مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور. 14
الباب الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم، تطبيقا الأحكام المادة 26 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، القواعد المطبقة من طرف متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور .
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على تعريفات الخدمة العامة.
تكلّف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تطبيقا لأحكام القانون وأحكام هذا المرسوم ، بتحديد مبادئ تحديد تعريفة الخدمات التي يقدمها متعاملو شبكات عمومية.
الباب الثاني — التعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
عدم التمييز في المجال التجاري) :
تطبيق نفس العرض التعريفي العمومي على كل الزبائن ، ويمكن أن يتضمن هذا العرض التعريفي شروطا خاصة موضوعية (مثل حجم الاستهلاك) للاستفادة من بعض المزايا
- سلة الخدمات : مجموعة خدمات تعرض على نفس المجموعات من الزبائن والمجمعة بحكم تكاملها،
- متوسط السعر المتزن : متوسط سعر تكلفة خدمة أو سلة خدمات المحصل عليه بتطبيق معامل توازن يعادل نسبة حجم الاستهلاكات التي تطبق عليها هذه التعريفة ونسبة الحجم الإجمالي لاستهلاكات الخدمة أو سلة الخدمات على كل تعريفة ، خلال السنة المنصرمة السعر الأقصى : الحدود القصوى التي يمكن فرضها على تعريفات الخدمات أو سلة الخدمات التي تعرض على الزبائن في الحالات المقررة في هذا المرسوم، السعر الأدنى : الحدود الدنيا التي يمكن فرضها على تعريفات الخدمات أو سلة الخدمات التي تعرض على الزبائن في الحالات المقررة في هذا المرسوم، قيمة التكلفة التاريخية : تكلفة توفير خدمة يعتمد تقييمها على تحليل الأعباء الإجمالية التي يتحملها مقدم الخدمات خلال السنة المحاسبية لتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية .
وتوزع هذه الأعباء الإجمالية بين مختلف الخدمات تناسبيا مع مساهمة كل خدمة من هذه الخدمات في تشكيل هذه الأعباء. وتحتسب قيمة التكلفة الوحدوية حسب الخدمة انطلاقا من الأعباء المترتبة عن هذه الخدمة ومن عدد الوحدات المباعة خلال السنة. وعند الاقتضاء، تؤخذ بعين الاعتبار القيمة المراجعة لتثبيت المنقولات تكلفة التطوير على المدى البعيد :
تكلفة تقديم خدمة يعتمد تقييمها على السيولات المالية المستقبلية المرتبطة بتقديم هذه الخدمة.
وتقدر الأعباء المخصصة للخدمة المقصودة والمتضمنة أعباء الاستثمار وأعباء التسيير الإضافية اعتمادا على مدة حياة الاستثمارات كما تقدر عدد الوحدات المباعة اعتمادا على نفس المدة. وتوازن القيم المحصل عليها بالنسبة لكل سنة بتطبيق نسبة تحيين تحددها سلطة الضبط على أساس تكلفة رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثالث — مبادئ تحديد التعريفة
المادة 3
فتح المادةيضمن المتعاملون ومقدمو الخدمات عدم التمييز في مجال تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور وللمتعاملين ولمقدمي الخدمات الآخرين.
ينشر المتعاملون ومقدمو الخدمات بيانا مفصلا لتعريفات الخدمات المقدمة للجمهور ويعرضونه في مكاتبهم المفتوحة للجمهور وعلى مواقعهم على الأنترنات. ويسلمون لكل شخص بيان التعريفات المطبقة فيما يخص الخدمات المقدمة له أو المقترحة عليه، إذا طلب ذلك.
يتعين على المتعاملين ومقدمي الخدمات أن يبلغوا لزبائنهم كل تعديل في التعريفات المطبقة على الجمهور خمسة عشر (15) يوما تقويميا قبل تطبيقها، ويمكن أن يتم التبليغ إما ببريد موجه إلى كل واحد من زبائنهم، وإما عن طريق إعلان ينشر في يوميتين (2) وطنيتين على الأقل.
