مرسوم رقم 65 250 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم - 1134
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الثانية من المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 ( 22 يوليو سنة 1965 ) بالمقطع التالي :
يمكن كذلك اعطاء التفويض لموظفى الادارة المركزية الذين يحوزون على الاقل رتبة نائب مدير لامضاء المقررات الداخلة في الاختصاصات التنظيمية المخولة للمديريات الفرعية والتي يعهد بها اليهم بصفة انتظامية وذلك باستثناء القرارات المتخذة في شكل قرارات »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 83-421
- مرسوم رقم 83-443
- قرار (1969)
- قرار (1968)
- قرار (1968)
- قرار (1965)
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 83-421
مرسوم رقم 83-421 مؤرخ في 14 ر رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد العدائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوز هم أو يسير هم الديوان الوطني الجزائري للتسويق. 1781
-
مرسوم رقم 83-443
مرسوم رقم 83-443 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام. 1927
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 27 يونيو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي . - 811
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى المراقب المالي للدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1364
-
قرار
قرارات مؤرخة في 7 و 9 شعبان عام 1385 الموافق 1 و 3 ديسمبر سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين . 1503
-
مرسوم رقم 65-296
مرسوم رقم 65-296 مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول . 1353
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 65-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.