ج.ر عدد 30 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات دخل الجزائر ن شهر النسخة الأصلية 본 النسخة الأصلية وترجمها 20 gon 20 100 جمي خارج الجزائر الإعاقة والتحرير ملا الأعالية العامة للحكومة الطبع والاشتراكات bu gue لامية المطبعة الموسمية 92 و 43 شارع عبد القاعه من بارك - الجزائر بما فيها لفتات الأرسال YEC 200

- لمن النسخة الأصلية و تجارة روج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها الادارة مج لمن العقد للستين السابقة : قوة دمج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المكتوب منهم ارسال الطائف الورق الأخيرة عند تجديد الشراكالهم 15 ومع للسفر . قوانين وأوامر قانون رقم 83 17 مؤرخ في 5 شوال عام عدد والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العلوان اخرة دمج و لمن النشر على السامر الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد 1403 في ميرانية الدولة. 1909 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن قانون المياه. مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة المالية مرسوم رقم 83-437 مؤرخ في 5 شوال عام مرسوم رقم 83-438 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 1895 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. IQ11 1403 | مرسوم رقم 83 439 مؤرخ في 3 شوال عام 1403

1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه فهرس (تابع) الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 1914 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83-440 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي. 1915 مرسوم رقم 83-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعديد والفسفاط. 1919 مرسوم رقم 83-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 1923 مرسوم رقم 83-443 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام. 1927 مرسوم رقم 83-444 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح. 1930 مرسوم رقم 83-445 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية. 1934 مرسوم رقم 83-446 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية في ميدان البلاستيك والمطاط. 1939 مرسوم رقم 83-447 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 | الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز. 1941 مرسوم رقم 83-448 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية. 1942 مرسوم رقم 83-449 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال المنتجات المعدنية غير الحديدية والمواد المنفعية. 1944 مرسوم رقم 83 450 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1963 يحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الرخام وحجر الجص والحج الزخرفي. 1947 مرسوم رقم 83 451 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1895 فهرس (تابع) الوطنية للملح الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت الحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الملح. 1949 مرسوم رقم 83-432 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة في اطار أعمالها في المجال المسند إلى المؤسسة الجديدة. 1931 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983-1984 1953 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المحدد لكيفيات اجراء الامتحان الحصول أساتذة مراكز التكوين الاداري على شهادة الكفاءة التربوية . 1955 قوانين وأوامر قانون رقم 03-17 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 و بمقتضى القانون رقم 038 المؤرخ في الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن قانون | 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة المياه. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادة 14 و 16 و 17

- و III و ISI منه وبمقتضى القانون رقم 81 - - 02 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم للامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 المعدل والمتسم للامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي. 1982 المعدل والمتمم للامر رقم 66-135 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى القانون رقم 82-04 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 192 المعدل والمتمم للامر رقم 66-156 66 المؤرخ في يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، و بمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى الامر رقم 65 307 المؤرخ في 13 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بملك الدولة العمومي البحري.

1896 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه

  • وبمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 83 or المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون المدنى، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في- 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقارى و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد الملكية من اجل المنفعة العمومية وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29
  • ضمان حماية المياه من التلوث والتبذير والاستغلال المفرط،
  • اتقاء الآثار المضرة للمياه. المادة 2 : تتكون الملكية العامة للمياه من :
  • المياه الجوفية ومياه الينابيع والمياه المعدنية ومياه الحمامات والمياه السطحية،
  • مياه البحر التي ازيلت منها المعدنيات من طرف الدولة او لحسابها من أجل المنفعة العامة،
  • مجارى المياه والبحيرات والبرك والسباخ والشطوط وكذا الاراضي والنباتات الموجودة ضمن حدودها، منشآت تعبئة المياه وتحويلها وتخزينها- ومعالجتها أو توزيعها وتطهيرها وبصفة عامة كل منشأة مائية وملحقها منجزة من طرف الدولة أو لحاسبها من أجل المنفعة العامة،
  • الطمى والرواسب في الحدود المنصوص عليها في المادة 3 ادناه. المادة 3 : تحدد حدود مجاري المياه بارتفاع المياه الجارية الى حد الضفتين قبل نقطة الارتفاع. المادة 4 : تحدد حدود مجاري المياه الرئيسية والسباخ والبحيرات الطبيعية والاصطناعية عن شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | طريق التنظيم بعد تحقيق اداري، مع مراعاة والمتضمن القانون البحرى، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الملكية العامة للمياه أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تنفيذ سياسة وطنية للمياه ترمى الى :
  • ضمان استعمال عقلاني و مخطط قصد تلبية أحسن الحاجيات السكان والاقتصاد الوطنى حقوق الغير المحتملة. المادة 5 : عندما يغير واد مجراه ويكون مجرى جديدا، يصبح هذا الاخير وحدوده المبينة في المادة 4 أعلاه جزاء من الملكية العامة للمياه. المادة 6 : يمكن توزيع مجرى الوادى القديم، بعد احتمال اصلاحه، كمعاوضة، لملاك الاراضي التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود قيمة الارض التي أخذت من كل منهم. واذا لم تنحرف المياه كلية عن مجراها السابق، او اذا كانت الاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق، يستفيد مالكو

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الارض التي يخترقها المجري الجديد من تعويض يحسب كما هو الشأن في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة. المادة 7 : تترتب عن الاجراءات الادارية للملكية العامة للمياه، عندما تضر بحقوق الغير معاوضة يتم تحديدها كما هو الشأن في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة. الباب الثاني حق استعمال المياه الفصل الاول حقوق وواجبات المستعملين المادة 8 : ان استعمال المياه بمفهوم هذا القانون يهدف إلى تلبية حاجيات السكان من المياه الصالحة للشرب والصحة العمومية والتطهير كما يهدف الى تلبية حاجيات الفلاحة والصناعة من المياه وكذا كل احتياجات أخرى مرتبطة عموما بالنشاط البشري. المادة 9 : يعد تزويد السكان بالماء الصالح للشرب يمكنه كافية للحاجيات المنزلية والتلبية حفظ الصحة هدفا دائما للدولة وحقا للمواطن. المادة 10 : يمكن أن يخول حق استعمال الملكية العامة للمياه لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص وفقا للشروط المحددة في المواد الآتية أدناه. المادة II : لا يجوز لمستعملى الملكية العامة للمياه استعمالها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص اللاحقة. المادة 12 : يترتب استعمال المياه حسب درجات الأولوية التالية : تلبية حاجيات تزويد السكان بالمياه

- الصالحة للشرب وارواء الماشية

  • تلبية حاجيات الفلاحة
  • تلبية حاجيات الصناعة. للجمهورية الجزائرية 1897 المادة 13 : يخول حق الاستعمال لصاحبه توفير منسوب سيلان او حجم من المياه يحسب على أساس المعطيات الهدر ومناخية لسنة متوسطة. كما يخول له حق معرفة نوعية المياه المتوفرة. المادة 14 : يتقيد الحق المشار اليه في المادة 13 أعلاه، مع ذلك، في حالة عدم صلاحية منشآت تعبئة المياه، وإيصالها، أو ندرتها الناجمة عن مناخية وبصفة عامة في حالة النقص غير المتوقع في منسوب المياه المطلوب توفيرها او في حجمها. ويجوز للادارة المعنية في هذا الحالات ان تتخذ قرارا بالتخفيض التلقائي في كميات المياه المستحقة لكل مستعمل وان تحدد نسبة تخفيض مختلفة تبعا لترتيب ملائم للأولويات يحدد من طريق التنظيم. المادة 15 : لا يحق لمستعملى المياه أن يستغلوها الا في حدود الغاية المخصصة لها. المادة 16 : يتعين على المستعملين أن : يستعملوا المياه بصورة عقلانية واقتصادية- يراعوا الاحكام المتعلقة بشروط استخدام واستغلال المنشآت المائية
  • يحترموا حقوق مستعملي المياه الآخرين،
  • يمتنعوا عن الحاق الاضرار بالمواضيع الاقتصادية والطبيعية يخضعوا لقياس حجم المياه والشروط التي- يتم فيها. المادة 17 : يمكن أن تكون حقوق استعمال المياه موضوع مراجعة نظرا لتطور الوضع الاجمالي الموارد المياه المتوفرة وذلك على أساس الأولويات المحددة في المادة 12 أعلاه ولحاجيات الحقيقية والتقييم الاقصى للمتر المكعب من المياه. ويمكن أن تتم هذه المراجعة على الخصوص في اطار وضع برنامج مدمج لاستصلاح المنطقة المعنية من حيث الموارد المائية.

1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه المادة 18 : يحق لكل مالك أن يستعمل مياه الامطار التي تتساقط على العقارات المملوكة والتصرف فيها. المادة 19 : في حالة التنازل عن العقار، يحول حق الاستعمال قانونا للمالك الجديد الذي يجب عليه أن يصرح بهذا التحويل في أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نقل الملكية. وفي حالة تجزئة العقار المستفاد منه، يجب أن يكون توزيع المياه بين قطاع الارض المترتبة عن ذلك موضوع استعمال جديد يحل محل حق الاستعمال الأصلي. الفصل الثاني نظام الامتياز المادة 20 : يؤدى استعمال الملكية العامة للمياه - في جميع الحالات الى انشاء امتياز. المادة 21 : يقصد بالامتياز بمفهوم هذا القانون : عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه الادارة - شخصا اعتباريا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام. وعلى هذا الاساس لا يمكن أن يمنح الامتياز الا لصالح الهيئات والمؤسسات العمومية وكذا المجموعات المحلية عقد اداري پبرم بين الادارة وشخص طبيعي أو - اعتباري خاضعا كان للقانون العام أو الخاص، قصد استعمال الملكية العامة للمياه.

