اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وأوراسكوم تيلكوم الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الدولة الجزائرية، الممثلة من طرف وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها من جهة، وبين شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م المتصرفة باسم ولحساب شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر - شركة ذات أسهم، من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةتستفيد شركة أوراسكوم تيلكوم الجزائر - شركة ذات أسهم، من الحقوق والامتيازات كما هي محددة في اتفاقية الاستثمار هذه الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق اتفاقية استثمار مؤرخة في 5 غشت سنة 2001 بين الدولة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م المتصرفة باسم ولحساب أوراسكوم تيلكوم الجزائر بين وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها "APSI"، المتصرفة باسم ولحساب الدولة الجزائرية والممثلة من طرف مديرها العام المؤهل قانونا لهذا الغرض، من جهة وبين شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م - شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون المصري برأسمال قدره 2,5 مليار جنيه مصري، مقيدة في السجل التجاري بالجيزة تحت رقم 134934 والكائن مقرها في 160 ، شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر، المتصرفة باسم ولحساب "أوراسكوم تيلكوم الجزائر " ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 5 ملايين دينار جزائري، الكائن مقرها في 11 شارع يحي بلحياة ، حيدرة، الجزائر العاصمة شركة يجري تشكيلها تدعى فيما يأتي "الشركة"، من جهة أخرى، باعتبار ما يأتي :
أن الدولة الجزائرية أعلنت يوم 10 مايو سنة 2001 طلب عروض دولي من أجل منح رخصة ثانية في المهاتفة الخلوية النقالة GSM إلى شريك استراتيجي، أن شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م سلمت يوم 11 يوليو سنة 2001 عرضا من أجل الحصول على هذه الرخصة وأعلنت كفائزة مؤقتة بالمزاد من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وفقا لنظام طلب ، العروض أنه تم الترخيص لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م بغرض إقامة شبكة للمهاتفة الخلوية النقالة GSM مفتوحة للجمهور في الجزائر / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م وبتوفير الخدمات المرتبطة باستغلال هذه الشبكة ( المسماة فيما يأتي "المشروع" ) ، بموجب المرسوم المتضمن الموافقة على الرخصة والمرفق له دفتر شروطها، أن لهذا المشروع الاستثماري أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني الجزائري، لاسيما اعتبارا لأهمية الاستثمارات المقصودة وللطابع الاستراتيجي الذي يكتسبه قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر ونظرا للمستوى العالي للتكنولوجيا المقرر استعمالها، أنه وفقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار والنصوص التطبيقية، تمنح الدولة الجزائرية الشركة الامتيازات القصوى المقررة في المادتين 17 و 18 من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، وعليه، اتفق الطرفان على توقيع هذه الاتفاقية بغرض تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة وكيفيات ممارستها، علما أن ذلك سيكون موضوع مقرر منح امتيازات تسلّمه وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (APSI").
المادة الأولى
فتح المادةموضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة وكيفيات منحها.
بالتوقيع على هذه الاتفاقية، تعترف الدولة الجزائرية أن الشركة تستفيد بقوة القانون من الحقوق والامتيازات المقررة في المواد 3 و 5 و 6 و 12 و 17 و 18 و 19 وكذلك في البابين الخامس والسابع من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. غير أن منح جميع هذه الحقوق والامتيازات مشروط باحترام الشركة للواجبات المقررة في المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 11 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م إن التوقيع على هذه الاتفاقية المرفقة بملحق يتضمن مجمل المعلومات المشترطة في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يشكّل تصريح الشركة بالاستثمار بمفهوم هذه المادة 4 ويمنح ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ الامتيازات القصوى المرتبطة بالنظام العام للتشجيع.
المادة 2
فتح المادةالاستثمار يحدد المساهمون رأسمال الشركة بحرية وفقا للأمر رقم 75-559 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، وللقوانين والتنظيمات الأخرى المطبّقة. ووفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-323 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات.
