قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1418 الموافق 27 نوفمبر سنة 1997 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها . . . 32
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مديرية جهوية كما يأتي : * المديرية الجهوية بالجزائر، وتشمل أقاليم محافظة الجزائر الكبرى والولايات الآتية :
بومرداس - تيبازة - البليدة - البويرة - وتيزي وزو. * المديرية الجهوية بقسنطينة، وتشمل أقاليم الولايات الآتية :
قسنطينة - سطيف - باتنة - بجاية - برج بوعريريج - جيجل – المسيلة - وميلة. * المديرية الجهوية بوهران، وتشمل أقاليم الولايات الآتية :
وهران - عين تيموشنت . معسكر - سعيدة - مستغانم - سيدي بلعباس - وتلمسان . * المديرية الجهوية بورقلة وتشمل أقاليم الولايات الآتية :
ورقلة - غرداية - إيليزي - الأغواط – تا منغست – بسكرة - والوادي. * المديرية الجهوية ببشار وتشمل أقاليم الولايات الآتية :
بشار - تندوف - أدرار - النعامة - والبيض. * المديرية الجهوية بعنابة وتشمل أقاليم الولايات الآتية :
عنابة - الطارف - قالمة - سكيكدة - سوق أهراس تبسة - خنشلة - وأم البواقي. * المديرية الجهوية بالشلف وتشمل الولايات الآتية :
الشلف عين الدفلى - فيليزان - تيارت - تيسمسيلت - الجلفة - والمدية ».
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1418 الموافق 27 نوفمبر سنة 1997 محند الصالح يويو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.