  • باستعمال أو استهلاك المياه، باستعمال الملكية العامة للمياه بما في ذلك- الاستيلاء المؤقت
  • باشغال البحث عن المياه وجمعها.
  • الملفوظات والرواسب في الملكية العامة للمياه.
  • باستخراج المواد. المادة 24 : يخضع انجاز الآبار ذات الاستعمال الفردي والعائلي المخصصة للاستهلاك البشري، داخل المناطق الخاضعة للتخطيط العمراني، لترخيص عادي. وفي جميع الحالات، يجب الاشعار بتسليم الترخيص أو الرفض المبرر في أجل لا يتجاوز شهرين. وفى حالة عدم الاجابة خلال الاجل المحدد في الفقرة السابقة يحق لصاحب الطالب أن يشرح في انجاز عمله. تحدد كيفيات تسليم هذا الترخيص عن طريق التنظيم. المادة 25 : يجب أن يكون رفض الترخيص باستعمال الملكية العامة للمياه مبررا، وترفض طلبات الامتياز اذا كانت الحاجيات المطلوب تلبيتها غير معللة أو اذا كانت تلبية هذه الحاجيات نفس بحماية موارد المياه كما وكيفا أو تمس بمصالح الاقتصاد الوطني أو اذا كانت مخالفة المادة 22 : ان امتياز الملكية العامة للمياه الحقوق الغير المثبتة قانونا. موقت وقابل للبطلان قانونا. يتم سحبه خاصة في حالة عدم احترام المستعملين للالتزامات المترتبة عن أحكام هذا القانون. المادة 23 : بغض النظر عن أحكام المادة 47 المتضمنة في القانون المتعلق بحماية البيئة، تخضع النظام الامتياز عمليات التمتع بالملكية العامة للمياه المتعلقة على الخصوص : المادة 26 : يحق للادارة أن : تحدد منسوب السيلان الذي يمنح استعماله لغاية - كميات الماء الضرورية فعلا لبرنامج الاستعمال المقرر. تطالب المستعمل بالتخفيض المؤقت لمنسوب السيلان المأخوذ قصد تسهيل الاشغال ذات الصالح العام التي تجرى على المياه العمومية.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقرر الغاء أو تغيير المنشآت التي يتضمنها الامتياز إذا استوجبت ذلك المنفعة العامة. وللمستعمل الحق في تعويض مناسب لقيمة الضرر المتسبب فيه. المادة 27 : يغير الامتياز أو يخفض أو يبطل في أي وقت بدون تعويض وذلك اما لصالح الصحة العمومية واما لاتقاء الفيضانات أو إيقافها واما بسبب عدم مراعاة البنود التي يتضمنها الامتياز وفي حالة مخالفة الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يصرح بالبطلان قانونا دون الاخلال بالملاحقات الجزائية. المادة 28 : يحق للادارة أن تقرر على نفقة المستعملين، ما يلى : تغيير الاشغال غير المطابقة لشروط

- الامتياز تهديم المنشآت المقامة بدون ترخيص أو في حالة سقوط أجل الامتياز واعادة الأماكن الى حالها الاصلي. المادة 29 : في حالة وقوع نازلة، تستعمل المياه الممنوحة بموجب امتياز، بدون ترخيص لمكافحة الكوارث وحماية الاشخاص والممتلكات. للجمهورية الجزائرية 1899 للمنفعة العامة على الحافة الحرة، ويحق المستخدمي الادارة والمقاولين والعمال المكلفين بالاشغال الدخول الدائم إلى المناطق الخاضعة للارتفاقات. يمنع كل بناء جديد أو اقامة سياج ثابت داخل المناطق الخاضعة للارتفاقات. المادة 32 : يجوز للادارة أن تطلب قطع الاشجار وكذا هدم كل بناية موجودة داخل المناطق الخاضعة للارتفاقات مع مراعاة تعويض الاضرار المتسبب فيها. غير أنه يمكن صيانة وترميم البنايات الموجودة عند تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يبين حدود مجاري المياه المناطق الخاضعة للارتفاقات شريطة ألا يتم امتداد للقياسات الخارجية وأن تكون المواد المستعملة نفس المواد التي استعملت من قبل. المادة 33 : يجوز للادارة في حالة ما اذا رأت أن الارتفاقات المشار اليها في المادة 31 أعلاه، غير كافية وأرادت اقامة مصر في المناطق المحاذية للملكية العامة للمياه، في ظروف مهيئة وثابتة عند غياب موافقة صريحة من قبل المحاذية، أن تكتسب قطعة الارض الفبرورية لاقامة الممر عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 34 : تحدد منطقة الاستيلاء الضرورية المادة 30 : تحدد طبيعة واجراءات الامتياز الاقامة واستغلال وصيانة منشا توصيل المياه وشبكات التابع للملكية العامة للمياه وكذا مضمون شروط تحرير عقد الامتياز عن طريق التنظيم. الباب الثالث الارتفاقات الفصل الأول الارتفاقات الخاصة بالملكية العامة للمياه الرى أو تطهير الاراضي الفلاحية وكل منشآت مائية أخرى، في كل حالة عن طريق التنظيم. المادة 35 : يمكن أن تكون منطقة الاستيلام موضوع نزع ملكية للمنفعة العامة أو شغل مؤقت، وفي هذه الحالة الاخيرة تخول للمعاذين المعنيين الحق في تعويض كامل على الاضرار المتسبب فيها. يخضع كل بناء جديد أو اقامة سياج ثابت المادة 31 : يتمين على الاشخاص المحاذير المجاري أو غرس أو زرع لترخيص من الادارة. المياه والبحيرات والبرك والسبخ والشطوط أن يسمحوا بحرية مرور عتاد الادارة وذلك في حد يجوز للادارة ازالة هذه العناصر الموجودة عند اتساع ثلاثة أمتار ابتداء من الحدود المبينة في تاريخ الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة 4 أعلاه. وتشكل حرية المرور هذه حق ارتفاق | جزئيا أو كلها مقابل تعويض.

1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه كما يتعين على المحاذية استلام مواد تنقية قنوات توصيل المياه والسقى والتطهيرات على اتساع خمسة أمتار على جانبى الملكية العامة للمياه. المادة 36 : يخضع كل مالك أو مستعمل لعقار للارتفاقات المتعلقة بوضع وسائل اشارة المياه وكشفها وقياسها من طرف الادارة. المادة 37 : يبلغ كتابيا تنفيذ الاشغال على الاراضي الخاضعة للارتفاقات للاشخاص الذين يستغلون هذه الاراضي. المادة 38 : يتعين على كل مالك أو مستعمل لعقار خاضع للارتفاقات موضوع هذا الباب أن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يمس بالغرض الذي وضع من أجله الارتفاق. المادة 39 : ان المنازعات التي قد تترتب عن وضع وتنفيذ الارتفاقات للمنفعة العامة وكذلك عن تحديد التعويضات المستحقة لهذه المناسبة يبت فيها كما هو الشأن بالنسبة لنزع الملكية للمنفعة العامة. الفصل الثاني ارتفاقات المصلحة الخاصة المادة 40 : يستفيد كل شخص طبيعي أو كل شخص معنوى خاضع للقانون العام أو الخاص يكون حائزا لامتياز من حق مرور المياه مهما كانت طبيعتها عبر قناة باطنية فى العقارات الوسيطة ويتم هذا المرور في الظروف الاكثر عقلانية والاقل اضرار شريطة دفع تعويض مناسب ومسبق.

