قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1349
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع حنين للرخام الواقع في تراب بلدية حنين دائرة الرمشي ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/2000 الملحق بملف التنظيم القانوني للاستغلال، يتكون محيط الطلب من خمسة مناجم يمثل كل منجم منها مضلعا ذا اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسها حسب الآتي :
المنجم 1 : (الكزازلة) = 100.688.00 س = 100.616.50 و 1 ص = 214.164.00 ص = 214.310.50 س = 100.693.00 س = 100.724.00 ز ص 214.144.00 ب ص 214.266.00 س = 100.742.00 س = 100.710.00 2 | ج = 214.163.00 = 214.218.00 المنجم 3 : (الكزازلة) = 100.658.00 س = 100.632.50 د 1 = 14.198.00 = 214.220.50 = 100.633.00 س = 100.658.25 = 214.220.50 ب ں = 214.199.00 = 100.628.50 س = 100.710.50 و ج = 14.276.00 ص = 214.217.50 | المنجم 2 : (الكزازلة) س = 100.724.50 = 100.632.50 د 1 ص = 214.266.00 ص 214.050.00 س = 100.616.50 س = 100.833.50 = 214.310.00 ب ص = 214.101.25 س = 100.629.50 س = 100.781.50 = 214.267.00 ج ص ص = 214.164.50 المنجم 4 : (الكزازلة) س = 100.769.00 = 100.419.25 د 1 ص = 214.202.00 214.711.50 س = 100.703.50 = 100.407.00 = 214.199.00 214.822.00 س = 100.497.00 س = 100.309.00 ج = 214.808.00 د = 216.794.00 س = 100.509.50 س = 100.538.00 د = 214.824.10 216.758.00 ص س = 100.492.50 س = 100.602.00 ص 214.833.60 و ص = 216.782.00 = 100.478.75 و = 214.846.00 س = 00 : 100.625 ص ز = 216.782.00 س = 100.482.00 ز ص = 214.856.00 = 100.292.00 س ८ = 100.450.00 ص = 216.771.00 س ८ = 214.853.50 ص س = 100.716.00 100.409.50 ط س = ص = 216.765.00 ط ص = 214.841.00 س 100.633.00 س = 100.408.00 ي ي ص = 216.612.00 ص = 214.812.00 = 100.397.00 = 100.542.00 س س ك ك ص = 214.447.00 ص = 216.546.00 المنجم 5 : (الحيول) = 100.486.00 س ل س = 100.398.00 = 216.571.00 1 = 216.730.00 س = 100.435.00 س 100.450.00 م ب ص = 216.606.00 ص = 216.707.00 = 100.471.00 س = 100.406.00 س ن ج 216.764.00 216.663.00 | ص = ص =
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة ست وثلاثين
(36) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت س 1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الكلس في بوزقزة.
إن وزير المناجم والصناعة
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالاعمال المنجمية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للحصى،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها.
وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن منجم الكلس في جبل بوزقزة بلدية الخروبة، ولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/2000 الملحق بالملف، يمتد محيط طلب البحث على 1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مساحة قدرها 1.250.000 م2، ويتكون من مستطيل تمثل رؤوسه ا . ب. ج ..د الاحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط م ت ي المنطقة الزمنية 31 :
س = 538.500 س = 539.500 1 س ب on = 4.052.250 ص = 4.052.250 1 = 539.500 = 538.500 س س ج د ص = 4.051.000 ص = 4.051.000
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة ثمانية ( 8 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1411 ه وزارة الصحة قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مقر المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى.
إن وزير الصحة بمقتضى المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1490 الموافق 4 أكتوبر سنة 1970 المتضمن تتميم وإنشاء المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول مقر المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بالمرسى إلى مدرسة تكوين الشبه الطبي بحسين داي.
المادة 2
فتح المادةيسير المعهد التقنولوجي للصحة العمومية المذكور في المادة الأولى أعلاه، ضمن الهياكل التابعة لمدرسة تكوين
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | الشبه الطبي بحسين داي.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990.
الصادق بوسنة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 اكلي خديس المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.