لا يستثني عدم التمييز المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يأتي :
- التخفيضات في التعريفات المرتبطة بشروط الاشتراك المتميزة أو بالأحجام الهامة للحركة، شريطة أن تنشر هذه الشروط رفقة التعريفات وأن تطبق التخفيضات دونما تمييز على كل زبون يستوفي هذه الشروط،
- علاوات التعريفات المرتبطة بالموقع الخاص للزبائن، لا سيّما تكاليف الربط الإضافية إذا تم التوصيل خارج منطقة التغطية العادية للشبكة، كما هي مبينة في التعريفة، أو الطلبات المتميزة التي يقدمها الزبائن غير تلك المقررة في التعريفة القاعدية. وتكون هذه الإضافات وجوبا محل كشف مفصل للنفقات يسلم للزبائن للموافقة عليه قبل تنفيذ العقد، التعريفات المميزة للغرف العمومية غير التابعة للخدمة العامة. وتخضع هذه التعريفات المتميزة وجوبا لاعتماد مسبق من سلطة الضبط.
المادة 4
فتح المادةتمنع الممارسات التعريفية المخالفة للمنافسة. ويمنع صراحة على الخصوص : / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م
- البيع بالخسارة إعانة خدمة تكون في وضعية منافسة بخدمة في وضعية التخصيص، البيع المجمع لخدمات من القطاع التنافسي مع خدمة في وضعية التخصيص، البيع المجمع لخدمات تابعة لنفس قطاع تنافسي لما يكون هذا البيع مفروضا.
المادة 5
فتح المادةيتعين على متعاملي الشبكات العمومية أن يقدموا لسلطة الضبط محاسبة تحليلية لعائدات وأعباء الخدمات المقدمة للجمهور في إطار رخصتهم.
غير أنه يمكن أن يمنح أجل ويبين في دفتر الشروط الخاص بالمتعامل لكي يقيم هذا المتعامل محاسبة تحليلية. ويتعين على المتعامل خلال هذه الفترة الانتقالية تقديم المعطيات المحاسبية والمالية الضرورية لقيام سلطة الضبط بتقدير تكلفة توفير الخدمات.
يمكن سلطة الضبط إجراء مراقبة احترام قواعد وضع التعريفات وتطبيقها في حسابات كل مقدم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك تدقيق منظومات التسعير والفوترة. وتستلم وتعالج ابتدائيا شكاوي الزبائن أو المتعاملين المتضررين من ممارسة تعريفية مخالفة للمنافسة.
في حالة عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية أو المبادئ التي أقرتها، توجه للمتعاملين المعنيين إعذارا مسببا قصد مطابقة تعريفاتهم وعند الاقتضاء، تباشر المتابعات لدى السلطات المختصة.
الباب الرابع — تأطير التعريفات
المادة 6
فتح المادةيهدف تأطير التعريفات إلى ما يأتي:
توجيه تعريفات الخدمات نحو قيمة تكلفتها الناتجة عن تسيير ناجع
- إلغاء الإعانات المتقاطعة بين الخدمات أو سلال الخدمات. 8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م لا يمكن أن تقرر سلطة الضبط تأطير التعريفات إلا لتدارك غياب أو نقص عرض تنافسي لخدمة أو سلة خدمات ويجب على سلطة الضبط من الأفضل، تشجيع المنافسة كلما أمكن ذلك باقتراح منح رخص جديدة على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبالسهر على منح ترخيصات جديدة من أجل تشجيع تحديد التعريفات عن طريق الممارسة الحرة للمنافسة.
المادة 7
فتح المادةيمكن سلطة الضبط أن تقرر تأطير تعريفات خدمة أو سلة خدمات المتعامل أو مقدم خدمات إذا توفر على الأقل شرط من الشروط الآتية :
- إذا استغل المتعامل أو مقدم الخدمات وضعيته المهيمنة في السوق للمساس بالمنافسة الحرة في خدمة أو سلة خدمات. وتحدد سلطة الضبط أساس التقدير
- إذا كان الوحيد الذي يقدم الخدمة أو سلة الخدمات المقصودة ، على جزء من الإقليم ، دون وجود خدمات بديلة يسهل الحصول عليها،
- إذا بينت سلطة الضبط أن التعريفات المطبقة للخدمة أو سلة الخدمات المقصودة غير ناتجة عن الممارسة الحرة للمنافسة.
وإذا رأت سلطة الضبط من الضروري أن تقرر تأطيرا تعريفيا، تحدد السعر الأقصى و/ أو السعر الأدنى المطبق على متوسط السعر المتزن للخدمة أو سلة الخدمات المقصودة.