  • النفقات المترتبة عن التغييرات التي قد تجعلها ممارسة الحق ضرورية، وفي المستقبل نصيب للمساهمة في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة. المادة 42 : يجوز لكل مالك أو مستعمل يريد أن يستهلك المياه السطحية التي يحق له التصرف فيها أن يقيم المنشآت اللازمة لاخذ المياه، على ملكية المحاذي له المقابل، شريطة دفع تعويض مناسب ومسبق. تستثنى من هذا الارتفاق البنايات والفناء والاحواش التابعة للمساكن. المادة 43 : يحق للمحاذى الذى يطلب منه اقامة المنشآت على عقاره أن يطالب بدوره بالاستعمال المشترك لهذه المنشآت، على أن يساهم بنصف تكاليف الانجاز والصيانة وفي هذه الحالة، لا يستحق أي تعويض. وعندما لا يطالب بالاستعمال المشترك للمنشآت الابعد الشروع فى الاشغال أو الانتهاء منها، على صاحب الطلب أن يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة المترتبة عن التغييرات التي من المحتمل ادخالها على المنشآت. المادة 44 : يتعين على مالك العقار السفلى أن يتلقى على عقاره المياه المنصبة بصفة طبيعية من العقار العلوى ولاسيما مياه الامطار والثلوج والينابيع غير المجمعة. المادة 45 : يتعين على كل مالك وضع سقوف المادة 41 : يجوز لمالكي أو مستعملى العقارات | بناياته حتى تتدفق مياه الامطار على أرضه أو على الموسيطة الخاضعة لحق الارتفاق المبين في المادة 40 أعلام أن يستفيدوا من الاشغال المنجزة برسم الارتقاق المذكور، قصد تصريف المياه الداخلية في عقاراتهم أو الخارجة منها. وفي هذه الحالة، يعملون دفع : رخصة انسبية من قيمة الاشغال التي يستفيدون منها. الطريق العمومي، ولا يجوز له أن يجعلها تتدفق على عقار جاره. المادة 46 : يمكن توصيل المياه المنزلية المستعملة ومياه التصريف ومياه تطهير الاراضي الفلاحية الى منشآت جمع المياه حسب نفس الشروط ومع التحفظات المتعلقة بتوصيل المياه المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 47 : يتمتع كل مالك استخرج مياه في عقاره، عند قيامه بأشغال باطنية أو تنقيبية بحق ضرور مياهه على الاملاك العقارية السفلى، حسب مخطط يكون أكثر عقلانية وأقل أضرارا، والمالكي المقارات السفلى الحق في تعويض في حالة حدوث ضرر ناجم عن هذه المياه. المادة 48 : يجوز للمجموعات والمؤسسات العمومية ومستعملى المرافق العمومية الذين يقومون بأشغال الرى بهدف تزويد السكان والفلاحة والصناعة بالمياه، وكذا تصريف المياه المستعملة أو المياه الزائدة عن الحاجة الزراعية أن يستفيدوا من الارتفاقات الخاصة باقامة قنوات جوفية أو مكشوفة حسب الحالة على الأراضي الخاصة غير المبنية. ويخول وضع هذا الارتفاق الحق في تعويض يغطى كل الأضرار المتسبب فيها. المادة 49 : ينشأ لفائدة المجموعات والمؤسسات العمومية ومستعملى المرافق العمومية الذين ينجزون منشآت أساسية للرى للمنفعة العامة ارتفاق يخول لهم الحق في الاستيلاء على الاراضي الخاصة غير المبنية الضرورية لانجاز مشاريع الري، ولاسيما اقامة منشآت الحجز المياه أو أخذها ولغمر الضفاف أو الاراضى برفع مستوى المياه وبناء السدود. ويخول وضع هذا الارتفاق الحق في تعويض يغطى كل الاضرار المتسبب فيها. الباب الرابع المجالات الملائمة لاستعمال المياه الفصل الأول التزويد بالمياه الصالحة للشرب المادة 50 : تعنى مياه الاستهلاك، بمفهوم هذا القانون المياه المخصصة :

  • للشرب والاستعمال المنزلى لصنع المشروبات الغازية والمياه المعدنية والثلج للجمهورية الجزائرية 1901 لتحضير كل المواد والسلع الغذائية- : وحفظها. المادة 51 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى يكلف بتوفير مياه الاستهلاك أن يتأكد من صلاحيتها للشرب. المادة 52 : تعد المياه صالحة للشرب اذا كانت لا تضر بصحة من يستهلكها ويجب ألا تحتوى على كميات مضرة من المواد الكيماوية ومن الجراثيم المؤذية بالصحة. وتحديد شروط صلاحية المياه للشرب ومقاييسها عن طريق التنظيم. المادة 53 : تحدد الادارة أماكن أخذ العينات ودورية تحاليل المراقبة التي تجري على مستوى منشآت انتاج مياه الاستهلاك وتوصيلها وتخزينها ومعالجتها وتوزيعها. تحدد كيفيات وطرق اجراء التحاليل عن طريق التنظيم. المادة 54 : يتم ضمان المراقبة الجرثومية، والفزيائية والكيماوية للمياه الصالحة للشرب الموزعة عن طريق تحاليل دورية تجريها مخابر معتمدة لدى الادارة. المادة 55 : تلزم الادارة المختصة الهيئات المكلفة بضمان توزيع المياه بوضع الوسائل الملائمة لمراقبة دائمة لتوعية المياه عندما تحتوى مصادر أختر مياه لاستهلاك على أخطار العدوى أو التلوث. المادة 56 : يجب أن تخضع الطرق والمواد الكيماوية المستعملة لمعالجة وتنقية مياه الاستهلاك الترخيص من الادارة. . المادة 57 : يجوز للادارة أن ترخص استثنائيا باستعمال مياه تختلف نوعيتها من المعايير المعمول بها. يحدد الترخيص شروط الاستعمال والتدابير الخاصة بالحماية الواجب اتخاذها.

1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه المادة 58 : لا يجوز للاشخاص المصابين بأمراض معدية أن يمارسوا نشاطا في مصلحة التزويد بالمياه المخصصة للاستهلاك. يجب أن يجرى لكل شخص يمارس هذا النشاط فحص طبي دوري تحدد كيفياته من طرف الادارة المادة 59 : تحدد معايير الاستهلاك، والشروط والمعايير التقنية لانجاز مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب، واستغلال وصيانة المنشآت المخصصة لتوزيع مياه الاستهلاك عن طريق التنظيم . الفصل الثاني مياه سقى الاراضي المادة 60 : يتعين على مالكي ومستغلى الاراضي الفلاحية الموجودة بمنطقة مسقية القيام باستصلاح مكثف للموارد المائية وتقييمها تقييما حسنا. المادة 61 : يتميع على الهيئة المكلفة بتسيير منطقة مسقية أن تراقب مستوى حقل المياه الجوفية وتتأكد من تطابق هذا المستوى مع استغلال عقلاني للتربة . كما تقوم بمتابعة التربة ونوعية مياه السقى بواسطة تحاليل دورية. المادة 62 : يتعين على كل سقاء ان يسهر على الا تشكل المياه المستعملة مصدرا لتفشى الإمراض وخاصة بتفادى ركود المياه. المادة 63 : بغض النظر عن أحكام المادتين 137 و138 من هذا القانون يمنع استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقى. المادة 64 : تحدد الشروط والمعايير التقنية لانجاز مشاريع سقى الاراضي واستغلال المنشأت المخصصة للسقى وصيانتها عن طريق التنظيم. المادة 65 : يمكن أن يضمن تسيير المنشآت الاساسية المخصصة لسقى الاراضي والتصريف لمياه من طرف المستغلين الفلاحين المنضمين في تعاونية خاصة بالسقى والتصريف بمساعدة المصالح التقنية للادارة المعنية. المادة 66 : تنشأ مناطق سقى، تدعى مساحات السقى اذا كانت اهمية المنشآت الاساسية المخصصة لسقى الاراضي او التصريف المياه لا تسمح باسناد تسييرها للتعاونية المخصصة للسقى والتصريف. ويقصد بمساحة السقى بمفهوم هذا القانون مجموع المساحات التي يحدها محيط يشمل مجمل الاراضي التي يمكن استصلاحها بواسطة السقى انطلاقا من منشأة كبيرة للرى. المادة 67 : تحدد كيفيات تأسيس السقى وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم. المادة 68 : تكتسي أعادة هيكلة الاراضي المجزأة بضمها الى بعضها في اطار تقسيم اراضي للسقى، ضمع المساحات المسقية، طابعا اجباريا. يحدد القانون كيفيات تطبيق إعادة الهيكلة. المادة 69 : تتطابق المساحة المطلوبة ضم اجزائها والمساحة المسقية. المادة 70 : تقدر حصص كل مالك، لدى وضع مشاريع اعادة هيكلة المساحة، على أساس قياس سطحها وقيمة انتاجها. ويتم التوزيع بالتعادل حسب القيمة الانتاجية. المادة 71 : يستجيب مخطط ضم الاراضي للمعايير التقنية التي تسمح بإدماجه في السجل العقاري طبقا للتشريع المعمول به. المادة 72 : تحدد شروط وكيفيات انجاز مشاريع مع الاراضي عن طريق التنظيم. الفصل الثالث المياه الصناعية المادة 73 : يجب أن يراعى عند وضع كل مشروع يتعلق باقامة وحدات صناعية مستهلكة

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903 للمياه او توسيعها مقياس اقتصاد المياه والأولويات عليها في المادة 12 أعلاه. المادة 74 : يتعين على الصناعات القيام بمعالجة المياه المستعملة كلما امكن تحقيق ذلك تقنيا واقتصاديا. المادة 75 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 73 و 74 أعلاه، عن طريق التنظيم. الباب الخامس الآثار المضرة للمياه الفصل الأول مكافحة الفيضانات المادة 76 : تقوم الدولة على مستوى الشبكة الهيدروغرافية بانجاز منشاة التنظيم والتعديل والمعايرة والحجز وتسوية المرتفعات الخاصة بالفيض قصد حماية الاقتصاد الوطنى والاشخاص وممتلكاتهم من مخاطر الاضرار التي تحدثها المياه. المادة 77 : يحق للادارة دون سواها، قصد مكافحة الفيضانات والتحفيف من آثارها المضرة أن تقوم عند الاقتضاء ومقابل تعويض، بمايلي : تغيير أو هدم كل منشأة من شأنها أن تعرقل سيلان المياه، بناء حواجز أو كل منشأة أخرى للحماية.

