قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية ( الشلف ) . 319
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية، الواقع في تراب بلدية حرشون دائرة وادي الفضة، ولاية الشلف.
المادة 2
فتح المادةوفقا لمستخرج الخريطة بمقياس 50.000/1 والملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه (أ، ب، ج، د، ه ) ضمن نظام قواعد لامبير وفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية.
س = 175 392 س = 400 391 أ د ص = 695 318 ص = 450 317 س = 945 392 س 675 391 ب ص = 275 318 ص = 025 318 س 3392225س ج ص = 850 317
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال محجر الرخام بالمقلع تيزي وزو).
إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1988 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال | البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي | يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال محجر الرخام بالمقلع الواقع في تراب بلدية آيت خليلي ( قرية أقولمين ) ولاية تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5.000/1 الملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ( ا، ب، ج، د، ( وفقا للاحداثيات الآتية في قواعد لامبير بالمنطقة الشمالية.
س = 460 643 س = 280 643 1 ج on = 755 374 ص = 060 374 س = 710 643 س = 060 643 ب د ص = 290 374 on = 340 374
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة اربع وستين ( 64 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 83-443
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.