مرسوم رقم 83-443 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام. 1927
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للرخام»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير الرخام وحجر الجص والحج الزخرفي، كما تتولى انتاج ذلك واستيراده، وتصديره، وتوزيعه على حالته أو بعد تحويله.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :
اولا - الاهدافي : 1 تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها في مجال التطوير والانتاج التي يتم اعدادها وتخطيطها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية
4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج ، كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج.
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
- تقوم بأية دراسة أو بحث، وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا.
7 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني.
8 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها.
و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها.
10 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفهاء وتركيبها وتهيئتها.
- تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج.
12 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال.
13 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 14 – يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمي إلى احدى الولايات أو أكثر.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها تقترض وطبقا لدعم للاحكام وسائلها التشريعية المالية الضرورية والتنظيمية، لاداء أن مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة سكيكدة.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر مع التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للميادي، الواردة في ميثاق للجمهورية الجزائرية 1929 عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-1 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-272 (ج.ر عدد 41 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص | الاشتراكية. 1930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتجضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - 1 - من هذا 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة المرسوم. 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال | القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في | على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلقى أحكام الامر رقم 67-29 المؤرخ 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1993)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- + 12 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-272
« تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول محرم عام 1414 الموافق 21 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في عمال ) بومرداس ) 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام في تارقة. 1040
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة "مساعيد " . 1039
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية عكاز " أهل علمان ". 555
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية ( الشلف ) . 319
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة ( قالمة ) . 318
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بترافيرتين "مليانة " نة " نة " ( عين الدفلى ) . 317
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال الرخام في الكديات الحجر. 1043
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة 55 عين بصال " . 1041
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملاحات " قرقور العمري ". 1859
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1349
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في تاقبالت ( تلمسان ) 420
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كريستيل ( وهران ) . 1 419 1
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في بوحنيفية ( معسكر ). 418
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الرخام في المكان الذي يسمى الضاية ( عين الدفلى ) 408
-
مرسوم رقم 87-116
مرسوم رقم 87-116 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل المؤسسة العسكرية المعروفة «بمقلع الاونيكس في عين سمارة الى المؤسسة الوطنية للرخام. 758
-
مرسوم رقم 84-272
مرسوم رقم 84 272 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المؤسسة الوطنية للرخام. 1558
-
مرسوم رقم 83-450
مرسوم رقم 83 450 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1963 يحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الرخام وحجر الجص والحج الزخرفي. 1947
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.