يقدر الحد الأدنى للأموال الخاصة المشترط على الشركة ب 30 % من مبلغ الاستثمار مثلما ورد هذا المبلغ في ملحق هذه الاتفاقية.
يفهم من الأموال الخاصة" مساهمة المستثمر في رأس المال والمتضمنة (i) مساهمات أصحاب الأسهم في رأسمال الشركة و (ii) تسبيقات أصحاب الأسهم، التي تفوق مدتها سنة واحدة و (iii) كل القروض أو التسهيلات المالية التي تفوق مدتها سنة واحدة والمقدمة من طرف بنوك أو مؤسسات مالية ( بما في ذلك قروض الممونين، عند الاقتضاء) وغير المضمونة من طرف بنك جزائري.
المادة 3
فتح المادةالامتيازات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تستفيد الشركة من الامتيازات التالية مدة مرحلة الاستثمار :
(أ) الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار،
(ب) تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بخمسة على الألف (0.5 %) تخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في رأس المال
(ج) إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها،
(د) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار ، سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية
(ه) تطبيق نسبة مخفضة تقدر بخمسة بالمائة (5 %) في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
يقصد من "مرحلة الاستثمار" ضمن هذه المادة، فترة أربع (4) سنوات التي يجب أن يتم خلالها بسط الشبكة، وفقا لأحكام مرسوم الموافقة على الرخصة.
ويمكن تمديد هذه الفترة، علما أن حساب السنوات الأربع يبدأ من تاريخ توقيع مقرر منح الامتيازات.
طبقا للمادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تستفيد الشركة من الامتيازات الآتية :
(أ) ابتداء من تاريخ بداية الاستغلال أو نهاية مرحلة الاستثمار ، حسب اختيار الشركة، أو ابتداء من أي تاريخ آخر تختاره الشركة في الفترة ما بين تاريخ بداية الاستغلال ونهاية مرحلة الاستثمار، الإعفاء طيلة فترة خمس (5) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) ومن الدفع الجزافي (VF) ومن الرسم على النشاط المهني (TAP")،
(ب) تطبيق نسب مخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها، بعد انقضاء فترة الإعفاء المبينة في الفقرة (أ) أعلاه،
(ج) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) ومن الدفع الجزافي (VF") ومن الرسم على النشاط المهني (TAP")، في حالة التصدير، حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة الإعفاء المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(د) الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل مقدرة بسبعة بالمائة (7%) برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال تعويضا للنسبة المئوية التي حددها التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي، طيلة فترة الإعفاء المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكات المذكورة.
يقصد من بداية الاستغلال ضمن هذه المادة، تاريخ الافتتاح التجاري للشبكة المقرر إقامتها في إطار الرخصة. وفي حالة تأجيل الإعفاء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه بعد بداية الاستغلال، يتم خلال هذه الفترة الوسيطة، إخضاع النشاط للضريبة ضمن شروط القانون العام إلى غاية سريان فترة الإعفاء.
علاوة على الامتيازات المرتبطة بالمرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن الشركة أن تستفيد من :
(أ) تأجيل العجز المسجل في السنوات السابقة لمدة خمس (5) سنوات ( المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)
(ب) اهتلاك يمتد على فترة خمس عشرة (15) سنة بالنسبة للمقابل المالي للرخصة المعتبر كاستثمار غير مادي.
مع مراعاة أحكام هذه المادة، تخضع الشركة لكل الضرائب والرسوم أو الحقوق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في ذلك الحين، مع الإقرار صراحة أن كل ضريبة جديدة أو رسم جديد أو حق جديد مهما كانت التسمية أو الوعاء أو النسبة وكل تعديل في الضريبة أو الرسم أو الحق يجري العمل به عند تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، لا تطبق على الشركة، إلا إذا كان ذلك لا يقلّص من مدى الاستثناءات والإعفاءات المقررة في هذه الاتفاقية.
