مرسوم تنفيذي رقم 01-418 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 62 و 63 من القانون رقم 20000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم نظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وأداءاته.
المادة 2
فتح المادةيخضع لنظام التخصيص :
إقامة واستغلال وتوفير ما يأتي: * خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز وزن كيلوغرامين اثنين / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م الحوالات البريدية * خدمات الصكوك البريدية وإصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-397 (ج.ر عدد 79 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
إقامة واستغلال وتوفير ما يأتي : * خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز وزن : 350 غراما ابتداء من أول يناير سنة 2005، 250 غراما ابتداء من أول يناير سنة 2006، 50 غراما ابتداء من أول يناير سنة 2008".
الباقي بدون تغيير). 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيخضع لنظام ، الترخيص، إقامة واستغلال و / أو توفير خدمات البريد الدولي السريع.
المادة 4
فتح المادةتخضح إقامة واستغلال و / أو توفير خدمات البريد وأداءاته، غير تلك المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، لنظام التصريح البسيط في احترام الشروط الواردة في المادة 66 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-295
مرسوم تنفيذي رقم 20-295 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-299
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-397
مرسوم تنفيذي رقم 04-397 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدّد شروط استغلال شركة بسكيكدة (ولاية سكيكدة) وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-43
مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.