغطية و المحددة في دفتر الشروط هذا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108 (ج.ر عدد 17 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-36 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرر : يسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ 4 غشت سنة 2001 ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-108
« ة 3 من الم ادة 2 وكذا الملحق رقم 4 من دفتر الشروط، المعدل والملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. حرر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-357
مرسوم تنفيذي رقم 21-357 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-108
مرسوم تنفيذي رقم 17-108 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-60
مرسوم تنفيذي رقم 15-60 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفترالشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الم وافق 26 ماي و سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوي ة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-36
مرسوم تنفيذي رقم 03-36 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.