قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بترافيرتين "مليانة " نة " نة " ( عين الدفلى ) . 317
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع ترافيرتين، الواقع ببلدية مليانة، ولاية عين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/50.000/1 الملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه (أ.ب. ج. . د . ه . ) ضمن نظام قواعد لامبير ووفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية.
س = 700 456 س = 400 456 1 ج ص = 150 334 ص = 000 334 ص س = 450 456 س = 750 456 ب د ص = 800 333 ص = 333970
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة (قالمة).
إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-6 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المئرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي | يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة | المفروضة في استغلال المناجم والمقالع .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة الواقع على تراب بلدية عين بني جراح في المكان الذي يدعى بولنار، دائرة قلعة بن سبع، ولاية قالملة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5.000/1 الملحق بملف تنظيم الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه (ا.ب. ج . د .ه.) ضمن قواعد لامبير ووفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية :
س = 500 920 س = 850 920 1 د ص = 800 356 ص ص = 300 357 س = 550 920 س = 850 920 ب ص = 000 357 ص ص = 800 356 س = 750 920 ج ص = 300 357 ص
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة وعشرين (25) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.