مرسوم تنفيذي رقم 98-81 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 17 فبراير سنة 1998 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. 19
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم الأحكام المذكورة أدناه من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المورّخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" _" جمع الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى وكذا البطاقات الهاتفية المذكرة ومتابعة تسييرها ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- مكتب التموين ومحاسبة الطوابع البريدية والقيم النقدية البريدية الأخرى والبطاقات الهاتفية المذكرة ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.