قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكلس في منطقة 55 عين بصال " . 1041
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن الكلس على مساحة تقدر ب 40 هكتار، تقع في محيط تراب بلدية " مساعيد " دائرة العامرية ولاية عين تيموشنت .
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 والملحق بالملف، فان محيط البحث، موضوع الطلب، يتكون من مضلع تتمثل رؤوسه (أ.ب. ج . د .ه.و) ، الاحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط "لومبير - ناحية الشمال" .
س = 570 151 س 51620 س 1 د ص = 950 257 ص = 200 256 س = 100 152 س = 100 151 ب ه ص = 970 256 ص = 500 256 س = 150 152 س = 370 151 ج و ص = 370 256 ص = 000 257
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة البحث لمدة ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.