قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كريستيل ( وهران ) . 1 419 1
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤسه أ ب ج د ه و ز الاحداثيات الآتية بمنظومة " MTU "
الاسقاطية ( مغزل 30 ) .
س 32290 س س = 540 731 1 ص = 33972200 ص = 580 3970 س = 930 732 س = 540 731 ب و ص = 3971240 ص = 840 3971 س = 430 732 س = 770 731 ج ز ص = 33970980 ص = 070 3972 د ص = 33970580
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
L
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.