- المادة 78 : تشكل المساحات التي يمكن أن تغمرها المياه على طول واد أصلى الرقة لهذا الوادي. وتحدد مساحة هذه الرقة عن طريق التنظيم. المادة 19 : لا يجوز أي فرس او بناء أو تفريغ وعلى العموم اقامة آية منشأة قد تحول دون تصريف المياه او تقليص مجال الفيضانات بصفة مضرة على المساحات القابلة للغمر الا بترخيص من المادة 80 : يمنع القيام على حواجز الحماية من الفيضانات . بالحرث أو غرس أشجار

- بنشاط يتلف هيكل المنشآت وبتمرير الحيوانات. المادة 8 : تضع الادارة مخططا لتوقيع الفيض ولمكافحة الفيضانات الناجمة عن : هواصل استثنائية

- وتصدع حواجز مسك المياه، تحدد كيفيات تطبيق هذا المخطط عن طريق التنظيم. المادة 82 : تخضع للمراقبة الدورية المنشآت التي يلحق أي خلل بها ضررا بأمن السكان او بالاقتصاد الوطني. المادة 83 : تحدد الشروط والمعايير التقنية للدراسات الخاصة بمنشات التعبئة وانجازها ومراقبتها، واستغلالها وصيانتها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني المياه المستعملة المادة 84 : يومى تطهير التجمعات السكانية الى ضمان التصريف السريع ودون ركود للمياه المنزلية والصناعية المستعملة التي قد تسبب في اضرار ولمياه الامطار التي قد تغمر المناطق المسكونة وذلك ضمرع الشروط الملائمة المتطلبات الصحة العمومية والبيئة. المادة 85 : يلزم إيصال كل مسكن أو مؤسسة تلفظ المياه المستعملة بقنوات التصريف في مناطق التجمعات السكانية. المادة 86 : يجب ان يتم تصريف المياء المستعملة بواسطة منشآت فردية معدة لذلك ومعتمدة من طرف الادارة في المناطق ذات السكن المشتت أو في المراكز التي لا تتوفر على جهاز تطهير جماعي.

1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه المادة 87 : يجب وقف استعمال كل جهاز فردي للتطهير أو أى جهاز من شأنه أن يحدث اضرار هند وضع شبكة جماعية لتصريف المياه المستعملة المادة 88 : يخضع توصيل المياه الراسبة غير المياه المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير لترخيص مسبق من قبل الادارة. المادة 89 : تكون المعالجة المسبقة للمياه الراسبة قيل لفظها الزامية فى حالة ما اذا كان من الممكن للمياه غير المصفاة أن تعرقل السير الحسن الشبكة التطهير العمومية ومنشآت التصفية. المادة 90 : يمنع أن تدخل في منشآت التطهير كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها أن تضر بصحة القائمين بتسييرها أو أن تحدث خللا في سير منشآت التصريف والمعالجة أو عرقلتها. المشتت أو في المراكز التي لا تتوفر على جهاز تطهير جماعي. المادة 9 : تحدد شروط ومعايير انجاز مشاريع التطهير والاستغلال والصيانة الخاصة يمنشآت تصريف المياه المستمعلة ومعالجتها من طريق التنظيم. الفصل الثالث حماية التربة المادة هو : تتطلب حماية التربية وصيانتها انجاز الاشغال الخاصة بتطهير المياه وتصريفها قصد المكافحة على الخصوص : فمر الأراضي الفلاحية بالمياه، لمدة مطولة تملح الأراضي الفلاحية ل صعود مستوى حقول المياه الجوفية على الاراضي المزروعة س التجيات التربة. واتحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى أعلاه طريق التنظيم. المادة 93 : قصد مكافحة انجراف التربة، يتعين على المستغل مهما كانت صفة تدخله وبمساهمة من الادارة المعنية انجاز أشغال على الاراضي التي يتكفل بها. المادة 94 : يمنع القيام بأشغال تتسبب في انجراف التربة وخاصة منها بعض أساليب الزراعة. المادة 95 : تكون منحدرات الاحواض الواقعة في أعالى السدود الخزانة أو المزمع اقامتها محل اعادة تشجير من طرف الادارة المعنية. الباب السادس مكافحة التلوث وحماية الموارد المائية الفصل الاول مكافحة التلوث المادة 96 : يجب حماية المياء من جميع أشكال التلوث طبقا لاحكام الباب الثالث الفصل الثاني من القانون المتعلق بحماية البيئة. المادة 97 : تقدر حماية المورد المائي كما وكيفا. المادة 98 : يقصد بالتلوث كل تغيير مضر بمميزات المياه، تحدثه النشاطات البشرية بصفة مباشرة أو غير مباشرة مما يجعل المياه غير صالحة للاستعمال العادي المثبت. المادة 99 : يمنع تصريف أو قذف أو صب أية مادة في عقارات الملكية العامة للمياه وخاصة منها افرازات المدن والمصانع التي تحتوى على مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو على عوامل مولدة للامراض، قد تمس من حيث كميتها ودرجة سميتها بالصحة العمومية والثروة الحيوانية والنباتية أو تضر بالتنمية الاقتصادية. المادة 100 : يخضع كل صب أو غمر في مقارات الملكية العامة للمياه المواد لا تشكل الاخطار المنصوص عليها في المادة 99 لا متياز استعمال الملكية العامة للمياه، يسمى رخصة . الصب

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905 تحدد شروط تسليم رخصة الصب أو تعديلها أو سحبها عن طريق التنظيم. المادة zor : يرفض تسليم رخصة الصب خاصة عندما يتضح أن المواد المصبة قد تمس : بطاقة التجديد الطبيعي للمياه،

- بمقتضيات استعمال المياه التي تفرغ فيها

- هذه المواد،

  • بحماية الصحة العمومية بحماية الثروة الحيوانية والنباتية- بالسيلان العادي للمياه
  • بالترفية. المادة 102 : يتعين على كل مؤسسة وخاصة كل واحدة صناعية تعتبر ملفوظاتها عوامل ملوثة أن تتزود بمنشأت تصفية. المادة 103 : على مالكي منشآت الصب التقيد بأحكام المادة 96 أعلاه. المادة 104 : يمنع كل ايداع أو نشر أو رش المواد من شأنها أن تلوث الملكية العامة للمياه. المادة 105 : يمنع تسرك جثث الحيوانات في الملكية العامة للمياه. المادة 106 : تحدد كيفيات اعداد جرد لبيان درجة تلوث الوديان طبقا للمادتين 37 و 38 من القانون المتعلق بحماية البيئة. الفصل الثاني نطاق الحماية المادة 109 : يجب أن تكون كل منشأة للتزويد بالمياه ذات الاستعمال الجماعي والمخصصة للاستهلاك البشرى محمية من كل حادث طاري او اداري من شأنه افساد نوعية المياه. المادة 110 : يقصد بنطاق الحماية بمفهوم هذا القانون المحيط المحدد للمجال الجغرافي الذي يمنع أو ينظم مداخله كل نشاط من شأنه أن يضر بالمحافظة على نوعية الموارد المائية. المادة 111 : ان النشاطات التي يمكن أن تمنع او تنظم داخل نطاقات الحماية تتعلق على الخصوص بما يلى :
    • انجاز الآبار أو أشغال الحفر
  • استغلال المحاجر من القنوات وانجاز خزانات ومستودعات المحروقات مد قنوات المياه المستعملة مهما كان نوعها،
  • انجاز آية بنايات. تشر الزبل والاسمدة وكل المواد المخصصة للتخصيب التربة وحماية المزروعات. تفريغ القدرات والرجس والفضلات والمواد المشعة وبصفة عامة كل منتوج ومادة قد تمكن نوعية المياه. المادة 112 : يجب ان تحظى بحماية نوعية المادة 107 : تخضع الموارد المائية القابلة | كل من : للتلوث المراقبة دورية لخاصيتها الفزيائية والكيماوية والبيولوجية والبكتيريولوجية. تحدد شروط هذه المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 108 : تقرر الادارة ايقاف سير الوحدة المسؤولة عن التلوث الى غاية زواله، عندما يشكل تلوث المياه، خطرا على الصحة العمومية أو يلحق ضررا بالاقتصاد الوطني.
    • السدود. عمليات جر المياه من الينابيع والآبار أو- نقاط الحفي .
    • أحواض التخزيج، الاجزاء الحساسة من طبقات المياه الجوفية- بعض الاجزاء من مجاري المياه.

