قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال الرخام في الكديات الحجر. 1043
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة استغلال الرخام بالكديات الحجر الواقعة ببلدية جندل، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف الطلب، يتكون محيط الاستغلال موضوع الطلب من مضلع رباعي ذي مساحة قدرها 10 هكتارات وتحدد رؤوسه (أ.ب. ج . د) الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية.
س = 880 900 01025 س 1 ج ص = 01750 ص ص = 374 401 س 901140 س ب د ص 01840 ص ص = 450 401 :
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة .
الاستغلال لمدة خمس عشرة سنة ( 15 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. i
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوى الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا للاحكام السارية المفعول، ولاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 .
والمذكور أعلاه.
صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق | المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية بأنشطة البحث واستغلال المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني، | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 مارس سنة 1992.
صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد قائمة المواد المعدنية غير الحديدية من الصنف الاول عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-193
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.