مرسوم تنفيذي رقم 02-04 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع مستخدمي إدارة البريد والمواصلات وأملاكها. 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 145 من القانون رقم 2000-2003 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع مستخدمي إدارة البريد والمواصلات وأملاكها بين وزارة البريد والمواصلات وسلطة ضبط البريد والمواصلات والمتعاملين الاثنين
(2) المذكورين في المادة 12 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
وتكلّف اللجنة الوطنية أيضا، بتقسيم أملاك الخدمات الاجتماعية بين وزارة البريد والمواصلات وسلطة الضبط والمتعاملين الاثنين (2) المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات، وتتشكل من :
ثلاثة (3) ممثلين عن وزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية - المديرية العامة للخزينة - المديرية العامة للميزانية)
- ممثل واحد عن السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، يجب أن يكون هؤلاء الممثلون برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل
- الأمين العام لاتحادية الاتحاد العام للعمال الجزائريين / البريد والمواصلات المديرين المركزيين بوزارة البريد والمواصلات المعنيين بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص كفء لمساعدتها في مداولاتها.
يتولى الأمانة التقنية ممثل عن وزارة البريد والمواصلات .
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من وزير البريد والمواصلات بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
تنتهي عهدة العضو المعين بسبب وظيفته بانتهاء هذه الوظيفة.
المادة 4
فتح المادةتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها في مقر وزارة البريد والمواصلات.
تتكفل ميزانية وزارة البريد والمواصلات بالنفقات المترتبة على أشغال اللجنة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة الوطنية الاستدعاءات إلى الاجتماعات قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من التاريخ المحدد لكل اجتماع.
يمكن أن تجتمع اللجنة الوطنية في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثلاثة (3) أيام ويجوز للجنة حينئذ إجراء مداولات صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يصادق على قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 7
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر وتسجل في سجلات خاصة مرقمة ومؤشر عليها .
المادة 8
فتح المادةتقدّم اللجنة الوطنية تقريرها النهائي إلى وزير البريد والمواصلات في غضون اثنتي عشر (12) شهرا اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.