1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه المادة 113 : يجب أن تحظى بحماية كمية كل مرع : طبقات المياه المفرط في استغلالها أو

- المعرضة لذلك. أجزاء مجارى المياه التي تقتضى توفير

- منسوب سيلان وفقا للمتطلبات الصحية. المادة 114 : تنشأ حول نقاط أخذ المياه نقاطات للحماية النوعية للمياه كما هو منصوص عليه في المادة 43 من القانون المتعلق بحماية البيئة المادة 115 : يمكن أن تنشأ نطاقات للحماية المباشرة أو القريبة على بعض أجزاء مجاري المياه المخصصة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. المادة 116 : يقام حول منشآت المياه وحجزها المحدثة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب نطاقان للحماية أحدهما مباشرة والآخر قريب يمنع داخلهما زيادة على كل النشاطات المذكورة في المادة 11 أعلاه، كل من :

  • مرور السيارات المتحركة ذاتيا
  • اقامة محطة توزيع الوقود
  • كل نشاط على سطح المياه كالصيد والقنص والملاحة والغسل والتنظيف
  • كل نشاط آخر من شأنه أن يمكن نوعية المياه. المادة 117 : يقام حول الخزانات الباطنية او شبه الباطنية ومحطات المعالجة او ضخ المياه المخصصة للاستهلاك البشرى نطاق مباشر للحماية المادة 118 : يخضع كل نشاط يتم داخل نطاقات الحماية القريبة او البعيدة للموافقة المسبقة للادارة. المادة 119 : تقام في المناطق حيث تكون موارد المياه الباطنية محل استغلال مفرط أو معرضة لذلك نطاقات للحماية الملكية يتم داخلها. منع القيام باشغال شق الآبار أو حفرها أو كل تغيير للمنشآت الموجودة المخصصة لزيادة منسوب السيلان المأخودة. اخضاع اشغال الاستبدال أو إعادة اصلاح المنشآت المائية الموجودة بدون زيادة في حجم المياه المأخوذة لترخيص. المادة 120 : يجوز للادارة أن تعمد إلى تحديد منسوب الاستغلال او ايقاف استخدام عدد معين من نقاط أخذ المياه وذلك في المناطق حيث تكون الموارد الباطنية للمياه محل استغلال مفرط، قصد ضمان المحافظة عليها. المادة 121 : أن تعداد الماء داخل نطاقات حماية الملكية عملية اجبارية. المادة 122 : تحدد في كل حالة نطاقات الحماية من طرف الادارة المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 123 : تحتفظ الادارة بحقها في القيام بكل معاينة وقياس ومراقبة مخصصة لمتابعة تطور موارد المياه كما وكيفا في أي وقت ومكان . وذلك بداخل نطاقات الحماية. المادة 124 : تحدد التعويضات المستحقة لمالكي الاراضي الموجودة داخل نطاقات الحماية وفقا للقواعد المطبقة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة. الباب السابع تخطيط استعمال الموارد المائية المادة 125 : تنجز تعبئة الموارد المائية واستعمالها في اطار مخطط. المادة 126 : يعتمد تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها خاصة على المعطيات الاحصائية المقدمة من طرف سجل حصر المياه وميزان المياه كما هما محددان في هذا الباب. المادة 127 : يتكون سجل حصر المياه من جرد المعطيات الاساسية المتعلقة بالموارد المائية واستعمالها والمنشآت المائية الموجودة.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1907 المادة 128 : يستهدف ميزان المياه المقارنة بين الموارد المائية ومختلف الحاجيات. المادة 129 : تحدد شروط اعداد ومواقته سجلات حصر المياه وموازين المياه عن طريق التنظيم. المادة 130 : يقسم التراب الوطنى الى وحدات هيدروغرافية طبيعية تسمى أحواض هيدروغرافية • يتم تصور المحافظة النوعية والكمية على الموارد المائية وضمانها على مستوى الحوض الهيدروغرافي. : تحدد تسمية الاحواض الهيدروغرافية عن طريق التنظيم. الباب الثامن موارد المياه غير العادية المادة 131 : يقصد بالموارد المائية غير العادية بمفهوم هذا القانون : المياه المالحة ومياه البحر، التي كانت موضوع

- ازالة جزئية أو كلية الموادها المعدنية قصد استعمالها، المياه المستعملة التي تتم معالجتها عن طريق

- التصفية مما يسمح باعادة استعمالها. المادة 132 : يقصد بازالة المواد المعدنية من الماء الصالح أو ماء البحر عملية تقنية تسمح بالازالة الجزئية أو الكلية للاملاح الذائبة في الماء. المادة 133 : يكون اللجو الى ازالة المواد المعدنية من المياه المالحة أو مياه البحر كمصدر للتزويد بالمياه فى حالة ندرة موارد المياه الطبيعية أو توفرها بنوعية لا تناسب درجتها الاستعمال المطلوب. المادة 134 : يمكن استعمال تقنية ازالة المواد المعدنية في مجال تزويد السكان بالمياه لجعل نوعية ماء الاستهلاك ملائمة ومعايير الماء للشرب. المادة 135 : يمكن استعمال تقنية ازالة المواد المعدنية في المجال الصناعى فى حالة ما اذا كان ماء ما، مجردا تماما من موارده المعدنية، أو محتويا على كمية قليلة من الاملاح الذائبة، يشكل احدي مقتضيات أساليب التكنولوجيا. المادة 136 : يمنع اللجو الى تقنية ازالة المواد المعدنية من المياه المالحة أو مياه البحر في حالة توفر مورد من الموارد المائية نوعا وكيفا. المادة 137 : يمكن استعمال المياه المستعملة المصفاة اما لبعض حاجيات القطاع الصناعي واما الحاجيات سقى المزروعات في القطاع الفلاحي. يمنع استخدام المياه المستعملة ولو مصفاة لسقى الفواكه والخضر النيئة. المادة 138 : يجب أن يكون سقى المزروعات غير تلك المشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 137 أعلاه بالمياه المستعملة ولو مصفاة، محل، ترخيص من الإدارة المعنية. ويتم تحديد كيفية وشروط تسليم هذا الترخيص بموجب مرسوم. الباب التاسع أحكام مالية المادة 139 : يحدد القانون الاتاوى المستحقة عن الاستعمال بالمقابل للملكية العامة للمياه. المادة 140 : تحدد تسعيرة المياه حسب قطاعات النشاط عن طريق التنظيم. وتختلف التسعيرة بحسب الاستعمالات وتكون صاعدية حسب الكميات المأخوذة من المياه. المادة 141 : تراعى التسعيرة في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب المصاريف الناجمة عن خدمات التطهير طبقا للتشريع المعمول به. الباب العاشر العقوبات المادة 142 : يتحمل كل مخالف لاحكام هذا القانون المسؤولية المدنية والجنائية.

1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1405 ه المادة 143 : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات المرتكبة على أحكام هذا القانون ومعاينتها المهندسون والتقنيون السامون والتقنيون والمساعدون التقنيون والاعوان التقنيون المتخصصون والاعوان التقنيون للرى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 144 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة (6) أشهر ويغرامة من 500 الى 5.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط من كل استعمال للملكية العامة للمياه بدون ترخيص من الادارة. المادة 145 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 2.000 دج إلى 200.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط عن كل مخالفة لاحكام المواد 63 و 137 و 138 من هذا القانون. المادة 146 : تعد جنحة العملية التي تتم على اثر تصريح مزور يعاقب عليها طبقا لاجراءات المادة 243 من قانون العقوبات. المادة 147 : تعد جنحة سرقة المياه الصالحة للشرب أو الفلاحية أو الصناعية ويعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 350 من قانون العقوبات. المادة 148 : يعاقب كل من قام بأشغال قد تؤدى الى انجراف التربة بدفع غرامة تساوى عشر قيمة هذه الاشغال. المادة 149 : يعاقب كل من أتلف عمدا منشآت المياه طبقا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات المادة 150 : يعاقب كل مكلف بالسهر على صيانة الموارد والمنشآت المائية ورقابتها وأمنها ومراقبتها تسبب فى الحاق ضرر وذلك بالامتناع من تأدية كل التزامات مهمته طبقا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات. المادة 151 : يتعرض كل من يصب أو يضع أو يلقى بمواد قد تفسر بنوعية مياه الاستهلاك كما هي محددة في المادة 50 من هذا القانون الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 432 و 441 نكرر من قانون العقوبات. المادة 152 : يعاقب على مخالفة الاحكام الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب السادس طبقا الاحكام المواد 58 و 59 و 60 و 61 و 6 من القانون المتعلق بحماية البيئة. المادة 153 : يعاقب كل من يضع أو يترك بدون رخصة في مجاري المياه أو في الينابيع مواد وأشياء أخرى قد تعيق سيلانها بدون الحاق الضرر بالاشخاص والحيوان والبيئة بغرامة من 500 دج إلى 2.000 دج وبالحبس من عشرة (10) أيام الى شهر واحد (2) أو باحدى العقوبتين فقط. المادة 154 : يعاقب كل من يقوم بأنشطة قد تتلف هيكل المنشآت أو يمرر الحيوانات على حواجز الحماية من الفيضانات طبقا لاحكام المادة 444 من قانون العقوبات. المادة 155 : تثبت المسؤولية الشخصية للموظفين أو مستخدمى المؤسسات العمومية الحائزة على امتياز استعمال الملكية العامة للمياه متى شاركوا في مخالفة منصوص عليها في هذا القانون يعمل أو با همال منهم. بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات، يتعرض مرتكب