تستفيد الشركة من كل الإعفاءات أو الاستثناءات والامتيازات الخاصة المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها أو المستقبلية، على أن تستوفي مع ذلك شروط الاستفادة من هذه الإعفاءات أو الاستثناءات أو الامتيازات الخاصة. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م
المادة 4
فتح المادةنظام الصرف تنفذ العمليات المالية مع الخارج في إطار تنظيم الصرف المعمول به وتستفيد الشركة في هذا الصدد من كل امتيازات التحويل الجارية والمقررة في المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي.
تستفيد الشركة كذلك من حق تحويل أرباح وعائد وقف استثمار محتمل، كما تستفيد من حق تحويل تعويضات القروض المكتتبة بصفة نظامية.
تنفذ الطلبات المقدمة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل تحويل العملات الصعبة نحو الخارج، في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما.
يمكن الشركة أن تتحصل في أي وقت على العملات الصعبة لدى البنوك الوسيطة المعتمدة في الجزائر وأن تستعمل هذه العملات، بما في ذلك لكنه دون حصر من أجل رد رؤوس الأموال المستثمرة والقروض والأموال الخاصة ودفع الفوائد وتوزيع الأرباح وتسديد مستحقات ممونيها الأجانب فيما يخص السلع والخدمات وتسديد مستحقات المقاولين والنفقات الخاصة بالعمال غير الجزائريين والمحليين، وكذلك كل النفقات الأخرى للشركة بالعملة الصعبة، أو حسب اختيارها ، إيداعها لدى بنك أو أكثر تختاره في الجزائر. ويمكن الشركة أن تلبي حاجاتها بالعملة الصعبة عن طريق تحويل الأرصدة بالعملة الوطنية الناتجة عن عملياتها إلى عملة أجنبية.
المادة 5
فتح المادةضمانات حماية الاستثمارات تستفيد الشركة من الضمانات الممنوحة للمستثمرين والمقررة في الباب الخامس من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وعند الاقتضاء، من الضمانات والحقوق والامتيازات المعترف بها لهم بموجب اتفاقية تشجيع الاستثمارات وحمايتها، المبرمة بين الدولة التي ينتمي إليها وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م
المادة 6
فتح المادةتغيير التنظيم تمنع الدولة الجزائرية على نفسها، بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، أن تتخذ إزاء الشركة أي ترتيب خاص قد يعيد النظر بصفة مباشرة في الحقوق والامتيازات المخولة بموجب هذه الاتفاقية.
إذا تضمنت القوانين أو التنظيمات المستقبلية للدولة الجزائرية نظام استثمار أفضل من النظام المقرر في هذه الاتفاقية، يمكن الشركة أن تستفيد من هذا النظام، شريطة استيفاء الشروط المقررة في هذه التشريعات أو تنظيماتها التطبيقية.
المادة 7
فتح المادةسريان المفعول المدة تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها وفقا للترتيب المقرّر في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
تحدد مدة هذه الاتفاقية بخمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ. لكنه تلغى هذه الاتفاقية بقوة القانون في حالة سحب الرخصة أو في حالة تنازل المستثمر على مساهمته في رأسمال الشركة إلى الغير إن كان هذا الغير لا يحترم كل الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون والشركة.
المادة 8
فتح المادةالقانون المطبق يعترف الطرفان أن هذه الاتفاقية خاضعة لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتنظيماتها.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات يعبر الطرفان عن نيتهما في اعتماد أقصى الموضوعية والودية للنظر في تسوية كل الخلافات التي قد تطرأ بينهما - دون أي استثناء - والتي قد تكون لها علاقة ما مع هذه الاتفاقية.
غير أنه، إذا استمر الخلاف، يفصل فيه نهائيا عن طريق تحكيم المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات ( "CIRDI")، الذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني دول أخرى، تلك الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بواشنطن يوم 18 مارس سنة 1965، وذلك عن طريق حكم أو عدة حكام يعينون وفقا للتنظيم المذكور سالفا.
