مرسوم تنفيذي رقم 02-366 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلالها. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 43 و 52 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الارتفاقات المرتبطة بتركيب و / أو استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
تتمثل الارتفاقات المرتبطة بتركيب واستغلال المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يأتي :
حق المرور على أملاك الطرق والطرق السيارة شغل الأملاك العمومية واستعمالها،
- شغل واستعمال أجزاء العمارات الجماعية أو الفردية والتجزئات المخصصة لاستعمال مشترك، إما على أرض أو تحت أرض ملكيات غير مبنية
- الارتفاقات الكهربائية اللاسلكية.
الفصل الأول — ارتفاقات المرور
المادة 2
فتح المادةيخضع تركيب منشأة أساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية على أملاك طرق وطرق سيارة، للحصول مسبقا على رخصة الطرق والشبكات. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية عندما يتم التركيب على طريق سيار أو طريق وطني، يتولى تسليم رخصة الطرق والشبكات الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
عندما يتم التركيب على مسلك ولائي أو بلدي باجتياز بلديتين (2) أو أكثر، يتولى الوالي المختص إقليميا تسليم الرخصة.
عندما يخص التركيب طريقا حضريا أو بلديا يتولى تسليم الرخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 3
فتح المادةيتم تسليم رخصة الطرق والشبكات وفق مبادىء الشفافية وعدم التمييز في معالجة الطلبات الواردة من المتعاملين المرخص لهم.
يخضع طلب رخصة الطرق والشبكات المتعلقة بإحدى النقط العليا المذكورة أعلاه، كما هي محددة في التنظيم المعمول به، لرأي مسبق من اللجنة الوطنية للنقط العليا.
تخضع كذلك رخصة الطرق والشبكات إلى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية التراث الثقافي وبالمحيط.
المادة 4
فتح المادةتسلّم السلطة المختصة رخصة الطرق والشبكات طالما أن هذه الرخصة مطابقة لاتجاه الأملاك العمومية الطريقية والسلامة المنشآت والأمن المستعملين.
تعتبر، على الخصوص، غير ملائمة للتخصيص الطريقي المنشآت الآتية :
- المنشآت التي تحد، بعد إنجاز الورشة، من حوزة طريق المرور العادي المنشآت التي لا يمكن تنفيذ أشغالها ضمن احترام تنظيمات الطرق والشبكات
- المنشآت التي تعيق المرور على الطرق السيارة أو الطرق السريعة، إلا في حالة التنسيق مع أشغال مبرمجة.
المادة 5
فتح المادةيبيّن موضوع ومدة شغل الموقع في طلب رخصة الطرق والشبكات المتعلقة بتركيب واستعمال منشآت أساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية على الأملاك العمومية والمقدمة من طرف متعامل مرخص له بموجب المادة 32 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف تقني يتضمن ما يأتي :
- مخطط الشبكة على مدى مناسب والمبين لكيفيات المرور وتثبيت التركيبات. ويعرض هذا المخطط على خلفية مخطط يستجيب للشروط المحددة، عند الاقتضاء، من طرف المسير حسب الضروريات التي تقتضيها خصائص الأملاك،
- المعطيات التقنية الضرورية لتقدير إمكانية تقاسم محتمل للتركيبات الموجودة، الرسوم البيانية المفصلة للإقامة على المنشآت الكبرى ومفترقات الطرق، الشروط العامة التقديرية لتنظيم الورشة، كيفيات الردم وإعادة تشكيل المنشآت، جدول آجال إنجاز الأشغال يبين فيه تاريخ انطلاق هذه الأشغال ومدتها التقديرية.
المادة 6
فتح المادةتعالج السلطة المختصة الطلب عند إشعارها، ضمن أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب المرفق بالملف الكامل المذكور في المادة 5 أعلاه.
في غياب قرار في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر رخصة الطرق والشبكات مقبولة للطالب وفق مضمون الطلب.
على الطالب في هذه الحالة، احترام شروط هذا المرسوم والتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الأمن والصحة والنظافة والمرور.
يجب عليه إبلاغ السلطة المختصة، ببداية الأشغال .
المادة 7
فتح المادةعندما تؤدي تلبية طلب متعامل إلى تخصيص استعمال جميع سعات شغل الأملاك العمومية المتوفّرة، لفائدة هذا المتعامل، يشترط مسير الأملاك إنجاز أشغال تسمح بتقاسم لاحق للتركيبات، لمنح رخصة الطرق والشبكات ويعلن على العامة شروط النفاذ إلى هذه التركيبات.
