مرسوم تنفيذي رقم 98-143 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيمثل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة موظفوها المؤهلون قانونا لهذا الغرض.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يتدخل الموظفون المؤهلون لذلك في دعاوى الإدعاء ودعاوى الدفاع دون أن يكون لهم تفويض خاص لذلك.
المادة 3
فتح المادةيحدّد وزير البريد والمواصلات بقرار، عند الحاجة، صفة الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يحدد صفة والمواصلات أمام العدالة . . . . . . . . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد 17 البرلمان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.