قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة "مساعيد " . 1039
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن الكلس في المحيط المسمى " عين بصال " وفي
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة البحث لمدة عشرين شهرا ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.