المادة 8
فتح المادةعلاوة على الحالات التي يكون التدخل ضروريا لأسباب القوة القاهرة إثر أحداث أو حوادث، يمكن المسير طلب نقل أو تعديل التركيب مراعاة لصالح الأملاك المشغولة.
وفور اطلاعه على ذلك، يعلم المسير شاغل الأملاك بتاريخ النقل أو التعديل المطلوب ويتوخى في هذا الصدد إعذارا كافيا للسماح بمواصلة استغلال النشاط المرخص، على أن لا يقل هذا الإعذار عن شهرين (2)، إلا في حالة وجوب أشغال مستعجلة.
تعتبر كأشغال منجزة لصالح الأملاك المشغولة، الأشغال المنجزة من أجل السماح بتقاسم التركيبات بين المتعاملين.
المادة 9
فتح المادةإذا لاحظت السلطة المختصة أنه يمكن ضمان حق مرور المتعامل باستعمال التركيبات الموجودة، تدعو الأطراف المعنية إلى الاتصال ببعضهم البعض من أجل تقاسم استعمال التركيبات المقصودة وتبلغ ذلك للمعنيين في أجل شهر ابتداء من إيداع طلب رخصة الطرق والشبكات من طرف المتعامل.
وفي حالة ملاحظة أحد الطرفين خلافا حول تقاسم التركيبات في أجل أقصاه شهرين (2) ، يخطر الطرف صاحب العريضة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل التحكيم. وتصدر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرارها وفق أحكام المادة 13 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل أقصاه شهرين (2).
إذا ما أكد قرار سلطة الضبط عدم إمكانية تقسيم المنشأة المعنية، يمكن للمتعامل أن يؤكد إلى السلطة المختصة طلب رخصة الطرق والشبكات رفقة قرار سلطة الضبط مع رخصة تموقع جديدة لأجهزتها.
المادة 10
فتح المادةإذا أشعر بطلب شغل أملاك عمومية، يمكن صاحب مشروع طريقي التفاوض مع صاحب الطلب حول اتفاقية يتم بموجبها تقاسم الاستثمار بين الأطراف.
يكون استعمال منشأة المواصلات السلكية واللاسلكية في هذه الحالة موضع ترتيبات اتفاقية لاسيما فيما يخص توزيع النواتج المترتبة عن التقاسم المستقبلي للتركيب مع متعامل أو عدة متعاملين.
الفصل الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 11
فتح المادةتستفيد مراكز الاستقبال اللاسلكية الكهربائية من كل نوع من الارتفاقات في شكل مناطق حماية وحراسة كهربائية لاسلكية، وذلك وفق أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمنع في منطقة الحماية اللاسلكية الكهربائية على مالكي التركيبات الكهربائية أو المرتفقين بها من إحداث أو إشاعة اضطرابات في سلم الموجات اللاسلكية الكهربائية التي يستقبلها المركز المعني والتي تشكّل بالنسبة لأجهزة المركز درجة من الضرر تزيد على القيمة الملائمة لاستغلال المركز.
المادة 13
فتح المادةيمنع في منطقة الحراسة اللاسلكية الكهربائية استخدام أدوات كهربائية قد تخل بالاستقبالات اللاسلكية الكهربائية للمركز أو إدخال أية تعديلات على هذه المعدات بدون رخصة من المتعامل الذي يستغل المركز أو يراقبه.
المادة 14
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بالارتفاقات المرتبطة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها المضمنة في الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه في جزئه التنظيمي.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 8 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق حدودية، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز ثمانية وثلاثين (38) موقعا، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من أجل تعميم الاتصال عبر الساتل لصالح المؤسسات العمومية للتربية الوطنية ومؤسسات الصحة العمومية الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من خلال إنجاز وصلتين (2) بالألياف البصرية على مستوى ولاية إيليزي ووصلة (1) بالألياف البصرية تربط إيليزي بتامنغست من طرف المتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الذي تم تفويضه لهذا الغرض
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق محصورة لولاية تندوف، بشبكة مواصلات سلكية ولاسلكية نقالة، من خلال إنجاز سبع عشرة (17) محطة قاعدية، الموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على المحتوى والتعويضات المترتبة على تأكيد توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين العموميين للمواصلات السلكية واللاسلكية. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محورا للطرقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة 2006، يحدد الشروط والكيفيات والإجراءات المتعلقة بإنجاز واستعمال النقط العليا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.