تنعقد المحكمة التحكيمية بباريس. ويكون الطرفان خاضعين للإجراءات المؤقتة الصادرة عن المحكمة وينفذانها.
إن القرار التحكيمي نهائي ومفروض على الطرفين. ويمكن طلب إصدار كل حكم لتنفيذه، أمام كل محكمة مختصة، وبالتوقيع على هذه الاتفاقية يخضع كل طرف نفسه بصفة لا رجعة فيها لاختصاص المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI)، ولاختصاص المحكمة التحكيمية التي قد تشكل بموجب تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات وكذلك لاختصاص كل محكمة قد تكون مختصة بناء على الحكم التحكيمي الصادر وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةالتبليغات يسلّم كل تبليغ مرسل تطبيقا لهذه الاتفاقية، إما يدا ليد مقابل إعفاء ذمة، وإما برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق التلكس.
يجب أن يرسل كل تبليغ من الدولة الجزائرية إلى الشركة، إلى العناوين المذكورة في فاتحة هذه الاتفاقية أو إلى أي عنوان تبلغ به الشركة في الأشكال المقررة في هذه المادة.
يجب أن يرسل كل تبليغ صادر عن الشركة إلى وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ( "APSI") أو إلى السلطة الإدارية التي تمارس صلاحياتها عند تاريخ هذا التبليغ.
المادة 11
فتح المادةترتيبات مختلفة وفقا للمادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن تكون الامتيازات المقررة في هذه الاتفاقية محل تحويل أو تنازل ضمن الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المطبقة، لاسيما دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، شريطة أن يلتزم مستأنف الاستثمار بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها الشركة والتي سمحت بمنح هذه الامتيازات.
إن عناوين مواد هذه الاتفاقية مدرجة فقط كمراجع ولا يمكن أن تستعمل لتأويل أحكام هذه الاتفاقية.
لن ينفذ أي تخلّ عن تطبيق حكم من أحكام هذه الاتفاقية من قبل أحد الطرفين، إلا بعد قبول صريح يوقعه الطرف الآخر.
يستلزم كل تعديل لهذه الاتفاقية قبولا خطيا وصريحا موقعا من كلا الطرفين.
تتضمن هذه الاتفاقية ملحقا يشكل جزءا لا يتجزأ منها.
إثباتا لما سلف، وقع الطرفان على هذه الاتفاقية عن طريق ممثليهما المؤهلين قانونا في التاريخ المذكور في فاتحة هذه الاتفاقية.
عن الدولة الجزائرية المستثمر السيد علي ديبون ساحل جان فرانسوا غيوم الملحق المعلومات المقصودة في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه بطاقة بيانية للالتزامات التقديرية طبيعة المشروع : إقامة شبكة للمهاتفة النقالة من نوع GSM.
المستفيد : أوراسكوم تيلكوم الجزائر - ش.ذ.أ العنوان : 11، شارع يحي بلحياة، حيدرة ( الجزائر العاصمة ).
طبيعة المشروع المرتقب : إنشاء. / العدد 80 11 شوال عام 1422 26 ديسمبر سنة 2001 م التموقع : التراب الوطني.
عدد مناصب الشغل المرتقبة : .2000 هيكلة التمويل : 0.1 الكلفة الإجمالية : 1,5 مليار دولار أمريكي. 1.1 - الكلفة بالعملة الصعبة : 1,3 مليار دولار أمريكي. 2.1 - الكلفة بالدينار : ما يعادل بالدينار 200 مليون دولار أمريكي. 0.2 - مبلغ الإسهامات بالأموال الخاصة : 600 مليون دولار أمريكي. 1.2 - بالعملة الصعبة : 600 مليون دولار أمريكي. 2.2 - بالدينار : غير معتبر. 3.2 - عينا : غير معتبر. 0.3 القروض المصرفية : ما يعادل بالدينار 150 مليون دولار أمريكي.
ملحوظة هامة : تشكّل بطاقة المشروع هذه الالتزامات التقديرية لصاحب الرخصة الثانية للهاتف النقال GSM.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.