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 هذه المخالفة لضعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 156 : يعاقب كل من يجعل الأعوان المكلفين بشرطة الملكية العامة للمياه المشار اليهم في المادة 143 أعلاه، غير قادرين على أداء وظائفهم أو يعرقل ذلك، طبقا للمواد 183 وما يليها من قانون العقوبات. المادة 157 : يعاقب يجبر الضرر المتسبب فيه، اضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص اللاحقة، كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية اللاحقة تسببت في الحاق ضرر بالملكية العامة أو بالغير. المادة 158 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-437 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10-10 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 525- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة واربعة وثلاثون ألف دينار (3.734.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول أن الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة واربعة وثلاثون ألف دينار (3.734.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل والصيد البحري في البابين المبينين في الجدول ه ب ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 | 16 يوليو سنة 1983. ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد

1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1403 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 3.686.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بعنوان التكاليف المشتركة 3.686.000 وزارة النقل والصيد البحري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث . الموظفون - المهاشات والمنح 4 المصالح الخارجية للنقل - ريوع حوادث العمل 48.000 مجموع الاعتمادات الملغاة بعنوان وزارة النقل والصيد البحري 48.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.734.000 الجدول «ب» ب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المصالح الخارجية للنقل - الأجور الرئيسية 3.686.000

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 48.000 مجموع الاعتمادات المخصصة بعنوان وزارة النقل والصيد البحري 3-734-000 مرسوم رقم 83-438 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنه 1983 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III

- ID و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 82-533 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983م وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبمقتضى المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته و تنسيقه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم السادس اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 36-41 عنوانه : «أمانة لتسيير الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (5.350.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف

1913 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه المشتركة، في البابين المبينين في الجدول - 1 - | المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط الملحق بهذا المرسوم. والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (5.350.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق والتهيئة العمرانية، في الابواب المبينة في الجدول 16 يوليو سنة 1983. 131 الملحق بهذا المرسوم. الشاذلي بن جديد الجدول - ا- رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) التكاليفة المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 2.600.000 مجموع القسم الاول 4.600.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91- المصاريف المحتملة 750.000 مجموع القسم السابع 750.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 5.350.000

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب ( د.ج ) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 4.500.000 مجموع القسم الاول 4.500.000 القسم السادس امانات التسيير 41-36 امانة لتسيير الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني 750.000 مجموع القسم السادس 750.000 مجموع العنوان الثالث 5.250.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 1-43 المنح والمنح التكميلية للمتدربين في الخارج 100.000 مجموع القسم الثالث 100,000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 5.350.000

1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1403 ه مرسوم رقم 83 439 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-540 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 ويعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وسيسة وتسعون ألف دينار (17.697.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 32-90 و اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل .. المادة 2 : يخصص الميزانية 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (17.697.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «1» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج ) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 160.000 11-34 مديريات الهياكل الاساسية القاصدية - الأجور الرئيسية 8.250.000

الثلاثاء : شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - التعويضات والمنح المختلفة 7.430.000 13-31 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها 773.000 42-31 مصلحة الاشارة البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 2,000,000 43-31 مصلحة الاشارة البحرية - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها 82,000 مجموع القسم الاول 17.697.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصناعة الثقيلية

مرسوم رقم 83-440 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي. لم ان رئيس الجمهورية

  • لم بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة. وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 وو 10 و 132 منه و بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1930 والمتعلق بممارسة وظيفة المواقية من قبل المجلس الشعبي الوطني الأشغال العمومية 17.690.000 وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامي رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى ميشساق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1907 والمتضمنة انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. و بمقتضى الأمر رقم 1-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه

1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403ه وبمقتضى الأمر رقم 25-4 المؤرخ في 26 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن ذي الحجة عام 1994 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق | انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمن رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 196 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 - يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-243 المؤرخ في بدفي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي

  • وينام على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة : : تتولى المؤسسة في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير المشاريع المنجمية التي تتعلق على الخصوص بالمنتجات مثل الاورنيوم، والمواد الأولية النووية والفحوم والنضيد الوقودي والذهب والمعادن الثمينة والولفرام، والقصدير، والمنغنين والغرافيت، ولاميانت، والميكا. والتولى أيضا تقديم جميع الخدمات الهندسية وانجاز الوحدات الصناعية المنجمية ووضعها تحت تصرف المستفيدين منها في ظروف التسيير والاستغلال العادية. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي :

الثلاثاء 3 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 اولا - الاهداف : تعد وتنجل المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها والخاصة بالتطوير المنجمي وانتاجه. تودع وتقتني وتستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 3 تنجزل بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة بهدفها أو التي تكتسي أهمية خاصة وتسندها وزارة الصناعة الثقيلة 4 - تنجز جميع الدراسات والخدمات التي تستهدف أحكام تسيير وحدات الانتاج المنجمية واستغلالها، 5 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني 6 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها، 7 - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها 8 تقوم ببناء جميع الوسائل الضرورية لانجاز دراسات التطوير المنجمي في الميدان الذي يمنيها وأشغاله وتركيبها وتهيئتها، و تسهر على صيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لميدانها قصد تحسين نتائج التطوير، كما تقوم بالتموينات الضرورية لتحقيق هدفها 10 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، It تقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الجاري به العمل، سيد يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة تمتد اختصاصاتها إلى احدى الولايات أو أكثر. ثانيا - الوسائل : 1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تعدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار مخططات التنمية وبرامجها. د تحول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة . الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكسل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميشان التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص

1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان حسام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ من هذا المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | المرسوم. والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 13 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ II مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفسقاط. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ فى 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة | للجمهورية الجزائرية 1919 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 فى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 - ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» … تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية، وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها على حالتها أو بعد تحويلها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى : اولا - الاهداف : 1 - تنجز وتطبق المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها التي تعد وتخطط بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، 2 - تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة بهدفها. 4 تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج ، كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج. 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها، فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 6 تقوم بأية دراسة أو بحث، وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية 2 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني. تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين

  • مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها. و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها. II - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج. 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 13 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم البلوغ أحسن مردود للتسيير فى اطار عملها. 14 - تقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها في إطار التنظيم الجارى به العمل. -15 يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع جهوية لها قد تصبح مؤسسات مستقلة للجمهورية الجزائرية 1921 | المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تبسة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلفه بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمي إلى احدى وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق الولايات أو أكثر. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتعلبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
  • مجلس العمال.
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.
  • اللجان الدائمة.

1922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع | أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة من التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسات يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الاس رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 20 : تلغي أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة.

- و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه. وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم للجمهورية الجزائرية 1923 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية. و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي. و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.

1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية 21 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 80 - 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1900 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ر بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ المؤسسة مؤسسة وطنية الوطنية ذات طابع للمنتجات اقتصادي تسدى . المعجمية فين الحديدية والمواد النافعة، وتدعى في سلمية السيد المؤسسة .. معين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع النيسي وتخضع لمباتوم ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمن رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر

- سنة ود المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة . و تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعدية تطوير المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة مثل البريت والسيليستين، والبانتونيت، والاتربة المزيلة للالوان ، والكيلسجر ، والفيلديسات، والصلصال والصوان، والكاستين، والدولوميني كما تتولى انتاج ذلك واستيراده وتصديره وتوزيعه على حالته أو بعد تحويله. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : اولا - الاهداف : I تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها في مجال التطوير والانتاج. 2 - تودع وتفتني وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة بهدفها. 4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج . كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتتفيذ هذه البرامج. 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها. فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 6 - تقوم بأية دراسة أو بحث، وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا. 7 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني. تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها. و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية

  • تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها. 11 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج. 13 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 13 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها 14-14 يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع جهورية له قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمي إلى احدى الولايات أو أكثر. ثانيا - الوسائل : ا – تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة المتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، إن للجمهورية الجزائرية 1925 تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في أمان مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وهين العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرين من الوزير المكلفة بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادئ الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمين سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفنا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - 1 - من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى ي من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعوضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927 مرسوم رقم 83-443 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام. : ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 8-2 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 67-29 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمع انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، و بمقتضى الأمر رقم 71 74 المؤرخ في 28

  • - رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1977 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 1 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس منة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات.

1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن | والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس بهدفها. من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للرخام»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير الرخام وحجر الجص والحج الزخرفي، كما تتولى انتاج ذلك واستيراده، وتصديره، وتوزيعه على حالته أو بعد تحويله. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : اولا - الاهدافي : 1 تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها في مجال التطوير والانتاج التي يتم اعدادها وتخطيطها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية. تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية 4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج ، كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج. 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال.

  • تقوم بأية دراسة أو بحث، وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا. 7 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني. 8 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها. و تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها. 10 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفهاء وتركيبها وتهيئتها.
  • تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج. 12 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 13 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 14 – يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمي إلى احدى الولايات أو أكثر.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها تقترض وطبقا لدعم للاحكام وسائلها التشريعية المالية الضرورية والتنظيمية، لاداء أن مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة سكيكدة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر مع التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للميادي، الواردة في ميثاق للجمهورية الجزائرية 1929 عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-1 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة المادة 11 تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص | الاشتراكية.

