مرسوم رقم 87-116 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل المؤسسة العسكرية المعروفة «بمقلع الاونيكس في عين سمارة الى المؤسسة الوطنية للرخام. 758
المادة الأولى
فتح المادةيحول مقلع الاونيكس في عين سمارة الواقع في المنطقة العسكرية الخامسة والتابع للاملاك العسكرية المساندة، وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي، في اطار التشريع الجارى به العمل.
وبهذه الصفة، تدمج الممتلكات العقارية وغير العقارية، والوسائل والهياكل التابعة سابقا الى المؤسسة العسكرية المذكورة، في الاملاك الخاصة التابعة للدولة. i
المادة 2
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، تحول الحقوق والالتزامات والاعمال والممتلكات العقارية وغير العقارية، والوسائل والهياكل الى المؤسسة الوطنية للرخام لانجاز المهمة الموكولة اليها.
المادة 3
فتح المادةيترتب على عملية التحويل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، تقوم به لجنة يرأسها وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله وتضم ممثلى وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
- تحديد قوائم الجرد المتعلقة بالمؤسسة المحولة، يشترك فى ضبطها وزير الصناعات الخفيفة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، وضع حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة عند تاريخ سحب التخصيص الاولى، قيام وزير الصناعات الخفيفة، بوضع محضر - تكفل بمستخدمى المؤسسة المعنيين بالعملية يشترك في توقيعه ممثلا وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 5
فتح المادةيثبت قرار مشترك بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية عملية التحويل ويحدد تاريخها ويحول الحقوق | المتعلقة بها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.