المادة 8
فتح المادةتحدد سلطة الضبط الأسعار القصوى أو الدنيا مع أخذ ما يأتي بعين الاعتبار :
الإنخفاض المنتظر لأسعار تكلفة تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها ،
- العائق المحتمل لإعادة توازن بنية تعريفات مجموعة من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بهدف توجيهها نحو التكاليف
- مستوى تنافسية الخدمات المماثلة في الجزائر وفي البلدان الأجنبية
- الأرباح الممكنة في إنتاجية مقدم الخدمة أو سلة الخدمات المقصودة. وتقدر هذه الأرباح خاصة بالمقارنة مع التعريفات التي يطبقها مقدمو الخدمات المماثلون الوطنيون منهم والأجانب.
اعتبارا لهذه العناصر، يمكن سلطة الضبط أن تحدد تطور الأسعار القصوى أو الدنيا على مدى سنة أو عدة سنوات.
يجب على مقدمي الخدمات الخاضعين لتأطير التعريفات أن يقدموا لسلطة الضبط التعديلات التي تدخل على التعريفات مرفوقة بالحساب المبرر لمطابقة التعريفات الجديدة لهذا التأطير. ويمكن لسلطة الضبط أن تسلم ، في هذا الصدد، لمقدمي الخدمات المعنيين استمارة نموذجية لبيان التعريفات.
يتعين على سلطة الضبط أن تبلغ رأيها حول التعريفات الجديدة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر
(15) يوما تقويميا ابتداء من تاريخ استلامها.
تبلغ سلطة الضبط التعريفات الجديدة للوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
إذا برمجت سلطة الضبط تطورا دوريا للأسعار القصوى أو الدنيا، يتعين على مقدم الخدمات أن يقدم لسلطة الضبط ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل نهاية كل فترة ، إما حسابا لمطابقة تعريفاته المعمول بها، وإما التعريفات الجديدة المطبقة انطلاقا من بداية الفترة الجديدة.
تدقق سلطة الضبط مطابقة التعريفات للأسعار القصوى أو الدنيا خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي استلام الملف. وفي حالة عدم المطابقة، تبلغ سلطة الضبط فورا الفوارق لمقدم الخدمات وتلزمه بتصحيح تغريفاته . ولمقدم الخدمات أجل خمسة عشر (15) يوما لإجراء هذا التصحيح وتبليغه إلى سلطة الضبط.
المادة 9
فتح المادةتقارن سلطة الضبط لتحديد الأسعار القصوى أو الدنيا بنية أسعار التكلفة ببنية التعريفات، من أجل إبراز على الخصوص هامش مقدم الخدمات والإعانات المتقاطعة المحتملة بين الخدمات. وتحلل سلطة الضبط أسعار تكلفة الخدمات على أساس مجموع المعلومات المتوفرة، لا سيما بنية التكاليف ومبيعات الخدمات التي حققها مقدم الخدمات.
ولهذا الغرض، يجب على مقدمي الخدمات الخاضعين لتأطير التعريفات أن يمسكوا محاسبة تحليلية لمنتوجات وأعباء الخدمات المقصودة.
ويتعين عليهم أن يبلغوا سلطة الضبط مرة في السنة حساب سعر تكلفة الخدمات حسب الوحدة المباعة ، إما باستعمال طريقة التكاليف التاريخية وإما طريقة تكاليف التطور على المدى البعيد، وذلك بعد غلق محاسبتهم السنوية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد نهاية السنة المحاسبية.
يمكن سلطة الضبط أن تنشر وأن تبلغ لمقدمي الخدمات المعنيين تعليمات تفصل فيها التكلفة الواجب أخذها بعين الاعتبار أو إغفالها في الحسابات وطرق توزيع التكاليف المشتركة بين مختلف الخدمات ومبادئ التخطيط الواجب تطبيقها. وتطبق هذه القواعد بصفة غير تمييزية على كل مقدمي الخدمات المماثلة.
يمكن المتعاملين أن يقترحوا على سلطة الضبط تعديلات على هذه التعليمات في أجل ثلاثين (30) يوما بعد نشرها. وتعدل سلطة الضبط تعليماتها آخذة بعين الاعتبار الاقتراحات التي تراها مقبولة.
