قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1418 العمولة المعطاة لإدارة البريد والمواصلات لمشاركتها عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997، يتضمنان 27 والمواصلات الموافق 27 غشت سنة 1997، يحدد مبلغ وكيفيات منح في بيع قسيمة السيارات المرقمة في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالأحكام المنصوص عليها تباعا في المادتين 3 و 46 من الأمرين رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 ورقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمذكورين أعلاه، تستفيد إدارة البريد والمواصلات، في إطار بيع قباضها قسيمة السيارات، عمولة تقدر بخمسة في المائة ( 5 ) من المبلغ الحقيقي للبيع المنجز.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن عمولة الخمسة في المائة ( 5%) من :
حسم قدره %1 %1 لصالح أعوانها على وجه التشجيع مكافأة قدرها %4 %4 لتغطية الأعباء الناتجة عن هذه العملية.
المادة 3
فتح المادةيمنح حسم %1 %1% للقابض الرئيسي للبريد والمواصلات حين التزود لدى قابض الضرائب وذلك بتخفيض مبلغ دفع القسيمات المسلمة.
المادة 4
فتح المادةيجري دفع المكافأة المقدرة بأربعة في المائة ( 4 ) بأمر من المديرية العامة للضرائب لصالح الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.
المادة 5
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 27 غشت سنة 1997.
وزير البريد والمواصلات عن وزير المالية محند الصالح يويو الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.