1930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تجضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا - 1 - من هذا 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة المرسوم. 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال | القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في | على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلقى أحكام الامر رقم 67-29 المؤرخ 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-444 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح. ج ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 8-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ويمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول

- صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، وبمقتضى الأم رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1973 والمتعلق - بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. للجمهورية الجزائرية 1991 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتمع تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. و بمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات

  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للملح، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 المشار إليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة : : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تطوير الملح وانتاجه وتصديره وتوزيعه على حالته أو بعد تحويله. المادة 3: تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : اولا - الاهداف : 1 - تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها في مجال التطوير والانتاج. 2 تودع وتقتني وتستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لترشيد المشاريع المنجمية التي لها علاقة يهدفها. 4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في الانتاج ، كما تقوم عند الاقتضاء بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج. 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال. 6 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا. 7 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني. 8 - تشارك فى تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم قصد ضمان التحكم في التقنيات والتقنولوجيا المرتبطة بمجال عملها. و - تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها: 10 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها. تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج. 12 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 13 – تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها. 14 يمكن المؤسسة أيضا أن تشجع عملها باقامة فروع لها قد تصبح مؤسسات مستقلة متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمي الى احدى الولايات أو أكثر. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي. ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.

الثلاثاء 1 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح للجمهورية الجزائرية 1939 تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة ويسكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، والاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي تص عليها الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال،
  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة ممد : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3، ثانيا - أ من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرفه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

1914 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1403 ه مرسوم رقم 83-439 83 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 | الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيا المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-340 | المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (17.697.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 د اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل .. المادة 2 : يخصص لميزانية 1983 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفه دينار (17.697.000 دج ويفيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة .1903 الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( )د.ج وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 160.000 -34 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الأجور الرئيسية 8.250.000

الثلاثاء 6 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 1 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية و بمقتضى الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. للجمهورية الجزائرية 1935 ا بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة. و بمقتضى المرسوم رقم 80 21 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس مننة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ر بمقتضى المرسوم رقم 80-165 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات

  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس مع اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرهم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقسر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طا طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية. للمنتجات المعدنية المنفعية، وتدعي في صلب النص «المؤسسة».

1936 الجريئة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء لا شوال عام 1405 ه تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتخضع لمبادي ميثاق التنظيم الاشتراكي | الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، الدراسات والبحث والتطوير والانتاج والتسويق والاستيراد والتصدير الخاصة بالاعتدة والتجهيزات والمنتجات والمكونات التابعة للاصناف التالية :

  • أجهزة التدفئة والتسخين، لاسيما مدافي الغاز الطبيعي والبوتان ومواقد المازوت ومدافيء التسخين المركزي أعتدة المطابخ الجماعية وتجهيزاتها لاسيما أجهزة الطبخ والافران والمقالي على اختلاف أنواعها، 3 - الاثاث والرفوف المعدنية 4 - أعتدة المياه والرفع اليدوي لاسيما النقالات على اختلاف أنواعها والمرافعات البحرية وغيرها، 5 - الادوات اليدوية لاسيما المعارف والمعاول ومفاتيح الاحكام، 6 - التجهيزات الصحية المطرقة والمطلية بالمينا لاسيما أحواض الحمامات والادواش ومغاسل المطابخ -7 منتجات الحدادة أو المرشومة والمطرقة حسب الطلب. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي : اولا - الاهداف : I - I تعد وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها
  • تودع وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها. والمالية التابعة لهدفها، 4 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصور المنتجات التابعة لهدفها وتحددها، 5 - تقوم بالتموينات التي تسمح بانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات في ميدان الانتاج، كما تقوم بالاستيرادات المكملة من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ة - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لهدفها في إطار السياسة الوطنية في هذا المجال.
  • تطور ميادين صنع المنتجات التابعة لهدفها ولواحقها. 8 - تقوم باية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاء و - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا في مجال عملها وتقيم وسائلها وتتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني 13 - تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم، 14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة ووسائلها التي تسمح بالزيادة في مردودية وسائل الانتاج،

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية 15 - تطور التقنيات الجديدة في اطار العمل التابع لهدفها، 16 تقوم أو تكلف من يقوم باية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مرود في التسيير في اطار عملها، 17 - تسعى الى بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي تحددها الحكومة والتدابير التي تقررها في مجال التسويق 18 تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الجارى به العمل ثانية - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المجتمية والمؤسسة الاشتراكية لانجاز الصناعات المتفرعة كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة الاعمال وانجاز الاهداف المحددة للمؤسسة. ها تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف للجمهورية الجزائرية 1937 المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في وادى السمار ولاية الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال

- مجلس المديرية،

  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.

1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه المادة 11 : : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 25-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 2 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ من هذا المرسوم. المادة 3: يحدد الرأسمال الإصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن النشاطي السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلفى أحكام الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 والامر رقم 67-236 المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1967، والمرسوم رقم 80-163 المؤرخ في 31 مايو سنة 1950 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1939 مرسوم رقم 83-446 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية في ميدان البلاستيك والمطاط.

ان رئيس الجمهورية.

  • ينام على التقرير المشترك بين وزير الصناعة الثقيلة، ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم BT 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية. و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمع احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 102 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها مايأتي : I الاعمال الداخلة في ميدان البلاستيك والمطاط التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية. الوحدة التابعة لشركة الصناعة المعدنية)، التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة : السابقة وهى : 1 وحدة البلاستيك في حسين داي (الجزائر) ن الاملاك والحقوق والحصص والتزامات ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، والملحقة التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للبلاستيك

1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه والمطاط التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية. 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإداراتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : تحل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية في أعمالها التي لها علاقة بالبلاستيك والمطاط ابتداء من أول يوليو سنة 1983. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع الصلاحيات في مجال البلاستيك والمطاعم التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بموجب الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمين سنة 1967 المذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بمقتضى اعمالها التي لها علاقة بالبلاستيك والمطاط ما يأتي : ا اعداد : جهد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزين المكلف بالمالية ويعين اعضاءها الوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أعمال البلاستيك والمطاط تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. ويجب أن تراقب وتؤشن هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. المادة 4: يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 مرسوم رقم 83 447 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة | الوطنية للتطوير المنجمى، الهياكل والوسائل | والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح | والخدمات والهندسة والانجاز. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية،
  • و وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات | الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-440 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي التي تدعى في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها مايأتي : I الاعمال التي تدخل في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 2 - مركز التكوين في عين طاية ومليانة. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :

1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه 1 - تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التى لها علاقة بتطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز ابتداء من أول يوليو سنة 1983 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الامر رقم 67-79 المؤرخ في 17 مايو سنة .1967 المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي ونوعي وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل

  • تطوير المشاريع المنجمية المستخدمة في مجال والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب ان تراقب وتوشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها. والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 - - 448 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية.

ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،

-

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية

  • و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، للجمهورية الجزائرية 1943 و بمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط التي تدعي في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال التي تدخل في مجال تطوير المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية وإنتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي : الونزة (الحديد) ولاية تبسة، بوخضرة (الحديد) ولاية تبسة،
  • الخنقة (الحديد) ولاية تبسة، بني صاف (الحديد) ولاية تلمسان،
  • جبل العنق (الفسفاط) ولاية تبسة،
  • الكويف (الصناعة المعدنية ولاية تبسة،
  • المنشآت المينائية في عنابة (ولاية عنابة). -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، 4-4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :

1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية ابتداء من أول يوليو سنة 1983ء 2 - تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال المنتجات المنجمية الحديدية والفسفاطية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير المنتجات الحديدية والفسفاطية وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها، ما يأتي : 1 - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال المنتجات الحديدية والفسفاطية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة | الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة. المادة 4 : يحول إلى المؤسسة المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين. الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-449 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال المنتجات المعدنية غير الحديدية والمواد المنفعية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،

-

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية و وبناء على الدستور ، لاسيما المواد 15 و 32 III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في بلا ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفن عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمه انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17

- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطل الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمن رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المنتشية العامة للمالية، للجمهورية الجزائرية 1945 وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدي والمواد المنفعية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية والتي تدعي في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 الاعمال التي تدخل في مجال تطوير المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها، والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 - السابقة وهي : عين بربار ( ، الرصاص، الزنك، النحاس) ولاية عنابة خرزات يوسف الرصاص، الزنك) ولاية سطيف العابد (الرصاص، الزنك) ولاية تلمسان

-

  • اسماعيل (الزئبق) ولاية سكيكدة سيدي كامبر البريت) ولاية سكيكدة عين ميمون (البريت ولاية أم البواقي
    • عقلة البريت) تيزي وزو بو بوقايد (البريت) تيارت
  • تا مازرت الصلصال ولاية جيجل جبل دباغ (الصلصال ولاية قالمة، مستغانم (البنتونيت ولاية مستغانم مغنية ( البنتونيت والاترية المزيلة للالوان)- ولاية تلمسان سيق ( الكيسلغور ولاية معسكر،
    • تيمزريت (الركام) ولاية بجاية أدرار أو قارنو (الركام) ولاية بجاية-

1946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه جبل قسطار (الركام) ولاية سطيف

-

  • الغدير الركام) ولاية سكيكدة وادى الفضة (الركام) ولاية الشلف-
  • قدارة (الركام) ولاية البليدة.
  • قنادسة (الركام) ولاية بشاره قديل (الركام) ولاية وهران فرع التوزيع بالغزوات، ولاية تلمسان. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل - والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ماياتي : تحل المؤسسة محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المتفعية، ابتداء من أول يوليو سنة 1983 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية. للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأمر رقم 67-29 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك | والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها. أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بالمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. ا اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلفة بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال المنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.

