قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام في تارقة. 1040
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة استغلال محجرة الرخام في تارقة، الواقعة باقليم بلدية المالح دائرة المالح، ولاية عين تيموشنت.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة الاستغلال موضوع الطلب من مضلع تحدد رؤوسه ) أ.ب . ج . د .ه.و.ز ) الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية.
س = 152.525 س = 152.300 1 ب ص = 243.910 = 243.325 ص س = 152.240 س = 130 152 ج و ص = 242.950 ص = 244100 ص س = 151.380 س = 375 152 د ز ص = 243.040 ص = 125 244 س = 151.825 243.820 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة سنة ( 15 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوى الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا للاحكام المعمول بها، ولا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور ..
أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.