قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في بوحنيفية ( معسكر ). 418
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الجزع والحجر الجيري في بوحنيفية الواقع في تراب بلدية بوحنيفية، ولاية معسكر.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية الاستغلال قانونيا تتكون المساحات موضوع الطلب من مضلعين اثنين ذوي اضلاع مستقيمة تحدد رؤسهما الاحداثيات الآتية بمنظومة لامبير الاسقاطية 1 المنطقة الشمالية :
المساحة 1 :
س = 620 227 س = 970 227 1 ص = 620 251 ص = 2250120 س = 590 227 ب س = 100 228 ص = 251370 و = 227.580 ص = 390 251 س ج = 020 251 س = 020 228 ص ز س = 740 227 ص = 500 251 د ص = 980 250 المساحة 2 :
س = 150 248 س = 248360 1 د ص = 070 226 ص = 225750 س = 020 249 = 190 248 س ب ص = 090 226 ص = 225860 س = 870 248 ج ص = 780 225
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة أربعين ( 40 ) وبمقتضي المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988، والذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كريسطل الواقع في بلدية سيدي بن سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | يبقى، ولاية وهران.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 .
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.