مرسوم تنفيذي رقم 01-417 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الترخيص على سبيل التسوية، من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ، " اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم . . 14
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم، وفقا لأحكام المادتين 12 و 148 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى منح ترخيص انتقالي، على سبيل التسوية، لمتعامل المواصلات السلكية واللاسلكية المسمى "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم من أجل إقامة و/أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية، باستثناء الهاتف النقال GSM ومن أجل توفير على هذه الشبكات، خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تستغلها وزارة البريد والمواصلات عند تاريخ إصدار القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينتهي الترخيص موضوع هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2004.
بعد الفترة المذكورة أعلاه، يستلم متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية المسمى "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم رخصة تسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM ولتوفير على هذه الشبكات، خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-371 (ج.ر عدد 66 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ينتهي الترخيص، موضوع هذا المرسوم، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-371
« يعدّل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-417 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-371
مرسوم تنفيذي رقم 05-371 مؤرخ في 22 25 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 417-01 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الترخيص على سبيل التسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.