الثلاثاء و شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة وبمقتضى الاس رقم 75-35 المؤرخ في 17 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-450 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية فى اطار أعمالها في مجال الرخام وحجر الجص والحجر الزخرفي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، و وبناء على الدستور ، لاسيما المواد 15 و32 III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة مع قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة مع طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 - الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 . : جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة. 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام برسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام، التي تدعى في صلب النصر «المؤسسة»» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : I - الاعمال التي تدخل في مجال تطوير الرخام وحجر الجص والحجر الزخرفي المنفعة، وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها، والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية.

1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه

  • الوحدات التي تطابق الأعمال المذكورة في الفقرة 1 - السابقة وهي : الرخام - شرق سكيكدة، ولاية سكيكدة الرخام - غرب سيق، ولاية معسكر،
  • زكار (حجر اليمن والركام ولاية الشلف
  • المركز الجهوي للتوزيع في مدينة الجزائر، ولاية الجزائر
  • المركز الجهوي للتوزيع في مدينة وهران ولاية وهران. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية -4 المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : تحل المؤسسة الوطنية للرخام محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالرخام وحجر الجصن والحجر الزخرفي، ابتداء من أول يوليو سنة 1983، 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الرخام وحجر الجص والحجر الزخرفي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الاس رقم 67 79- المؤرخ في 11 مايو سنة 1967. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تعوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها، ما يأتي : ا - اعداد : مجرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تطوير انتاج الرخام وحجر الجص والحجر الزخرفي، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة. المادة 4 : يحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-451 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للملح، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الملح. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 04 80 – 04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981 و بمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية وبمقتضى الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-444 المؤرخ فى 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح . يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للملح، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال التي تدخل في مجال تطوير الملح وانتاجه وتوزيعه والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي :

1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403

  • بطيوة (الملح)، ولاية وهران سيدي بوزيان (الملح) ولاية مستغانم،
  • قرقور العامري (الملح) ولاية سطيف،
  • الوطاية (الملح)، ولاية بسكرة،
  • مستودعات الملح بالجزائر، ولاية الجزائر،
  • المركز الجهوي للتوزيع بمدينة عنابة، ولاية عنابة. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 تحل المؤسسة الوطنية للملح، محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها التى لها علاقة بالملح، ابتداء من اول يوليو سنة 1983 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الملح، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بتطوير الملح وانتاجه وتوزيعه، ما يأتي : أ اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة - يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الملح، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للملح، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية 1951 و بمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 | المنجمية، يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-452 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة فى اطار أعمالها في المجال المسند الى المؤسسة الجديدة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في
  1. ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، للمنتجات المعدنية المنفعية و بمقتضى المرسوم رقم 80-165 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 83-445 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية

1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1403 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :

  • الاعمال التي تدخل في المجال الذي يحدده هدفها والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة 2 - الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 السابقة وهي : الوحدتان العاملتان المتولتدان عن الشركة- الوطنية للصناعات المعدنية :
    • الاثاث المعدني والمدافيء (سعيدة). الطرق والطلاء بالمنا في مليانة (الشلف).-
  • الوحدة التي هيي في طريق التفريد المتولدة من الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية :
  • المتعددة الاختصاص بالكويف (تبسة). الوحدات التي هي في طريق التفريد المتولدة عن الشركة الوطنية لتحقيق الصناعات المترابطة : مدافيء الغاز الطبيعى في فرجيوة (جيجل). مدافىء البوطان ومواقد المازوت في فرجيوة (ولاية جيجل). تجهيزات المطابخ الجماعية (ولاية بجاية).
  • المشروع الذي هو في طريق الترشيد المتولد من الشركة الوطنية للصناعات المعدنية : مشروع الحدادة والرشم». -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة. 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
  • تحل المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالمهمة المسندة إلى المؤسسة الجديدة، ابتداء من أول يناير سنة 1983. تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الاعمال التي تستهدفها مهمة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم : ا - اعداد : T جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل |

- تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية. ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي

- قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983م .1984- يم ان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بمقتضى القانون رقم 10 82 – 10 82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي للجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للصيد، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 23 يونيو سنة 1982 والمتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983ء

  • وبناء على رأى المجلس الاعلى للصيد المنعقد في 7 يونيو سنة 1983،
  • وبناء على اقتراح مدير حماية الطبيعة وترقيتها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1983-1984 على النحو الآتي :

1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الطرائد الانواع تاريخ الانتهاء () | تاريخ البدء () الايام السمان المهاجر الترهلة 15 يوليو سنة 1983 5 غشت سنة 1983 جميع الايام الورشان (اليمام) الطيور المهاجرة دجاج الماء السمان 23 سبتمبر الورزون الارنب الوحشية الارنب البرية الحجل الطيور القارة السمان القار 23 سبتمبر الخنزير البري : () القطا البط الغضاري ابط يليول بط أبو معلقة بط حواري الطرائد المائية الشرشير الشتوى ) * ( الشرشير الصيفي 4 نوفمبر الوز الرمادي عفاس أشهب أبو طيط مقنبر شنقب () على أنه يمكن والى الولاية، بناء على اقتراح من نائب مدير الغابات بالولاية أن يؤخي بقرار ينشر قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل تاريخ فتح موسم القنص أو تقديم تاريخ انتهائه () يمكن اصطياده بواسطة عمليات اثارة تنظمها الادارة مع 2 يناير سنة 1964 إلى 13 مارس سنة 1984 () يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى. سنة 1983 16 مارس سنة 1983 أيام الجمعة والاعياد سنة 1983 أول يناير سنة 1984 أيام الجمعة والاعياد سنة 1983 10 مارس سنة 1984 أيام الجمعة والاعياد المادة 2 : لا يرخص صيد الطرائد القارة والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية خلال الفترات التي يجوز ممارسة الصيد البرى فيها. بيد أنه يمكن أن تمنح رخص استثنائية بعد أخذ راي صريح من كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي لسيد الخنازير البرية والحيوانات الضارة بواسطة عمليات اثارة خلال الايام الأخرى من الاسبوع شريطة أن يعلم طالبو

الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 الرخص من الصيادين السلطة بتاريخ القيام بعملية الاثارة المعتزمة، قبل أسبوع على الاقل. الطرائد القارة الحجل المادة 3 : يحدد هذه والارانب البرية والوحشية التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بست حجلات و ارتبين بريتين وارنبتين وحشيتين مع العلم أن الصيد مسموح به فيما بين ساعة بعد طلوع الشمس وساعة قبل غروبها . المادة 4 : لا يجوز أصطياد الطريدة المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطىء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه. المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 6 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية وبأعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | أول - ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الأمين العام عيسى عبد اللاوى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المحدد لكيفيات اجراء الامتحان الحصول أساتذة مراكز التكوين الاداري على شهادة الكفاءة التربوية. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والمتعلق بتأخير حدود السن المتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-52 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز التكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 والمتضمري تحديد كيفيات اجراء الامتحان الحصول أساتذة مراكز التكوين الاداري على شهادة الكفاءة التربوية.

1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1403 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 6 : تحدد اختبارات امتحان الحصول على شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة مراكز التكوين الاداري، كما يأتي :

  • اختبار كتابي في موضوع مبين في الملحق لهذا القرار، المدة : ثلاث ساعات، المعامل 3 النقطة المقصية 6 ، اختبار تربوى تطبيقى عبارة عن القاء- درس في قسم يكون الموضوعه علاقة مع المادة المدروسة يتلوه حوار مع أعضاء لجنة الامتحان. المدة : ساعتان، المعامل 4 النقطة المقصية 8 ، وتقيم هذا الاختبار لجنة تشكل كما يأتي : مدير المركز الذي يجرى فيه الاختبار ، مدين الدروس والتداريب شخص كفء في مادة التربية
  • اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين في لغة أخرى، المدة : ساعة ونصف، النقطة المقصية 4». المادة 2 : تعدل أحكام المادة 10 من القرار المشار اليه أعلاه، كما يأتي : تتكون لجنة النجاح النهائي، كما يأتي :
  1. (1) المدير العام للاصلاح والتكوين الاداري أو ممثله، رئيسا، 2 (2) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، 3 (3) مدير أحد مراكز التكوين الاداري يعينه كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى 4 (4) مدير الدروس والتداريب يعينه كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، 5 (5) ممثل عن الموظفين مرسم ينتمى الى سلك الاستقبال». المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983. جلول الخطيب المطبعة الرسمية 2 3 5 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر .