مرسوم رقم 84 272 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المؤسسة الوطنية للرخام. 1558
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 2
فتح المادةيحل وزير الصناعات الخفيفة محل وزير الصناعة الثقيلة فى كل الاحكام المعنية الواردة في المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطيعة الرسمية - 37 2 13 نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-116
مرسوم رقم 87-116 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل المؤسسة العسكرية المعروفة «بمقلع الاونيكس في عين سمارة الى المؤسسة الوطنية للرخام. 758
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-443
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.