قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في تاقبالت ( تلمسان ) 420
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في تاقبالت الواقعة في تراب بلدية بن سكران ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا، تتكون المساحات موضوع الطلب من مضلعين اثنين ذوي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسهما الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية : | المساحة 1 :
س = 520 144 س = 200 144 1 د ص = 2208690 ص = 100 208 س = 550 144 س = 110 144 ب ص = 470 208 ص = 200 208 س = 480 144 = 230 144 س ج و ص = 208190 ص = 208420 المساحة 2 : = 170 141 س = 840 140 س أ د ص = 208470 ص = 096 208 = 250 141 س 140710 س ب = 310 208 ص = 240 208 ص س = 141020 س = 910 140 ج و ص = 2208080 ص = 480 208
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة عشرين ( 20 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.