مرسوم تنفيذي رقم 03-57 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال . 18
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م يعرض نتائج نشاطاته على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية. ويمارس، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
- يحضر مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيرة لنشاطات القطاع، يبادر بالدراسات الاستشرافية التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في مجالات نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية، يشارك في مخطط تهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها. ويقوم بهذه الصفة، بنشر متساو لخدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- يسهر على استمرارية جودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية، يسهر على حسن أداء الخدمة العمومية ويشارك بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مراقبة ممارسة المنافسة المشروعة والفعلية بين متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومزودي النفاذ إلى الأنترنات وخدماتها المرخص لهم قانونا، يعد سياسة التخطيط لاستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييره ومراقبته ، التي تتولى الوكالة الوطنية للذبذبات تنفيذها ، يشارك في تحديد محتوى الخدمة العامة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وطريقة تمويلها، وفي تحديد التعريفات الخاصة بها ، ويسهر على مطابقة توفيرها مع الترتيبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال،
- يدرس المخططات والبرامج التنموية للقطاع المسجلة في المساهمات النهائية، ويحددها وينفذها، ينظم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وينفذها،
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 3
فتح المادةيُكلّف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال البريد، بإعداد السياسة العامة للخدمات المالية البريدية وباقتراح التدابير الضرورية لتطويرها وتحديثها، ولا سيما بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
و بهذه الصفة :
يحدد معايير إقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها،
- يبادر ، بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية ومع المتعاملين، بالمخططات الرئيسية لتطوير البريد قصد ضمان تغطية بريدية عامة يقترح تعريفات تخليص كلّ أداء خاضع لنظام التخصيص.
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية على حسن سير الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
وبهذه الصفة :
يعد الشروط العامة لإقامة الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها،
- يبادر بإجراء بيع رخص إقامة و/أو استغلال الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير الخدمات الهاتفية، عن طريق المزاد ويعد ملفات طلب العروض المتعلقة بذلك، يسهر على احترام الشروط الواردة في دفاتر الشروط المتعلقة بإقامة و/أو استغلال الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير الخدمات الهاتفية،
- يعلن، بناء على اقتراح من سلطة الضبط، سحب الرخصة الممنوحة لمتعامل ما، ويقترح السحب النهائي لهذه الرخصة.
المادة 5
فتح المادةيشجّع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال المعلوماتية، تطوير نظم المعلوماتية المفتوحة واستعمالها ويسهر على انسجام المعايير التقنية لاستعمال شبكات الإعلام وأمنها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية و بهذه الصفة :
يقترح كل تدبير دعم من الدولة يسمح بتطوير نشاطات المعلوماتية
- يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتطويرها، يساهم في تحديد إطار تشييد المجتمع الجزائري للإعلام،
- يحدد ، بالاتصال مع القطاعات المعنية ، برامج تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال التقنيات السمعية البصرية، بما يأتي :
يسهر ، بالاتصال مع القطاعات المعنية ، على انسجام المعايير التقنية لاستعمال شبكات البث اللاسلكي والبث المرئي وأمنها، يساهم في تنظيم شبكات نقل وإرسال إشارات البث اللاسلكي والبث المرئي وتطويرها ويسهر على أمنها.
المادة 7
فتح المادةيكلّف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتحديد السياسة الوطنية في مجال تغطية حاجات الملاحة اللاسلكية البحرية ويتولّى تنفيذها.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحديد السياسة الوطنية في مجال استعمال مجال الفضاء الخارجي.
المادة 9
فتح المادةيحدّد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالاتصال مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات التي يتكفل بها، ويثمن نتائجها.
يضمن كذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية خدمة الرصد التكنولوجي في ميادين البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 10
فتح المادةيعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويقترح وينفّذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كلّ التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين التكوين والبحث وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإنجازها.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له ، تنظيم الإدارة المركزية والهياكل اللاممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة :
يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها. ويبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا المجال ويقترحه ويشارك فيه، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم يقترح كل مؤسسة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتكفل أحسن بالمهام المسندة إليه ، يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-12
« الإقليمي والعالمي في مجالات صلاحياته. المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-12
مرسوم تنفيذي رقم 12-12 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يحدّد قائمة الدّراسات واللوازم والخدمات الخاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي لا تتطلب اللجوء إلى مناقصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 ، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 81
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-310
مرسوم تنفيذي رقم 09-310 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ال ذي يحدد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-395
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغ لالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للمتعامل "الشركة الجزائرية للاتصالات"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة 2009، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 21 مارس سنة 2007، يحدّد قائمة الخدم ات الواجب تنفيذها حسب إجراء التراضي بعد الاستشارة مع الإعفاء من كفالة حسن الأداء
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-99
مرسوم تنفيذي رقم 05-99 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 ينايرسنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-174
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-98
مرسوم تنفيذي رقم 05-98 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 05-33
مرسوم رئاسي رقم 05-33 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 49
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-32
مرسوم تنفيذي رقم 05-32 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS 3 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على العالمية عبر السوائل من نوع GMPCS 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-31
مرسوم تنفيذي رقم 05-31 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-157
مرسوم تنفيذي رقم 04-157 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-106
مرسوم تنفيذي رقم 04-106 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-91
مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-09
مرسوم تنفيذي رقم 04-09 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-306
مرسوم تنفيذي رقم 04-306 مؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-107
مرسوم تنفيذي رقم 04-107 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT و استغلالها و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-233
مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.