مرسوم رقم 83 450 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1963 يحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الرخام وحجر الجص والحج الزخرفي. 1947
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام، التي تدعى في صلب النصر «المؤسسة»»
حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I - الاعمال التي تدخل في مجال تطوير الرخام وحجر الجص والحجر الزخرفي المنفعة، وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتوزيعها، والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه
- الوحدات التي تطابق الأعمال المذكورة في الفقرة 1 - السابقة وهي :
الرخام - شرق سكيكدة، ولاية سكيكدة الرخام - غرب سيق، ولاية معسكر،
- زكار (حجر اليمن والركام ولاية الشلف
- المركز الجهوي للتوزيع في مدينة الجزائر، ولاية الجزائر
- المركز الجهوي للتوزيع في مدينة وهران ولاية وهران.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية -4 المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للرخام محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالرخام وحجر الجصن والحجر الزخرفي، ابتداء من أول يوليو سنة 1983،
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال الرخام وحجر الجص والحجر الزخرفي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الاس رقم 67 79- المؤرخ في 11 مايو سنة 1967.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تعوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
ا - اعداد :
مجرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تطوير انتاج الرخام وحجر الجص والحجر الزخرفي، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين.
الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.