قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة ( قالمة ) . 318
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام في فلفة الوالقعة في بلدية فلفة، دائرة رمضان جمال ولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط المعد بمقياس 1/5.000/1 الملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ( أ . ب . ج . د . ه . و .ز.ح.) ضمن نظام قواعد لامبير الاسقاطية، وفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية.
س = 908 891 س = 277 890 1 ه ص = 586 408 ص = 000 09 ص س 8891593س س = 500 890 . ) و ص = 757 408 ص = 510 408 س = 000 891 س = 500 891 ج ز ص = 170 409 ص = 050 408 س = 500 890 س = 000 892 س د ح ص = 500 409 ص = 900 407
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة 80 سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.