يمكن سلطة الضبط، قصد الأخذ بعين الاعتبار حدود المنظومات المحاسبية ووسائل التحليل لدى المتعاملين، أن تمنح مقدمي الخدمات أجلا لتقديم تكاليف تطويرها على المدى البعيد. ويبين هذا الأجل في دفتر الشروط الخاص بالمتعاملين عند منحهم رخصتهم أو يمنح هذا الأجل بطلب منهم..
المادة 10
فتح المادةتعتبر كل معلومة تبلغ إلى سلطة الضبط، بعنوان هذا المرسوم، معلومة سرية ولا يمكن تبليغها للغير. غير أنه لا يمكن أن تعتبر معلومة سرية كل معلومة ترد في التقارير والاحصائيات أو الكشوف التي لا تكتسي طابع السرية والمبلغة من جهة أخرى إلى سلطة الضبط أو التي تكون محل نشر من قبل مقدم الخدمات.
المادة 11
فتح المادةقصد قياس تنافسية الخدمات المقدمة في الجزائر، وفق أحكام المادة 7 من هذا المرسوم ، تجمع سلطة الضبط تعريفات أوسع عينة ممكنة لمقدمي خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الخارج. وتعد مقارنة تعريفات العينة مع تعريفات المتعاملين ومقدمي الخدمات في الجزائر بهدف إبراز مستوى تنافسيتها. 21 أبريل سنة 2002 م
المادة 12
فتح المادةإذا طرأت ظروف استثنائية أدت إلى تغيير معتبر في بنية أعباء وإيرادات متعامل أو مقدم خدمات خاضع للتأطير ، يمكنه أن يطلب من سلطة الضبط مراجعة التأطير التعريفي بعرض طبيعة الظروف المستندة إليها وآثارها على تطبيق الأسعار القصوى أو الدنيا. ويمكنه أن يقترح على سلطة الضبط تدابير التكييف التي يراها ضرورية لمواجهة هذه الظروف.
تأخذ سلطة الضبط طلب المراجعة بعين الاعتبار إن لم يصبح تأطير التعريفات المعمول به غير موافق للوضع الاقتصادي لمقدم الخدمات.
يمكن سلطة الضبط حينئذ أن تقرر ما يأتي :
- إما تحديد أسعار قصوى أو دنيا جديدة آخذة بعين الاعتبار السياق الجديد
- وإما تعليق التأطير مؤقتا إلى غاية الرجوع إلى الوضع العادي. ويمنح هذا التعليق لمدة لا تتجاوز ستة
(6) أشهر قابلة للتجديد. وتقرر سلطة الضبط قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء هذه المدة إن كان ينبغي تجديدها أو الرجوع إلى النظام السابق أو .
تحديد أسعار قصوى أو دنيا جديدة.
إذا كانت الظروف الاستثنائية تنطبق على العديد من مقدمي الخدمات، تخصص سلطة الضبط نفس المعاملة لجميع مقدمي الخدمات هؤلاء.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 13
فتح المادةاعتبارا لعرض الخدمات الموجود في الجزائر عند تاريخ توقيع هذا المرسوم تخضع الخدمات الآتية التي تقدمها "اتصالات الجزائر"
لتأطير تعريفي إلى غاية : 31 ديسمبر سنة 2003 بالنسبة للمكالمات ما بين المدن والمكالمات الدولية و خدمات التوصيل البيني وخدمات تأجير سعات، 30 أبريل سنة 2004 بالنسبة للربط المحلي.
تبين ترتيبات هذا التأطير ومدته في دفتر شروط اتصالات الجزائر المتعلق بالمهاتفة غير المهاتفة الخلوية من نوع GSM. 8 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
المادة 14
فتح المادةتنشر سلطة الضبط وتعمم كل سنة تقريرا عنوانه "مرصد التعريفات" تبين فيه وتفسر تعريفات خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الأكثر رواجا في الجزائر، بالنسبة لكل مقدم لهذه الخدمات. ويقدم كذلك هذا التقرير مقارنة بين هذه التعريفات وتعريفات مختلف البلدان.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه .
زيادة على ذلك وتطبيقا للمادة 150 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الأحكام المخالفة له من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.